moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٥١٥٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للتوريدات (...) وشركاه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٥ه علي ان يقوم بتمثيل المدعي عليها والترافع عنها في الدعوي رقم (٥٠٦٠) لعام ١٤٣٥هجريه في الدعوي المقامه من (...) المحدوده ضد (...) للتوريدات المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٨ه والمنظوره لدي التجاريه الثانيه بشان المطالبه بمحاسبه علي توريدات ادويه لصالح (...) للتوريدات، علي ان يستحق مبلغ قدره (٣,٣٣٧,٨٤٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعون ريال متي ما تم الخصم من قيمه المطالبه استنادا للتقرير المحاسبي، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام (...) للتوريدات بان تدفع لشركه (...) المحدوده مبلغا وقدره (١٧٣.٥٨٧.٣٢٥.٠٤) دولار امريكي بعد خصم مبلغ ( ٨.٩٠٠.٩٠٧.٧٣) دولار امريكي استنادا للتقرير المحاسبي المؤرخ في ١٣/٠٩/١٤٣٩ ه ) وذلك حسب الصك رقم (٥٠٦٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤ه، وعليه يستحق (٣,٣٣٧,٨٤٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعون ريال لم يصل منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها حالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم الصادر في القضيه رقم (٨٦١) لعام ١٤٤١ه، من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده.٢- خطاب بشان اتعاب المحاماه مؤرخ في ٢٥/٠٨/٢٠١٩م، علي مطبوعات مكتب (...) محامون ومستشارون قانونيون، والممهور بختمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه دعواه كما قرر بانه قد سبق الحكم استنادا للعقد والغي الحكم من محكمه الاستيناف والمطالبه الان استنادا للعرف وقد قدرت في مطالبتنا بعشره في الميه من المبلغ المخصوم عن المدعي عليها وعليه، وللاطلاع علي الحكم المذكور رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٩ه وملخصها: حضر الطرفين، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي قرر بانه لم يطلع علي صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي قررت احاله القضيه لمنصه خبره لتقدير اتعاب المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٨ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير، وان قرار الندب لا زال في مرحله اختيار العروض، كما تشير الدايره بان المدعي عليه وكاله قدم جوابه الشكلي والموضوعي بتاريخ انعقاد هذه الجلسه، ونصه ( اتقدم الي فضيلتكم انا (...) هويه وطنيه رقم (...) نيابه عن موكلتي (...) للتوريدات السجل التجاري رقم (...) بالوكاله رقم (...) وذلك للرد علي دعوي المدعي (...) سجل مدني رقم (...) في الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم بالرقم (٤٣٩٣٣٥١٥٤ ) وعلي ذلك نجيب فضيلتكم مستعينين بالله:- اولا:- من الناحيه الشكليه: اولا / الدعوي الاصليه محل النزاع لازالت منظوره. زعم المدعي بان الدعوي رقم (٣٥٨٢٥٠٦٠ ) لعام ١٤٣٥ ه قد صدر فيها حكم نهايي وان القضيه انتهت وهذا غير صحيح بتاتا والصحيح هو ان الدعوي المشار اليها لازالت منظوره امام دايرتكم الموقره وفيها موعد قادم بتاريخ ١٩-٠١-١٤٤٤ ه ( مرفق ١) وعليه و استنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه والتي نصت علي ما يلي: ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) وحيث ان الدعوي محل النزاع لازالت منظوره فان المدعي قد اقام دعواه قبل اوانها مما يوجب عدم قبول الدعوي وصرف النظر عنها. ثانيا / سبق الفصل في دعوي المدعي. نفيد فضيلتكم بان المدعي قد سبق وان تقدم بدعوي اتعاب محاماه مقيده لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٨٦١) لعام ١٤٤١ ه وقد صدر فيها حكم نهايي من دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف بجده وذلك بالقضيه رقم ( ٨٧٤ ) لعام ١٤٤١ ه ومنطوق الحكم " الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٨٦١ لعام ١٤٤١ ه والحكم مجددا برفض الدعوي". وعليه واستنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه والتي نصت علي ما يلي: ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) وحيث ان الدعوي محل النظر قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي عليه فانه لا يجوز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. ( مرفق ٢ ) ثانيا:- من الناحيه الموضوعيه: مع تمسك موكلتنا بما سبق بيانه من دفوع شكليه فاننا نجيب علي دعوي المدعي موضوعيا فيما يلي: ١- ما ذكره المدعي من انه استلم من موكلتي مبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال فقط غير صحيح والصحيح ان موكلتي سلمت المدعي مبلغ قدره ( ١٠٥٠٠٠٠ ريال ) مليون وخمسون الف ريال وتحتفظ موكلتنا بمطالبه المدعي بارجاع المبلغ الزايد كونه استلم اكثر مما يستحق ونرفق لفضيلتكم كشفا يتضمن تواريخ ومبالغ الحوالات الصادره من موكلتي الي المدعي ( مرفق ٣ ) ٢- فصلت دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف بجده وذلك في القضيه رقم ( ٨٧٤ ) لعام ١٤٤١ ه في موضوع الدعوي فردت دعوي المدعي مسببه حكمها برفض الدعوي بانه: ( ثبت للدايره ان تخفيض المبلغ في الحكم الاخير تم بعد تقديم المدعي عليها بلايحه جديده ولم يتبين بذل جهد من المدعي يستحق من خلاله المبلغ المطالب به... ) فعليه وبناء علي ما سبق وحيث ان الدعوي الاصليه لازالت منظوره وحيث ان الدعوي المقامه امام فضيلتكم سبق الفصل في موضوعها بحكم نهايي وحيث ان المدعي قد استلم مبالغا تفوق المبلغ المستحق له لذلك كله فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: - ١- عدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها. ٢- عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ٣- رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه للمبلغ المدعي به. ) فجري افهام المدعي وكاله بالرد خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٧ه وملخصها: حضر الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بعاليه، وتشير الدايره الي ما قدمه المدعي عبر النظام من طلب وقف السير في الدعوي، ثم اتفق الطرفان وكاله علي وقف السير في الدعوي لمده شهر ابتداء من تاريخ هذه الجلسه، عليه ونظرا لذلك قررت الدايره تاجيل النظر في القضيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه وملخصها: تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، فيما حضر وكيل المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره السير فيها كما قرر المدعي السير فيها والحكم، وبناء عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعي اسس طلبه علي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣,٣٣٧,٨٤٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعون ريالا باعتبار ان الطرفين اتفقا انه متي ما تم الخصم من قيمه المطالبه ضد المدعي عليها في قضيه مرفوعه ضدها استنادا للتقرير المحاسبي فان المدعي يستحق من قيمه الخصم ١٠% لقاء اتعابه وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه، وبما ان الدايره فصلت في الموضوع الاساسي فان الاختصاص اصيل ومنعقد لها، واما عن الموضوع: فبما ان دايره الاستيناف فصلت بين الطرفين بهذا الشرط ونص ما جاء في اسبابها ( ثبت للدايره ان تخفيض المبلغ في الحكم الاخير تم بعد تقديم المدعي عليها بلايحه جديده ولم يتبين بذل جهد من المدعي يستحق من خلاله المبلغ المطالب به ) وبما ان اساس طلبه في هذه الدعوي تقدير اتعابه بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي استلم مقدم اتعابه الثابت في اقراره ودون الدخول في ادعاء المدعي عليه وكاله من استلامه لمبالغ تزيد عما اقر به فان الدايره تري ان ما استلمه من مقدم الاتعاب كاف في تقدير اتعابه، ذلك ان الجهد المبذول متوافق مع ما استلمه من مبلغ الاقرار وقدره (٣٠٠.٠٠٠ ) ريال كما ان الدايره في تقديرها راعت الجهد المبذول والجلسات المنعقده والمده اثناء الترافع والتي لم تتجاوز سنه من توليه لمهمه الدفاع عن المدعي عليه، وبما ان الدايره هي الخبير الاول وتري ان طلبه لا يتوافق مع الجهد المبذول ما تنتهي معه الي رفض الدعوي وفق ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.