tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430653142 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-26 date_hijri=1444-07-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:79b56c77-699c-4039-a9ec-9150ce792572 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٥٩٨٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)

الوقايع:
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيهبلايحه ادعاء مفادها انه يطالب الزام المدعي عليه (٥٣,٤٦٦) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا يقوم المدعي للمدعي عليه بعمل تحطيم وازاله المخيم المؤقت ومنشاه انزال المواد في (...) وذلك ب: تحطيم وازاله وحفر وتصريف مواد المخلفات باستثناء الكابل ، والمواد الفولاذيه والمواد الاخري التي تحددها مجموعه (...) والردم ،والتسويه بالاضافه الي جميع الادوات التي تخدم العمل والتي تساعد المشروع مثل ازاله الطريق الاسفلتي ، والنقل ، والتصريف ، وازاله الخرسانه مثل طبقه الخرسانه الناعمه ، والرصيف ، والاساس والخندق والنقل وازاله الحصي الملوثه وما الي ذلك ؛ وعقدت لنظرها جلسه اليوم ٢٩/٧/١٤٤٤ حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوي احال علي التحرير اولا: الوقايع:انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي للمدعي عليه بعمل تحطيم وازاله المخيم المؤقت ومنشاه انزال المواد في (...) وذلك ب: تحطيم وازاله وحفر وتصريف مواد المخلفات باستثناء الكابل ، والمواد الفولاذيه والمواد الاخري التي تحددها مجموعه (...)، والردم ،والتسويه بالاضافه الي جميع الادوات التي تخدم العمل والتي تساعد المشروع مثل ازاله الطريق الاسفلتي ، والنقل ، والتصريف ، وازاله الخرسانه مثل طبقه الخرسانه الناعمه ، والرصيف ، والاساس والخندق والنقل وازاله الحصي الملوثه وما الي ذلك اعزكم الله وتم ذلك بموجب امر الشراء رقم PO-١٠٥٨-٢٠٢١ وتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢١م (مرفق١) نتج عنه فاتوره رقم ٢٠٢١_٠٠٠٠٤٣ وتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠٢١م مرفق رقم (٢) استحقت في : ١٦/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي وقدره(٩٧٨,٤٦٦.٠٠) تسعمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا سعوديا فقط لا غير. سدد منها مبلغ (٩٢٥,٠٠٠) تسعمايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي فقط لا غير من قبل المدعي عليها.تبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٣,٤٦٦) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريال سعودي فقط لا غير، ولقد استنفذت موكلتي كل الوسايل والطرق الوديه لحل النزاع خارج اروقه القضاء الا ان المدعي عليها قابلتها بالمماطله والتسويف ولم تسدد من المتبقي بذمتها شيء .ثانيا: الاسانيد:امر الشراء – الفاتوره – كشف الحساب- مطابقه رصيد في ٢٠/٣/٢٠٢٢م. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي:١- الحكم علي المدعي عليها بالزامها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي وقدره (٥٣,٤٦٦) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا سعوديا فقط لا غير. ، وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيله المدعيه يهدف من دعوي موكلتها الي الحكم الزام المدعي عليه (٥٣,٤٦٦) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا يقوم المدعي للمدعي عليه بعمل تحطيم وازاله المخيم المؤقت ومنشاه انزال المواد في (...) وذلك ب: تحطيم وازاله وحفر وتصريف مواد المخلفات باستثناء الكابل ، والمواد الفولاذيه والمواد الاخري التي تحددها مجموعه (...)، والردم ،والتسويه بالاضافه الي جميع الادوات التي تخدم العمل والتي تساعد المشروع مثل ازاله الطريق الاسفلتي ، والنقل ، والتصريف ، وازاله الخرسانه مثل طبقه الخرسانه الناعمه ، والرصيف ، والاساس والخندق والنقل وازاله الحصي الملوثه وما الي ذلك ؛ وحيث استند وكيل المدعيه لصحه دعوي موكلته علي مصادقه و فاتوره عليها ختم المدعي عليه واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" مما يدل علي صحه المستندات المقدمه ؛ ولما كان المدعي عليه تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه : "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولم يحضر المدعي عليه ولا وكيلا عنه مما يعد نكولا فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٣,٤٦٦) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا والله الموفق.