moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٩٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٨,٢٨١.٣٥) ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا وخمسه وثلاثين هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠١ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٢٨١.٣٥) ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره عدد (٨) مذيله بختم المدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه التعامل مع المدعي، وانكر الفواتير المقدمه من المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله اجاب قايلا: انه يقر بالتعامل لكن ينكر هذه الفواتير، ثم طلب اجلا للرجوع لموكلته في كشف الحساب. وفي جلسه اخري حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٢٨١.٣٥) ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٢٨١.٣٥) ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه الفواتير المذيله بختم المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليه – المخول بحق الاقرار وفقا للوكاله التي يحملها- اقر بصحه التعامل مع المدعي كما هو مشار اليه في الوقايع، وحيث انه طلب مهله للرجوع الي موكلته للتاكد من كشف الحساب، ولما ان الدايره امهلته ولم يحضر في الجلسه المؤرخه في ٢٩/١١/١٤٤٣ه، ولم يوكل احد بالمدافعه عنه، ولما ان عدم حضوره يعد نكولا منه، فان الدايره تعده بمنزله الاقرار الضمني لمضمون هذه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع، وحيث انه اقر بصحه التعامل، ولما كان الاقرار حجه كافيه في الدعوي وهو معتبر شرعا ونظاما، وبموجب الفواتير المذيله بختم المدعي عليه، والتي تراها الدايره قرينه ترقي لمقام البينه في اثبات علاقه الطرفين وترجيح صدق دعوي المدعي، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثمانيه وخمسون الف ومايتان وثمانون ريال وسته وسبعون هله ٥٨٢٨٠.٧٦ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.