sama_gov_sa · circular · processed · 13 chunks
استنادا الي الصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي بموجب نظام مراقبه البنوك رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22ه ، وتزامنا مع اعلان شركه السوق الماليه السعوديه (تداول) عن تاسيس شركه مركز مقاصه الاوراق الماليه (مركز المقاصه) بهدف تطوير خدمات المقاصه وضمان تسويه كافه فيات الاوراق الماليه المتداوله في السوق بما يتوافق مع افضل الممارسات والمعايير الدوليه. مرافق تعليمات المعالجه التنظيميه لتعرضات البنوك مع مراكز مقاصه الاوراق الماليه (CCPs)، والهادفه الي تنظيم تعرضات البنوك والمصارف مع مراكز مقاصه الاوراق الماليه. - اصبحت مراكز مقاصه الاوراق الماليه (الاطراف المقابله المركزيه) تشكل عناصر حرجه بشكل متزايد في النظام المالي، ويرجع ذلك جزييا الي تبني بعض الدول المقاصه الالزاميه للمشتقات الماليه. تماشيا مع المسؤوليه الرييسيه المتمثله في ضمان تسويه كافه فيات الاوراق الماليه المتداوله في السوق، تلعب مراكز المقاصه دورا مهما في التخفيف من مخاطر العدوي في حال تعثر احد الاطراف. وتعد قدره مراكز المقاصه علي الاداره الفعاله لحالات التعثر امر ضروري لمرونتها، كما يمكن ان تساهم في تقليل المخاطر النظاميه. - ويؤكد البنك المركزي من خلال هذه التعليمات علي المتطلبات الخاصه بالمعالجه التنظيميه لتعرضات البنوك لمراكز المقاصه والتي تتعلق براس المال، والتعرضات الكبيره، ونسبه الرافعه الماليه اضافه الي اطار الركيزه الثانيه من معايير بازل. - علي البنوك الاخذ في الاعتبار ان مركز المقاصه السعودي سيخضع للتقييم من قبل الجهات الرقابيه الاجنبيه لاعتماده ضمن قايمه مراكز المقاصه المؤهله الخاصه بها، لمراقبه تعرضات البنوك الخاضعه لاشرافها لهذا الكيان. -الطرف المقابل المركزي (مركز مقاصه الاموال الماليه): (حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات راس المال لتعرض البنوك مع الاطراف المقابله المركزيه، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 ه ) هو غرفه مقاصه تتوسط بين الاطراف المقابله في العقود المتداوله في سوق ماليه واحده او اكثر، بحيث تصبح المشتري لكل بايع، والبايع لكل مشتري، وبالتالي تضمن الاداء المستقبلي للعقود المفتوحه. يصبح مركز المقاصه هو الطرف المقابل للتعاملات بين المشاركين في السوق من خلال الاحلال او نظام العرض المفتوح او اي ترتيب قانوني اخر ملزم. -مركز المقاصه المؤهل: (حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات راس المال لتعرض البنوك مع الاطراف المقابله المركزيه، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 ه ) هو كيان مرخص للعمل كمركز مقاصه، (يدخل في ذلك الترخيص الممنوح عن طريق تاكيد الاعفاء) من قبل الجهه التنظيميه/ الاشرافيه المناسبه (هييه السوق الماليه السعوديه). ويشترط ان يكون قايما في نفس دوله الجهه المرخصه (المملكه) ويخضع للاشراف الاحترازي فيها، وتم الاشاره علنا الي انه يطبق عليه بشكل مستمر قواعد ولوايح محليه تتوافق مع مبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه الصادره عن لجنه المدفوعات والبني التحتيه للسوق واللجنه الفنيه للمنظمه الدوليه لهييات الاوراق الماليه. -عضو المقاصه المباشر: (حسب تعريف لايحه مراكز مقاصه الاوراق الماليه الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21ه) عضو مقاصه مصرح له باجراء مقاصه للاوراق الماليه التي تداولها بصفته عضوا في السوق، بما في ذلك الاوراق الماليه التي تداولها لحسابه الخاص او نيابه عن عملايه. ولا يسمح لعضو المقاصه المباشر اجراء مقاصه لاعضاء السوق غير الحاملين لعضويه المقاصه. -عضو المقاصه العامه: (حسب تعريف لايحه مراكز مقاصه الاوراق الماليه الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21ه) عضو مقاصه مصرح له باجراء مقاصه للاوراق الماليه نيابه عن عملايه بما في ذلك اعضاء السوق غير الحاملين لعضويه المقاصه. ويسمح لعضو المقاصه العام - في حال كونه عضوا في السوق- باجراء مقاصه للاوراق الماليه التي تداولها بصفته عضوا في السوق، بما في ذلك الاوراق الماليه التي تداولها لحسابه الخاص او نيابه عن عملايه. تنطبق هذه التعليمات علي جميع البنوك (المحليه والاجنبيه) المرخصه للعمل في المملكه العربيه السعوديه بموجب نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م، وتاريخ 1386/2/22 ه ، والتي ترغب في ان تصبح عضوا في مركز مقاصه وتملك تعرضات لها. تعد فروع البنوك الاجنبيه الحاصله علي عضويه في مركز المقاصه مشاركه في وظايف اقتصاديه حرجه، وبالتالي سيتم اعتبارها من الناحيه التنظيميه بنوك ذات اهميه نظاميه حسب تعليمات فروع البنوك الاجنبيه الصادره عن البنك المركزي بموجب التعميم رقم 67/4922 بتاريخ 1441/01/25 ه يجب علي البنوك الحصول علي عدم ممانعه من البنك المركزي قبل المشاركه في مراكز المقاصه والتقدم لطلب الحصول علي عضويه مقاصه عامه للمقاصه نيابه عن عملايها. -متطلبات راس المال: اولا، مركز المقاصه المؤهل: -عند تصرف البنك كعضو مقاصه في مركز المقاصه لاغراضه الخاصه، يجب تطبيق وزن مخاطر بنسبه ٢٪ علي تعرض البنك لمركز المقاصه فيما يتعلق بالعقود الخاصه بالمشتقات الماليه. -عندما يقدم البنك كعضو مقاصه خدمات المقاصه لعملايه، فان وزن المخاطر بنسبه ٢٪ ينطبق ايضا علي تعرض البنك عضو المقاصه لمركز المقاصه الذي ينشا عندما يكون عضو المقاصه ملزما بتعويض العميل عن اي خساير تكبدها بسبب تغيرات في قيمه عقوده في حال تعثر مركز المقاصه. -عندما يكون العميل غير محمي من الخساير في حال تعثر البنك عضو المقاصه وعميل اخر له معا، او افلاس كلا منهما مع توافق جميع الشروط المتعلقه بالتعويض والتعثر (حسب تعميم البنك المركزي رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15ه ) يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبه ٤٪ علي تعرض العميل للبنك عضو المقاصه، او للعميل ذي المستوي الاعلي، علي التوالي. -سيتم تقدير اوزان مخاطر مساهمه البنوك في صندوق تعثر مركز المقاصه وفقا للطرق الموضحه في معايير بازل التي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15 ه . ثانيا، مركز المقاصه غير المؤهل: -يجب علي البنوك تطبيق النهج المعياري لمخاطر الايتمان علي تعرضاتها لمركز المقاصه غير المؤهل حسب فيه الطرف المقابل. -تطبق نسبه وزن مخاطر 1250٪ علي مساهمه البنك في صندوق التعثر، ولاغراض هذه الفقره سيتم اعتبار مساهمه البنك شامله للمساهمات التي تم دفعها والمساهمات ملزمه الدفع عند طلب مركز المقاصه ذلك. -التعرضات الكبيره: -يخضع تعرض البنوك لمراكز المقاصه للمتطلبات الوارده في قواعد التعرضات الكبيره الصادره بموجب تعميم البنك المركزي رقم 67/1651 وتاريخ 1441/01/09 ه ). -تستثني تعرضات البنوك لمراكز المقاصه المؤهله المتعلقه بانشطه المقاصه من اطار التعرضات الكبيره مع استمرار خضوعها لمتطلبات التقارير التنظيميه علي النحو المحدد في القواعد المشار اليها اعلاه. -يجب علي البنوك قياس تعرضاتها لمراكز المقاصه غير المؤهله كمجموع لكل من التعرضات التي تتعلق بالمقاصه والتعرضات الاخري حسب ما هو موضح في القواعد المشار اليها اعلاه، وعدم تجاوز الحد العام للتعرضات الكبيره 25٪ من قاعده راس المال المؤهل. -نسبه الرافعه الماليه: يجب احتساب تعرضات البنك عضو المقاصه المتعلقه بالمشتقات الماليه لمركز المقاصه والتي تنشا عندما يكون عضو المقاصه ملزما بتعويض العميل عن اي خساير تكبدها بسبب تغيرات في قيمه عقوده في حال تعثر مركز المقاصه، بتطبيق نفس المعامله التي تطبق علي اي نوع اخر من عقود المشتقات الماليه. وبالتالي يتم تضمين ذلك في قياس التعرض لغرض احتساب نسبه الرافعه الماليه حسب ما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 351000133367 وتاريخ 1435/10/29 ه ، و التعميم رقم 351000155075 وتاريخ 1435/12/28 ه . -تقارير بازل: يتعين علي البنوك استخدام نموذج Q17 المعتمد في البنك المركزي للافصاح عن المخاطر والتعرضات لمركز المقاصه من خلال تعبيه الخلايا التاليه: Description | Cell | Sheet Exposure amount for contributions to the default fund of a Domestic CCP | $B$27 | Q17.2 Domestic QCCP | $B$28 | Q17.2 Foreign QCCP | $B$29 | Q17.2 Risk Relating to CCP | $B$68 | Q17.2 Of which: Centrally cleared through a Domestic QCCP | $A$12 | Q17.4 Of which: Centrally cleared through a Foreign QCCP | SA513 | QI 7.4 2% | $A$16 | Q17.4 4% | $A$17 | QI 7.4 Centrally cleared through a Domestic QCCP | $A$26 | Q17.5 Centrally cleared through a Foreign QCCP | $A$27 | Q17.5 Centrally cleared through a Domestic QCCP | $A$26 | QI 7.5.3 Centrally cleared through a Foreign QCCP | SA$27 | QI 7.5.3 Risk Relating to CCP | $C$127 | QI 7.9 Description Cell Sheet Exposure amount for contributions to the default fund of a Domestic CCP $B$27 Q17.2 Domestic QCCP $B$28 Q17.2 Foreign QCCP $B$29 Q17.2 Risk Relating to CCP $B$68 Q17.2 Of which: Centrally cleared through a Domestic QCCP $A$12 Q17.4 Of which: Centrally cleared through a Foreign QCCP SA513 QI 7.4 2% $A$16 Q17.4 4% $A$17 QI 7.4 Centrally cleared through a Domestic QCCP $A$26 Q17.5 Centrally cleared through a Foreign QCCP $A$27 Q17.5 Centrally cleared through a Domestic QCCP $A$26 QI 7.5.3 Centrally cleared through a Foreign QCCP SA$27 QI 7.5.3 Risk Relating to CCP $C$127 QI 7.9 - عمليات التقييم الداخليه لكفايه راس المال وكفايه السيوله: يجب علي البنوك تضمين اي مخاطر ناشيه عن انشطتها ذات العلاقه بمراكز المقاصه في عمليه التقييم الداخلي لكفايه راس المال، وعمليه التقييم الداخلي لكفايه السيوله خاصه ما يتعلق بمخاطر التركز في حال نشات من مركز المقاصه، والتاكد من توضيحها في المستندات الخاصه بها حسب تعليمات البنك المركزي الصادره بموجب تعميم رقم 58514.BCS.27835 وتاريخ 2011/11/15 م و تعميم رقم 381000120488، وتاريخ 1438/12/03 ه . يجب علي البنوك الافصاح عن التعاملات الخاضعه للافصاح والتي جرت مقاصتها من خلال مراكز المقاصه وتسجيلها في مركز التسجيل والافصاح عن عقود المشتقات الماليه غير المدرجه المعتمد من البنك المركزي بحسب ما جاءت به متطلبات التسجيل والافصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات الماليه غير المدرجه كما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 67/16278 وتاريخ 1441/03/13ه .