moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٢٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها : " ان المدعي عليها قامت بشراء الواح المنيوم من المدعيه وسددت جزء من قيمتها وتبقي في ذمتها ملغا قدره مايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعون ريالا وتسعه وخمسون هلله " واختتم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور . وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه في يوم الاحد بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٠ه وفيها حضرت وكله المدعيه وحضر مالك المدعي عليها ، وبسؤال الوكيله عن الدعوي ؟ احالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ، وباطلاع مالك المدعي عليها ذكر بانه لم يسبق له التعامل مع المدعيه وان رقم السجل (...) المدون في ورقه الاعتراض علي الشيك ليس له علاقه به ، فطلبت الدايره منه احضار رده مكتوبا في الجلسه القادمه ، ثم في جلسه يوم الاحد ٢٥ / ١١ / ١٤٤٠ه حضرت وكيله المدعيه وحضر مالك المدعي عليها ، وقدم المالك مذكره مضمونها : انه تم اصدار السجل التجاري الخاص بمؤسسته بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٧م ولم يسبق له التعامل مع المدعيه بالاضافه الي ان تاريخ اصدار الشيك المقدم من المدعيه مؤرخ في ٤ / ٥ / ٢٠١٥م اي قبل اصدار سجل مؤسسته ، وباطلاع وكيله المدعيه طلبت مهله للرد . ثم في جلسه يوم الاحد ٢٨ / ٢ / ١٤٤١ه حضرت وكليه المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وطلبت الحاضره تاجيل الجلسه نظرا لان موكلها خارج المملكه العربيه السعوديه . ثم في جلسه يوم الاحد ٢٤ / ٥ / ١٤٤١ه حضرت وكيله المدعيه وحضر مالك المدعي عليها ، وقدمت وكيله المدعيه مذكره مضمونها : عدم صحه دفع المالك بعدم وجود المؤسسه وقت اصدار الشيك حيث انه من المعلوم انه لا يمكن اصدار دفتر شيكات بدون سجل تجاري والشيك صادر باسم المؤسسه المدعي عليها بالاضافه الي وجود عدد من الاتفاقات الشفهيه بين الطرفين وتحصر مطالبتها في قيمه الشيك وقدره ثلاثون الف ريال ، وباطلاع المالك طلب مهله للرد ، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم الفواتير الخاصه بمحل الدعوي في الجلسه القادمه . ثم في جلسه ٩ / ٧ / ١٤٤٠ه حضرت وكليه المدعيه ومالك المدعي عليها ، وسالت الدايره مالك المدعي عليها عما استمهل من اجله ؟ فقدم مذكره مكونه من صفحه واحده ومرفق واحد تضمنت : ان رقم السجل التجاري لمؤسسته هو (...) والرقم السجل التجاري المدون في ورقه الاعتراض هو (...) تسلمت وكيله المدعيه نسختها وبطلب الاجابه منها استمهلت للرد ، ثم في جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر الاطراف ورات الدايره رفع الجلسه للحكم والفصل فيها . (الاسباب) لما كان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه ، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه وتقضي بذلك الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام ، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه والاوراق ظهر لها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه في مواجهه المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات وذلك لعدم تطابق السجل التجاري بين المدون في صحيفه الدعوي والمدون في ورقه الاعتراض الصادره من بنك (...) ، مما يجعل للمدعي عليها صفه في هذه الدعوي ، كما انه بعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم تضمن الصحيفه رقم السجل المدني للمدعي عليه وحيث نصت الماده رقم (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه علي خطوات رفع الدعوي وقيدها وتضمنت : ( ٢-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي:ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه) وحيث نصت الماده الماده السادسه والسبعون (٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه.رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه.) وبناء علي الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه وما نص عليه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠ / ت وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٣٩ه المشتمل علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩ / ٦ / ٣٩ وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٣٩ه في (ثانيا): "يضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي, رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه ويكون عبء توفير ذلك علي المدعي ", وحيث خلت صحيفه الدعوي من الهويه الوطنيه او السجل التجاري للمدعي عليها, وبالتالي فان الدعوي لم تستكمل اجراءات التقاضي في ذلك؛ ومن المعلوم ان الدعوي تقام علي اصحاب المؤسسات لا علي المؤسسه لكونها لا تنفرد بشخصيه اعتباريه مستقله ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعد قبول الدعوي ، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعيه ولا يحول بينها وبين المطالبه بحقوقها المشروعه متي توافرت شروط اقامتها علي الوجه الصحيح . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي ، لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .