ncar · guide · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (4400753504) وتاريخ 2/ 7 /1444ه ان وزير التعليم. بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما. وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 21/ 7 /1433ه، القاضي بان تتولي وزاره التعليم مراجعه الرسوم الدراسيه المقره من المدارس الاهليه وفقا لما تضعه الوزاره من ضوابط في هذا الشان، وبعد الاطلاع علي لايحه تنظيم المدارس الاهليه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13/ 8 /1395ه، وتعديلاتها، وعلي القواعد المنظمه للرسوم الدراسيه في المدارس الاهليه والاجنبيه في المملكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (102665) وتاريخ 16/ 7 /1439ه. ولما تقتضيه المصلحه العامه . يقرر ما يلي : اولا : يقتصر دور وزاره التعليم واللجان المعنيه علي مراجعه الضوابط المنظمه للرسوم الدراسيه، وعلي اعداد قاعده بيانات شامله عن المدارس الاهليه ورسومها في المملكه، وعلي استقبال الشكاوي الوارده بهذا الشان ودراستها، ووضع الاجراءات اللازمه لحفظ حقوق الطالب والمدرسه وولي الامر. ثانيا: اعتماد الضوابط المنظمه للرسوم الدراسيه في المدارس الاهليه بالصيغه المرافقه. ثالثا : يلغي هذا القرار التعميم رقم (72366) وتاريخ 12/ 7 /1442ه. رابعا : يبدا العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما سبقه وما يتعارض معه في موضوعه. خامسا : يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه والعمل به، واصله لوكاله التعليم العام الاهلي. والله الموفق وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان الضوابط المنظمه للرسوم الدراسيه في المدارس الاهليه الماده الاولي: يقصد بالعبارات الاتيه اينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الضوابط: ضوابط الرسوم الدراسيه في المدارس الاهليه. الوزاره: وزاره التعليم. الوزير: وزير التعليم. المدرسه: كل منشاه تعليميه غير حكوميه مرخصه من الوزاره، وتقدم المنهج التعليمي الوطني او العالمي في مراحل التعليم العام. الرسوم الدراسيه: الرسوم التي يدفعها اولياء الامور مقابل العمليه التعليميه التي تقدمها المدرسه الاهليه ولا تشمل رسوم الزي المدرسي والنقل. الطالب : كل من يتلقي التعليم في اي مرحله من مراحل التعليم العام ورياض الاطفال في مدرسه اهليه ذكرا كان ام انثي. ولي الامر: المكلف شرعا بولايه الطالب. اللجنه الرييسه: لجنه الرسوم الدراسيه. الماده الثانيه: 1- تشكل لجنه في الوزاره بقرار من الوزير تعني بمراجعه الضوابط المنظمه للرسوم الدراسيه للمدارس الاهليه، وتختص بالاتي: ا. مراجعه مستوي التزام المدارس الاهليه بتسجيل رسومها الدراسيه واي تغيير يطرا عليها من خلال الموقع الالكتروني المشار اليه في الماده الرابعه. ب. مراجعه مستوي التزام المدارس الاهليه باشعار اولياء الامور باي تغيير يطرا علي الرسوم الدراسيه قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنه. 2- رفع تقرير سنوي الي الوزير متضمنا حجم التغير السنوي في مستوي الرسوم الدراسيه لدي المدارس ومبررات التغيير، وتوصياتها والمعالجات المقترحه. الماده الثالثه: تنعقد اللجنه الرييسه بحضور غالبيه اعضايها، وتصدر قراراتها باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس اللجنه. الماده الرابعه: 1. تلتزم المدرسه بتسجيل رسومها الدراسيه وتاريخ نفاذها واي تغيير يطرا عليها من خلال بوابه التعليم الاهلي علي الرابط الالكتروني لبرنامج الرسوم الدراسيه (http://fef.moe.gov.sa) ، وفي جميع الاحوال تحدد المدرسه الرسوم الدراسيه وتسجيلها عبر البوابه قبل سنه من بدء العام الدراسي، ولا يعتد باي تعديل يطرا علي الرسوم بعد تلك المده، ولا يجوز زيادتها في اثناء العام الدراسي. 2. تنشر وزاره التعليم عبر موقعها الالكتروني قايمه بالرسوم الدراسيه للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود اي خلاف. الماده الخامسه: يكون للجنه امانه تشكل بقرار من رييسها، وتتولي المهام الاتيه: ا. اعداد التقرير السنوي عن عمل اللجنه. ب. المسانده الفنيه والاداريه للجنه واعداد كل ما يخص اجتماعاتها واعمالها. الماده السادسه: تعامل المدرسه التي لا تلتزم بهذه الضوابط وفقا للاحكام الوارده في لايحه تنظيم المدارس الاهليه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13/ 8 /1395ه. الماده السابعه: تراجع اللجنه الرييسه هذه الضوابط كل عامين وتعرض لصاحب الصلاحيه تعديلها -اذا لزم ذلك- وفقا لما تقتضيه المصلحه العامه. الماده الثامنه: تعتمد هذه الضوابط من الوزير. الماده التاسعه: يسري العمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها .