moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦٥٨٨١٧ لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٧م والذي املك اصله علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قطع غيار) عدد (١٨) (قطع غيار كمرسور)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٠٣٤.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربعه وثلاثون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٧م بمبلغ قدره(٢٢,٠٣٤.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربعه وثلاثون سعودي وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٧م ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢٧م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(فواتير). وبتاريخ ٢٨ -١-١٤٤٩ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيله المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، واحالت علي دعواها التي في الصحيفه وحصرت مستنداتها في العقد والفاتوره وسند التسليم وبعرضه علي المدعي عليه قدم حواله سداد للمطالبه بمبلغ المطالبه مؤرخ بتاريخ ٢٨ -٤-٢٠٢٦م ورجعت المدعيه لموكلتها ثم قالت صحيح وصل المبلغ اطلب انقضاء الخصومه وعليه قررت الدايره اصدار حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته بعد حصرها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره(٢٢,٠٣٤.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربعه وثلاثون سعودي، ، وبما ان وكيل المدعيه يقر بسداد المدعي عليه كامل مبلغ المطالبه محل الدعوي، وضمنا بان السداد بعد اقامه الدعوي، وطلب انقضاء الدعوي، وبما ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وبما ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت؛ ولان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بسداد المدعي عليه مبلغ المطالبه؛ فعليه فانه ينتفي ركن النزاع في هذه القضيه ويتعين القول في هذه الحاله بانقضاء الخصومه، وهو ما تقضي به الدايره، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الخصومه محل الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.