gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي I (VD- 468- 2020) القرار رقم I (V- 2611-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه الهييه العامه للزكه والدخل بجز اموال المدعي عليها والازامها بدفع الضريبه وغرامات التاخير المترتبه عليها - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للداير تراجع الهييه عن قرارها. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٥ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٢ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١١/٠٦/٠٨ من الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٣، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٦١١-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٤ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الهييه العامه للزكاه والدخل، تقدمت باللغه دعوي تضمنت طلب ازام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...، بسداد ضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المضافه وغرامه التاخر في السداد بمبلغ وقدره (٢,٢٠٢,٤٤٨,٣٠) ريال، وطالب بالحجز علي اموال المدعي عليها وازامها بسداد المبلغ المذكور اعلاه. ولم تيد المدعي عليها ردها علي الرغم من اشعارها بوجود دعوي ضدها مقامه من الهييه ويتطلب الرد. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٤٤/٠٨ ه الموافق (٢٠٢٠/١١/٢٣) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان في نظر الدعوي، وذلك بمشاركه متمل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...), ومشاركه (...) هويه وطنيه رقم (...), بصفته وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...), وحيث تنزلت الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث تنزلت المدعيه عن دعواها فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بنتال المدعيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) بتاريخ ١٤٧٨/١١٠٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بفرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١١٤٦/٠٦١ ه، وعلي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. استنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٢٣٥/٠١/٢١ ه التي نعت علي انه «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صرح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، وحبت تبين زوال الخلاف بين المدييه والمدعي عليها حيث تناولت العديد من دعواها. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع التي: - اعتبار الدعوي منتهيه بانتهاء الخصومه بين الطرفين. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر نهاي واجب النجاد وقع لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.