tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 2268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-01-08 date_hijri=1441-05-06 document_type=ruling entity=document_number:58eeb563-11ec-47d5-81b5-ca65aa219eb2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢٦٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكله الذي يعمل في نشاط شراء المواشي وبيعها، وقد بلغت ديونه اربعه وعشرون مليون وسبعمايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه ريال(٢٤.٧٤٤.٩٠٠)، وعليه حددت الدايره جلسه بتاريخ ٦/٥/١٤٤١ه، حضر فيها وكيل مقدم الطلب واحال علي طلب موكله المقدم بافتتاح اجراء تصفيه اداريه، وقدم مجموعه من المستندات ضمت في ملف القضيه واكتفي بما قدم وعليه تم حجز الدعوي للدراسه، وفي جلسه ١٣/٥/١٤٤١ه، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب) 
وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده السابعه والستون بعد المايه من نظام الافلاس علي انه (يهدف اجراء التصفيه الاداريه الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين) ، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السبعون بعد المايه من النظام علي انه : (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (١) من الماده الثامنه والستين بعد المايه من النظام، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين )يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه )ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: . ١- كان المدين متعثرا او مفلسا ٢- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه ) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: .١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول ٢- اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء ٤- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب....) ولما ثبت للدايره وجود اصول لمقدم الطلب تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه؛ وذلك حسب اقراره بانه توجد مديونيه لصالحه بمبلغ (٢٥.٣٦٩.٤٧٢)، وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، لذلك حكمت الدايره.
(منطوق الحكم) 
برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من / (...) ذو الهويه رقم : (...) , وﷲ الموفق .