moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 9181 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 24/ 04/ 1439ه الصادره من كتابه عدل (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته تعمل في مجال توريد (...)، وسبق لها التعامل مع المدعي عليها عن طريق قيام موكلته بتوريد (...) بالاجل وتراكم ثمن البضايع التي استلمتها واستعملتها المدعي عليها، فطلبت منها المدعي عليها المصادقه علي كشف حساب وبالفعل قامت المدعي عليها بتاريخ 01/04/2018م بالمصادقه علي توجب عليها مبلغ (919,570) ريال تسعمايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وسبعون ريالا، وقامت بالتوقيع علي المصادقه. (مرفق رقم 1صوره من مطابقه الحسابات). وختم صحيفه دعواه بطلب بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (919,570) ر س تسعمايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وسبعون ريالا قيمه المصادقه المبرز صورتها اعلاه. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال قيمه تعويض عن العطل والضرر. 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال قيمه مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 13/ 07/ 1440ه حيث حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق خدمات ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وقدم اصول بياناته تمت مطابقتها مع صورها و اعيدت له عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (919.570) تسعمايه وتسعه عشر الفا وخمسمايه وسبعون ريالا لاسباب مدونه في صك الحكم، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه لمضي المده النظاميه للاعتراض دون تقديمه من المحكوم ضده، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب نسخه اعلام للحكم بتاريخ 19 /11 /1440ه بمعيه التماس اعاده نظر علي الحكم ومضمونه ان الحكم الصادر لم تتم فيها اجراءات التبليغ بشكل صحيح وبالتالي يكون الحكم غيابيا وليس حضوريا،, وحيث ان الحكم بني علي مصادقه مزعومه ومزوره مرفق توضيح مواطن التزوير وهي: 1- اختلاف رقم العرفه التجاريه في الختم المزور عن رقمها الصحيح في الختم الاصلي, حيث جاء بالختم المزور بان الغرفه التجاريه هو (...) والصحيح (...) (مرفق اشتراك الغرفه التجاريه).2- برواز الختم المزور يختلف عن الختم الاصلي. 3- خط الكتابه في الختم المزور يختلف عن الحتم الاصلي.4- تم كتابه جمله ( الرصيد مطابق) من قبل المدعي، وانتهي الي طلب نقض الحكم واعاده النظر بالقضيه وتمكينها من الرد، حيث حدد الدايره موعدا لنظر الالتماس المقدم من المدعي عليها بجلسه 05/01/1441ه حيث حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 21/05/1439ه الصادره من الموثق (...) المرخص له من وزاره العدل ترخيص رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلبه فذكر بانه وفقا لما جاء في لايحه طلب التماس اعاده النظر المرفق في ملف الدعوي، زودت الدايره وكيل المدعيه بنسخه من مذكره طلب الالتماس وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وفي جلسه 19/01/1441ه حضر طرفا الدعوي وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيه ( ردا علي التماس اعاده النظر المقدمه من المدعي عليها فاننا ندلي بالاتي: اولا: ان جميع ما اوردته المدعي عليها في التماسها هو كلام غير صحيح ويفتقر الدليل, ولا صحه لما ادلت به حيال تزوير المصادقه الموقعه منها, وقد تقدمت بالالتماس محل الرد لكسب مزيد من الوقت ووقف تنفيذ الحكم, ويؤكد ذلك الاسباب الاتيه: 1- اقامت المدعي عليها دعوي افلاس وقايي امام المحكمه التجاريه بالرياض لوجود مديونيات في ذمتها لعده جهات وصدر فيها حكم باشعار الداينين للتصويت علي مقترح التسويه الوقاييه وجدوله مدد السداد وقد تم اشعار موكلتي باعتبارها احد الداينين مما بتاكد معه صحه المطالبه مجل التداعي وعدم صحه ما دفعت به الجهه المدعي عليها في التماس محل النظر (الحكم والاشعار مرفق في القضيه. 2 - ادعت المدعي عليها بان المصادقه مزوره بغرض اطاله امد الدعوه فقط, الدليل انها لم تورد في التماسها ايه بينات علي هذا التزوير او شرح لمعالم التزوير بالمستند ودلايله فضلا عن عدم تعرضها الي صحه المطالبه من عدمه او التشكيك في القيمه محل المطالبه ما يتجلي معه عدم صحه ما دفعه به المدعي عليها. 3- ان موكلتي ليست لها مصلحه ابدا في اقامه دعوي وبنايها علي مستند مزور, وتعي تماما خطوره هذه المخالفه وتوكد موكلتي بان المستند محل التداعي سليم وصادر عن المدعي عليها وتتقدم بنماذج مخاطبات صادره من المدعي عليها تحتوي علي ذات الختم الموجود بالمصادقه محل التداعي مما يتاكد معه صحه هذا المستند. ثانيا: بالنسبه الي ما دفعت به المدعي عليها حيال عدم صحه تبليغها لوجود عطل في نظام ابشر ولان صاحب الشركه رجل تعدي عمره 70 سنه ولم يلاحظ التبليغ, وان الحكم صدر غيابيا دون التمثيل فاننا نفيدكم بان جل هذه الدفوع واهيه ولا تؤثر علي صحه التبليغ المعتبره نظاما ولا تؤثر علي الحكم الصادر في الدعوي ولا صحه المبالغ محل المطالبه المصادق عليها من المدعي عليها لا سيما وانها تبلغت بالدعوي تبليغا صحيحا وتبلغت بالحكم ولم تستانف الا انها اضطرت الي ايراد هذه الدفوع لدعم قبول التماس لاطاله امد التقاضي ومنع تنفيذ الحكم النهايي وتطلب موكلتي الحكم لها بتاييد الحكم النهايي الصادر في الدعوي رقم (9181) لعام 1440ه) زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب الامهال هذا كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت بيان اوجه الاختلاف بين ختم موكلته والختم الوارد علي مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب الامهال, وفي جلسه 21/02/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها: (اولا: ذكرت المدعيه ان المدعي عليها اقامت دعوي وقايه من الافلاس وقامت بارسال اشعار للمدعيه باعتبارها احد الداينين مما يؤكد صحه دعواها حسب زعمها.. ) نجيب بان هذا غير صحيح حيث ان نظام الافلاس يلزم الشركه بارسال اشعارات لجميع من اقام دعوي علي الشركه حسب متطلبات النظام فقط وهذا لا يعني اثبات او انكار دين. ثانيا: ذكرت المدعيه ان المدعي عليها لم تورد اي بيانات علي التزوير او شرح معالم التزوير ونجيب بان الختم ليس ختم الشركه الاصلي ونوضح الاختلافات بين الختمين 1- اختلاف رقم العرفه التجاريه في الختم المزور عن رقمها الصحيح في الختم الاصلي, حيث جاء بالختم المزور بان الغرفه التجاريه هو (...) والصحيح (...) (مرفق اشتراك الغرفه التجاريه).2- برواز الختم المزور يختلف عن الختم الاصلي,3- خط الكتابه في الختم المزور يختلف عن الختم الاصلي.4- تم كتابه جمله ( الرصيد مطابق) من قبل المدعي لذا نلتمس من فضلتكم اولا: رد الدعوي لعدم وجود بينات صحيحه, ثانيا: تحويل اوراق المدعي للادله الجناييه للتحقق منها) , زود وكيل المدعيه بنسخه منها هذا كما قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد, وفي جلسه 30/03/1441ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه ورقه صادره علي مطبوعات المدعي عليها مؤرخه في 6/1/1441ه الممهوره بخاتمها وموقعه من رييس مجلس الاداره موجهه الي موكلته طالبا منها الحضور الي موعد تصويت الداينين المقترح وجري عرض هذا المستند علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا بان هذا الخطاب صادر من موكلته وموقع من المدير وممهورا بخاتمها وذلك لمطالبه المدعيه للحضور الي موعد تصويت الداينين في دعوي الافلاس ولكنه لا يعلم عن مدي صحه الختم الموجود لكون هذه الورقه مجرد صوره كما قدم وكيل المدعيه عدد من الاوراق تتضمن ختم المدعي عليها مطابق للختم الموجود في المصادقه محل الدعوي وطلب مهله لاحضار اصولها في الجلسه القادمه وفي جلسه 24/05/1441ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عما طلب منها في الجلسه الماضيه فقدمت اصل المصادقه تمت مطابقتها مع نسختها واعيدت لها كما قدمت وكيله المدعيه اصل خطاب الابلاغ لافتتاح اجراءات التسويه الوقاييه للافلاس والصادر من المدعي عليها للمدعيه كما طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم رده, وفي جلسه 15/06/1441ه حضر طرفا الدعوي واعادت الدايره الي وكيل المدعيه اصل خطاب الابلاغ لافتتاح اجراءات التسويه كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن الختم الممهور في مطابقه الرصيد هل لدي موكلته اختام سابقه مطابقه للختم الموجود في مصادقه الرصيد محل الدعوي وهل الختم الموجود في مصادقه الرصيد محل الدعوي موثق لدي الغرفه التجاريه باسم المدعي عليها فاجاب بانه يطلب مهله لذلك كما افهمته الدايره بتقديم الفواتير التفصيليه التي بموجبها صدرت مصادقه الرصيد محل الدعوي كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بيان المستحقات للمدعيه لدي موكلته فطلب مهله لذلك هذا كما افهمت الدايره الطرفان بتقديم ما طلب منهم في هذه الجلسه الكترونيا خلال عشره ايام فاستعدا بذلك, وفي24/06/1441ه قدم المدعي مذكره الكترونيا ذكرت فيها: (بالاشاره الي الدعوي اعلاه، واجابه علي استفسارات الدايره الموقره، فاننا ندلي لفضيلتكم بالاتي: الاستفسار الاول: سالت الدايره عن الختم الممهور في مطابقه الرصيد، هل لدي المدعيه اختام سابقه مطابقه للختم الموجود في مصادقه الرصيد محل الدعوي. تتقدم المدعيه بعدد (2) طلب شراء صادره عن المدعي عليها ممهوره بختم مطابق للختم الممهور بمصادقه الرصيد. كما تتقدم بخطاب حديث صادر عن المدعي عليها ممهور بختم مطابق للختم الوارد بالمصادقه وموقع من رييس مجلس ادارتها.(طلبات الشراء والخطاب – مرفق رقم1) الاستفسار الثاني: هل الختم الموجود في مصادقه الرصيد محل الدعوي موثق لدي الغرفه التجاريه باسم المدعي عليها ان المدعيه ليس لديها تاكيد حيال توثيق الختم بالغرفه التجاريه باسم المدعي عليها، ولكن تنوه المدعيه الي ان ختم المدعيه مسجل به رقم اشتراكها بالغرفه التجاريه تحت رقم (...) واما طلب الدايره: تقديم الفواتير التفصيليه التي بموجبها صدرت مطابقه الرصيد محل الدعوي فانها تتقدم المدعيه بصور عدد (4) فواتير صادره عنها، وممهوره بختم المستودع الخاص بالمدعي عليها لعام 2017 م –لم يوضح فيها قيمه تلك البضايع وبناء علي اي امر شراء تمت-وتتقدم بصور عدد (4) طلبات شراء مختلفه صادره عن المدعي عليها لعام 2016 – 2017م.(الفواتير وطلبات الشراء-مرفق رقم2), وفي جلسه 21/01/1442ه بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله، وسالت الدايره المدعي وكاله عن البينه التي يتمسك بها لصحه دعواه فاجاب بانه يتمسك بصحه المصادقه المقدمه منه حيث انه قدم ورقتين صادره من مدير المدعي عليها تتضمن نفس الختم الوارد في المصادقه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه في المذكرات السابقه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الماثله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (919.570) ريال يمثل ثمن بضاعه من مواد البناء مورده للمدعي عليها ولم تسددها، وتستند الي صحه دعواها الي مصادقه صحه الرصيد وفق مبلغ المطالبه المؤرخه في 01 /04 /2018م والتي تضمنت مطابقه المدعي عليها علي صحه الرصيد بختمها عليه بخاتمها، وبما ان المدعي عليها قد تقدمت بالتماس اعاده نظر علي حكم الدايره في هذه القضيه حسبما هو مبين في واقعات الحكم حيث تقدمت بطلب استلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ 19/ 11 /1440ه وبمعيه طلب التماس اعاده النظر تستند فيه الي ان الحكم قد بني علي اوراق مزوره وبما ان الالتماس قد قدم بالمده المحدده نظاما و تضمن حاله من حالات الالتماس فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا. اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وبما ان المدعيه تتمسك بصحه دعواها الماثله الي مطابقه الرصيد المبينه في صدر الاسباب وبما ان المدعي عليه تدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وتدفع بان المصادقه علي صحه الرصيد التي تضمنت ختم منسوب لها والتي استندت بها المدعيه في الدعوي تعد مزوره لكون الختم الممهور عليها ليس ختمها وذكرت ان هذا التزوير يظهر من خلال مقارنه الختم الممهور بالمصادقه بالختم الصحيح لها والتي تراسل به المدعيه حيث يوجد عدد من الاختلافات الظاهره بين الختمين وهي مجمله بما يلي: 1- اختلاف رقم الغرفه التجاريه في الختم المزور عن رقمها الصحيح في الختم الاصلي, حيث جاء بالختم المزور بان الغرفه التجاريه هو (...) والصحيح (...) 2- برواز الختم المزور يختلف عن الختم الاصلي,3- خط الكتابه في الختم المزور يختلف عن الختم الاصلي، وعليه فانه وبالاطلاع علي الدعوي ومستنداتها والتماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها الذي اسس علي وجود تزوير في المصادقه التي بني عليه حكم الدايره بالالزام وبالاطلاع علي الاختام الثابته للمدعي عليها وفق ما قدمه اطراف الدعوي واجراء المقارنه بينها وبين مصادقه الرصيد محل طعن المدعي عليها بصحه الختم الممهور فيها واستنادا الي نص الماده (142) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او توقيعه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط و البصمه او الختم، فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بوساطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه.) ونصت الماده (152) من النظام ايضا: (اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بصحه الورقه او تزويرها ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج امرت بالتحقيق.) ونصت الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه لهذه الماده علي انه: (للدايره ان تقرر صحه الورقه المطعون فيها او تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشانها اذا وفت وقايع الدعوي ومستنداتها بذلك.) وبما ان الدايره تعد الخبير الاول الاخير في الدعوي فقد اطلعت الدايره علي الاختام الثابته للمدعي عليها لدي الاطراف وقارنتها بالختم الممهور في مصادقه الرصيد فثبت لها صحه دفع المدعي عليها فيما يتعلق بعدم صحه نسبه هذا الختم لها لما حواه الختم من فروقات بينتها المدعي عليها وهي فروقات واضحه جليه يتم اكتشافها من الوهله الاولي، ومعلوم انه من المستقر فقها وقضاء انه متي ثبت كون المحرر مزورا تزويرا ظاهرا بحث لا ينخدع به احد فانه يدحض ما للمحرر من قوه في الاثبات وقابليته لترتيب حقوق علي الغير وهو ما يعبر عنه بالتزوير المفضوح مما تنتهي معه الدايره الي صحه الدفع بالتزوير واهدار حجيه هذه المصادقه، وبما ان المدعيه قد تمسكت بصحه المصادقه ولم تقدم بينه اخري موصله لصحه دعواها وبالتالي فان دعوي المدعيه تكون والحاله كذلك خاليه من البينه وتنتهي معه الي رفضها. وتشير الدايره في نهايه حكمها الماثل الي انها تقرر الرجوع عن حكمها السابق في القضيه والحكم مجددا بالمنطوق المبين ادنها واعتباره حكما خاضعا لطرق الاعتراض النظاميه استنادا لما جاء في الماده (203) من النظام المبين سلفا حيث نص علي ان: ( لاحكام التي تصدر في موضوع الدعوي من غير المحكمه العليا-بناء علي التماس اعاده النظر- يجوز الاعتراض عليها بطلب استينافها او بطلب نقضها بحسب الاحوال.). (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 13/7/1440ه ثانيا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو بد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1061 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 919,570 تسعمايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وسبعون ريالا قيمه مواد بناء، والزامها بدفع مبلغ وقدره 150,000 مايه وخمسون الف قيمه تعويض عن العطل والضرر، ومبلغ قدره 100,000 مايه الف قيمه مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالعدول عن حكم الدايره الصادر في القضيه بتاريخ 13-7-1440ه والحكم مجددا برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل يتبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه وبالله التوفيق عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود