gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضربه القيمه المضافه (VD-Γ·Γ1-91Γ) القرار رقم ( V-10·7ε-Γ·Γ·) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الدمام المفاتيح: فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه - ضريبه القيمه المضافه - رد الدعوي - الفواتير الضريبه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت المدعي عليها بانه عند شخص مثل الهييه علي موقع المدعي خلال فتره المحله الميدانيه وبسؤاله عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه افراد بعدم الاحتفاظ بها - ثبت للدايره صحه اجراء المدعي عليها استنادا الي نصوص نظاميه - مؤدي ذلك: رد الدعوي المقامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١/١١٦ ه. الماده (١/٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٨٣). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء (١١٤٤١/١٠) الموافق (٢٠١١/٠٦/١٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١١٥٥١/١/١٠) وال'Mشكله بموجب الامر الملكي رغم (٦٥٤٧) بتاريخ ١٣/١٢/٢٣ هدك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان العربيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١٠. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ...، بصفته مالك مؤسسه ... التجاريه، بموجب السجل التجاري ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفرضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بانه عند شخوص ممثل الهييه علي موقع المدعي خلال فتره الحمله الميدانيه وسباله عن السجلات والمستندات والفواتير الضيبه افاد بعدم الاحتفاظ بها، واتخذت في حقه احكام الفقره الاولي من الماده (٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطلب رد دعوي المدعي. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٠١٠٦ من انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه قم (...) ومشاركه ممثل المعدي عليه ... هويه وطنيه رقم (...) وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان ديها ما يودان تقدمه خلاف ما سبق وان تقدم ما به من خلال صيغه الدعوي وما لحقها من ردود اجبا بالنفي، وبناء عليه قدرت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١١٤٨٨) وتاريخ ١٤٨٨٦ (٢٨٧/١١١٦) وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٨٧/١٢/١٤ وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ١١٤٧/٦/١١ ه. وعلي الاتقه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او واللثه، وذلك استنادا الي نظام ضربيه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل بموجب الامر الملكي (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) واتيخ قدメت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي ابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللاتحه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، قد صدرت في في دعمي نتيجه لعدم الاحتفاظ بالفواتير والسجلات الضريبيه، وحيث يطلب دعمي الغاء الغرامه محل الدعوي، وحيث ان دعمي لم يقدم من المستندات ما يثبت اكتفاظه بالسجلات الضريبيه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يجب علي الشخض لالخضع لغطيه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه، مطاقا عليه مده خمس (٥) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل Spalخ الصخ الخاضع للضريبه".، حيث نعت الفقره (١) من نظام دراسه القيمه المضافه علي: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه."، "الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها. القرار وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربيه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرت الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رد دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) صدر هذا القرار حضوريا في حق الطرفين ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، Y