gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-251) : القرار رقم (4390-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتي: دعوي - قبول شكي - صفه المدعيه - يشترط في مقدم الطلب ان يكون له صفه في تمثيل المدعيه - انعدام الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - دلك النصوص النظاميه علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، يجوز في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها - ثبت للدارجه الابتداييه ان مقدم الدعوي ليس له صفه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفه. اعتبار القرار نهاثيا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه العصدار بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٤) بتاريخ ١٢٤١/٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ١١١٢٦٨ هموافق ٢٠٢٠/٨/١٨ م. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في الدعوي المرفوعه من (...) مالكه مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادهاها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4390-2019-V) بتاريخ اللغه الموافق ١٤٤٠٠٧٧٢١ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بعقها مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالغه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، لعدم انطباق شروط التسجيل عليها، حيث تم تسجيلها من دون علمها من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجناب بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، حيث نصت (٢) من الماده (٩) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي (٣٧٥،٠٠٠) رسال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من «اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠ م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ١٥١/١٢/٢٠ م، كما ان الماده (٥١) من «اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضربه يتم الاحتفاظ بها الي طرف ثالث. وعليه، فانه ثبت للهييه تاخر المعديه بالتسجيل علي الرغم من انها من الاشخاص الملزمين بالتسجيل في عام ١٨٠ م. وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». في يوم الثالثاء بتاريخ ١٨/٠٠٠، عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المرقي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (هويه وطنيه رقم (....)، بصفتها مالكه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (....) هويه وطنيه رقم (....) بموجب وكاله لا تحوله نظاما حق تمثيل المعديه ولا قيد الدعوي باسمها، وحضر (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) بتاريخ ١٩/٠٥/١٩، باتريخ ١٤٤١٥٥، وحيث طلبت المعديه الغاء غرامه التاخير في التسجيل ببملع (....) ريال، وطلبت المدعي عليها راد الدعوي للانسب الوارده في مذكره الهييه الجوابيه، وحيث ان الصفه من المسايل المتعلقه بالنظام العام، والتي للداره التصدي لها من تلقاء نفسها ودون طلب اي من الخصوم، قررت الداره اصدار قرارها علي النحو الوارد في منظوفه. 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/١) بتاريخ ١٥٥٥٠١/١٠١٥ والجهيلاته، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٥٠٦/١١ ه و تعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل المتمثل في غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضفه والوثخفه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٤٣/١١٠٢ (٢٠٠) هويه وطنيه رقم (٢٠٠) بموجب وكاله لا تخوله نظاما حق تمثيل المديعه وله قيد الدعوي باسمها، وحيث ان الصفه من المسايل المتعلقه بالنظام العام، والتي للدايره التصدي لها من تلقاء نفسها ودون طلب اي من الخصوم، وعليه فانه في حين انعدام الصفه تنعدم معه المصلحه في الخصومه، فيكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه; مما يتبين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - عدم قبول دعوي المدعيه (....) مالكه مؤسسه مكتب (....) سجل تجاري رقم (....), من الناحيه الشكيله لرفعها من غير ذي صفه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحدات الدايره يوم السبت الموافق وفقا لما نست عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.