tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430223844 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1444-02-18 document_type=ruling entity=document_number:4430016058 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439133403 لعام 1444ه
 
المدعي:
زياد منصور ناصر بن جديد 
المدعي عليه:
يوسف ناصر ابراهيم الجديد
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430016058 وتاريخ 18/2/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (250.000) ريال يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للشراكه في مصنع، اضافه الي مبلغ (25.000) ريال اضرار التقاضي، مسببا مطالبته بانه لم ينفذ الاتفاق، واجاب المدعي عليه بان راس المال الذي يدعي به المدعي والذي قام بتحويله بمحض ارادته لحسابه الشخصي دون طلب منه كان مقابل دخوله في مساهمه بعمل المصنع، وان المدعي تولي اداره المصنع، وقد تسببت تصرفاته في خسارته وطلب رد دعواه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه يوسف بن ناصر الجديد، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي زياد بن جديد، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم
وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) بلايحه استيناف علي الحكم تتلخص في ان المستانف ضده ليس شريكا بالمال فقط، وانما بتوليه لعمل الاداره بموجب المستندات المعتبره نظاما (شهاده التامينات الاجتماعيه) والتي تثبت صفته مديرا للمصنع، فتكون الشراكه بين الطرفين شركه عنان التزما المستانف ضده بان يكون مسؤولا عن ادارتها ومن ضمنه الاعمال المحاسبيه، اضافه الي اقراره الصريح بما تعرضت له الشركه من خساره نتيجه تفريطه بادارتها، وختم لايحته بقبول الاعتراض شكلا والحكم (اصليا) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه و(احتياطيا) بالغاء الحكم محل الاعتراض وندب خبير محاسبي.
وفي الجلسه المنعقده لنظر الاستيناف عبر الاتصال المريي حضر الاطراف المشار اليهم ثم جري نظر هذه القضيه وسالت الدايره وكيل المستانف ضده هل سبق ان تقدم موكله بذات الدعوي امام المحكمه العامه فاجاب قايلا لم يتقدم موكلي باي دعوي امام المحكمه العامه في ذات الموضوع والمطالبه التي تقدم فيها امام المحكمه التجاريه لم يسبق تقديمها امام اي محكمه اخري ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله والنطق بالحكم، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه ومرفقاته، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
فبعد دراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين كان علي قيام المدعي بالمساهمه في مشروع قايم للمدعي عليه؛ الامر الذي يخرج الشركه محل الدعوي من وصفها كشركه مضاربه؛ لكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافا للتكييف الذي استندت عليه الدايره في تقريرها للاختصاص النوعي، وبما ان المحاكم التجاريه ينحصر اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقه ب:(شركات المضاربه) بالنسبه للشركات الفقهيه؛ وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره (٣) الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم 4430016058 وتاريخ 18/ 2/ 1444ه في القضيه رقم439133403 وتاريخ 23/ 7/ 1443 ه والقاضي ب (بالزام المدعي عليه يوسف بن ناصر الجديد، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي زياد بن جديد، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال).
ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439133403 لعام 1444ه
 
المدعي:
زياد منصور ناصر بن جديد 
المدعي عليه:
يوسف ناصر ابراهيم الجديد
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430016058 وتاريخ 18/2/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (250.000) ريال يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للشراكه في مصنع، اضافه الي مبلغ (25.000) ريال اضرار التقاضي، مسببا مطالبته بانه لم ينفذ الاتفاق، واجاب المدعي عليه بان راس المال الذي يدعي به المدعي والذي قام بتحويله بمحض ارادته لحسابه الشخصي دون طلب منه كان مقابل دخوله في مساهمه بعمل المصنع، وان المدعي تولي اداره المصنع، وقد تسببت تصرفاته في خسارته وطلب رد دعواه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه يوسف بن ناصر الجديد، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي زياد بن جديد، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم.
وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) بلايحه استيناف علي الحكم تتلخص في ان المستانف ضده ليس شريكا بالمال فقط، وانما بتوليه لعمل الاداره بموجب المستندات المعتبره نظاما (شهاده التامينات الاجتماعيه) والتي تثبت صفته مديرا للمصنع، فتكون الشراكه بين الطرفين شركه عنان التزما المستانف ضده بان يكون مسؤولا عن ادارتها ومن ضمنه الاعمال المحاسبيه، اضافه الي اقراره الصريح بما تعرضت له الشركه من خساره نتيجه تفريطه بادارتها، وختم لايحته بقبول الاعتراض شكلا والحكم (اصليا) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه و (احتياطيا) بالغاء الحكم محل الاعتراض وندب خبير محاسبي.
وفي الجلسه المنعقده لنظر الاستيناف عبر الاتصال المريي حضر الاطراف المشار اليهم ثم جري نظر هذه القضيه وسالت الدايره وكيل المستانف ضده هل سبق ان تقدم موكله بذات الدعوي امام المحكمه العامه فاجاب قايلا لم يتقدم موكلي باي دعوي امام المحكمه العامه في ذات الموضوع والمطالبه التي تقدم فيها امام المحكمه التجاريه لم يسبق تقديمها امام اي محكمه اخري ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله والنطق بالحكم، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه ومرفقاته، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
فبعد دراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين كان علي قيام المدعي بالمساهمه في مشروع قايم للمدعي عليه؛ الامر الذي يخرج الشركه محل الدعوي من وصفها كشركه مضاربه؛ لكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافا للتكييف الذي استندت عليه الدايره في تقريرها للاختصاص النوعي، وبما ان المحاكم التجاريه ينحصر اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقه ب:(شركات المضاربه) بالنسبه للشركات الفقهيه؛ وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره (٣) الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم 4430016058 وتاريخ 18/ 2/ 1444ه في القضيه رقم439133403 وتاريخ 23/ 7/ 1443 ه والقاضي ب (بالزام المدعي عليه يوسف بن ناصر الجديد، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي زياد بن جديد، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال).
ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم