tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3882 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-04-09 document_type=ruling entity=document_number:9d7da2ec-42d8-473d-89aa-ee6b8537c7b5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 3882 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بصحيفه دعوي ضمنها بان المدعي عليه قام بتوكيلنا بموجب الوكاله رقم (...)بالمرافعه والمدافعه في الدعوي المقامه عليه ضد مؤسسته من قبل (...) للمواد الغذاييه والمنظوره لدي الدايره التاسعه طرفكم وقد قمنا بما يملي عليه الضمير في تقديم اللوايح الدفاعيه عنه حتي انتهت القضيه عليه بالحكم الصادر برقم 3952\ 1439 وذلك بتاريخ 18\8\1440 والمؤيد بمحكمه الاستيناف بالحكم رقم 1208\1440 وهذا قد اتفقنا مع المدعي عليه بان اتعاب المرافعه في هذه القضيه ثلاثون الف ريال وقد وافقنا علي ذلك وتم اعداد اتفاقيه اتعاب الا ان المذكور لم يحضر لتوقيعها متعللا كثره انشغاله وبمطالبته بدفع المبلغ الا انه لم يرد علينا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثون الف ريال، علي اثر ذلك حددت الدايره لنظرها جلسه سماع الدعوي وفيها اجاب المدعي عليه انه لم يوقع علي هذا العقد وان اتفاقه مع المدعي علي مجموعه قضايا والانتهاء منها وعليه يستحق اتعابه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 9/4/1442ه حضر المدعي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطالب المحكمه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثون الف ريال، كاتعاب المحاماه في الدعوي التي نظرتها هذه الدايره برقم 3952\ 1439 وذلك بتاريخ 18\8\1440 والمؤيد بمحكمه الاستيناف بالحكم رقم 1208\144، وبما ان المدعي لم يقدم ما يسند مطالبته باتعاب المحاماه سوي صوره ضوييه من حكم الدايره السابق، وعقد اتعاب موقع من المدعي، وبما ان المدعي عليه اجابه بانه لم يوقع هذا العقد وان اتفاقه مع المدعي علي مجموعه قضايا والانتهاء منها وعليه يستحق اتعابه وباطلاع الدايره علي ذلك، وبما ان المدعي لم يسند مطالبته بما يؤيدها بل العقد محرر من المدعي ولم يوقعه المدعي عليه وبما ان المدعي عليه برر عدم اعطاء المدعي اتعابه ان الاتفاق كان علي مجموعه قضايا ويتم الانتهاء منها وعلي اثره يستحق المدعي اتعابه وبما ان المدعي لم يقدم ما يطعن في صحه ذلك بل اكتفي بما قدمه من عقد من صنع يده والذي لا يستند عليه استنادا للقاعده الفقهيه ( ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ 
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/(...)–هويه وطنيه-(...) ضد المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه - (...)، وﷲ الموفق، وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد العتيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1151 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم المدعي باعتراضه علي الحكم وفق ما مرفق بملف القضيه، مؤكدا فيه علي ما اورده في دعواه، ومتمسكا بطلباته فيها. 
 وبتاريخ 8/8/1442ه احيلت القضيه الي هذه الدايره، فعقدت لها جلسه هذا اليوم الثلاثاء 10/8/1442ه، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
بما ان موضوع الدعوي مطالبه المدعي بالحكم له بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره ثلاثون الف (30.000) ريال، وبما ان الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال..". وبما ان الدعوي الماثله تعتبر من الدعاوي اليسيره غير قابله للاستيناف بحسبان ما نصت عليه الماده انفه الذكر؛ فانه لذلك: 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم علي حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 9/4/1442ه في القضيه رقم 3882 لعام 1441ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير