tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 260 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1433-05-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:67bf9439-3524-4443-9cbe-d374c78bc825 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 260 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/مؤسسه (...) (...)
 
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه ان موكله قام بابرام عقد شركه مضاربه مع صاحب المؤسسه المدعي عليها حسب العقد المرفق بتاريخ 23/5/1433ه وقام بتحويل راس المال مبلغ مقداره خمسون الف ريال حسب الايصالات المرفقه ، وكان الاتفاق علي تسليم ارباح شهريه بنسبه 15 % ، ومنذ توقيع العقد حتي الان لم يتم ايداع ايه ارباح لموكله ، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد راس المال ، وكذلك حصر شامل لجميع الارباح من تاريخ العقد حتي تاريخه ، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 22/10/1441ه ، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع ، فقدم وكيل المدعي صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق ، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها ، ولم يقدم المدعي عليه ايه اجابه في الترافع الكتابي ، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاحد 25/1/1442ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، فحضر وكيل المدعي (...)، هويته الوطنيه برقم/(...) ورقم وكالته/(...) وتاريخها 14/2/1441ه والتي تخولها حق اقامه الدعوي والمرافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده ... ، وتخلف المدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه ، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه ، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
ولما كان توصيف هذه الدعوي : انها من دعاوي الشركات ، التي يطلب المدعي فيها راس ماله وارباحه المستحقه بموجب عقد الشراكه بينه وبين المدعي عليه ، ولما كان نظر دعاوي الشركات خارج عن الاختصاص النوعي للدواير الفرديه في المحاكم التجاريه ، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه والتي تنص علي انه : "تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد ، وفق ما يلي: 1- دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال " ، ولما كانت هذه الدعوي غير داخله ضمن الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وان المختص بنظرها هي الدواير الثلاثيه من المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وذلك لما هو موضح في الاسباب.
رييس الدايره
طارق بن عثمان عمير