tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6454/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2018-02-11 date_hijri=1437-01-27 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:dd1e0ac5-13c3-4259-9903-1881d42ad521 entity=document_number:م/32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 6454/2/ق لعام 1434ه
المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)
ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمعمار سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
فانه في يوم الثلاثاء 17/1/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: 
القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا
القاضي عساف بن صالح العواجي عضوا
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
وبحضور يوسف بن ابراهيم المصوعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 26/7/1434ه وكذلك القضيه رقم (330/2/ق لعام 1435ه) والتي ضمت لهذه القضيه في جلسه 26/2/1437ه بعد احالتها للدايره من الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 27/1/1437ه، وقد ترافع عن المدعي وكيله (...)، فيما مثل المدعي عليه وكيلاه (...) و (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 26/7/1434ه ذكر المدعي فيها وفي لايحه معدله قدمها في جلسه 18/6/1436ه وفي مرافعته ان مؤسسته متخصصه في مجال تجاره وصيانه ومقاولات شبكات الانذار والاطفاء، وانه ولما كان المدعي عليه مقاولا رييسا لدي جامعه ... في عده مشاريع تابعه لها؛ فقد ابرم مع المدعي عليه العقد رقم (...) وتاريخ 13/2/2010م يخص مستشفي الطواري التابع للجامعه في بحره، والعقد رقم (...) وتاريخ 22/2/2010م يخص المبني الاداري والتصوير بالرنين المغناطيسي التابعين للجامعه والكاينين في بحره، والعقد رقم (...) وتاريخ 22/5/2010م يخص مستشفي الملك خالد للحرس الوطني ومركز الابحاث التابع للجامعه والكاين في بحره، والعقد رقم (...) وتاريخ 12/1/2010م يخص كليه العلوم التابعه للجامعه والكاينه في بحره، والتي التزم فيها المدعي بتوريد وتركيب واختبار وتشغيل انظمه مكافحه الحريق، وكانت القيمه الاجماليه لتلك العقود مبلغ (6.616.603ريال)، موضحا انه فيما يخص العقد الاول فقد كانت اعمال الحريق بقيمه (1.000.000ريال) فيما كانت اعمال (الشيلد ووتر) بقيمه (442.667ريال) وكانت هناك اعمال اضافيه بقيمه (85.400 ريال) وقد تم تنفيذ كافه الاعمال في الوقت المحدد وتم تسليم المشروع في 17/9/2011م واما بخصوص العقد الثاني فكانت اعمال الحريق بقيمه (1.050.000 ريال) واعمال (الشيلد ووتر) بقيمه (627.948 ريال) فيما كانت الاعمال الاضافيه بقيمه (293.461 ريال) وقد تم تنفيذ كافه الاعمال وتسليمها بموجب الخطاب المؤرخ 17/9/2011م، واما العقد الثالث فكانت اعمال الحريق بقيمه (850.000ريال) واعمال (الشيلد ووتر) بقيمه (295.882ريال) فيما بلغت قيمه الاعمال الاضافيه (8.000 ريال) وقد تم تنفيذ اعمال هذا العقد بنسبه (87%)، واما بخصوص العقد الرابع فقد كانت قيمه الاعمال الخاصه بالحريق (600.000ريال) واعمال (الشيلد ووتر) بقيمه (146.042 ريال) وقد تم تنفيذ اعمال هذا العقد بنسبه (82%)، واما العقد الخامس فكانت قيمه الاعمال الخاصه بالحريق (950.000 ريال) وقد تنفيذ اعمال هذا العقد بنسبه (75%)، وقد ضمن المدعي لايحه دعواه المعدله التي قدمها في جلسه 18/6/1436ه تفاصيل اعمال كل عقد علي حده، وذكر انه لم يتسلم من المدعي عليه سوي مبلغ (4.380.000ريال) وبالتالي فانه يطلب الزامه بان يدفع له باقي مستحقاته عن العقود الخمسه وهو مبلغ (2.236.603 ريال) اضافه الي اتعاب المحاماه. وتلخصت اجابه المدعي عليه في هذه الدعوي – وكذلك ما اقام بناء عليه دعواه رقم (330/2/ق لعام 1435ه) التي ضمت لهذه القضيه – في ان المدعي في الحقيقه لم يقم بتنفيذ الا (30%) فقط من الاعمال محل الخمسه عقود، وبالتالي فانه يكون قد تسلم منه ما يزيد علي ما يستحقه مقابل ما قام بانجازه وعليه فانه يكون قد اثري بلا سبب علي حسابه، موضحا ان المدعي اكتفي فقط بتنفيذ اعمال التوريد دون بقيه الاعمال من تركيب وعزل للمواسير وكذلك الاختبار والتسليم، كما تمسك المدعي عليه بانه ليس لدي المدعي ايه مستخلصات تثبت حقيقه قيامه بتنفيذ الاعمال محل الدعوي وتسليمها، وطلب رفض الدعوي والزام المدعي برد مبلغ (3.066.000 ريال) يمثل قيمه الاعمال التي تسلم مقابلها ولم يقم بتنفيذها وكذلك اتعاب المحاماه. وفي جلسه 8/5/1437ه وبعد دراسه الدايره للقضيه افهمت الاطراف انها بصدد ندب خبره هندسيه للوقوف علي المشاريع الخمسه محل الدعوي وتحديد الاعمال التي قام المدعي بتنفيذها علي ارض الواقع وتحديد قيمتها المستحقه وفق العقود المبرمه بين الطرفين؛ فقرر الطرفان تفويض الدايره باختيار الخبير الذي تراه مناسبا؛ فافهمتهم الدايره انها ترشح مكتب المهندس (...) خبيرا في الدعوي وفق ما سبق بيانه؛ فقررا قبولهما بذلك واستعدادهم بالتواصل معه وعرض القضيه عليه وتزويده بكافه ما يطلبه من مستندات والشخوص معه الي مواقع المشاريع وعلي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي، واثر ذلك واثر اتفاق الاطراف مع الخبير الهندسي علي ان تكون اتعابه (100.000ريال) تناصفها الطرفان وفق ما سبق بيانه؛ اصدرت الدايره بجلسه 20/5/1437ه قرارها بندب مكتب المهندس (...) وفق ما اشير اليه. وفي جلسه 4/7/1437ه اشارت الدايره الي انه وردها التقرير المبديي للخبير الهندسي والمنتهي الي ان صافي المبالغ المستحقه للمدعي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ (2.075.943 ريال) وقد تسلم الاطراف نسخه من التقرير واستمهلوا للتعقيب عليه، فافهمتهم الدايره انه في حال وجود ملاحظات علي التقرير فان عليهم تزويد الخبير بها خلال اسبوعين من تاريخه. وفي جلسه 25/8/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وذكر المدعي وكاله انه قام باستلام النهايي. وكان قد انتهي الي ذات ما انتهي اليه التقرير البديي – وذكر وكيل المدعي انه باطلاع موكله علي التقرير ابدي موافقته علي ما انتهي اليه الخبير من نتيجه، ويطلب الحكم بما انتهي اليه التقرير. وفي جلسه 20/10/1437ه ذكر المدعي عليه وكاله انه قام باستلام التقرير النهايي من الخبير الهندسي وانه في مرحله اعداد ملاحظاته عليه واستعد بتزويد الدايره بنسخه منها قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام. وفي جلسه 25/12/1437ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعي عليه او يمثله شرعا وطلب الحاضر اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق العمده. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي عليه وذكر انه وكيل جديد في الدعوي وان موكله قام بفسخ وكاله الوكيل السابق واضاف انه يطلب تزويده بنسخه من التقرير الهندسي النهايي ومهله لتقديم ملاحظاته عليه للدايره الجلسه القادمه، فعقب وكيل المدعي بان ما طلبه وكيل المدعي عليه غير مقبول ومن شانه تاخير الفصل في الدعوي وكان المدعي عليه قد استلم التقرير قبل شهر رمضان من عام 1437ه وبالتالي فان ذلك يعد مماطله منه، وطلب وكيل المدعي الحكم علي ضوء ما انتهي اليه التقرير الهندسي النهايي وذلك بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ (2.075.943 ريال) اضافه الي حصه موكله من اتعاب الخبير وهو مبلغ (50.000 ريال) اضافه الي اتعاب المحاماه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ومن حيث حصر المدعي دعواه بجلسه اليوم بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ الذي انتهي اليها التقرير الهندسي النهايي وهو (2.075.943 ريال) يمثل ما انتهي اليه الخبير من مستحقات للمدعي بذمه المدعي عليه عن عقود المقاوله الخمسه محل الدعوي، وكذلك تحميل المدعي عليه حصته من الاتعاب والتي كان قد دفعها للخبير الهندسي اضافه لاتعاب المحاماه؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاء تجاري تاسيسا علي متضمن الماده الاولي والفقرتين (ب) و (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه. 
ثم انه ولما كان المدعي عليه لا ينكر تعاقده مع المدعي علي الوجه الذي تضمنته الدعوي؛ الا انه يدفع بكون المدعي لم يقم بتنفيذ الا ما نسبته (30%) من الاعمال محل الخمسه عقود محل الدعوي؛ اذ لم يقم بتنفيذ عدا اعمال التوريد دون بقيه الاعمال، لما كان ذلك وكان المدعي عليه حقيقه قد دفع للمدعي مبلغ (4.380.000ريال) تتعلق باعمال العقود محل الدعوي، وقابل ذلك تمسك المدعي بكونه قد انجز غالب الاعمال محل الخمسه عقود وانه بالتالي يستحق مقابلها وذلك بان يوفي له المدعي عليه بقيه مستحقاته عن الاعمال التي قام بتنفيذها؛ تاسيسا عليه ندبت الدايره بجلسه 20/5/1437ه خبيرا هندسيا في الدعوي للوقوف علي المشاريع الخمسه محل الدعوي وتحديد الاعمال التي قام المدعي بتنفيذها علي ارض الواقع وتحديد قيمتها المستحقه وفق العقود المبرمه بين الطرفين، وكان الخبير الهندسي قد قدم للدايره في جلسه 4/7/1437ه تقريره المبديي في الدعوي والمنتهي الي ان صافي المبالغ المستحقه للمدعي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ (2.075.943 ريال)، واثر تقديم الاطراف ملاحظاتهما للخبير بشان تقريره المبديي؛ بلغ الدايره في جلسه 25/8/1437ه تقريره النهايي والمنتهي الي ذات ما كان قد انتهي له في تقريره المبديي، وقد ابدي المدعي قناعته بما انتهي اليه تقريره النهايي؛ فيما استمهل المدعي عليه لتقديم ملاحظاته عليه؛ بيد انه تخلف عن تقديمها وعن حضور 25/12/1437ه قبل ان يذكر الحاضر عنه في جلسه اليوم انه وكيل جديد في الدعوي وانه يطلب تزويده بنسخه من التقرير النهايي وامهاله لتقديم ملاحظاته عليه؛ ولا ريب ان في صنيع المدعي عليه الانف تفريط منه اضحت معه قناعه الدايره علي اسقاطه حقه في ابداء الملاحظات علي التقرير النهايي، كما ان فيه من المماطله واطاله امد النزاع ما هو طاهر لا يخفي؛ الامر الذي تنتهي مع الدايره الي اجابه المدعي الي طلبه الزام المدعي عليه بما انتهي اليه التقرير الهندسي النهايي وهو مبلغ (2.075.943 ريال) والذي يمثل باقي مستحقات المدعي نظير الاعمال التي قام بانجازها في العقود الخمسه محل الدعوي، ثم انه ولما كان قرار الدايره بندب الخبير الهندسي قد تضمن دفع الطرفين لاتعابه ابتداء مناصفه بينهما علي ان يتحملها في النهايه خاسر الدعوي، وقد ظهر وفق ما انتهي اليه قضاء الدايره ان خاسر الدعوي هو المدعي عليه، وكانت حصه المدعي من اتعاب الخبير التي دفعها مبلغ (50.000 ريال)؛ فان الدايره تنتهي كذلك الي الزام المدعي عليه بدفعها للمدعي، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له اتعاب المحاماه في الدعوي؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك المبلغ (50.000 ريال) وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه. 
لذلك حكمت الدايره:
بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمعمار سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2.075.943 ريال) مليونان وميه وخمسه وسبعون الفا وتسعميه وثلاثه واربعون ريالا. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم، 
 
سعود بن محمد المدرع عضو 
عساف بن صالح العواجي عضو 
رامي بن ابراهيم الحازمي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 1851/2/ س لعام 1438ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 17/1/1438ه في القضيه رقم 6454/2/ق لعام 1434ه المؤيد بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 10/9/1438ه.
الحمد لله وحده وبعد: 
ففي يوم الاثنين 26/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: 
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا 
القاضي بالاستيناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضوا
بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها مؤسسه (...)، المقيد برقم (21) وتاريخ 10/3/1439ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 19/3/1439ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ظهور اوراق قاطعه في الدعوي من ضمنها اتفاق الصلح الموقع من المدعي والمدعي عليه بعد فسخ عقد المدعي عليه مع المقاول الاصلي، وبموجبه اتفق الطرفان علي التصالح علي ان يسلم المدعي عليه مبلغا قدره (1.400.000) ريال للمدعي ويكون هذا الصلح مخالصه نهاييه، ولا يحق لاي طرف الرجوع في هذا الاتفاق بعد التوقيع عليه، بالاضافه الي بطلان التقرير ومخالفه التقرير لقرار الندب حيث ان الخبير لم يحدد الاعمال التي قام بها المدعي بالاضافه الي بطلان التقرير لمخالفه الشريعه الاسلاميه والثابت ان الخبير لم يجد دليلا علي صحه اتمام العمل، كما افترض الخبير ان العقد لم ينص علي اليه معينه للتسليم، وهذه الفرضيه لا دليل عليها، بالاضافه الي بطلان التقرير لقواعد العداله حيث ان الخبير تجاوز مستندات المدعي عليه معتمدا علي مستندات المدعي، وايضا استندت الدايره في حكمها الي ان كثره استمهالات المدعي عليه قرينه علي المماطله واطاله امد النزاع، وحيث ان هذا المنحي يعد اخلالا بحق الدفاع ومخالفه للنظام. 
(الاسباب)
وحيث ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر. 
وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1851/2/س لعام 1438ه.
وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. 
لذلك قررت دايره الاستيناف
عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 6454/2/ق لعام 1434ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1851/2/س لعام 1438ه. 
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
 
سلطان بن سفر العميري امين السر
يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضو الدايره
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره
عبيد بن عوض العمري رييس الدايره