tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430253590 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-06-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:ff05c56c-8369-41b9-9bef-9bc0e287cd93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١٠٠٧٢ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

 المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان عادل سقا بالوكاله رقم ٤٣٣٥٧٣٢٤٠ عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق لموكلي صاحب مصنع (...) للصناعه بان تنازل وباع المصنع للمدعي عليها/ مؤسسه (...)لمواد البناء بموجب عقد تنازل وبيع المصنع والمؤرخ في ١٤/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٧/ ١/ ٢٠٢٢م ولقد تم الاتفاق علي بيع المصنع محل الدعوي بمبلغ قدره (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسميه الف ريالا علي ان يسدد منها حقوق العاملين ودايني المصنع مبلغا قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسميه الف ريالا والمشار اليهم في عقد البيع علي ان يسدد مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريالا لموكلي علي دفعات كما هو متفق عليه في البند الرابع من العقد ولقد سدد منها (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال ولم يسدد الباقي علما ان المدعي عليها قد استلمت المصنع والذي اصبح تحت حيازتها وقامت بادارته وتشغيله وانتاج الحديد من المواد الخام الموجوده في المصنع وبالشراء من شركه استار الدوليه وقامت ببيع الحديد للغير وبعد اسبوع قامت باغلاق المصنع بشهاده شهود عاملي المصنع ولم تلتزم بسداد حقوق العاملين والداينين للمصنع وثابت ذلك في خطابات الداينين الموجهه لموكلي بان المشتري الجديد مؤسسه (...)لمواد البناء لم تسدد لهم الديون المتفق عليها في عقد البيع كما لم يسدد فاتوره الكهرباء للمصنع وقامت المدعي عليها بابلاغ موكلي برغبتها بفسخ عقد البيع لاسباب ليس لها علاقه بمضمون عقد البيع والتنازل والتي حصرتها بان الموقع محل التعاقد لا يصدر عليه التراخيص اللازمه من امانه جده والرد علي ذلك بان المدعي عليها قد قامت قبل توقيع العقد بالاطلاع علي التراخيص المتعلقه بالمصنع والموقع ومعاينتهم المعاينه النافيه للجهاله كما اشارت في اسبابها بان هناك قضيه مقامه من مستثمر العقار وبانه قد ظهر ان العقار مملوك للسيد/ (..) ولا يمكن الوصول اليه والرد علي ذلك بان موكلي ليس له علاقه بالمالك لكون ان عقد الايجار بينه وبين المستثمر وقد رفض موكلي فسخ عقد البيع محل الدعوي والزامهم بتنفيذ العقد وسرعه سداد حقوق العاملين وداينين المصنع بالاضافه الي دفع ايجار المصنع وسكن العاملين كما فوض وكيله الشرعي المهندس/ (...) باكمال اجراءات ملكيه المصنع. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسميه الف ريالا يمثل حقوق العاملين ودايني المصنع، ومبلغا قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعميه الف ريالا يمثل المتبقي من قيمه بيع المصنع، ومبلغا قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثميه وخمسون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه تمثل في: ١- عقد بيع مبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٧/ ١/ ٢٠٢٢م. ٢- مجموعه من المبالغ التي يطالب بها اصحابها تجاه المؤسسه بمبلغ (٨٦٦.٣٢٩.٨) ريال فقط. ٣- شهاده الشهود – مكتوبه – يشهدون بان المدعي عليه استلم المصنع وقام بتشغيله لمده اسبوع من تاريخ ٥/ ٦/ ١٤٤٣ه. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه والمتضمنه: "اولا: ان ما ذكره المدعي من حصول التعاقد بالثمن المذكور في العقد، فهذا صحيح. واما ما سوي ذلك فغير صحيح. والصحيح هو ما سنبينه ادناه. ثانيا: الصحيح هو ان موكلي تعاقد مع المدعي اصاله بموجب العقد المؤرخ في ١٤/ ٦/ ١٤٤٣ه علي التالي: (١) باع المدعي علي موكلي المصنع المملوك له المسمي (مصنع (...) للصناعه)، المسجل في السجل التجاري رقم (...)، الكاين بمحافظه (...)- حي (...). وهذا البيع يشمل التنازل عن السجل التجاري، وعن المعدات والمنقولات المذكوره في وثيقه العقد. (٢) باع المدعي علي موكلي منفعه قطعه الارض رقم (٢٣٥) المقام عليها المصنع. وهذه المنفعه يملكها البايع بموجب عقد الاجاره الموقع بينه وبين المؤجر عليه/ (...)، المتضمن تاجير (...) المذكور علي (المدعي) (...) منفعه الارض المذكوره مده اربع عشره سنه ميلاديه، تبدا من تاريخ ٩/ ٧/ ٢٠١٣م. (٣) سلم موكلي للمدعي ميه الف ريال دفعه اولي، واشترط عليه في العقد، ان يكون المصنع قابلا لاصدار التراخيص عليه. ثالثا: وعليه، فانه يتبين للدايره الموقره من خلال الاطلاع علي وثيقه العقد، التالي: (١) ان هذا العقد هو عباره عن عقدين في عقد واحد: عقد بيع للمصنع بما يشمله من سجل تجاري ومعدات، وعقد بيع منفعه مؤقته، وهي قطعه الارض. ومعلوم ان المنفعه مؤقتا هو عقد الاجاره. (٢) لم يحدد في العقد ثمن البيع من ثمن الاجاره. بل قيل ان الثمن هو مليون ريال نقدا، ومليونان وخمسميه الف ريال سداد ديون والتزامات المصنع. فلا يعلم ثمن البيع من ثمن الاجره. (٣) الغرض من العقدين: البيع والاجاره، هو ان يستفيد المشتري من تشغيل المصنع علي الارض المستاجره، ويحقق من ذلك ارباحا ومكاسب. رابعا: بعد ان تسلم موكلي العين المبيعه والعين المستاجره بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٣ه، بدا في اجراءات تجديد الرخصه التي يتمكن من خلالها من مزاوله النشاط. ولدي مراجعته الامانه، تبين له ان رخصه النشاط التي تسلمها من البايع/ المدعي رخصه مؤقته تنتهي بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣ه، اي بعد اقل من شهر ونصف من تاريخ العقد. كما تبين له انها علي مساحه ٧٠٠م" فقط. حينها علم موكلي انه قد تعرض لخديعه. فالبايع يعلم ان النشاط لا يمكن ان يرخص، وبما ان علي المصنع ديونا، مع ما هو مستحق عليه من اجره الارض لما بقي من العقد (حتي عام ٢٠٢٧م)، فقرر التخلص من المصنع وارضه، واستخرج رخصه مؤقته علي جزء من الارض، لحين بيعه علي مشتر اخر. خامسا: ذلك، فقد واصل موكلي محاولاته استخراج ترخيص للنشاط، وراجع عده ادارات، الا انه ومع لم يتمكن من ذلك. والسبب هو ان المنطقه الواقع بها المصنع هي (مخطط مستودعات)، وانه لا يمكن الترخيص لاقامه مصنع جديد نهاييا فيها. وقد وقفت لجنه حكوميه علي الموقع واصدرت تقريرها المشترك رقم (١٢٧٧/٣/٣/١/ه ب) وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه الموقع من مندوب اداره الدفاع المدني ومندوب بلديه (...)، المتضمن: انه تم الوقوف علي الموقع..، وبعد الكشف والمعاينه تبين ان هذه المنطقه مخطط مستودعات..، غير صالح لانشاء مصنع جديد نهاييا.. الخ. وبهذا فقد تعذر علي موكلي الاستفاده والانتفاع من المبيع: رقبته، ومنفعته. الطلبات لما كان العقد الموقع بين موكلي والمدعي عليه عقدين في عقد واحد. ولما كان الثمن المذكور في العقد غير متمايز. ولما كانت المنفعه من الاجاره منتفيه لعدم امكان الترخيص علي الارض. ولما كان عقد البيع مرتبطا بالاجاره، فلا ثمره للمعدات مع عدم ترخيص المصنع علي الارض. ولما كان موكلي قد دفع ميه الف ريال للمدعي. لذلك كله، فانني اطلب الحكم بالاتي: (١) فسخ او بطلان العقد. (٢) الزام المدعي عليه باعاده مبلغ ميه الف ريال لموكلي" ا.ه ثم قدم وكيل المدعي رده ونصه: "اولا: من الواضح لفضيلتكم من ظاهر عقد البيع والتنازل عن المصنع لم يشتمل علي عقدين لكون ان المدعي عليها علي علم ويقين بان موكلي مستاجر الموقع الواقع عليه المصنع محل التنازل. ثانيا: من الواضح لفضيلتكم بان رخصه النشاط مرتبطه بالسجل التجاري والذي ينتهي في تاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٣ه كما هو ظاهر بالسجل التجاري المرفق بملف الدعوي وحيث لا يخفي علي فضيلتكم بان عقد البيع والتنازل بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٣ه اي قبل انتهاء السجل التجاري بقرابه ثلاثه اشهر وهي رخصه مؤقته لحين الحصول علي الرخصه النهاييه بعد تجديد الرخصه المؤقته لسنتين لثلاث سنوات ومن ثم يتم منح الرخصه النهاييه. ثالثا: من الواضح لفضيلتكم بان المدعي عليها قبل توقيع عقد البيع والتنازل استلمت من موكلي كافه اوراق النشاط المتعلق بالمصنع للتحقق والاستفسار من امكانيه تجديد الرخصه المؤقته ل سنتين لثلاث سنوات بالاضافه الي ذلك معاينه المصنع المعاينه النافيه للجهاله وثابت ذلك في اقرار المدعي عليها بالعقد محل الدعوي والمنصوص عليه في البند الخامس.. المعاينه نص الحاجه منه: (يقر الطرف الاول بانه قد عاين المصنع محل العقد معاينه نافيه للجهاله والغرر والغبن وقبل شرايه بحالته الراهنه كما يقر بانه وافق علي شراء المصنع وهو علي علم بجميع التزاماته المقدره بمبلغ قدره (٢.٥٠٠,٠٠٠) ريال وهو علي علم بمحتوياته) وبما ان المقر مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر وحيث لا يخفي علي فضيلتكم بان الاصل في الشروط الصحه ما لم تخالف نصا او قاعده شرعيه. رابعا: ان المدعي عليها علي علم مسبق بانه لا يمكن ان يستخرج ترخيص نهايي ويمكنه منح رخصه مؤقته ل سنتين او ثلاثه سنوات لحين انتقال الموقع الي موقع الصناعيه لكون المنطقه القايم عليها المصنع منطقه مستودعات المدعي عليها علي علم بذلك ولا يمكن ان يقام عليها مصنع جديد بترخيص نهايي علما بانه يوجد مصنع (...) واخرين بتصاريح مؤقته. خامسا: من الثابت لفضيلتكم وبشهاده الشهود المرفقه بلايحه الدعوي بان المدعي عليها قد استلمت المصنع بكافه محتوياتها من موكلي وقامت بتشغيله بما فيه من مواد خام داخل الفرن وبيع المنتج والاستفاده من عمال المصنع بالاضافه الي استهلاك الكهرباء والمياه للتبريد وديزل ومولد الكهرباء. سادسا: من الواضح لفضيلتكم بان المدعي عليها قد قدمت لفضيلتكم صوره ضوييه مع مذكرتها المشار اليها اعلاه والمتمثله في تقرير المديريه العامه للدفاع المدني والمحرر بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه اي بعد تاريخ البيع في ١٩/ ٦/ ١٤٤٣ه وما تضمنه التقرير المذكور نص الحاجه منه: (بان الموقع غير صالح لانشاء مصنع جديد نهاييا) وهذا دليل قاطع علي انه يجوز للمدعي عليها الحصول علي ترخيص مؤقت ل سنيتن لثلاث سنوات اسوه بالمصانع المجاوره لموقع المصنع. سابعا: من الواضح لفضيلتكم بان المدعي عليها قد اقرت بمذكرتها البند الثالث الفقره (١) نص الحاجه منها: (وهذا البيع يشمل التنازل عن السجل التجاري وعن المعدات والمنقولات المذكوره في وثيقه العقد) بما يؤكد لفضيلتكم ان عقد البيع والتنازل محل الدعوي صحيح وليس له علاقه بملكيه الارض مما دفع وكيل المدعي عليها الي طرح اسباب ليس لها علاقه بشروط العقد وذلك بقصد التنصل من تنفيذ العقد. وعليه نكتفي باقرار المدعي عليها علي صحه البيع والتنازل ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) ولدفع الضرر الواقع علي موكلي من مماطله المدعي عليها من تنفيذ العقد دون مسوغ شرعي او نظامي. وعليه اطلب من فضيلتكم الفصل في موضوع الدعوي بحالتها الراهنه والحكم بطالبات الوارده في ختام صحيفه الدعوي." ا.ه وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيلا الطرفان، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاحال الي مذكرته الجوابيه المشار لها بعاليه. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي القضيه ودراسته وما قدمه اطراف الدعوي من مذكرات، قررت صلاحيه الفصل في القضيه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسميه الف ريالا يمثل حقوق العاملين ودايني المصنع، ومبلغا قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعميه الف ريالا يمثل المتبقي من قيمه بيع المصنع، ومبلغا قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثميه وخمسون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. ولما اقر وكيل المدعي عليه بالعلاقه العقديه بين طرفي الدعوي، واقر بحصول البيع، ودفع بان العقد المبرم بين الطرفين هو في حقيقته عقدين في عقد كما ان الثمن المذكور في العقد غير محدد، وان المنفعه من الاجاره منتفيه لعدم امكان الترخيص علي الارض، ولما كان من المعلوم ان من شروط صحه العقد ان يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين ثمنا ومثمنا، وان يكون المعقود عليه مقدورا علي الانتفاع منه، ولما اطلعت الدايره علي عقد البيع المبرم بين الطرفين، تبين ان قيمه بيعه مع منفعه الارض القايم عليها المصنع (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، فلم يتميز المبلغ عن قيمه بيع المصنع وقيمه اجره الارض، كما انه باطلاع الدايره علي تقرير المديريه العامه للدفاع المدني برقم ١/ ٣/ ٣/ ١٢٧٧/ ه ب وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه المتضمن بعد الشخوص علي الموقع تعذر انشاء مصنع جديد نهاييا، فاذا تقرر هذا فحينيذ يكون الجهاله والغرر بالثمن وعدم الانتفاع من المبيع الذي يكون معه فساد العقد وفسخه، واما شهاده شهود المدعي فهي غير مقبوله كون مبلغ المطالبه يزيد عن (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال استنادا لما ورد في الماده السادسه والستين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه، فضلا عن كونها مناقضه لنفسها فتاريخ مباشره العمل سابق لتاريخ البيع! الامر الذي يكون معه رفض دعوي المدعي، واما فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي فلما انتهت الدايره الي عدم ثبوت صحه دعوي المدعي فان التعويض عن اضرار التقاضي يكون تابعا لرفض الطلب الاصلي، ولما طلب وكيل المدعي عليه فسخ عقد البيع، ورد الثمن المسلم للمدعي وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، ولما اقر وكيل المدعي في صحيفه دعواه باستلام موكله من المدعي عليه هذا الثمن المذكور، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ١٧/ ١/ ٢٠٢٢م. ثانيا: بالزام المدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١٠٠٧٢ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعي يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسميه الف ريالا يمثل حقوق العاملين ودايني المصنع، ومبلغا قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعميه الف ريالا يمثل المتبقي من قيمه بيع المصنع، ومبلغا قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثميه وخمسون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي: اولا: بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ١٧/ ١/ ٢٠٢٢م. ثانيا: بالزام المدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريالا.
فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان مبلغ المليون ريال الذي استندت عليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض غير صحيح حيث ان قيمه اجمالي بيع المصنع مبلغ وقدره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسميه الف ريال، بواقع مبلغ وقدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمسميه الف ريال ديون علي المصنع التزم المستانف ضده بسدادها وثابت ذلك في تمهيد عقد البيع، و ان استناد الدايره في اسباب حكمها علي الجهاله جاء في غير محله لكونه يتنافي مع البند الخامس من عقد البيع (المعاينه)، وان المستانف ضده قد انتفع بالمصنع حقيقه مستخدما المواد الخام والعماله و استهلك التيار الكهربايي الا ان الدايره لم تلتفت لذلك، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف اعاده النظر في الحكم محل الاستيناف مرافعه.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقدم رده قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وفي جلسه يوم ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ال صادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واما ما يتعلق باستفاده المدعي عليها من المصنع وعدم سداد فاتوره الكهرباء ونحوها فبما ان الدايره قد اغفلت هذه الطلبات فان للمدعي بها اقامه دعوي بشانها ان شاء يتم نظرها لدي ذات الدايره وفقا للماده رقم: ٢١٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٠٣٢٩١٨ الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤١٠٠٧٢ فيما قضي به مما ياتي:
اولا: بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ١٧/ ١/ ٢٠٢٢م.
ثانيا: بالزام المدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريالا. وبالله التوفيق