moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٦٤٩٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل البضايع بضايع عن طريق البر وقد استلمت المنقول كاملا ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخر في تسليم الحاويات محل البضايع مما رتب غرامه )، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، مما تسبب ب(ترتب غرامه تاخير علي الشركه المدعيه وسيطه الشحن )، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (علاقه بين وسيط الشحن وناقل ) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٤٦٥٠) مايه واربعه الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٤٦٥٠) مايه واربعه الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي." ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره الحاديه عشره، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي، والتي طلب في ختامها: " الزام المدعي عليه بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٤٦٥٠) مايه واربعه الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي."، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي؟ اجاب قايلا: لم يتم ذلك، هكذا اجاب، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصوم؛، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقرر المدعي وكاله عدم لجويه للمصالحه قبل قيد الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، لذا فقد انتهت الدايره لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.