moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439481000 لعام 1443ه المدعي: ميمونه محمد ابراهيم ابراهيم يوسف محمد سعيد فخري المدعي عليه: شركه محمد سعيد فخري وشركاه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان عبدالله موسي بالوكاله رقم 433012635 عن المدعيين سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لما كانت موكلتي السيده/ ميمونه محمد ابراهيم شريكه في الشركه المدعي عليها وهي شركه محمد سعيد فخري وشركاه، وعدد الحصص التي تملكها (375.000) حصه تمثل ما نسبته (10%) من راس مال الشركه البالغ قدره (3.750.000) ثلاثه ملايين وسبعميه وخمسون الف حصه، وحيث ان موكلتي قد رغبت في التنازل عن جزء من حصصها الي ابنها الشريك (يوسف محمد سعيد فخري)، ومقدار الجزء المتنازل عنه (75.000) حصه، وحيث انه تمت مخاطبه اداره الشركه بطلب ذلك بموجب الخطاب رقم (165-ع/21) بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٢/ ٩/ ٢٠٢٢م، ورفضت اداره الشركه تعديل عقد الشركه بموجب خطابهم المؤرخ في ١٥/ ٢/ ١٤٤٣ه بدون اي مسوغ نظامي او واقعي. وانتهي في دعواه الي المطالبه باثبات تنازل الشريكه السيده/ ميمونه محمد ابراهيم عن مقدار (75.000) حصه من حصصها الي جهه الشريك/ يوسف محمد سعيد فخري. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه ونصها: "اولا: لا يمكن اثبات التنازل عن هذه الحصص او نقلها حيث ان الشركه منقضيه بقوه النظام لبلوغ خسايرها لاكثر من نصف راس المال ولم يتخذ الشركاء قرارا بدعم واستمرار الشركه او حلها بالرغم من دعوتهم من قبل مجلس المديرين بشان اتخاذ قرار حيال ذلك استنادا للماده (181) من نظام الشركات والتي نصت علي انه: (1- اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها 2- يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركه او حلها - بالطرق المنصوص عليها في الماده. 3- تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها) وهو ما اكدت عليه كذلك الماده السابعه عشره فقره (ت) من عقد تاسيس الشركه. كما ان القوايم الماليه للشركه عن عام 2021م التي تم رفعها علي موقع وزاره التجاره تثبت ان الشركه حققت خساير ماليه لاكثر من عشرين مليون ريال وان عليها التزامات ماليه لجهات حكوميه تجاوزت لاكثر من ميه مليون ريال. ثانيا: الشركه منقضيه بسبب استحاله تحقق الغرض الذي اسست من اجله حيث ان النشاط والغرض من الشركه انقضي ويستحيل تحققه بسبب فقد الوكاله من شركه فيليب موريس وهي التي عليها مدار وعمل الشركه وذلك استنادا للفقره (ب) من الماده (16) من نظام الشركات والتي نصت علي انه: (مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه - تحقق الغرض الذي اسست من اجله، او استحاله تحققه) وهو ايضا ما تم النص عليه في الماده الثامنه عشره من عقد تاسيس الشركه كما تضمنت هذه الماده علي انه بانقضاء الشركه تدخل في دور التصفيه وفقا لاحكام الباب العاشر من نظام الشركات، الامر الذي لا يمكن معه نقل حصص الشركه كما في طلبات المدعي. وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي." ا.ه وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها عده جلسات. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفان. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه سالت اطراف الدعوي هل الشركه ما زالت قايمه؟ ام انها منقضيه؟ فاجاب وكيل المدعيان بانها ما زالت قايمه. بينما اجاب وكيل المدعي عليها بانها بحسب سجلات وزاره التجاره والاستثمار وعقد التاسيس لم تنقض، ولكن بموجب الماده (١٨١) من نظام الشركات فتعتبر الشركه منقضيه بقوه النظام. ونظرا صلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيين يهدف من دعواه الي المطالبه باثبات تنازل موكلته/ ميمونه محمد ابراهيم ابراهيم عن مقدار (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف حصه من حصصها لدي الشركه المدعي عليها لموكله/ يوسف محمد سعيد فخري، ولما اقر وكيلا الاطراف بعدم انقضاء الشركه، ولما كان طلب المدعيه حقا مشروعا لها استنادا لما ورد في الفقره (١) من الماده (١٦١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه ونصها: "1- يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه."، ولما ورد في الفقره (١) من الماده (١٠) من عقد تاسيس الشركه المدعي عليها ونصها: "يجوز للشريك ان يتنازل عن حصه او اكثر من حصصه لاحد الشركاء، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انقضاء الشركه بقوه النظام؛ اذ انه باقراره واقرار وكيل المدعيين باستمرار الشركه وعدم انقضايها بسجلات وزاره التجاره والاستثمار يخالف دفعه، بالاضافه الي استعلام الدايره برقم السجل التجاري للمدعي عليها عبر بوابه ناجز التجاري وظهور استمرار نشاط الشركه وعدم انقضاؤها، فضلا عن عدم تقديم وكيل المدعي عليها ما يثبت خساير الشركه لاكثر من نصف راس المال وتسجيل هذه الواقعه لدي وزاره التجاره والاستثمار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه ميمونه محمد ابراهيم ابراهيم [سجلها المدني رقم: (...)] عن مقدار (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف حصه من حصصها لدي الشركه المدعي عليها شركه محمد سعيد فخري وشركاه [سجلها التجاري رقم: (...)] للمدعي يوسف محمد سعيد فخري [سجله المدني رقم: (...)]. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول معاذ سعد محمد اللويمي العضو الثاني رافع محمد سليمان الجري رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز عيظه معيض المالكي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439481000 لعام 1443ه المدعي: ميمونه محمد ابراهيم ابراهيم يوسف محمد سعيد فخري المدعي عليه: شركه محمد سعيد فخري وشركاه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الاولي باثبات تنازل موكلته/ ميمونه ابراهيم عن مقدار (75,000 حصه) من حصصها لدي الشركه المدعي عليها لموكله المدعي الثاني/ يوسف فخري، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 27 / 04 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها والمتضمن وجيزه: (اولا: عدم امكانيه التنازل عن حصص الشركه او نقلها لانقضايها بقوه النظام: حيث ان الشركه منقضيه بقوه النظام لبلوغ خسايرها لاكثر من نصف راس المال ولم يتخذ الشركاء قرارا بدعم واستمرار الشركه او حلها بالرغم من دعوتهم من قبل مجلس المديرين عده مرات بشان اتخاذ قرار حيال ذلك مما تعد معه الشركه منقضيه بقوه النظام استنادا للماده (181) من نظام الشركات وما اكدت عليه الفقره (ت) من الماده (17) من عقد تاسيس الشركه. ثانيا: عدم امكانيه التنازل عن حصص الشركه او نقلها لانقضايها بسبب استحاله تحقق الغرض الذي اسست من اجله: اوضح لفضيلتكم انه لا يمكن التنازل عن حصص الشركه او نقلها حيث ان الشركه منقضيه بسبب استحاله تحقق الغرض الذي اسست من اجله حيث ان النشاط والغرض من الشركه انقضي و يستحيل تحققه بسبب انتهاء علاقه الوكاله التجاريه لمنتجات فيليب موريس مما ادي الي توقف النشاط الوحيد للشركه وهو الغرض الذي تاسست من اجله الشركه وفقدان مورد الدخل الاساسي للشركه، وذلك استنادا للفقره (ب) من الماده (16) من نظام الشركات، كما نصت هذه الماده ايضا علي انه بانقضاء الشركه تدخل في دور التصفيه وفقا لاحكام الباب (10) من نظام الشركات، الامر الذي لا يمكن معه نقل حصص الشركه كما في طلبات المدعي. ثالثا: خطا الحكم محل الاعتراض فيما جاء في اسبابه وعدم تحققها من تنازل الشريكه ميمونه عن الحصص محل الدعوي: 1 اوضح لفضيلتكم خطا الحكم محل الاعتراض فيما جاء في اسبابه من عدم تقديمنا ما يثبت خساير الشركه لاكثر من نصف راس المال، وتسجيل هذه الواقعه لدي وزاره التجاره والاستثمار حيث ان القوايم الماليه لعام 2021 تم ايداعها علي منصه قوايم اعمالي بتاريخ 2021/6/29م التي تظهر فيها الخساره والالتزامات الماليه علي الشركه كما انه تم نشر قرار الافصاح عن خساير الشركه علي موقع وزاره التجاره بالطلب رقم (186005). 2 ان الدايره مصدره الحكم لم تتحقق من صحه تنازل الشريكه ميمونه عن الحصص موضوع الدعوي خاصه وان الوكاله التي حضر بها المدعي وكاله عن الشريكه ميمونه لا تخول له صلاحيه التنازل عن حصص الشركه. الطلبات: 1-قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده المنصوص عليها نظاما والنظر فيه مرافعه. 2- نقض والغاء الحكم محل الاعتراض والحكم برفض الدعوي). وبعرض ذلك علي وكيل المدعيين، اجاب قايلا: بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وان انقضاء الشركه هو قرار يتخذه الشركاء، اما نقل الحصص فيما بينهم هو اجراء شكلي وليس للشركه الامتناع عنه وان نشاط الشركه لا يقتصر علي النشاط الذي ذكره وكيل المدعي عليها، وان لديها نشاطات اخري، وان نظام الشركات لم يلزم الشركاء بدعم الشركه ماليا في حال تجاوز خسايرها وانما عليهم تقرير استمرار الشركه او حلها ؛ فعقب وكيل المدعي عليها بان الشركه ليس لها اي نشاط سوي وكالتها عن وكالتها عن شركه (فيلب مورس)، وان الشركاء لم يتخذوا اجراء لحل الشركه او الاستمرار فيها وبذلك تعد منقضيه نظاما وما دام اجراء نقل الحصص شكليا فما هي الغايه من طلبه؟، وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها ؛ رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وما اثاره وكيل المدعي عليها في اعتراضه سبق اثارته امام الدايره الابتداييه وقد تكفل الحكم الابتدايي في اسبابه بالرد عليه ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره بانه لا ارتباط بين طلب المدعيين اثبات التنازل فيما بينهما، وادعاء المدعي عليها انقضاء الشركه لبلوغ خسايرها لاكثر من نصف راس المال وعدم اتخاذ الشركاء قرارا بدعم واستمرار الشركه او حلها -علي فرض صحه ادعايها وقد تناول الحكم الابتدايي تفنيده-، باعتبار ان طلب المدعيين انما يلزم له طلب تعديل عقد التاسيس للشركه باثبات التنازل عن تلك الحصص من احد الشركاء لصالح احد الشركاء، وهو ما لا يتعارض مع ما نصت عليه الماده (161) من نظام الشركات والتي جوزت للشريك التنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد التاسيس، ولم تشترط ابلاغ الشركاء الا عند التنازل عن حصته لغير الشركاء ؛ مما يدل علي ان طلب المدعيين في الدعوي الماثله متوافق مع النظام دون توقف ذلك علي موافقه الشركه باستثناء القيد المذكور انفا. كما يدل علي ان ما دفعت به المدعي عليها كمبرر للامتناع عن تنفيذ طلب المدعيين غير ثابت ولا يستند الي ما يمنع منه نظاما. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في 30-02-1444ه، في القضيه رقم 439481000 القاضي ب (اثبات تنازل المدعيه ميمونه محمد ابراهيم ابراهيم [سجلها المدني رقم: (...)] عن مقدار (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف حصه من حصصها لدي الشركه المدعي عليها شركه محمد سعيد فخري وشركاه [سجلها التجاري رقم: (...)] للمدعي يوسف محمد سعيد فخري [سجله المدني رقم: (...)] ). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعدي محسن سعدي الزهراني العضو الثاني عبدالرحمن بن علي الشمري رييس الدايره القضاييه عبيد عوض علي العمري