tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531197678 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-07-16 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1cb4c670-b51e-4fdd-956c-4a3c1746eb2d entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571404516 لعام 1445ه

المدعي:
شركه (...) المتحده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/10/6ه الموافق 2022/05/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه متنوعه) عدد (2) (فول مدمس)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (52,784.38) اثنان وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. طالبا الزام المدعي عليها 1-تسليم الثمن وقدره (52,784.38) اثنان وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. وارفق طلب منح تسهيلات وفاتورتين معتمده من المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/12/27ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (106665704)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في الفواتير المعتمده من المدعي عليها، بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (52784.38) اثنان وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وثلاثون هلل ومبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال قيمه اتعاب تقاضي، وبما ان وكيل المدعي عليه لم يقدم جوابه عن الدعوي، وقدم وكيل المدعيه بينته علي الدعوي والمتمثله في فتح الحساب وفاتورتين معتمده وباطلاع المحكمه عليهما تبين ان المرفقات المقدمه ممهوره من المدعي عليه، مما يعد اقرارا منه علي صحه التعاقد، وتعد هذه المستندات حجه عليه، استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، وبما انه من الثابت عدم حضور او تقديم المدعي عليه او من ينوب عنه الجواب يعد تفريطه فرصه الدفاع عن نفسه وتقديم دفوعه لتخالصه من هذا الالتزام وعدم حضوره يعد نكولا مؤكدا لصحه المطالبه في الدعوي، وبالاشاره الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ واما عن طلب تقدير اتعاب التقاضي، وبما انه ثبت للدايره الجا المدعي عليها في حق ثابت ماطل في سداده، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المتحده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (52784.38) اثنان وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلل ومبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال قيمه اتعاب تقاضي.