moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٠٤٣٠١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للاستشارات البيييه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد مقاوله بتاريخ ١٤ /٠٨ /١٤٣٦ه الموافق ٠١ /٠٦ /٢٠١٥م علي ان تكون المدعيه مقاولا بالباطن في مشروع انشاء (...) بحي (...) للمنافسه المقامه من (...) بمحافظه (...)، واتفق الطرفان ان قيمه التعاقد (٤,٧٤٣,٥٤٤) اربعه ملايين وسبعمايه وثلاثه واربعون الف ريال وخمسمايه واربعه واربعون ريال، وعلي ان تكون مده تنفيذ العقد (٣٦٠) يوم، بالاضافه الي اصدار ضمان بنكي من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٢٣٨,٠٠٠) ميتان وثمانيه وثلاثون الف ريال، وجري صدور قرار من مالكه المشروع (...) بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٧ه ومضمونه: ايقاف المشروع لحين الانتهاء من معالجه الاسباب وعلي اثر ذلك لم تقم المدعي عليها بتسليم الارض محل المشروع الي المدعيه منذ اكثر من ثمانيه سنوات وهو ما يعد مخالفه للعقد والذي نص فيه صراحه علي (... تبدا من تاريخ تسليم الموقع للطرف الثاني بموجب محضر تسليم رسمي بين الطرفين ولا يعتبر هذا العقد ساري المفعول الا بموجب محضر تسليم الموقع والا يعتبر لاغي)، وعليه فان عدم تسليم الارض للمدعيه نتج عنه استحاله تنفيذ المشروع، ولم تقم المدعي عليها باتخاذ اي من الاجراءات حيال توقف المشروع لمده تقارب التسعه سنوات مما يثبت تفريطها فكان يجدر علي شركه راك تقديم خطاب انهاء ل(...) استنادا للماده السادسه والتسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والتي نصت علي (تلتزم الجهه الحكوميه بتسليم موقع الاعمال في عقود الانشاءات العامه خلال المده المحدده في الفقره (٢) من الماده (٥٩) من النظام واذا تاخرت الجهه الحكوميه عن تسليم الموقع خلال تلك المده، جاز للمتعاقد ان يطلب انهاء العقد وفقا لاحكام الماده (١٣٣) من هذه اللايحه) كما نصت الماده (١٣٣) من ذات النظام علي ما يلي: (للجهه الحكوميه انهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد: اذا تاخرت الجهه الحكوميه في تسليم موقع العمل للمقاول مده تزيد علي المده المحدده وبعد ابلاغ المتعاقد للجهه الحكوميه بذلك ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ دون قيامها بتسليم الموقع او اتخاذ اي اجراءات مقبوله في سبيل ذلك)، كما ان المدعي عليها لم تتقدم بتظلم امام (...) علي قرار توقف تنفيذ العمل خلال المده المحدده نظاما رغم امكانيتها بذلك استنادا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، بالاضافه الي عدم تقدمها بدعوي امام المحكمه الاداريه لانهاء العقد استنادا للماده (٩٢) من ذات النظام، عليه فان ما قامت به المدعي عليها يعد تفريطا منها واستنادا للقاعده الفقهيه (المفرط اولي بالخساره)، وحيث ان المدعي عليها لم تقم باعاده مبلغ الضمان البنكي ورفضت ذلك رغم مطالبه المدعيه لها عده مرات بالطرق الوديه، واستنادا للماده (٤٧٦) من نظام المعاملات المدنيه والذي نص علي ان (لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاوله اذا حدث له عذر طاري يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الاخر عما ينشا عن هذا الفسخ من ضرر) طالب بفسخ عقد المقاوله المبرم بين الطرفين واعاده الضمان البنكي رقم (B٢٠٦٤٤٣) بمبلغ قدره (٢٣٨,٠٠٠) ميتان وثمانيه وثلاثون الف ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه محرر رسمي العقد المبرم بين الطرفين المذكور سابقا، فعقدت الدايره جلسه في تاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وذكر الطرفان بانهما قد توصلا الي صلح قبل الجلسه الاولي وقاما بارفاق وثيقه الصلح عبر ملف القضيه الالكتروني والتي نصها كالاتي ((اتفاقيه صلح) انه في يوم الاحد بتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤٥ه الموافق ٢٨ /٠٤ /٢٠٢٤م تم الاتفاق والتراضي بمدينه (...) بين كل من: الساده/شركه (...) للاستشارات البيييه سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها (...) حي (...) –جوال رقم (...) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه المحاميه/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥ /٠٢ /١٤٤٥ه (ويشار اليها بالطرف الاول) الساده/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل التجاري رقم: (...) وعنوانها (...) حي (...) –، جوال رقم (...) ويمثله في التوقيع علي هذه الاتفاقيه المحامي/(...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ١٩ /١٠ /١٤٤٥ه (ويشار اليها بالطرف الثاني) التمهيد لما كانت العلاقه بين اطراف هذه الاتفاقيه هي عقد المقاوله المبرم بين الطرفين والمؤرخ ١٤ /٠٨ /١٤٣٦ه الموافق ٠١ /٠٦ /٢٠١٥م والذي يخص انشاء مشروع (...) بحي (...) (المجموعه الرابعه) للمنافسه (...) بمحافظه (...)، حيث اتفق الطرفان في العقد المشار اليه علي ان تكون الطرف الاول مقاولا من الباطن علي المشروع المذكور، وبما ان الطرف الاول تقدمت بدعوي امام المحكمه التجاريه بجده والمقيده برقم (٤٥٧١٢٠٤٣٠١) وتاريخ ٠٩ /١٠ /١٤٤٥ه وطلبت فيها فسخ العقد واعاده مبلغ الضمان البنكي بسبب تعذر تنفيذ المشروع لسبب راجع الي (...) المالكه للمشروع، وبما ان الطرفان رغبا في انهاء النزاع صلحا استنادا للبند الحادي عشر من العقد المبرم بينهما، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما والتقت ارادتهما بالايجاب والقبول الصريح والصحيح فيما بينهم علي تحرير هذه الاتفاقيه وفقا للشروط التاليه: الماده الاولي: حجيه التمهيد: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه، ومتمما، ومكملا لموادها وبنودها. الماده الثانيه: موضوع الاتفاق: اتفق الطرفان علي الافراج عن خطاب الضمان وفسخ العقد المبرم فيما يخص انشاء مشروع (...) بحي (...) (المجموعه الرابعه) للمنافسه (...) بمحافظه (...) وتثبت وثيقه الصلح في القضيه رقم (٤٥٧١٢٠٤٣٠١) وتاريخ ٠٩ /١٠ /١٤٤٥ه الماده الثالثه: التزامات الطرفين: التزم الطرفان بفسخ العقد المذكور اعلاه بالتراضي مباشره بعد توقيع هذه الاتفاقيه. يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول خطاب افراج عن الضمان البنكي برقم (B٢٠٦٤٤٣) بمبلغ قدره (٢٣٨,٠٠٠) ميتان وثمانيه وثلاثون الف ريال من البنك الاهلي، كما يلتزم الطرف الثاني بتقديم المساعده وحضور الممثل النظامي ان لزم الامر لانهاء اجراءات البنك والتوقيع والاستلام والتسليم. يحق الطرف الثاني الرجوع باي تعويض تراه مناسبا ضد (...) وهذا التعويض يعود بالكامل للطرف الثاني، ولا يحق للطرف الاول المطالبه باي من مبالغ التعويض المشار اليها حالا او مستقبلا. يبري كل طرف ذمه الطرف الاخر من اي مطالبات ماليه او التعويض حالا او مستقبلا فيما يخص مشروع مدارس (...) محل هذه الاتفاقيه وذلك بعد اتمام كل طرف الالتزامات الواقعه علي عاتقه بموجب هذا الصلح، ولا يحق لاي طرف من اطراف هذه الاتفاقيه التقدم باي دعوي تخص العقد المبرم بين الطرفين؛ اذا تم تنفيذ بنود هذه الاتفاقيه. اتفق الطرفان المتعاقدان علي ان مده هذه الاتفاقيه لا تمدد او تجدد الا بموافقه الطرفان المتعاقدان الخطيه عليها. الماده الرابع: الاقرارات: يقر الطرفان بانه في حال عدم وفاء اي طرف بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه فان هذه الاتفاقيه تعتبر اقرارا بصحه ما ورد فيها. الماده الخامسه: مده سريان الاتفاق: ١ اتفق الطرفان المتعاقدان علي ان مده هذه الاتفاقيه تبدا من تاريخ التوقيع عليها من قبل طرفيها، وتنتهي بتنفيذ جميع بنودها. الماده السادسه: سريه المعلومات: ١ يلتزم طرفي هذه الاتفاقيه بالحفاظ علي سريه المعلومات المتعلقه بهذه الاتفاقيه والتي تصل الي علمهما فيما يتعلق بتنفيذها. ٢ في حال افشاء اي طرف من اطراف هذا الاتفاق بشيء من المعلومات ذات الطابع السري فيحق للطرف الاخر الرجوع عليه بالتعويض عن ذلك، مالم يكن ذلك الافشاء متطلبا للوفاء بالتزامات الاتفاق او احدها او مفروضا بقوه الانظمه الساريه بالمملكه. الماده السابعه: جهه الاختصاص القضايي: في حال نشوء اي نزاع بين طرفي هذه الاتفاقيه (لا قدر الله) حول تنفيذ بنودها وشروطها يصار الي حله بالطرق الوديه وفي حال تعذر ذلك ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه في مدينه جده. الماده الثامنه: نسخ الاتفاقيه: حررت هذه الاتفاقيه من عدد (٨) ثمانيه مواد وطبعت منها (٣) نسخ اصليه موقعه اصولا من الطرفين المتعاقدين، وقد استلم كل طرف من الطرفين المتعاقدين نسخته الاصليه للعمل بموجبها عند اللزوم بعد التوقيع عليها وبعد الاطلاع علي احكامها وبنودها وفهمهم لها الفهم التام النافي للجهاله شرعا ونظاما وتودع النسخه الثالثه لدي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده في القضيه رقم (٤٥٧١٢٠٤٣٠١) وتاريخ ٠٩ /١٠ /١٤٤٥ه بعد اثبات الصلح. وبناء عليه فقد جري التوقيع وبالله التوفيق)، وبناء علي هذا الصلح وبعد التحقق من اشتمال وكاله الطرفين علي حق الصلح، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان طرفا النزاع قد توصلا الي الصلح الوارد سلفا بوقايع الدعوي، ولما كانت وكاله كل من الطرفين تخوله حق الصلح مع الطرف الاخر، ولما كانت الشريعه الاسلاميه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: (والصلح خير)، وبنص السنه في قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما) رواه ابو داوود وسكت عنه، والترمذي وقال: حسن صحيح، وبما ان الدايره لم تجد في الصلح المبرم بين الطرفين ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما واعتباره منتجا لاثاره، والزام الطرفين بامتثاله، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح في القضيه رقم: (٤٥٧١٢٠٤٣٠١) واجراء مضمونه والزام الطرفين به؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.