moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7709 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه حجز قاعه افراح بفندق (...) ليوم الخميس الموافق16/01/2020م لاقامه حفل زفافه، وتم الاتفاق علي تمكينه من الانتفاع بالقاعه للغرض الذي خصصت له من الساعه السادسه مساء الي الساعه الثالثه صباحا، كما تم الاتفاق علي عدد تقريبي للمدعوات من النساء وهو مايتي مدعوه وذلك مقابل مبلغ مالي قدره (49.875ريال)، الا انهم اثناء الحفل فوجيوا بتحول القاعه الي ظلام دامس حيث استمر لاكثر من ساعه في المره الاولي مما تسبب باشاعه جو من الهلع والخوف والتدافع بين المدعوات، وتبين لاحقا ان السبب انقطاع متكرر في التيار الكهربايي في داخل الفندق نتيجه تجاهل اداره الفندق لاشتراطات ومعايير السلامه، وحين راجع المدعي موظفي الفندق لم يجد اي تعاون، بل ان المدير قد غادر الفندق بعد الحادثه مباشره لينجو بنفسه وفشلت كل محاولات الاتصال بمسؤولي الفندق في حينها، ثم تواصل المدعي بمبادره شخصيه مع الشرطه و الدفاع المدني الذين حضروا للموقع واعادوا التيار الكهربايي الا انه انقطع مجددا الامر الذي تسبب بالارباك في القاعه مره اخري لعدم وجود اضاءه طواري اليه في داخل القاعه، و عدم وجود اضاءه في الممرات والمخارج لعدم وجود مولد كهرباء احتياطي وفقا للمواصفات القياسيه، كما نوه المدعي انه لم يتمكن من الانتفاع بالصاله الا بعد دفع كامل المبلغ اضافه الي مبلغ قدره (2.000ريال) لتشغيل الشاشات الملحقه بالقاعه، وقدم شكوي لهييه (...) لمطالبتهم بالتعويض عما لحقه من اضرار ماديه ومعنويه ونفسيه الا ان المدعي عليه لم يتجاوب مع الشكوي، وختم دعواه بطلب تعويضه وزوجته عن الاضرار المعنويه والنفسيه التي لحقت بهم بمبلغ (200.000 ريال)، اضافه الي اعاده مبلغ ايجار القاعه وقدره (49.875 ريال)، اضافه الي تعويضه بمبلغ (5.000 ريال) تمثل فايض الطعام، اضافه الي مبلغ (2.000 ريال) كانت مقابل تشغيل الشاشات. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين لها عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي كونها متعلقه بعقد ايجار (عقار) وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحاكم العامه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث نصت الماده (31) من ذات النظام سالف الذكر ( تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي : ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره ... )، كما نص تعميم رقم 3392 وتاريخ 12/2/1439ه الصادر معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء والمتضمن : ما انتهت اليه اللجنه المشكله بالقرار رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439ه والذي تضمن في الفقره الثالثه منه : ( لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام) ولما كان الامر كذلك، وكانت طلبات المدعي ناشيه عن عقد ايجار (عقار) فان هذه الدعوي تكون من اختصاص المحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ