tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 694

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

date_gregorian=2012-01-01 date_hijri=1433-02-07 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:20806061 entity=legal_basis:minister_decision:2081441488/615 entity=legal_basis:minister_decision:155/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZD-2021-694) القرار رقم
| (Z-2019-9097) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
ربط زكي - شركات ذات مسؤوليه محدوده - يقع عباء اثبات صحه ما ورد في
اقرار المكلف الزكي عليه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧ - اسس المدعي اعتراضه علي ان الشركه قامت بتحويل فروعها الي شركات ذات مسؤوليه محدوده مستقله وان الهييه علي علم واطلاع بتلك الاجراءات، وعليه تطالب بالغاء مبلغ الزكاه التقدير المحسب - اجبت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا - ثبت للداراه ان اجراء المدعي عليها اجراء قانوني. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم (٢٠٨٠٦٠٦١) و تاريخ ١٤٣٨٠٦١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ١/٠١/٢٠١٢ م-مقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المري والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهيثه العامه
للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه ويثاريخ ١٩/٠٧/٢٥ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... «هويه وطنيه رقم ....) بصفته مثلا نظاميا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للمدعيه ... (سجل تجاري رقم ....) بموجب عقد التاسب، تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي لعام ١٠٢٠م الصادر عن هييه الزكاه والصربيه والجمارات، بمبلغ (١٠،٣٧،١٢١)
ريال ذلك ان الشركه قامت بتحويل فروعها الي شركات ذات مسؤوله محدوده
مستقله وان الهييه علي علم واطلاع بتلك الاجراءات، وتطالب بالغاء مبلغ الزكاه
التقديري المCTSB.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بانها قامت بمعوبه المدييه
تقديريا، وتستند في اجراثها علي احكام الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه، عليه
تطلب رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام
اللجان.
وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٦/١٦، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، ولم ي周三 من يمثل مذهبه رغم تبلغهم نظاميا، و周三 من ي周三
عليها .... ذو الهويه الوطنيه رقم(:) ...) وعليه ولطابيه الفصل في الدعوي وفقا
لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والثلاثه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٤٤١٤٨٨/٦١٥) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١٥ ه وتعديلاتها، والثلاثه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥/١) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل الالملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الال الطلاع علي قواعد واجراءات عمل الالملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الال الطلاع علي قواعد واجراءات عمل الالملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ا - راس المال عامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤدي ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال عامل تغاير ذلك فان لهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرب في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب - الارباح الخاصه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه (٧٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٥٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (۲) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الركوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})((م) من اثبات صحه ما ورد في اقرار، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجه نظر الهييه في ضوء الطفوق والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه لها».)((م) من الاساس عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري هو ان تقوم المدعي عليها بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه شتاط المدعي مع مراعاه الطروف والحقايق المرتبطه بلاله المدعي،)((م) من المراعاه الطروف والحقايق المرتبطه بلاله المدعي،)((م) من المراعاه الطروف والحقايق المرتبطه بلالت المطلبات التي تثمكن من التوصل اليها من الجهات الاخري للوصول الي اقرب تقدير لحقيقه شتاط المدعي وحيث ان عربيه الاثبات يقع علي المدعي،)((م) من المراعاه الطروف والحقايق المرتبطه بلاله المدعي،)((م) من المراعاه الطرف والحقايق المرتبطه بلاله المدعي،)((م) من المراعاه الطرف والحقايق المرتبطه بلاله المدعي،)
من اي مصدر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات
ونظامها او اي مستند اخري يؤيد ذلك، وحيث اتضح ان المدعي عليها قامت بتحديد راس مال
المنشاه عن طريق الاستيرادات والتي تعتبر من المعلومات الجوهريه لاحساب وعاء زكاه
المكلفين. فسيما يتعلق بما دفععت به المدعيه بتحول فروع الشركه الي شركات مستقله
ذات مستيوله محدوده حيث لم يثبت توقف نشاط الفروع اثناء تحولها الي شركه مستقله
وحيث ان حص الشركه في الكيان القانوني الجديد لم تغير ولم يثبت توقف مزاوله
النشاط ويتضح ان هذا الجراء يعد اجراء قانونيا ولا يعتبر حدا ماليا ولا يؤثر علي انقطاع
الحول مما يعني وجوب جبايه اي مبالغ مستحقه قبل هذا التحول، الامر الذي تنتهي معه
الداريه الي رفض اعتراض المديعه.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المديعه / .... (سجل تجاري رقم ....) علي قرار المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجماعات المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفيين، وقد حدت الداره ثلاشين يوم موعدا لتسلم نسخه القرار، ولظراف الدعوي طلب استيناه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاشين يوم من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.