gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-234654: قرار رقم PC-2024-234654: الصادر في العوي رقم: في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضدها من/ هييه الزكاه والضربه والجمارك ضد/المتهم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق، 2025/01/30، عقدت اللجنه الحمركيه الاستينافيه بالابض، جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 1446/01/17 رييسا ... الاستاذ/... عضو ... الاستاذ/... عضو ...الدكتور/... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من/ هي……ه الزك……ه والضريب……ه والجم……ارك، علي القرار الابتذاي……ي رقم السلام (CTR-2024-119403) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه (ادوات صحيه) عايده للمستورد (شركه...) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 07/25/2025 تحمل الرقم (....) وتاريخ 21/03/2024 الشهاده مزوره ولم تصدر من قبلها، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قاراها القاضي منظومه بما ياتي: " - عدم ادانه / شركه ....، سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتوبيرب الجمركي". وبالطابع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستينافيه المقدمه من المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجمارات) تبين انها تënضمن ما ملخصه ان اللجنه الابتداييه لم تënققي من المستندات المقدمه من الطرفين من خلال مخاطبه الشركه مصدره الشهادات او تكليف احد المختصين في الشركه بالحضور، وتؤكد الهييه بانها قدمت دعواها بناء علي مستند رسمي صادر من شركه المطابقه يثبت بان الشهاده مؤوره ولم تصدر عن الشركه، كما تمت مخاطبه هييه المواصفات والمقاييس بشان شهادات المطابقه ووردت افادتهم بانه من خلال التواصل مع جهه تقويم المطابقه ( ... ) تمت الافاده من قبلهم بالتاكيد علي ما ورد في هذهالخطبات، واختتمت اللايحه بطلب نقض القرار الابتدايي والحكم مجددا اجاده المستاف ضدها وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك المود، وازامها بغرامه جمركه تعادل ثلايه اعمال قييمه البضاعه، ومصادره البضاعه او الحكم بما يجاد قيمتها عند عدم دجزها. وبطلب الاجابه من المستاف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم يتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركه قترت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديهها من مستندات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 1 صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2025-234654:قرار رقم PC-2024-234654: الصادر في العوي رقم وفي يوم الخميس بتاريخ 30/07/30 ه. 1446/07/30 (2025/01/30) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا للاجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجرميه والجرميه لصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 (2025/01/30) ه للنظر في الاستثناف المقدم من (هييه الزكاه والضريه والجمارات) علي القرار رقم (CTR-2024-119403) وتاريخ 1445/09/04 (2025/01/30) ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستالف، عليه قرت اللجنه قبل باب المرافعه. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/م) ب تاريخ 03/11/2023 ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه الجمركه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ايلاغ المستانفه بالقرار الابتحادي بالتحادي بالداني 2024/03/19، و تقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ (2024/04/04) م، فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه من المتقر في قواعد التقياضي ان تطبيق نظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نغسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وباتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعتالها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكيف جهه الابداء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنثه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضاها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقترت عليه عقيحتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنبطاطها سابقا وصفيا الي النتجه التي انتها اليها وذلك هو ما يトفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاليه التي قضت بانه: "لاتنقييد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستطه ولو كان مخالف للوصف الوارد في لايحه الدعوي....", وحيث انه بمراجعه اللجنه الاستنافيه لملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ثبت لدي اللجنه عدم صحه الوثيقه المقدمه من المستورد بالنظر الي ان الفاده الوارده من الجهه الرسميه المختنه تثبت عدم صحه شهاده المطابقه، وذلك طبق للماده (11/143) من نظام الجمارك الموحد، Amar الذي تنتهي معه اللجنه الي اغاء القرار الابتدايي، والحكم مجدد ابادنه المستورد بالتهريب الجمركي، وازامها بغرامه جمركه تعادل مثلي الرسوم الجمركه، وبدل مصادره عن الاير ساليه المخلفه وذلك علي نحو ما سيرد في المنطوق، عليه خطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 من 2 صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-234654: قرار رقم PC-2024-234654: الصادر في العوي رقم القرار اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه، هييه الزكافه والضريه والجمارك، ضد القرار الابتدais رقص CTR-2024-119403) ,الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا ابادنه المستورد/المتهم، سجل تجاري رقم (...) بالتهريب الجمركي، والانامها بغرامه جمريكيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا وقدره (25,030) خمسه وعشرون الفا وثلاثون ريالا، وبدل مصادره عن الرساليه المخالفه مبلغا وقدره (168,166) مايه وثمانيه وستون الفا وملايه وسته وستون ريالا، ليكون مجموع المبالغ المطالب بها مبلغا قدره (193,196) مايه وثلاثه وتسعون الفا وملايه وسته وتسعون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهايي، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (1445 ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور / عضو ... /الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 3