moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٢٥٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق علي ان يورد المدعي للمدعي عليه علي توريد ملابس، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال سعودي لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (شيك، وورقه اعتراض علي الشيك). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤، وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه، والمثبته وكالته عبر النظام، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها؛ عليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم البينه عبر النظام خلال خمسه ايام عمل؛ وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضر (...) -المدونه بياناته في محضر الضبط-، ولم تحضر المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، وقد قرر سابقا السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن حقيقه التعاقد اجاب قايلا: باع موكلي علي المدعي عليه بضاعه عباره ملابس اطفال ورياضيه بثمن قدره (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٩ه شامله ل(٦٠) كرتون، وبعد استلم المدعي عليه البضاعه كتب الشيك المذكور، وبعد مراجعه البنك تبين انه بدون رصيد، هكذا اجاب. وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: بينتي تتمثل في الشيك، وورقه الاعتراض علي الشيك، هكذا اجاب. وبعد اطلاع الدايره علي الشيك المذكور وجدت انه صادر من مصرف (...) برقم (٠٠٠٠٠٠٠٤) بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٩ه والمتضمن: ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر معرض تحطيم الاسعار (...) مبلغ خمسون الف ريال سعودي والمسحوب علي مركز (...) للتجاره، ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، كما اطلعت علي ورقه الاعتراض علي الشيك ومفاده تعذر صرف الشيك المذكور بسبب عدم كفايه الرصيد. وفي هذه الاثناء حضر المدعي اصاله، وبعد ان جري سؤاله من الدايره عن استعداده ببذل اليمين علي صحه دعواه فاجاب بقوله: نعم مستعد ببذل اليمين علي الصفه المطلوبه، فاذنت له -بعد تذكيره بالله وتخويفه من خطر اليمين الكاذبه-، وحلف بالله قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني بعت علي المدعي عليه -مركز (...)- ملابس رجاليه واطفال بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٩ه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وحرر بموجب هذه المبايعه الشيك المذكور في الدعوي، ووالله العظيم ان المبلغ -محل المطالبه- تبقي في ذمه المدعي عليها ولم تسددني منه شيء حتي هذه الساعه، والله العظيم هكذا حلف. ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وفي الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي لقاء قيامه ببيع البضاعه الموصوفه للمدعي عليها. وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم عذرا، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها. وبما ان وكيل المدعي يطلب تسليم ثمن البيع المذكور، وقدم في سبيل اثبات دعواه الشيك المسحوب علي مصرف (...)، والمنشي من قبل المدعي عليها مرفقا به ورقه الاعتراض علي صرفه والمذيل بخاتم البنك المذكور، وبما ان وظيفه الشيك تتمثل في كونها اداه وفاء، ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه بحسب ما نصت عليها الماده (١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه، وبه انه تبين للدايره عدم صرف مبلغ الشيك المذكور بسبب عدم كفايه الرصيد، وحيث ان المدعي عليها اسقطت حق نفسها في الدفاع، وبما ان المدعي اصاله ادي يمين الاستظهار علي كون مبلغ الشيك يخص موضوع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ((...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم(...)بصفتها صاحبه مركز (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم(...) بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي لصالح المدعي ((...) صاحب السجل المدني رقم(...)، ويعد هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه استنادا للماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.