moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٩٩٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي ادوات متعلقه باجهزه تكييف (عداد مياه لاجهزه التكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٥١,٠١٩.٦٦) واحد وخمسون الفا وتسعه عشر (...) سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥١,٠١٩.٦٦) واحد وخمسون الفا وتسعه عشر (...).) وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥١,٠١٩.٦٦) واحد وخمسون الفا وتسعه عشر (...) وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حواله بنكيه عن طريق البنك (...) بنفس مبلغ المطالبه من المدعيه الي المدعي عليها،٢- فاتوره ضريبيه علي مطبوعات المدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، ٣- عرض سعر علي مطبوعات المدعي عليها. وعقدت الدايره لها عده جلسات، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٤/١١/١٤٤٤ حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، هذا وقد وردت الافاده من محاكم (...)، بتعذر تبليغ المدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا في حقها، وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الحاله المصرفيه علي مطبوعات البنك (...)بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٠م تضمنت تحويل المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره ٥١.٠١٩.٦٦ (...)، كما ان بينته تتمثل في عرض السعر الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، كما ان بينته تتمثل في الفاتوره الضربيبه المرفقه بالدعوي التي تبين استلام المدعي عليها للمبلغ المذكوره، وذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها لم تورد المطلوب منها حتي الان، هكذا اجاب، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (٥١,٠١٩.٦٦) درهم اماراتي يتمثل ثمن قامت المدعيه بسداده لتقوم المدعي عليها بتوريد ادوات متعلقه باجهزه التكييف. وقدم في سبيل اثبات دعواه الحواله المصرفيه علي مطبوعات البنك (...)بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٠م تضمنت تحويل المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره ٥١.٠١٩.٦٦ (...)، كما قدم عرض السعر الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، و الفاتوره الضربيبه المرفقه بالدعوي التي تبين استلام المدعي عليها للمبلغ المذكوره. وبما ان الماده ٢٩ من نظام الاثبات نصت انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليها بناء علي الخطاب الوارد من محاكم دبي المرفق في ملف القضيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما ورد في منطوقه.، وتشير الي ان هذا الحكم واجب التدقيق من الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها (...) سجل (...)رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)المحدوده شخص واحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥١.٠١٩.٦٦ (...) (واحد وخمسون الفا وتسعه عشر درهما (...)وسته وستون فلسا) والله الموفق.