moe · law · processed · 22 chunks
02/05/2021 معاينه اصل النظام ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي العامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٤١٢٤ وتاريخ ١٤١٣٧/٧/١٤، في شان طلب المشتمله علي خطاب معالي وزير التعليم رقم ٢١٢٦ وتاريخ ٢٠٦١٢٧، في شان طلب الموافقه علي مشروع تنظيم المركز الوطني للتعليم الالكتروني وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم (٢/٣) وتاريخ ١٤١٤/٣ وبعد الاطاع علي المحضر رقم (١٢٤) وتاريخ ١٩/١٠/١٩، العقد في هييه الخبراء بمجلس الوزاره وبعد الاطاع علي التوصيه المده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤/٢٨/٧١-٤) و تاريخ ١١/١٠/١٥ وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه العامه لجنس الوزاره رقم (٩٠٤) وتاريخ ١٢/٨ يقرر ما يلي ? اولا : انشاء مركز مستقل باسم المركز الوطني للتعليم الالكتروني، وفقا لتنظيمه المرافق. ثانيا : تكون لجنه فنيه من وزارات : (الماليه ، والخدمه المدنيه ، والتعليم) ومن المركز الوطني للتعليم الالكتروني ، تتولي وضع خطه تنفيذيه لنقل الموفنين والوفايف (الشاغره والمثغوله) والمنتكات والوثايق والمخصصات الماليه المتعلقه بنشاط التعليم الالكتروني من وزاره التعليم الي المركز الوطني للتعليم الالكتروني ، واقتراح ما تراه مناسبا في هذا الشان، والرفع الي المقام السامي بما تنتهي اليه خلال مده لا تتجازو (ثلاثه) اشهر من تاريخ صدور هتلقر. رييس مجلس الوزاء https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/cfd03cdfed5d-4553-bde4-a9eb013be1d?lawId=8ed6aa8c-707c-4987-9c56-a9eb013b8d6f 1/7 02/05/2021 معاينه اصل النظام تظهر المركز الوطني للتعليم الالكتروني الماده الاولي: يقصد بالالفاظ و العبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينه امام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الالكتروني. الوزير: وزير التعليم. المركز: المركز الوطني للتعليم الالكتروني. المجلس: مجلس اداره المركز. الرييس: رييس المجلس. المدير: مدير عام المركز. التعليم الالكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفايه العمليه التعليميه والتدريبيه بجميع انماطها، وضبط جودتها. الماده الثاني: يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره في مدينه الرياض. الماده الثالثه: يهدف المركز الي ضبط جوده التعليم الالكتروني، وله في سبيل ذلك - دون حصر- الاتي: 1 - وضع اللوايح ومعابير الجوده في مجال التعليم الالكتروني. ٢- ضبط جوده برامج التعليم الالكتروني. 1 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/cfd03cdfed5d-4553-bde4-a9eb013b8e1d?lawId=8ed6aa8c-707c-4987-9c56-a9eb013b8d6f 2/7 02/05/2021 معاينه اصل النظام ٢- منح التراخيص للجهات والشركات المقدمه لرامج التعليم الالكتروني التي تقدم شهادات معتمده. ٤- التاهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمه لرامج التعليم الالكتروني. ٥- الاشراف علي البرنامج الوطني للمحتوي التعليمي المفتوح. ٦- اجراء الابحاث والدراسات في مجال التعليم الالكتروني. ٧- تقديم الاستثمارات في مجال التعليم الالكتروني. ٨- تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل. ٩- تمشيل المملكه خارجيا في مجال التعليم الالكتروني. الماده الرابعه ١- يكون للمركز مجلس اداره يشكل برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- متمل من وزاره التعليم. ب- متمل من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات. ج- متمل من وزاره التجاره والاستثمار. د- متمل من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. ه - متمل من هييه تقويم التعليم. و- متمل من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. ز- ثلايه من مديري الجامعات السعوديه. ح- اثنان من المختصين وذوي الخبره في مجال التعليم الالكتروني. ط- متمل من القطاع الخاص. ي- مدير عام المركز. ٢- يجب الا تقل مرته متملي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه شرقه) او ما يعادلها. الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاst 7 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/cfd03cdefd5d-4553bde4-a9eb013b8e1d?lawId=8ed6aa8c-707c-4987-9c56-a9eb013b8d6f 3/7 02/05/2021 معاينه اصل النظام ٢- يعين الاعضاء، المنصوص عليه في الفقرات (٢، ح) (٢، ط) من الفقره (١) بقرار من مجلس الوزرا، بناء علي اقراح من الوزير، وتكون مده العضويه ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده. الماده الخامسه 1 - يجتمع المجلس بدعوه من الرييس مره واحده كل (ثلاثه) اشهر، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، ويجب ان توجه الدعوه-كتابه-قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول اعماله. ٢- تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه الاعضاء، بمن فيهم الرييس او من ينبيه من الاعضاء مMBYL الجهاات الحكوميه. ٢- تصدر قارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رييس الاجتماع. ٢- للرييس دعوه من يراه من مMBYL الجهاات الحكوميه غير المMBLA في المجلس، او الخبراء، او المتخصصين; لحضور اجتماعات المجلس، دون ان يكون لم حق التصويت. الماده السادقه يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللايزه لتحقيق امداها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي: ١ - وضع السياسات العامه للمركز، وخطه العمل التي يسير عليهها ل تحقيق اغراضه، ومتابعه تنفيذ ذلك. ٢ - اقرار خطط المركز وبرامجه. ٣ - اقرار معابير الجوده في مجال التعليم الالكتروني وضوابطها. ٤ - اقرار ضوابط الترخيص والتاهيل لبرامج التعليم الالكتروني. ٥ - اقرار اللوايح الماليه للمركز بالاتفان مع وزاره الماليه. 7 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/cfd03cdfed5d-4553-bde4-a9eb013b8e1d?lawId=8ed6aa8c-707c-4987-9c56-a9eb013b8d6f 4/7 02/05/2021 معاينه اصل النظام ٦- اقرار اللوايح الاداريه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسير شؤون المركز. ٧- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. ٨- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز. ٩- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها. ١٠- اقرار سياسه الاستثمار المالي للمركز وفق الانظمه. ١١- قبول الهبات والتربعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. ١٢- الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز وحسابه الختامي وتقريب مراجع الحسابات والتقريب السنوي، ودفع ما يلزم بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. ١٣- النظر في التقارير الدوليه التي تقدم اليه عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. وللمجلس حي ممارسه اختصاصاته- تشكيل لجان دايمه او مؤته من بين اعضاء او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها و-acصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لياديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضاء او من منسوي المركز. الماده السابقه يعين مدير عام للمركز - بقرار من المجلس - ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول التنفيذي عن اداره المركز، وتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس ، ويمارس الاختصاصات الاتيه: - اتراح خطط المركز وبرامج، والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه المجلس. 4 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/cfd03cdfed5d-4553bde4-a9eb013b8e1d?lawId=8ed6aa8c-707c-4987-9c56-a9eb013b8d6f 5/7 02/05/2021 معاينه اصل النظام ٢- اقراع اللوايح اللازمه لتسيم العمل في المركز، وتحديد اجراءات العمل المبنيه علي السياسات واللواح والقرارات الصادره من المجلس. ٢- اقتراح معاير الجوده في مجال التعليم الالكتروني وضوابطها، تمهيدا لمرضها علي المجلس. ٤- اقتراح ضوابط الترخيص والتاهيل لبرامج التعليم الالكتروني; تمهيدا لمرضها علي المجلس. ٥- اقتراح ميكل المركز التنظيمي، ولوايحه الماليه والاداريه، وعرضها علي المجلس، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. ٦- الاشراف علي اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيه وحسابه الختامي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. ٧- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جمع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. ٨- تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطه. ٩- تعيين منسوبي المركز وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحده لوايح المركز. ١٠ - متابعه تنفيذ قارات المجلس. ١١ - اقراح سياسه الاستثمار المالي للمركز؛ تمهيدا لمرضها علي المجلس. ١٢ - التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ٢٣ - تمشيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. ولمدير المركز تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوي المركز. 6 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/cfd03cdfd53bde4-a9eb013b8e1d?lawId=8ed6aa8c-707c-4987-9c56-a9eb013b8d6f 6/7 02/05/2021 معاينه اصل النظام الماده العامه ١٠ تثالف موارد المركز مما ياتي: ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الاعمال والخدمات التي يقدمها. ج- عوايد استثمارات موارده الماليه متاحه. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. ه- اي مورد اخري Notationه بمالا يخالف الانظمه والتعليمات. ٢- تودع اموال المركز في حساب يخصص لذلك في مؤسسه النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخري لهذا الغرض في اي من البوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه المركز. الماده التاصقه: السته الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تكون السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه للدوله. الماده العشرق: يënضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. الماده الحاديه عشره: مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا ( او اكثر) ، من المرخص لم بالعمل في المملكه; لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه و حسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده الثانيه عشره: ينشر هذا التظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نثره. 1 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/cfd03cdfed5d-4553bde4-a9eb013b8e1d?lawId=8ed6aa8c-707c-4987-9c56-a9eb013b8d6f 7/7