gstc_gov_sa · decision · processed · 1037 chunks
# الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees مدونه الدفوع المثاره في الدعاوي الزكويه وموقف اللجان منها لعام 2025م جميع الحقوق محفوظه للامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه 1447 ه - 2026 م # الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees مدونه الدفوع المثاره في الدعاوي الزكويه وموقف اللجان منها لعام 2025م بسم الله الرحمن الرحيم # فهرس المحتويات ## الموضوع فهرس المحتويات. المقدمه كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه منهجيه العمل عناصر الاضافه الي الوعاء الدفعات المقدمه - المقاصه - حولان الحول - الحجوزات تحت التنفيذ الايرادات المستحقه جاري الشركاء - حدود المحسوم - الديون المستحقه - راس مال اضافي - شركات زميله تمويل اضافي - نسبه التملك - تجنب الثني - ذمه مستقله - حقوق الملكيه. اطراف ذات علاقه - فرق رصيد - اقرار المكلف - حقوق ملكيه - تعديل الوعاء نظاميه الربط - خطاب التعديل - اطراف علاقه - راس مال عيني - توقف النشاط فروق استيراد - قروض طويله - ذمم داينه - اطراف علاقه – اجمالي الايرادات الربط الزكوي - مزاوله النشاط - السجل التجاري - اثبات التوقف – العماله المسجله قروض قصيره - قروض دواره - اتفاقيات بنكيه - ترك الخصومه - سحب الدعوي. اطراف علاقه - المقاصه - رصيد مدين - رصيد داين - اول المده حسابات داينه - حولان الحول - حساب وسيط - رصيد اخر المده - مصادر التمويل انتهاء المده – دفعات مقدمه - محفظه اسهم - مخصصات – اخطاء سابقه ## رقم الصفحه ه رقم الصفحه الموضوع عناصر الحسم من الوعاء الزكوي . صناديق استثمار - اطراف علاقه - موجودات طويله - تطوير عقارات - استثمارات محليه . ذمم داينه - اعتمادات مرابحه - حولان الحول - انتهاء الخلاف - تعديل القرار . تمويل اضافي - حسم الاستثمار - حقوق الملكيه - التزامات متداوله - استثمارات عقاريه دفعات مقدمه - وزاره الاسكان - مقاصه ارصده - خطابات ضمان - حولان الحول الاصول الثابته - المتمم الحسابي - تطبيق اللايحه - اطراف ذات علاقه - حسم الاصول. جاري المالك - الحسميات الزكويه - توازن الميزانيه - مصدر التمويل - استبعاد الحسميات.. العيب الشكلي - اسباب التعديل - استثمار اوراق ماليه – مستحقات داينه - استثمارات عقاريه صافي الاصول الثابته - اصول القنيه - توازن الميزانيه - مصادر التمويل - حسم الاصول.. ترك الخصومه - استثمارات خارجيه - زياده راس المال - اطراف ذات علاقه - حسم الاراضي. استثمارات اجنبيه - قوايم مدققه - عبء الاثبات - استثمارات متاحه للبيع - حسم جزيي. استثمارات عقاريه - استثمار ديون - زكاه الصندوق - عبء الاثبات - قبول مشروط .. مصروفات مستحقه - ذمم داينه - اطراف ذات علاقه - استثمارات داخليه - قروض تشغيل قروض طويله - قروض قصيره - حولان الحول - تمويل الاصول - عبء الاثبات # الموضوع صكوك شركه - صكوك وزاره - استرداد جزيي - غرض المتاجره - عمله اجنبيه رواتب غير مؤيده - كشوف بنكيه - شهاده التامينات - عبء الاثبات - فروقات الرواتب.. ترك الاستيناف - انتهاء الخلاف - الديون المعدومه - ضرايب خارجيه - غرامه التاخير . التماس اعاده النظر - مراسلات الامانه - ايرادات مستحقه - تامينات محتجزه - حسن التنفيذ . غرامه التاخير - خساير العمله - ذمم داينه - اطراف ذات علاقه - ارباح راسماليه . التقادم - فروقات الاستيراد - عبء الاثبات - حولان الحول - اثبات انتهاء الخلاف.. # التعديلات علي صافي الربح . فروقات الاستهلاك - فروقات التامينات - المطلوبات المتداوله - توزيعات الارباح - الحد الادني للوعاء ... استثمارات محليه - توزيعات مرحله - اطراف علاقه - قيود يوميه - انتهاء الخلاف.. الاستثمارات التابعه - محاسب قانوني - حقوق الملكيه - عبء الاثبات - حسم الاستثمارات .. ذمم حكوميه - ذمم مدينه طويله الاجل - تعذر التحصيل – مستندات مؤيده - التماس جاري الشركاء - قروض بنكيه - نسبه الانجاز - عدد الايام - انتهاء الخلاف ..... خساير مرحله - قوايم ماليه - مخصص الزكاه - ربط الهييه - الرصيد الاقل ...... ارباح التقييم - خساير متراكمه - ارصده داينه - استثمارات محليه - غرامه التاخير . اصول مستبعده - مخصصات طويله - مساهمات مؤجله - قروض طويله - داينون تجاريون. # رقم الصفحه # الموضوع الربط التقديري . ربط تقديري - بيع المحروقات - طبيعه النشاط - تكليف زايد - الغاء الاجراء .. ربط تقديري - نقل المنتجات - قيمه مضافه - ايراد فعلي - الغاء القرار ......... ربط تقديري - بيان الجمارك - طبيعه النشاط - قاعده الاستيراد - احتساب الوعاء. سريان السجل - وجود العماله - عدم المزاوله - مستند الشطب - قبول الطعن تطبيق لايحه جبايه الزكاه اثر رجعي - سجل مشطوب - عدم الاخطار - ربط تقديري – اعاده الدعوي .... سبق الفصل - حجيه الحكم - عدم الجواز - وحده الخصوم - قبول الطعن عيب شكلي - علم المكلف - خطاب التعديل - صحه الاشعار - اعاده الدعوي انتفاء المحل - سحب القرار - ربط معدل - قرار اداري - رفض الاستيناف ..... انتفاء المحل - سحب القرار - ربط معدل - قرار اداري - رفض الاستيناف ...... قروض المرابحه - مشاريع تحت التنفيذ - التزامات العقود - حساب الضمان . بيع الخارطه ... التقادم - موافقه كتابيه - سريان اللايحه - امتداد المهله – سلطه الربط صناديق استثماريه - شهاده محاسب - سنه ماليه - دليل ارشادي - القوايم الماليه نقل السجلات - ملكيه الفروع - بيانات الجمارك - القوايم الماليه - عبء الاثبات استنفاد الولايه - اغفال الطلبات - بطلان نسبي - قرار شامل – شمول الحكم # رقم الصفحه # المقدمه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي اشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد، وعلي اله وصحبه والتابعين. وبعد: فان من نافله القول: ان ما تقوم به المحاكم واللجان القضاييه من جهود، وما يصدر منها من احكام وقرارات انما يشكل في مجموعه ثروه فقهيه وعدليه لا تقدر بثمن، وحصيله ينبغي الاهتمام والعنايه بها. وفي ظل الثوره التجاريه والصناعيه التي تعيشها المملكه العربيه السعوديه في ظل رؤيه السعوديه ۲۰۳۰ اشكل علي الكثيرين العديد من النوازل في القضايا الزكويه، ومن منطلق المسؤوليه المجتمعيه التي تنتهجها الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، فقد سعت الي تكوين اساس متين ومرجع لاعضاء اللجان والمكلفين والمهتمين بدراسه وتحليل القرارات النهاييه الصادره عن اللجان الزكويه لعام ۲۰۲٥م من خلال استخراج ابرز الدفوع المثاره امام اللجان الزكويه وموقفهم منها، بما يسهم بشكل فعال في خدمه النزاعات الزكويه، ويحد من الاطاله في نظر الدعاوي؛ حيث تسهم تلك المدونات في ايضاح ما استقرت عليه اللجان من قرارات، والذي سينعكس علي اختصار امد التقاضي بالنسبه للمتعاملين، وتخفيف الجهد علي ناظر الدعوي، وتحقيق مبدا الشفافيه الذي تنتهجه الامانه العامه، فضلا عن اتاحه الجوانب التطبيقيه للجهات المعنيه بالبحث الشرعي والنظامي، ولا سيما الجهات الاكاديميه والتدريبيه وغيرها. نسال الله عز وجل ان يكون عملا خالصا لوجهه الكريم، وان يسدد الجهود ويوفق المساعي لما فيه الخير، انه جواد كريم. # كلمه ## سعاده الامين العام ### للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الحمد لله وحده، وبعد: انطلاقا من رؤيه وقيم الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، والتي اخذت علي عاتقها التميز بالقدره علي حل المنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه، وتبني اساليب مبتكره وفعاله، وتعزيز الشفافيه والحياديه، وتنميه التعاون بين اطراف المنظومه الزكويه والضريبيه والجمركيه، والقيام بدور فعال في رفع كفاءه النظر القانوني، وذلك بهدف تمكين اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه من الفصل الناجز في المنازعات المنظوره امامها، وتقديم الدعم والمسانده للجان في كافه المراحل باجراء الدراسات والابحاث، وخدمه المكلفين بتوضيح الانظمه والقرارات والسوابق القضاييه، وتحديثها بشكل دوري. وقد اولت الامانه العامه اهميه خاصه للقرارات النهاييه الصادره من اللجان الزكويه؛ كونها تمثل خلاصه الاجتهاد القضايي المستقر، والمتميزه بقابليتها للتطوير والتغيير المستمر حسب مستجدات الواقع؛ لان تقريرها يستهدف الفصل في منازعات معروضه امام اللجان القضاييه. كما ان معرفتها تحد من الخلافات والمنازعات؛ مما يعد وقايه وحمايه واعانه لهم في موقفهم امام اللجان، ومن ذلك مشروع تصنيف وتبويب القرارات الصادره من اللجان الزكويه. وهذه المكانه المرموقه للقرارات استدعت العمل علي استخلاصها ونشرها للكافه؛ تحقيقا لمبدا الشفافيه، وابرازا للجهود القايمه، واثراء للساحه العلميه؛ لتكون ميدانا خصبا للدارسين والمتخصصين والمراكز البحثيه. وان ما تقوم به الامانه - وفقا لدورها من خلال نشر هذه القرارات – ما هو الا تاكيد علي سعيها الحثيث لتحقيق كل ما شانه رفع مستوي العداله بما يليق بها، وذلك بفضل دعم وتوجيهات القياده المباركه التي لا تالو جهدا في دعمها السخي للبييه التشريعيه والتنظيميه. وفي الختام، اتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رييس مجلس الوزراء - حفظهم الله - علي رعايتهم ودعمهم غير المحدود للانشطه العدليه في شتي المجالات. كما اتقدم بوافر الشكر لمنسوبي الامانه العامه علي جهودهم المتميزه في اصدار هذا المنتج الذي ارجو ان يحقق اهدافه، وان يكون اضافه نوعيه في المجال القانوني. الامين العام عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني # منهجيه العمل اهتمت الامانه العامه بانتقاء الاحكام ذات الطابع الشمولي لموضوعاتها بما يحقق الفايده المرجوه، ونظرا لاهميه توصيف الدعوي المنظوره امام لجان الفصل والاستيناف واثره علي الاستدلال والاستناد عند التاسيس للقرار؛ باعتباره النتيجه التي ينشدها اطراف الدعوي، ولما للدعاوي الزكويه من وقايع وملابسات مختلفه؛ فقد استوجب الامر تبويب القرارات الصادره من اللجان الزكويه ليتسني للدارس الاطلاع علي راي اللجان في تلك الدفوع. وانطلاقا من دور الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه في تبني وتطبيق مبادي التحسين والتطوير المستمر في اداره المنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه؛ بهدف تمكين الفصل الناجز في تلك المنازعات، فقد اولت العنايه والاهتمام بتحديد القرارات الزكويه الصادره عن لجان الفصل والاستيناف الزكويه التي رات الامانه اهميه تحليل الدفوع التي ادلي بها اطراف الدعوي اثناء مرافعتهم امام اللجان وموقف اللجان من تلك الدفوع؛ وعليه فقد تطلب العمل ايجاد خطه محكمه لاخراجها في اسلوب سهل وميسور، وقد قسم العمل الي عده مراحل وفق ما يلي: * جري جرد القرارات النهاييه الصادره من اللجان الزكويه جردا دقيقا خلال عام ٢٠٢٥م. * وضع اسم الدايره مصدره القرار، ورقم القرار، وتاريخ صدوره. * وضع كلمات مفتاحيه لتسهيل عمليه البحث من خلالها. * وضع ملخص للدعاوي يتم فيه اختصار اهم ما جاء بالدعوي. * حصر الاسانيد التي استندت اليها الدايره مصدره القرار مع وجود خاصيه الروابط التشعبيه لتلك الاسانيد. حصر دفوع اطراف الدعوي. بيان موقف الدايره من تلك الدفوع. وضع منطوق قرار الدايره. التحقق من حذف كافه البيانات الداله علي اطراف الدعوي ، او اطراف اخري دون التاثير علي القرار. التحقق من سلامه القرار من الناحيه اللغويه والاملاييه. تصنيف القرارات موضوعيا بما يناسبها ووضعها تحت التصنيف الاكثر علاقه. وقبل البدء في هذا المشروع يستحسن ان نعرف الدفوع واقسامها : اولا : تعريف الدفوع لغه واصطلاحا: الدفوع لغه: جمع مصدر (دفع)، وياتي بمعني تنحيه الشيء، يقال: دفعت الشيء ادفعه دفعا (۱). الدفع في الفقه : هو قول او ما في معناه ياتي به المدعي عليه لمواجهه دعوي المدعي» (٢). الدفع في النظام حقوق اجراييه يستخدمها القاضي او المدعي عليه في وجه دعوي المدعي بقصد تنحيتها الي سلطه قضاييه اخري، او وقف الخصومه، او قطعها (۳). ثانيا: اقسام الدفوع: تنقسم الدفوع الي قسمين رييسيين من جهه موضوعها: (۱) انظر: معجم مقاييس اللغه (۲ / ۲۸۸)، احمد بن فارس الرازي. (۲) انظر: حاشيه ابن عابدين (٤٥٧/٢)، معين الحكام للطرابلسي (ص۱۲۹)، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيه (۲۹/۱) ، عبد الله محمد ال خنين. (۳) بحث بعنوان: الدفوع في نظام المرافعات الشرعيه، فهد بن عبد العزيز اليحيي، منشور في مجله الجمعيه العلميه القضاييه السعوديه، العدد التاسع لعام ١٤٣٧ه، (ص١٦). اولا : الدفع الشكلي : وهو ما يوجهه المدعي عليه من طعن في الاجراءات الشكليه التي يطلب من المدعي القيام بها قبيل واثناء السير في الدعوي لكي تنتج اثارها»، وذلك كالدفع بعدم اختصاص المحكمه التي رفعت اليها الدعوي (١). ثانيا: الدفع الموضوعي: وهو الدفع الذي يتعرض فيه المدعي عليه لذات الحق المدعي به»، وذلك كان ينكر وجود الحق او يزعم انقضاءه (۲). كما تتنوع الدفوع من جهه وقتها الي نوعين: النوع الاول: الدفوع المؤقته: وهي الدفوع المحدده بوقت، فيجب ابداؤها قبل اي طلب او دفاع في الدعوي والا سقطت» (۳). النوع الثاني : الدفوع المطلقه : وهي الدفوع التي يجوز ابداؤها في اي مرحله من مراحل الدعوي غير مقيده بوقت او مرحله فيها» (٤) . (1) الدفوع في نظام المرافعات الشرعيه، فهد بن عبد العزيز اليحيي (ص١٦). (۲) انظر: المرجع السابق. (۳) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيه (٤٠١/١). (٤) انظر: المرجع السابق (٤٠١/١). عناصر الاضافه الي الوعاء اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بمدينه الرياض المفاتيح : CAR-2025-261999 قرار رقم PC-2025-261999 الدعوي رقم الدفعات المقدمه - المقاصه - حولان الحول - الحجوزات تحت التنفيذ - الايرادات المستحقه. الملخص تقدم المكلف والهييه باستينافيهما بشان بند (الدفعات المقدمه من العملاء) ضمن الربط الزكوي لعام ۲۰۲۰ م؛ فطلب المكلف استبعاد الرصيد بعد المقاصه لعدم حولان الحول، ودفعت الهييه بعدم نظاميه المقاصه وباستبعاد حساب حجوزات «ضمانات حسن التنفيذ لدي العملاء» منها. وباطلاع الدايره علي الملف، رات عدم وجاهه استبعاد حساب الحجوزات، وثبت لها ان ما يقابل الدفعات المقدمه هو حجوزات تحت التنفيذ وايرادات مستحقه لذات العميل بما يجيز المقاصه. وبعد الرجوع للقوايم والحركه التفصيليه وتتبع الحركه المدينه، تبين ان ما حال عليه الحول (١٠٣,٠٤٧,٢٦٦) ريال. وباجراء المقاصه بخصم حجوزات تحت التنفيذ (٢٥,٧٩٧,٩٤١ ريال والايرادات المستحقه (٢٣,٠٦٥,٧٦٤) ريال، خلصت الدايره الي رفض استيناف الطرفين وتعديل النتيجه باضافه (٥٤,١٨٣,٥٦١) ريال للوعاء الزكوي عن هذا البند. المستند الفقره (٢) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٠٧/ ١٤٤٠/٠٧ه. دفوع الاطراف دفوع المستانف (المكلف) * يطالب المكلف باستبعاد رصيد الدفعات المقدمه بعد المقاصه وذلك لعدم حولان الحول عليه. دفوع المستانفه (الهييه) * تري الهييه ان قرار الدايره بعمل المقاصه غير صحيح حيث انه لم يرد ضمن اللايحه امكانيه اجراء المقاصه بين الارصده المدينه والداينه وانه في حال عمل المقاصه فيجب استبعاد حساب حجوزات ضمانات حسن التنفيذ لدي العملاء من المقاصه لكونه حساب خاضع لشروط تعاقديه ولا يحتوي علي المعاملات التجاريه. موقف اللجنه من الدفوع وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله ، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا ، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وبخصوص استيناف المكلف والهييه بشان بند (الدفعات المقدمه من العملاء)، واستنادا علي الفقره (٢) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٠٧/ ٠٧ / ١٤٤٠ه التي نصت علي انه: «يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها الاتي:... ٢ - الايرادات والدفعات المقدمه للمكلف اول العام او نهايته ايهما اقل.»، وحيث ان مكمن الخلاف ومرتكزه بين الطرفين هو في مطالبه المكلف باستبعاد رصيد الدفعات المقدمه بعد المقاصه وذلك لعدم حولان الحول عليه، في حين تري الهييه ان قرار الدايره بعمل المقاصه غير صحيح حيث انه لم يرد ضمن اللايحه امكانيه اجراء المقاصه بين الارصده المدينه والداينه وانه في حال عمل المقاصه فيجب استبعاد حساب حجوزات «ضمانات حسن التنفيذ لدي العملاء من المقاصه لكونه حساب خاضع لشروط تعاقديه ولا يحتوي علي المعاملات التجاريه. وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما تضمنه، وفيما يخص استيناف الهييه باستبعاد حساب حجوزات تحت التنفيذ من المقاصه؛ فان ما تقدمت به الهييه لا يستند علي اي مبدا او معالجه مؤيده، وحيث ثبت ان ما يقابل الدفعات المقدمه هو حساب حجوزات تحت التنفيذ وايرادات مستحقه لذات العميل؛ فانه يحق للمكلف عمل مقاصه لكلا الحسابين؛ مما يتعين معه رفض استيناف الهييه. اما فيما يتعلق باستيناف المكلف الذي يطالب فيه باستبعاد المبلغ بعد المقاصه لعدم حولان الحول عليه؛ فانه بعد الرجوع للقوايم الماليه والحركه التفصيليه المقدمه من المكلف تبين بعد تتبع الحركه التفصيليه لحساب الدفعات المقدمه والاخذ بالاعتبار الحركه المدينه التي تمت علي الحساب ان ما حال عليه الحول من الحساب هو (١٠٣,٠٤٧,٢٦٦) ريال، وبعمل المقاصه للمبلغ المذكور وذلك بخصم الحجوزات تحت التنفيذ (٢٥,٧٩٧,٩٤١ ريال والايرادات المستحقه من العملاء (٢٣,٠٦٥,٧٦٤) ريال يتضح ان ما يجب اضافته هو (٥٤,١٨٣,٥٦١ ) ريال وذلك بفرق (١٨,٥٧٠) ريال عما قررته دايره الفصل، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الطرفين وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند وذلك باضافه ( ٥٤,١٨٣,٥٦١ ريال فقط للوعاء الزكوي. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه ...، سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (238450-2024-IZD) الصادر في الدعوي رقم (238450-2024-Z) المتعلقه بالربط الزكوي لعام ٢٠٢٠م. ثانيا: وفي الموضوع: رفض استيناف الطرفين وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الدفعات المقدمه من العملاء). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بمدينه الرياض المفاتيح : القرار رقم : IR-2025-238774 الدعوي رقم : Z-2024-238774 جاري الشركاء - حدود المحسوم - الديون المستحقه - راس مال اضافي – شركات زميله. الملخص تقدم المكلف باستينافه علي الربط الزكوي لعام ۲۰۱۷م بشان (جاري الشركاء) و(الديون وما في حكمها) و(تكلفه الاستثمارات في شركات زميله) و (راس المال الاضافي)، محتجا بان جاري الشركاء ضمن المطلوبات المتداوله ولم يمول محسوما، وبان اضافه الديون برصيد اخر المده ( ٤٨,٣٤٣,٤٥١ ) ريال ضاعفت الاضافه ويجب احتسابها وفق تاريخ النشاه. انتهت الدايره الي رفض الاستيناف وتاييد القرار في بندي (شركات زميله) و(راس مال اضافي)، وفي ( جاري الشركاء ) اثبتت انتهاء الخلاف باضافه (٣٨٦,٦٩٤) ريال بحد المحسوم وقبلت الاستيناف عن المتبقي (١٠,٩٦٣,٢٤٦) ريال باضافته في حدود المحسوم. كما عدلت قرار دايره الفصل في بند (الديون وما في حكمها لعام ٢٠١٧م) وفق ما استقرت عليه من معالجه. المستند - البند رقم (۱) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (۲۵۷۱۱) وتاريخ: ٠٨/ ٠٤ / ١٤٤٥ه. # دفوع الاطراف ## دفوع المستانف (المكلف) - فيما يخص بند ( جاري الشركاء) فيطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان المبالغ المستحقه الي الشركاء مصنفه بقايمه المركز المالي ضمن بنود المطلوبات المتداوله والتي لم تساهم في تمويل محسوم وبالتالي لا تعد مصدر تمويل داخلي ولا تحسب كبند من بنود حقوق الملكيه كما ان الهييه اضافت مبلغ رصيد الحسابات الجاريه مبالغ مستحقه الي الشركاء بمبلغ ( ١١,٣٤٩,٩٤٠) ريال كبند مستقل ضمن اضافات اخري بالوعاء ولم تقابل بالحسميات من الوعاء وان المبلغ لم يصنف علي انه من بنود حقوق الملكيه او المطلوبات الاخري التي مولت اصول حسمت من الوعاء ولكن صنفت ضمن اضافات اخري وعليه يطالب باضافه رصيد الحسابات الجاريه ضمن بند الديون وما في حكمها والتي تضاف في حدود الحسميات من الوعاء الزكوي لانها مصدر تمويل خارجي، وفيما يخص بند (الديون وما في حكمها لعام ۲۰۱۷م) فيطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الهييه اضافت الديون وما في حكمها برصيد اخر المده الظاهر في قايمه المركز المالي بمبلغ (٤٨,٣٤٣,٤٥١ ) ريال دون النظر الي تاريخ نشاه الدين مما ادي الي تضخيم المبالغ المضافه الي الوعاء الزكوي واعتبار مدتها جميعا ٣٦٥ يوم وبالتالي قد تضمن الجدول التحليلي للديون التي توضح حركه الديون المطابقه للقوايم الماليه وعليه يطالب المكلف باضافه الديون ما في حكمها للوعاء الزكوي وفقا لتاريخ نشاه الديون بمبلغ (063,594,٣٥) ريال، وفيما يخص بند (تكلفه الاستثمارات في شركات زميله لعام ۲۰۱۷م) وبند ( راس المال الاضافي لعام (۲۰۱۷م) فيطالب المكلف بقبول استينافه والغاء قرار دايره تجاه هذه البنود. # موقف اللجنه من الدفوع فيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند (جاري الشركاء) فيطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان المبالغ المستحقه الي الشركاء مصنفه بقايمه المركز المالي ضمن بنود المطلوبات المتداوله والتي لم تساهم في تمويل محسوم وبالتالي لا تعد مصدر تمويل داخلي ولا تحسب كبند من بنود حقوق الملكيه كما ان الهييه اضافت مبلغ رصيد الحسابات الجاريه مبالغ مستحقه الي الشركاء بمبلغ ( ١١,٣٤٩,٩٤٠) ریال کبند مستقل ضمن اضافات اخري بالوعاء ولم تقابل بالحسميات من الوعاء وان المبلغ لم يصنف علي انه من بنود حقوق الملكيه او المطلوبات الاخري التي مولت اصول حسمت من الوعاء ولكن صنفت ضمن اضافات اخري وعليه يطالب باضافه رصيد الحسابات الجاريه ضمن بند الديون وما في حكمها والتي تضاف في حدود الحسميات من الوعاء الزكوي لانها مصدر تمويل خارجي، وفيما يخص بند (الديون وما في حكمها لعام ۲۰۱۷م) فيطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الهييه اضافت الديون وما في حكمها برصيد اخر المده الظاهر في قايمه المركز المالي بمبلغ ( ٤٨,٣٤٣,٤٥١) ريال دون النظر الي تاريخ نشاه الدين مما ادي الي تضخيم المبالغ المضافه الي الوعاء الزكوي واعتبار مدتها جميعا (٣٦٥) يوما وبالتالي قد تضمن الجدول التحليلي للديون التي توضح حركه الديون المطابقه للقوايم الماليه وعليه يطالب المكلف باضافه الديون ما في حكمها للوعاء الزكوي وفقا لتاريخ نشاه الديون بمبلغ (٣٥,٠٦٣,٥٩٤) ريال، وفيما يخص بند (تكلفه الاستثمارات في شركات زميله لعام ۲۰۱۷م) وبند (راس المال الاضافي لعام ۲۰۱۷م) فيطالب المكلف بقبول استينافه والغاء قرار دايره تجاه هذه البنود، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه (...)، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (228125-2024-IZD) الصادر في الدعوي رقم (228125-2023-Z) المتعلقه بالربط الزكوي لعام ٢٠١٧م. ثانيا: وفي الموضوع: ۱ - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تكلفه الاستثمارات في شركات زميله لعام ٢٠١٧م). ۲ - فيما يتعلق ببند ( جاري الشركاء لعام ٢٠١٧م): ا- اثبات انتهاء الخلاف باضافه مبلغ وقدره (٣٨٦,٦٩٤) ريال للوعاء الزكوي بحد المحسوم. ب - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي وقدره (١٠,٩٦٣,٢٤٦) ريال باضافته للوعاء الزكوي في حدود المحسوم. ۳ - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( راس المال الاضافي لعام ٢٠١٧م). ٤- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الديون وما في حكمها لعام ٢٠١٧م). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بمدينه الرياض المفاتيح : القرار رقم: IR-2025-239341 الدعوي رقم: Z-2024-239341 تمويل اضافي - نسبه التملك - تجنب الثني - ذمه مستقله – حقوق الملكيه. الملخص تقدمت الهييه باستينافها بشان بند (التمويل الاضافي في الشركات المستثمر فيها لعام ۲۰۱۷م)، وتمسكت بان حسم التمويل الاضافي يجب ان يكون وفق حصه المكلف من حقوق الملكيه في الشركه المستثمر فيها وبحسب نسبه التملك لا بالحسم الكامل، وانتهت الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل، مقرره ان الحسم يكون في حدود نسبه التملك منعا للثني في الزكاه. المستند الماده (٤) البند (ثانيا) الفقره (٤ / ا) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. دفوع الاطراف دفوع المستانفه (الهييه) فيما يخص بند التمويل الاضافي في الشركات المستثمر فيها (شركه ... لعام ٢٠١٧م) فان الهييه تطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس انها قامت بحسم قيمه الاستثمارات حسب قيمتها الظاهره بالقوايم الماليه استنادا للفقره (٤) بند (ا) من الماده (٤) بند (ثانيا) من لايحه جبايه الزكاه وذلك بعد قبول حسم التمويل الاضافي المقدم للشركات المستثمر بها حسب نسبه التملك بناء علي الحركه المقدمه من المكلف، وتفيد بانه بمراجعه القوايم الماليه لشركه ... الشركه المستثمر فيها تبين من خلالها ان المبلغ الذي يطالب المكلف بحسمه كمساهمات اضافيه لراس المال ضمن حقوق الملكيه ولا يوجد اي ايضاح حول هدف المساهمه كما انه في السنوات اللاحقه تم تخفيض هذه المساهمه دون توضيح او افصاح لاسباب التخفيض، وعليه فان اجراء الهييه باعتبارها تمويل اضافي وحسمها بنسبه الملكيه يعني حسم الحصه الخاضعه للثني والذي جاء بناء علي الحركه المقدمه من المكلف وتبين ان ملكيه شركه ... تعود ٩٠ لشركه... للاستثمار العقاري و ١٠ لشركه مشروع .... وتم التوضيح سابقا للمكلف ان هذا التمويل حتي وان كان المبلغ باكمله مقدم من شركه ... الا ان الشركه المقدم لها التمويل تعد ذمه ماليه مختلفه ولديها شريكين (ذمتين ماليه ) ولهذا يحسم التمويل بنسبه الملكيه، ذلك لان المقرض والمقترض ذمه ماليه واحده بنسبه ٩٠٪ فهو لتجنب الثني في الزكاه للذمه الماليه لشركه ... للاستثمار العقاري، وفيما يتعلق بدفع المكلف في لايحه دعواه المقدمه امام الدايره مصدره القرار بان شركه مشروع ... لم تعترف بالاستثمار او التمويل الاضافي في قوايمها الماليه منذ تاسيسها في عام ۲۰۱۲م وحتي التصفيه في عام ۲۰۲۰م ، تجيب الهييه انه بعد مراجعه القوايم في الشركه المستثمر فيها (...) مفصح في ايضاح راس المال عن استثمار شركه مشروع .... ولا يعني عدم اعتراف شركه مشروع... بالاستثمار في قوايمها الماليه لسنه ٢٠١٧ م انه يمكن للمكلف شركه ... للاستثمار العقاري من حسم كامل التمويل الاضافي، كما انه من خلال القوايم الماليه لشركه ... لوحظ بانه يتم تغطيه الخساير من المساهمات الاضافيه راس المال ومن خلال الايضاح رقم (۱۱) بالقوايم الماليه لشركه ... يتضح انه يتم تغطيه الخساير بحسب قرار الشركاء وهذا يتنافي مع ما افاد به المكلف بان مبلغ التمويل مقدم ١٠٠٪ من شركه ... للاستثمار العقاري فتغطيه الخساره من جميع الشركاء وليس من شريك واحد فقط، وفيما يتعلق بما اشار له المكلف حول شراء شركه مشروع ... وانها اصبحت تخص شركه ... لعام ۲۰۱۹ م ، توضح الهييه انه تم التعديل في سنه لاحقه للسنه محل الخلاف ولا يؤثر هذا التعديل علي الربط الصادر ولا يغير فيه، وفيما يتعلق بما اشار له المكلف حول التكلفه الاضافيه البالغه قيمتها (١٠,٥٩٢,٢٢٦) ريال التي تمثل فرق قيمه شراء حصه شركه ... بنسبه %٤٥٪ من شركه ... فتوضح الهييه انه بمراجعه القوايم الماليه لشركه... تبين ان هذا المبلغ لم يسجل في شركه ... تحت اي بند ممكن، اضافه الي انه لم يقدم المكلف اي مستند يؤيد اضافه هذه القيمه لقيمه الاستثمار عدا انه ارفق محضر الجمعيه العموميه لشركه... وقرار الشركاء في شركه ... العقاريه بخروج شريك وتعديل مواد عقد التاسيس ولا يظهر في اي منها هذه القيمه، وعليه تؤكد الهييه صحه اجرايها بعدم قبول حسمه لعدم تاييده بالمستندات الثبوتيه، وعليه فتطالب الهييه بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل. موقف اللجنه من الدفوع وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (التمويل الاضافي في الشركات المستثمر فيها (شركه...) لعام ۲۰۱۷م. وحيث نصت الماده (٤) البند (ثانيا) الفقره (٤ / ا) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٣٨ ه علي انه: «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : ٤ - (ا): الاستثمارات في منشات داخل المملكه – مشاركه مع اخرين اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء وبناء علي ما تقدم، يتضح ان قرار دايره الفصل انتهي الي الغاء اجراء الهييه علي اساس ان الاستثمار الاضافي مصنف ضمن حقوق الملكيه لدي الشركه المستثمر فيها ويحق للمكلف حسمه بالكامل، في حين تستانف الهييه قرار الفصل وتفيد انها قامت بحسم الاستثمار الاضافي بناء علي حصه المكلف من اجمالي حقوق الملكيه في الشركه المستثمر فيها باعتباره تمويلا تجنبا للثني في الزكاه، وبالرجوع الي ملف الدعوي يتبين ان الفرق محل الخلاف يتمثل بمساهمه اضافيه من الشريك المستانف ضده بالزياده عن نسبه ملكيته بواقع (۹۰) ، وحيث ان الهييه استندت في اجرايها في احتساب الاستثمار الاضافي بناء علي اجمالي حقوق الملكيه الظاهره في القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها، وعليه يتضح ان ما يحق للمكلف حسمه هو نسبه ٩٠٪ كما قامت به الهييه، وما زاد عن حصته فيمثل اقراض للشريك الاخر البالغه نسبته ۱۰٪، ومما يؤكد علي ذلك ما ورد في ايضاح رقم (۱۱) من القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها (شركه ... العقاريه) والذي تضمن علي قرر الشركاء المساهمه في تغطيه خساره عام ٢٠١٧ م بمبلغ (٤١,٨٢٧,٩٣٥) ريال سعودي خصما من المساهمات الاضافيه لراس المال (۱۲۱, ۲۱۲, ۲۵ ریال سعودي عام ٢٠١٦م) ، وبالتالي فان اجراء الهييه بعدم حسم الفرق محل الخلاف لا يترتب عليه ثني في الزكاه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المكلف بان التمويل الاضافي مدفوع بالكامل من قبله، حيث ان الشركه المستثمر فيها تعد ذمه ماليه مختلفه لديها شريكين، وان ما خضع للزكاه في الشركه المستثمر فيها بنسبه ١٠٪ يمثل خضوع حصه الشريك الاخر شركه..... الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2024-204555-IFR) الصادر في الدعوي رقم (204555-2023-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام ٢٠١٧ م. ثانيا: وفي الموضوع: قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بمدينه الرياض القرار رقم : IR-2025-240222 الدعوي رقم : Z-2024-240222 المفاتيح : اطراف ذات علاقه - فرق رصيد - اقرار المكلف - حقوق ملكيه - تعديل الوعاء. الملخص تقدمت الهييه باستينافها بشان بند (اضافه فرق رصيد المستحق لاطراف ذات علاقه) ضمن الربط الزكوي لعام ۲۰۲۱م، ودفعت بان دايره الفصل عدلت الاضافه علي نحو تجاوز نطاق طلب المكلف وافضي الي نتيجه ادني من المبلغ المفصح عنه في اقراره، واستندت الهييه الي ان المكلف افصح ضمن حقوق الملكيه المطلوبات الاخري عن مبلغ (٢٣,٤٨٥,٠٦٣ ريال، بينما انتهي قرار الدايره الابتدايي الي اضافه ( ١٤,٨٧٥,٤١٤) ريال فقط بحد المحسوم، وهو اقل من المبلغ المقر به وانتهت الدايره الي قبول استيناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل ليصبح ما يضاف الي الوعاء (٢٣,٤٨٥,٠٦٣) ريال وفقا للاقرار المقدم من المكلف. المستند - الفقره (1) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠ه .. - الفقره (۳) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠ه .. # دفوع الاطراف ## دفوع المستانفه (الهييه) * فيما يخص بند (اضافه فرق رصيد المستحق لاطراف ذات علاقه) فتوضح الهييه بان قرار دايره الفصل قضي باكثر من ما طالب به المكلف، اذ ان طلبات المكلف تنحصر في الغاء التعديلات البالغه (٤٣٠,۰۸۲ ) ريال، في حين جاء قرار الدايره بتعديل قرار الهييه بشان اطراف ذات العلاقه، اذ يتم اضافه البند بما لا يتجاوز المحسوم من الوعاء الزكوي، وهو ما لم يطالب به المكلف، وتذكر ان الزكاه المستحقه المترتبه علي قرار دايره الفصل يترتب عليه الحكم باكثر مما يطالب به المكلف، واكثر من التعديلات الوارده في ربط الهييه، وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل، والحكم باحتساب الزكاه وفق اقرار المكلف بزكاه مستحقه بمبلغ (٥٥٥,٤٧١,١٩) ريال وفق طلبه. # موقف اللجنه من الدفوع وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بند (اضافه فرق رصيد المستحق لاطراف ذات علاقه). وحيث تنص الفقره (١) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠ه . علي:» يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها الاتي: راس المال، وكذا الزياده فيه اذا كان مصدر الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاي من البنود المحسومه من وعاء الزكاه». كما تنص الفقره (۳) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠ه . علي: يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها الاتي ٣- الديون المستحقه علي المكلف المصنفه طويله الاجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الاخري، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري، والداينين، واوراق الدفع، وحساب السحب علي المكشوف، وقروض الملاك او الشركاء (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم...» وبتامل الدايره لوقايع الدعوي، يتبين ان الخلاف يكمن في مطالبه الهييه بالغاء قرار الفصل، وذلك لان تطبيق القرار سيؤدي الي زكاه مستحقه بمبلغ اقل مما جاء في الاقرار الزكوي للمكلف، وبالاطلاع علي ملخص نتايج ربط الهييه ضمن المستندات المرفقه في ملف الدعوي، والذي يبين منه الفروقات ما بين احتساب الزكاه من قبل الهييه واقرار المكلف، اذ يتضح من خلاله ان المكلف افصح ضمن بند حقوق الملكيه او المطلوبات الاخري عن مبلغ وقدره (٢٣,٤٨٥,٠٦٣) ريال، في حين ان قرار دايره الفصل قضي باضافه البند بما لا يتجاوز المحسوم وفقا لاقرار المكلف ليصبح مجموع ما يضاف بمبلغ وقدره (١٤,٨٧٥,٤١٤) ريال وهو اقل من المبلغ الذي اقر به المكلف ضمن اقراره، ولما ان الهييه اشارت في استينافها الي الاخذ بما جاء في اقرار المكلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه وتعديل قرار الفصل ليصبح ما يضاف الي الوعاء مبلغ وقدره (٢٣,٤٨٥,٠٦٣ ) ريال وفقا للاقرار المقدم من المكلف. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: ## القرار **اولا**: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2024-227517-ITR) الصادر في الدعوي رقم (227517-2023-Z) المتعلقه بالربط الزكوي لعام ٢٠٢١م. **ثانيا**: وفي الموضوع: قبول استيناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه فرق رصيد المستحق لاطراف ذات علاقه)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بمدينه الرياض المفاتيح: IR-2025-243161 القرار رقم Z-2024-243161 :الدعوي رقم نظاميه الربط - خطاب التعديل - اطراف علاقه - راس مال عيني – توقف النشاط. الملخص استانف المكلف بشان صافي الاصول الثابته وارصده الاطراف ذات العلاقه المدينه ٢٠١٦م - ۲۰۱۹ م) محتجا بتوقف النشاط وبان راس المال العيني لا يزكي وطالب بالمقاصه والحسم، بينما تمسكت الهييه بعدم حسم الاطراف ذات العلاقه المدينه لعدم وجود ارباح مبقاه. كما استانفت الهييه علي نظاميه اصدار الربط) ودفعت بثبوت علم المكلف بالتعديلات عبر القنوات الالكترونيه وتمام اشعار التعديل وفق الماده (۷). قررت الدايره ترك خصومه الهييه للاعوام ۲۰۱۲ م - ٢٠١٥م ، وقبول استينافها والغاء قرار الفصل في نظاميه الربط للاعوام ۲۰۱٦ م - ۲۰۱۹ م . ورفضت استيناف المكلف وايدت القرار في الاطراف ذات العلاقه المدينه لعدم جواز الحسم او المقاصه ولثبوت اموال زكويه بالقوايم. المستند - الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٠١/٢٢ / ١٤٣٥ه. - الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٣٥ه. اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٠٧ / ١٤٤٠ه. دفوع الاطراف دفوع المستانف (المكلف) المكلف يطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (صافي الاصول الثابته وارصده الاطراف ذات علاقه المدين للاعوام من ۲۰۱٦ م الي ٢٠١٩م)، واضاف بان (راس المال العيني) لا يزكي. دفوع المستانفه (الهييه) فيما يخص بند (نظاميه اصدار الربط للاعوام من ۲۰۱٦ م حتي ٢٠١٩م) انها قامت قبل الربط باعداد مسوده الربط للاعوام من ۲۰۱۲ م الي ۲۰۱۹ م بابلاغ المكلف بتاريخ 04 / 07 / ۲۰۲۱م لابداء الراي بشان اجراء الهييه بالربط المعد من قبلهم مع ارفاق التسبيب واي مستندات داعمه اخري لبنود الهييه بالتعديلات، علما بان ذلك تم عبر القنوات الالكترونيه الرسميه من خلال البريد الالكتروني، وقام المكلف بالرد علي البريد اعلاه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥م ، وعند دراسه الاعتراض ولكون ان التعديل علي الاقرار يتم بشكل الي فيتم ايضاح جميع التعديلات علي الاقرار التي يستلزم من المكلف حال استلام اشعار التعديل ان يقوم بالدخول لموقع الهييه والدخول علي حسابه الخاص لمراجعه الاقرار والتعديلات التي تمت عليه ليتم قبولها او الاعتراض عليها من نفس الاقرار، وعليه يتضح ان المكلف علي علم باجراء الهييه بالتعديلات علي الربط وذلك برفض حسم بند اطراف ذات علاقه مدينه من الوعاء الزكوي للاعوام من ۲۰۱۲ م الي ٢٠١٩م، وقد ابدي المكلف ملاحظاته علي البند المشار اليه سابقا وارفق بعض المستندات، الا ان الهييه لم تقبل المستندات المقدمه، وتستند الهييه في اجرايها علي الفقره (۷) من الماده الحاديه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه. كما تعترض الهييه علي بند (نظاميه اصدار الربط للاعوام من ۲۰۱۲ م الي (۲۰۱٥م)، وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. موقف اللجنه من الدفوع وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (نظاميه اصدار الربط للاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٥م)، وحيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ ه علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، كما نصت الفقره (۱) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٣٥ ه علي انه : «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه ، وبناء علي ما تقدم؛ وحيث ثبت للدايره ترك الهييه لاستينافها وفقا لما ورد في لايحه استيناف الهييه الالحاقيه في الدعوي رقم (178747-2023-Z) المتضمنه: «اولا: فيما يتعلق بالتقادم للاعوام ۲۰۱۲ م حتي ۲۰۱٥ م ، فتتمثل وجهه نظر الهييه في الاتي : تفيد الهييه دايرتكم الموقره، بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات.»، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول ترك الخصومه فيما يتعلق بهذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (نظاميه اصدار الربط للاعوام من ٢٠١٦م حتي ۲۰۱۹م)، وحيث نصت الماده (۷) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي انه : «اذا رات الهييه التعديل علي اقرار المكلف، تشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الزكوي، واسباب التعديل، ومقدار الزكاه الواجبه، وحقه في الاعتراض، والمده النظاميه المحدده للاعتراض، ويكون الاشعار بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت تسلمه للاشعار بما في ذلك الاشعار عن طريق الخدمات الالكترونيه الرسميه»، وبناء علي ما تقدم؛ يتضح صحه خطابات التعديل الصادره من قبل الهييه لكافه الاعوام؛ لكون ان المطلب المراد من خطاب التعديل هو معرفه المكلف باسباب التعديل، وما يثبت علم المكلف باسباب التعديلات هو تقديمه دفوعا كافيه للبنود محل الاعتراض، بالاضافه الي ان الهييه قامت بتوضيح اجرايها من خلال البريد المرسل للمكلف والذي لم يدفع المكلف بعدم صحه ما اشارت اليه الهييه، كما ان خطاب التعديل ذكر فيه صراحه بان التعديلات تمت من خلال ارفاق اسباب التعديلات، اضافه الي ان المكلف لم يقدم اي بينه تشير لعدم استلامه لذلك المرفق المنصوص عليه في خطابات التعديل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( صافي الاصول الثابته وارصده الاطراف ذات علاقه المدين للاعوام من ٢٠١٦ م الي ۲۰۱۹م)، وحيث نصت الفقره (٥) من البند ثانيا من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي انه يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: الحساب الجاري المدين للمالك او الشريك الخاضع للزكاه بما لا يتجاوز نصيبهما في الارباح المرحله»، كما نصت الفقره (اولا / (۱) من الماده (٤) من ذات اللايحه علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ۱ - راس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزياده فيه وان لم يحل عليها الحول اذا كان مصدر هذه الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه»، كما نصت الفقره (ا) من الماده (الرابعه) من ذات اللايحه علي ان: «في حاله تضمين اقرار المكلف حساب جاري داين و اخر مدين يؤخذ الفرق بينهما، واذا ظهر حساب جاري داين لاحد الشركاء وحساب جاري مدين لشريك اخر فلا يتم عمل تسويه بينهما، واستنادا علي الفقره (٤) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٠٧/ ٠٧ / ١٤٤٠ه التي نصت علي ان: يحسب وعاء الزكاه باضافه البنود الوارده في الماده (الرابعه) من اللايحه محسوما منها البنود الوارده في الماده (الخامسه) من اللايحه، وفقا للضوابط الاتيه : ...٤ - لا تجري مقاصه او تسويه بين ارصده الملاك او الشركاء الداينه (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم وارصده مدينه لملاك او شركاء اخرين (بما في ذلك الحسابات الجريه لهم).» ، وبناء علي ما تقدم، ولما ان استيناف المكلف يكمن في مطالبته بالغاء القرار محل الطعن لخلوه من مناقشه الدفوع الجوهريه المتمثله بان الشركه موقفه خدماتها ولم تمارس النشاط التجاري للاعوام محل الخلاف ولا يوجد لديها اموال زكويه لكي يتم تزكيتها، كما يطالب المكلف بحسم الرصيد المدين من الرصيد الداين وهو راس المال العيني، حيث ان المستحق من اطراف ذات علاقه تكون بعد ان تخفيض راس المال وذلك بعد استبعاد الحصص العينيه، وانه تعذر علي الشركه تخفيض راس المال رسميا بسبب ايقاف خدماتها، في حين دفعت الهييه بانها لم تحسم اطراف ذات علاقه مدينه بقيمه (١٩٤,٠٩٠,٩۰۲) ريال لعدم وجود ارباح مرحله استنادا للفقره (ثانيا / ٥ ) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وبالاطلاع علي ملف الدعوي؛ تبين تقديم المكلف القوايم الماليه المعتمده للاعوام من ٢٠١٦ م حتي ٢٠١٩م وقرار اللجنه الاستينافيه في منازعات الاوراق الماليه رقم (٤٩٣) لعام ٢٠١٢م / ١٤٣٣ه وخطاب قاضي التنفيذ بالمحكمه العامه بالرياض تاريخ ٢ / ٦ / ١٤٣٥ه، حيث تبين ايقاف خدمات الشركه وعدم ممارستها النشاط للاعوام محل الخلاف، ولكن ذلك لا يحول دون خضوع الاموال الزكويه الظاهره في القوايم الماليه للشركه والمتمثله بالرصيد المدين المستحق من الاطراف ذات العلاقه التي نشات بعد تخفيض راس المال العيني، مما يتبين معه عدم صحه مطالبه المكلف بعدم خضوعه للزكاه في حال عدم مزاولته للنشاط التجاري. اما فيما يتعلق بمطالبه المكلف بحسم الرصيد المدين من الرصيد الداين لذات الطرف؛ فانه بالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (٤) الفقره (ثانيا (٥) يتضح ان الجاري المدين للشريك يحسم من الوعاء الزكوي في حدود نصيبه من الارباح المبقاه، وهو ما لا ينطبق علي حاله المكلف لعدم وجود ارباح مبقاه ليتم قبول حسم البند محل الخلاف، وحيث ان القوايم الماليه للمكلف تعد الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء الزكوي، وحيث ان قايمه المركز المالي للمكلف تضمنت وجود بند «مطلوب من اطراف ذات علاقه ضمن الموجودات غير المتداوله ينبغي اخذه في الحسبان عند الاحتساب الصحيح للوعاء الزكوي، ولما ان الاطراف ذات العلاقه المدينه ليست من البنود جايزه الحسم وفقا لما هو موضح اعلاه، ولا يمكن عمل مقاصه بينها وبين راس المال العيني كما يطالب المكلف، كما ان المحاسب القانوني في تقريره لعام ٢٠١٨م قد تحفظ علي معالجه المكلف للبند محل الخلاف كالتالي: تم احتساب مخصص الزكاه بخصم رصيد الاطراف ذات علاقه المدين بمبلغ ( ١٩٤,٠٤٢,٩٠٢) ريال وتم تصنيفه علي انه اصل غير متداول بخصمه من الوعاء الزكوي ولم نقتنع بتلك المعالجه»، كما امتنع المحاسب القانوني عن ابداء الر الراي لعام ۲۰۱۹ م وف ۲۰ م وفقا للتقرير في القوايم الماليه المرفقه حيث ذكر الاتي: «لقد اظهر فحصنا جوانب ضعف في سجلات الشركه وفي نظام الرقابه الداخليه لذا لم نقتنع بان جميع مصروفات الشركه وجميع ايراداتها واصولها وخصومها قد تم تسجيلها او ان ما تم تسجيله يعتبر صحيحا وبناء علي ذلك لم نتمكن من تحديد ما اذا كانت هناك تعديلات ضروريه للاصول والخصوم المسجله او غير المسجله وما ينتج عن ذلك من تاثير علي قايمه الدخل والدخل الشامل الاخر وقايمه التغيرات في حقوق الشركاء وقايمه التدفقات النقديه»؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند. القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (235927-2024-ITR) الصادر في الدعوي رقم (235927-2024-Z) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٩م. ثانيا: وفي الموضوع: ۱- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (نظاميه اصدار الربط للاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٥م). ٢ - قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (نظاميه اصدار الربط للاعوام من ٢٠١٦م حتي ٢٠١٩م). رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (صافي الاصول الثابته وارصده الاطراف ذات علاقه المدين للاعوام من ٢٠١٦م الي ٢٠١٩م). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بمدينه الرياض المفاتيح : IR-2025-244114 :القرار رقم Z-2024-244114 :الدعوي رقم فروق استيراد - قروض طويله - ذمم داينه - اطراف علاقه – اجمالي الايرادات. الملخص استانف المكلف علي عده بنود لعام ٢٠١٦م تشمل القروض طويله الاجل والذمم الداينه والضمانات والاطراف ذات العلاقه واجمالي الايرادات والمصروفات، بينما استانفت الهييه بشان (فروق استيرادات) لتصحيح منطوق القرار لمخالفته للحيثيات وبشان (ذمم مدينه تجاريه). قبلت الدايره استيناف الهييه في فروق الاستيراد) والغت قرار الفصل في هذا البند لثبوت ان بيان الجمارك اعلي من الاقرارات دون مبرر، ورفضت استيناف الهييه في ذمم مدينه تجاريه)، وصرفت الدايره النظر عن استيناف المكلف في قروض طويله الاجل) لثبوت انتهاء الخلاف بموافقه الهييه سابقا ، كما رفضت استيناف المكلف وايدت قرار الفصل في بقيه البنود محل الطعن. المستند قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) و تاريخ ٠٤/٠٨ / ١٤٤٥ه اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ # دفوع الاطراف ## دفوع المستانف (المكلف) * المكلف يطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (قروض طويله الاجل) و بند (الذمم الداينه) وبند (الذمم الداينه الاخري) وبند (تامين اعتمادات مستنديه وخطابات الضمان لعام ٢٠١٦م) وبند (اطراف ذات علاقه مدينه لعام ٢٠١٦م) وبند (اجمالي الايرادات) وبند (اجمالي المصروفات). ## دفوع المستانفه (الهييه) * اعترضت علي قرار لجنه الفصل فيما يخص بند (فروق استيرادات لعام ٢٠١٦م) حيث يكمن استينافها في انه يوجد خطا املايي في منطوق قرار الدايره حيث نص علي «اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند فروق استيرادات لعام ٢٠١٦م»، وتطلب الهييه تصحيحه فقط، ذلك انه ورد في تسبيب الدايره ضمن حيثيات قرارها تاييد الهييه في اجرايها ورفض طلب المكلف بخصوص فروق الاستيراد لعام ٢٠١٦م، الا ان منطوق القرار اختلف عما ورد في حيثياته. كما تقدمت بالاستيناف علي بند (ذمم مدينه تجاريه لعام ٢٠١٦م)؛ وتطالب الهييه بنقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. # موقف اللجنه من الدفوع بخصوص استيناف الهييه بشان بند (فروق استيرادات لعام ٢٠١٦م)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وعلي القرار محل الطعن؛ تبين لها بان حيثيات القرار جاءت برفض طلب المكلف لكون ان البند يشتمل علي بندين في الاقرار الزكوي - مشتريات خارجيه وبند مشتريات داخليه - ولم يقم المكلف بتعبيه هذين البندين في اقراراته ، وبالاطلاع علي مذكره الهييه الجوابيه المقدمه امام دايره الفصل؛ تبين افادتها بها بانه بعد مقارنتها الاستيرادات طبقا للاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه اتضح لها ان الاستيرادات طبقا لبيان الجمارك اكبر من اقرارات المكلف والذي يتعين محاسبته علي هذا الفرق باضافته للوعاء الزكوي، في حين لم يوضح المكلف سبب الفرق، عليه وحيث ان الهييه تطالب في استينافها بتصحيح القرار بما يتوافق مع الحيثيات؛ عليه فان الدايره تنتهي الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( قروض طويله الاجل)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وعلي القرار محل الطعن؛ تبين لها ان استيناف المكلف علي البند محل الخلاف باعتبار ان انتهاء الخلاف بالقرار محل الاستيناف كان اعتمادا علي ما تم تقديمه بالاعتراض امام الهييه، وانه يعترض علي ذلك كون ان ما تم تقديمه بالاعتراض يخالف الحسابات والقوايم الماليه؛ حيث قدم عن طريق الخطا، وتم اضافه الرسوم والمصروفات علي رصيد القرض وهذا يخالف قاعده الزكاه الشرعيه، كما يطالب باعتماد القروض طويله الاجل الموجوده بالحسابات والقوايم الماليه والتي حال عليها الحول وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي، وحيث ان الهييه وفق مذكرتها الجوابيه المقدمه امام لجنه الفصل قد افادت بموافقتها علي اعتراض المكلف، وحيث اثبت القرار محل الطعن انتهاء الخلاف علي البند؛ عليه فان الدايره تنتهي الي صرف النظر عن استيناف المكلف فيما يتعلق بهذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاغلبيه ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / ...، سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (10172-2023-IZD) الصادر في الدعوي رقم (10172-2019-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام ٢٠١٦م. ثانيا: وفي الموضوع: 1. قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فروق استيرادات لعام ٢٠١٦م). 2. رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ذمم مدينه تجاريه لعام ٢٠١٦م). 3. صرف النظر عما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (قروض طويله الاجل). 4. رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الذمم الداينه). 5. رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الذمم الداينه الاخري). 6. رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تامین اعتمادات مستنديه وخطابات الضمان لعام ٢٠١٦م). 7. رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( اطراف ذات علاقه مدينه لعام ٢٠١٦م). 8. رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اجمالي الايرادات). - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اجمالي المصروفات). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بمدينه الرياض المفاتيح : القرار رقم : IR-2025-246469 الدعوي رقم : Z-2024-246469 الربط الزكوي - مزاوله النشاط - السجل التجاري - اثبات التوقف – العماله المسجله. الملخص استانفت الهييه علي قرار دايره الفصل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٤ه، وتمسكت بصحه الربط لثبوت سريان السجلات التجاريه خلال الفتره الماليه ووجود عماله علي سجلات المكلف، مع عدم تقديمه ما يثبت الغاء التراخيص او التوقف عن الانتاج، ودفع المكلف بتوقفه عن ممارسه النشاط، الا انه قدم مستند شطب غير مؤرخ وشهاده عدم عماله مؤرخه لاحقا، ولم يثبت توقفه خلال عام النزاع، وباطلاع الدايره علي الملف تبين ارتباط الربط بالسجل الرييسي للمكلف، وان مستندات التوقف لا تصلح لاثبات عدم مزاوله النشاط لعام ١٤٤٤ه. وانتهت الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل وتاييد صحه الربط عن العام محل الخلاف. المستند - اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٠٧ / ١٤٤٠ه. # دفوع الاطراف ## دفوع المستانفه (الهييه) تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تدعي بانه وفيما يخص بند (الربط الزكوي لعام ١٤٤٤ه) فتوضح الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع احكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٠٧/ ٠٧ / ١٤٤٠ه وقواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بهذا الشان حيث ثبت للهييه وجود سجلات تجاريه خلال الفتره الماليه، كما ثبت بان وجود عماله لدي المكلف خلال الاعوام محل الخلاف علي السجلات التجاريه كالاتي : يوجد ۸ عمال لدي السجل التجاري رقم (...) والمتعلق بالمؤسسه.... ويوجد عامل واحد علي السجل التجاري رقم (...) والمتعلق بمصنع (...). ولعدم تقديم المكلف ما يثبت الغاء الترخيص الصناعي او التوقف عن الانتاج او عدم بدء الانتاج للمصانع مع ثبوت سريان السجلات التجاريه التي تم محاسبه المكلف علي اساسها خلال العام محل الخلاف اضافه الي تقديم الهييه ما يثبت وجود عماله تابعين للمكلف الامر الذي تؤكد معه الهييه علي عدم صحه ما ذهبت اليه الدايره من كون الهييه عجزت عن اثبات ممارسه المكلف للنشاط. وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. # موقف اللجنه من الدفوع وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بند الربط الزكوي لعام ١٤٤٤ه، وبناء علي ما تقدم، وباطلاع الدايره علي لايحه الاستيناف وما تقدم به الاطراف في مرحله تبادل المذكرات، وحيث تتمسك المستانفه بصحه اجرايها وتدفع بان المستانف ضده ممارسا للنشاط في العام محل النزاع، بينما يدفع المستانف ضده بانه توقف عن ممارسه النشاط في ٢٠١٨م، وحيث ان المستانف ضده يملك عدد من المؤسسات، وبالتحقق من الرقم المميز عبر موقع الهييه، تبين ان الرقم المميز المنصوص عليه في الربط متعلق بالسجل الرييسي وهو مؤسسه ... (...)، واذ ان المستانف ضده يدفع بعدم ممارسه النشاط ؛ طلب منه ما يثبت عدم ممارسه النشاط للسجل التجاري رقم (...) المرتبط بالرقم المميز، وقدم مستندا يفيد بشطب السجل التجاري الا ان هذا المستند غير مؤرخ فلا يمكن اعتباره دليلا علي عدم ممارسه النشاط للعام محل الخلاف حيث ينتهي السجل بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٥ه، وارفق ايضا شهاده بعدم وجود عماله الا انها مؤرخه بتاريخ لاحق وذلك في ١٤٤٦/٠٤/٠٦ه، واما قرار الفصل القاضي بالغاء قرار الهييه فقد بني علي ان الهييه لم تقدم ما يثبت ممارسه النشاط خصوصا وان لها النفاذ علي بيانات تمكنها من اثبات ممارسه النشاط، وحيث قدم المستانف ضده مستند الشطب غير مؤرخ ولم ينازع في تاريخ شطب السجل التجاري الوارد في لايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، وبالتالي فان تاريخ شطب السجل التجاري رقم (...) في ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٥ه وجميع المستندات التي قدمها لاثبات عدم مزاوله النشاط جاءت بتاريخ لاحق للعام محل الخلاف (١٤٤٤ه)؛ عليه يتبين صحه اجراء الهييه بالربط للعام محل الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: ## القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2024-239714-IFR) الصادر في الدعوي رقم (239714-2024-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام ١٤٤٤ه. ثانيا: وفي الموضوع قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بمدينه الرياض المفاتيح : القرار رقم : IR-2025-246748 الدعوي رقم : Z-2024-246748 قروض قصيره - قروض دواره - اتفاقيات بنكيه - ترك الخصومه - سحب الدعوي. الملخص استانف المكلف علي الربط الزكوي لعامي ۲۰۱۹ م و ۲۰۲۰ م، وطعن في اضافه القروض قصيره الاجل بمبلغ (۱۸۳,۲۱۹,۱٤٦) ریال باعتبارها قروضا دواره، وبالرجوع لملف الدعوي تبين تقديم المكلف القوايم الماليه واتفاقيات التسهيلات مع عده بنوك والكشوفات البنكيه والحركه التفصيليه، ومن تتبع تواريخ بدء القروض وانتهايها ثبت للدايره ان القروض محل النزاع ليست دواره، فقبلت استينافه والغت قرار دايره الفصل في هذا البند، وفيما يخص الربط الزكوي لعام ۲۰۲۰ م ، ثبت للدايره طلب المكلف ترك الخصومه لتطبيق القرار الوزاري رقم (۱۰۰۷)، فقبلت ترك الخصومه تطبيقا له، وانتهت الدايره الي (قبول ترك الخصومه لعام ۲۰۲۰م) و (قبول استيناف المكلف والغاء قرار الفصل في بند القروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٩م). المستند الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٠٧ / ١٤٤٠ه. القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) لعام ٢٠٢٠م. دفوع الاطراف دفوع المستانف (المكلف) يطالب بقبول استينافه و نقض قرار دايره الفصل بشان بند (القروض قصيره الاجل بمبلغ ١٨٣,٢١٩١٤٦ ريال لعام (۲۰۱۹م) ، وبشان الربط الزكوي لعام ٢٠٢٠م. موقف اللجنه من الدفوع فيما يخص استيناف المكلف بشان بند (القروض قصيره الاجل بمبلغ ١٨٣,٢١٩,١٤٦ ريال لعام ٢٠١٩م). وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۲۱٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه علي انه يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها الاتي: ٣- الديون المستحقه علي المكلف المصنفه طويله الاجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الاخري، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري، والداينين، واوراق الدفع، وحساب السحب علي المكشوف، وقروض الملاك او الشركاء (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم)، علي ان يراعي الاتي : ا- اذا كانت الديون التي علي المكلف او مصادر التمويل الاخري مدتها ثلاثميه واربعه وخمسون ( ٣٥٤) يوما او اكثر متداخله خلال العام الزكوي والعام التالي له، فتضاف الي وعاء الزكاه بما يخص كل عام بنسبه عدد ايام كل عام زكوي. ب - لا ينقطع العام الزكوي للديون بتجديدها او باعاده جدولتها مع الداين نفسه، او باحلال هذه الديون بديون او مصادر تمويل اخري تقوم بتمويل ما كانت تموله هذه الديون. ج - الا يتجاوز ما يضاف مما ذكر في هذه الفقره مجموع ما يحسم من الوعاء وفقا للماده (الخامسه) من اللايحه» كما نصت الماده (۱۸) من ذات اللايحه علي انه : ..... ويقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وبناء علي ما تقدم، وحيث ان مرتكز الخلاف بين الطرفين باجراء الهييه باضافه القروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٩ م م و و . ۲۰۲۰ م بمبلغ (۱۸۳۲۱۹,١٤٦) ریال باعتبارها قروض دواره في حين قضي قرار الفصل بتاييد اجراء الهييه علي الرغم من ان الدايره اكدت علي ان القروض ليست دواره بناء علي ما اوضحته الحركه المقدمه الا ان الدايره رات عدم كفايه المستندات المقدمه من المكلف، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه تبين تقديم المكلف القوايم الماليه واتفاقيات التسهيلات مع البنوك التاليه (البنك ........ البنك........ بنك ........ البنك ........ بنك ........ البنك .......، بنك .......)، والكشوفات البنكيه وعمليات السداد بالاضافه الي الحركه التفصيليه للقروض قصيره الاجل كلا علي حده، وبتتبع حركه القروض المقدمه ومقارنه تاريخ بدايه القرض ونهايته علي مستوي كل بنك تبين ان القروض محل النزاع ليست قروض دواره وهذا ما اكدته دايره الفصل في قرارها ، عليه وحيث ان الخلاف بين الطرفين في تحديد ما اذا كانت القروض قصيره الاجل قروض دواره ام لا وحيث ثبت لهذه الدايره انها ليست قروض دواره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند القروض قصيره الاجل بمبلغ ١۸۳,۲۱۹,۱٤٦ ريال لعام ٢٠١٩م). وفيما يخص استيناف المكلف بشان الربط الزكوي لعام ٢٠٢٠م، وحيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، كما نصت الفقره (۱) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٣٥ه علي انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب المكلف لترك الاستيناف والمتضمن علي « ترغب الشركه بسحب الدعوي وذلك لتطبيق القرار الوزاري ١٠٠۷ للايحه الزكاه لعام ١٤٤٥ علي اقرار الزكاه لعام ۲۰۲۰م.» الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول طلب المكلف بترك الخصومه تطبيقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) لعام ٢٠٢٠م. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه .... سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...)، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (233970-2024-IZD) الصادر في الدعوي رقم (233970-2024-Z) المتعلقه بالربط الزكوي لعامي ۲۰۱۹ م و ۲۰۲۰م. ثانيا: وفي الموضوع: ١ - قبول طلب المكلف بترك الخصومه تطبيقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) لعام ۲۰۲۰م. ۲- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند القروض قصيره الاجل بمبلغ ١٨٣,٢١٩,١٤٦ ريال لعام ٢٠١٩م). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بمدينه الرياض المفاتيح : القرار رقم : IR-2025-244216 الدعوي رقم : Z-2024-244216 اطراف علاقه - المقاصه - رصيد مدين - رصيد داين - اول المده. الملخص استانف المكلف والهييه بشان بند ( اطراف ذات العلاقه) لعام ٢٠١٧م؛ فطلب المكلف اجراء المقاصه بين الرصيد الداين المضاف للوعاء (٩٤,٧٤٧١٧١) ريال والرصيد المدين للمجموعه (١٦٢,٠٤٦,٠٠٠) ريال، واحتج بكون الشركات التابعه مملوكه بالكامل وبان المعالجه تجيز اخذ الفرق، تمسكت الهييه برفض المقاصه لعدم النص علي حسم اطراف ذات علاقه مدينه لغير الشركاء، وبان وصف الشريك يقتصر علي الشريك في ذات الشركه الخاضعه للزكاه، انتهت الدايره الي صحه المقاصه متي كانت لذمه ماليه واحده دون اشتراط صفه الشريك، لكنها قيدتها باحتسابها علي رصيد اول المده لعدم بيان المكلف طبيعه الحركات المدينه خلال العام، وبناء عليه قبلت استيناف المكلف جزييا بحسم (٣٤,٥٩٣,٠٠٠) ريال ليصبح المبلغ الداين المضاف بعد المقاصه (٥٩,٨٨١,٧١٧) ريال، ورفضت استيناف الهييه وعدلت قرار الفصل في هذا البند. المستند اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ۲۰۸۲ و تاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. # دفوع الاطراف ## دفوع المستانف (المكلف) فيما يخص بند (الاطراف ذات العلاقه) فيكمن استينافه في ان الشركات التابعه مملوكه بنسبه ( ١٠٠٪) وان لها ذمم ماليه منفصله، وان قرار دايره الفصل خالف احكام الفقره (1) من الماده (الثامنه) من لايحه جبايه الزكاه رقم (۲۰۸۲) التي اوجبت علي الشركات القابضه والشركات التابعه المملوكه لها بالكامل ( ملكيه مباشره او غير مباشره) بتقديم اقرار زكوي موحد، علي اساس ان تلك الشركات لها ذمه واحده ويظهر ذلك في الفقره (٤) من نفس الماده والتي اوجبت علي الشركه القابضه والشركات التابعه لها المملوكه لها مشاركه مع اخرين ان تقدم اقرارات منفصله باعتبار ان لكل شركه شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله، اي ان الملكيه للشركات التابعه بنسبه ( ١٠٠٪) تعني ذمه ماليه واحده وبهذا فان الاساس الذي استندت اليه دايره الفصل في رفضها للمقاصه للارصده الداينه والمدينه بين الشركات التابعه والشركه القابضه، ويري ان اساسه غير صحيح، كما يذكر المكلف بان الدايره خالفت احكام الماده (الرابعه) البند (ثانيا) الفقره (ا) في حاله تضمين اقرار المكلف حساب جاري داين و اخر مدين يؤخذ الفرق بينهما، فقام المكلف بدعم الخساير التي تكبدتها الشركه في استثمارات شركه (...) ، (...) ، واصبح لديها رصيد مدين قدره (١٦٢,٠٤٦,٠٠٠) ريال سعودي طبقا للايضاح ( ٩ - ب - المطلوب من اطراف ذات علاقه) من القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ۲۰۱۷م ( ملحق (۲) ، مما يعد بمثابه تمويل الاستثمار، وان الهييه قامت باضافه الالتزام الناتج عن تحمل هذه الخساير الي الوعاء الزكوي، ويطالب حسم الرصيد المدين من الوعاء الزكوي، ووافقت دايره الفصل علي تعديل الهييه التي اضافت الرصيد المدور علي مجموعه شركات (...) بمبلغ (٨٩،٠٦٤،٧١٧,٩۱) ريال سعودي للوعاء الزكوي بموجب حركه حساب المطلوب الي اطراف ذات علاقه في الايضاح (۹- ا) من القوايم الماليه المدققه للعام ۲۰۱۷م ، ويذكر المكلف بان الهييه لم تاخذ في الاعتبار الرصيد المدين التي قام المكلف بتحمله فعلا والذي يظهر كرصيد مدين لنفس المجموعه بموجب حركه حساب المطلوب من اطراف ذات علاقه في الايضاح (۹-ب) من القوايم الماليه والبالغ قدره ( ١٦٢,٠٤٦,٠٠٠) ريال سعودي، ويري المكلف حسم الرصيد المدين للشركات التابعه من الوعاء الزكوي، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. ### دفوع المستانفه (الهييه) فيما يخص بند (الاطراف ذات العلاقه بانها قامت باضافه ما حال عليه الحول من بند المستحق لاطراف ذات علاقه بقيمه (٩٤,٤٧٤,٧١٧,٩١) ريال ولم تقبل اجراء المقاصه للرصيد المدين الظاهر في القوايم الماليه لذات البند كون اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٣٨ ه لم تنص علي حسم الاطراف ذات علاقه المدينه لغير الشركاء من الوعاء الزكوي، ولان اعتراض المكلف يكمن في عمل مقاصه بين الرصيد المدين والداين لمجموعه شركات (...) المملوكه بالكامل للشركاء في الشركه، وتري الهييه انه اتضح لها من خلال للقوايم الماليه لشركه (...) والمتعلق براس المال بان الشركاء في الشركه هم كما هو مشار اليه في لايحه استيناف الهييه)، ومن الشركات التي تمثل جهات ذات علاقه مدينه كالاتي ( كما هو مشار اليه في لايحه استيناف الهييه) (ليس من ضمنها من هو شريك في الشركه)، واتضح لها من نص الماده اعلاه ان عباره الشريك المعبر عنها في الماده ليست من العبارات العامه التي يندرج في حكمها كل شخص يكتسب وصف الشراكه، وانما يقتضي سياق الماده قصر تطبيق حكمها علي الشريك في ذات الشركه الخاضعه للزكاه ومن ثم فاذا تعددت صفات هذا الشريك بان كان شريكا في ذات الشركه الخاضعه للزكاه وحمل ذات الصفه في شركه اخري تابعه فان حكم الماده ينطبق عليه بصفته شريكا في الشركه الخاضعه للزكاه لا بصفته شريكا في الشركات الاخري الشقيقه، لذا لا ينطبق حكم الماده المشار اليها علي حصص الشركاء في الشركات الشقيقه وبالتالي لا تعامل حصصهم في الشركات الشقيقه معامله حصصهم في الشركه الخاضعه للزكاه، عليه رفضت اعتراض المكلف، …(457,940 more chars)