tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3555 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-07-09 document_type=ruling entity=document_number:611215be-e087-41cc-8deb-b674429f6612 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3555 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت فيها بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي المتضمنه: (ان المدعي عليه شركه (...) ويمثلها (...) اتفقت مع الشركه بعقد مسجل بمطبوعاتهم ومصدق من الغرفه التجاريه تنص بنود الاتفاق بان ادفع مبلغ ميه الف بشراء اجهزه الكترونيه ولم استلم اي جهاز مقابل المبلغ المدفوع لان الاجهزه صوريه في العقد وان الشركه تدفع لي ارباح شهريه بواقع الفين وخمسمايه ريال وان المبلغ التي دفعته ميه الف ريال وهي دفعه تشغيليه مقابل ارباح شهريه بواقع الفين وخمسمايه ريال لمده اربع سنوات ومن حقي استرداد راس المال المدفوع وهي ميه الف ريال بعد انتهاء مده العقد بالاضافه للارباح المتبقيه . اطلب الزام شركه (...) ويمثلها (...) بارجاع راس المدفوع ميه الف ريال بالاضافه للارباح المتاخره وهي ميه وسبعه الف وخمسمايه ريال اجمالا ميتان وسبعه الاف وخمسمايه ريال . هده دعواي) وبقيد الدعوي، وباحالتها للدايره ، باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبط القضيه ، ففي جلسه 9/7/1441 ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي لايحته الكترونيه فافهمته الدايره بان عليه تحرير دعواه فاستعد بذلك، ثم في الجلسه التاليه وبحضور طرفي الدعوي دفع المدعي عليه وكاله بان التعاقد بين اطراف الدعوي هو عقد مضاربه وان موكله يدفع بالخساره وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار بينته علي الخساره، ثم في جلسه 17/8/1442 افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بان عدم تجاوبها مع الدايره في تقديم التقرير الذي ذكرته بانها خسرت وتقديم ما يثبت بديها العمل تعده الدايره مماطله وتمهلها اسبوعين لتقديم ما ذكرته سلفا وما طلبت منها الدايره تقديمه فاستعدت بذل. ثم في جلسه 1/9/1442 ه وبعد حضور اطراف الدعوي جري سؤال المدعي عليها وكاله كما استمهلت لاجله فاجابت بان طلب الدايره يقتضي تقديمها لمحاسبه قانونيه لما في قوايمها من مستحقات لاثبات الخساره وعليه فانها تطلب مهله اخري لحين صدور التقرير المحاسبي هكذا اجابت ثم جري سؤالها مره اخري عن بينتها علي تشغيل المبلغ فاجابت قايله اطلب مهله لذلك هكذا اجابت وعليه لما رات الدايره بان الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولكون المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ميتان وسبعه الاف وخمسمايه ريال راس مال وارباح شراكه مضاربه ولدخول ذلك ضمن نصوص الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي ولكون المدعي يقصد بدعواه الزام المدعي عليه بما دفعه له من راس مال للعمل به في مجال تقسيط الكهرباييات لكون المدعي عيه لمد يسلمه الارباح او راس المال. 
ولما ابرزه المدعي من اصل العقد بين الطرفين ولما ذكر فيه من جدوله الارباح، ولكون المدعي متمسك بطلب راس المال والارباح. 
ولما اقر به المدعي عليه من التعاقد المذكور واستلام راس المال، ودفعه بالخساره بعد ذلك. 
ولما رات الدايره من كون الدفع المرسل بحصول الخساره وطلب المحاسبه القانونيه غير وجيه، حيث طلب من المدعي عليه ابراز اي مستند يفيد الخساره، ولكون الاحاله الي خبير لا تكون الا بعد تعذر نظر المستندات المقدمه من الدايره الا من مختص محاسبي، ولكون المدعي عيه لم يقدم ما يقتضي الاحاله الي جهه الخبره، ولان الدايره رات في دفع المدعي عليه وتنصله من الجواب عن كيفيه تشغيل راس المال والعمل بمقتضي الشراكه، ولان الثابت حقيقه بموجب العقد هو تسليم المبلغ المذكور علي ان تتم المضاربه به، ولكون المدعي لم يثبت عمل المدعي عليه في راس المال، ولكون المدعي عليه لم يتقدم بدفع مفسر، فان الدايره تري ان الشراكه لم يعمل بمقتضاها، والثابت لديها هو استلام المدعي عليه راس المال دون تشغيله، ولان مجرد الاستلام لا يعني تصديق المدعي عليه في تحقق الشراكه فلا يكون مؤتمنا علي ما اذن له فيه، ولان العبره بما في حقيقه الحال، لا القبض الحكمي المذكور في دعوي المدعي، وعليه فلا ثبوت للشراكه ولا استحقاق للارباح المذكوره مقدما في التعاقد بين الطرفين. مما تنتهي معه الدايره الي ما في منطوقها من الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عيلها شركه (...) سجل تجاري رقم : (…) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (…) مبلغ (100.000) مايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣١٧٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بارجاع راس المال المدفوع ميه الف ريال بالاضافه للارباح المتاخره وهي ميه وسبعه الاف وخمسمايه ريال اجمالا ميتان وسبعه الاف وخمسمايه ريال.
(الاسباب) 
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين تضمن تحديد الارباح للمدعي بمبلغ محدد وثابت فان ذلك مما يعود علي العقد بالبطلان، الا ان ذلك لا يؤثر علي ما انتهت اليه الدايره في نتيجه حكمها، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييدها.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ١/٩/١٤٤٢ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٥٥٥ لعام ١٤٤١ه القاضي: بالزام المدعي عيلها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.