tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 2469 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-04-01 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:f215b6a4-8ff6-4835-82cf-22470d9e0711 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2469 لعام 1440 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ (…) هويه وطنيه (…)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الحكم بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي دخل شريكا مع المدعي عليه في المؤسسه العايده للاخير برقم: (…) ، وذلك في عام 1426ه علي ان تكون نسبه كل طرف 50%، وقام المدعي بسداد حصته من راس المال والبالغ: 300,000 ريال وكذا عددا من السيارات والمعدات والشاحنات والعماله وتم فتح عده فروع (…) ، الا ان المدعي عليه لا يظهر الحسابات للمدعي، وطالب بالمحاسبه وتسليم الارباح، واثبات الشراكه واتعاب المحاماه، والتعويض عن الضرر النفسي والاجتماعي بمليون ريال. وقدم تقرير مالي من مكتب (…) مذيل بتوقيع غير المدعي عليه، كما قدم عددا من رخص سير السيارات وعدد من هويات العماله، كما قدم كشف حساب علي مصرف (…) بحواله المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره: 80,500 ريال مثبت من خلالها عن ارباح في 2015/10/22م ومبلغ: 12,000 ريال في 2014/5/20م وعدد من الحوالات. المدعي عليه انكر الدعوي وطلب ما يثبت تسليمه: 300,000 ريال وكذا ما يثبت انه شريك وامتنع عن الجواب التفصيلي. طلب المدعي سماع الشهود وتم فتح ترافع كتابي في 1442/3/21ه وافهامه باحضار شاهد واحد فقط في الجلسه القادمه. حصر المدعي طلبه في هذه الدعوي باثبات الشراكه في مؤسسه المدعي عليه بما نسبته 50% كما في تحريره للدعوي المؤرخ في 1440/12/25ه. وبجلسه 1442/3/23ه لم يحضر المدعي اي شهود. كما افهمته الدايره في الجلسه بتقديم الشهادات مكتوبه موقعه من اصحابها مع نسخه من الهويه وان تتضمن الاسم والمهنه والعلاقه بين الطرفين علي ان يتم ارفاقها ضمن الترافع الكتابي وكذا ايقونه تبادل المذكرات خلال 3 ايام ولم يتقدم بذلك. وبجلسه 1 / 4 /1442ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (…)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (…)؛ كما احضر المدعي وكاله معه الشاهد: (…)(…) الجنسيه، هويه مقيم رقم: (…) وبسؤاله عن مهنته قرر انه يعمل (…) لدي المدعي وبالاطلاع علي هويته تبين صحه ذلك، فقررت الدايره ان شهادته غير مقبوله كونه اجيرا خاصا لدي المدعي، فاحضر شاهدا اخر وهو: (…)(…) الجنسيه، هويه مقيم رقم: (…) وبسؤاله عن مهنته قرر انه (…) في مؤسسه (…) لصاحبها (…) وبالاطلاع علي هويته تبين صحه ذلك، وبسؤاله عن مفاد شهادته قرر قايلا : (اشهد بالله العظيم ان (…) قال لي سلم (…) تقارير الارباح الربع سنويه لانه شريكي وانني لا اتذكر متي كان ذلك الا انه تقريبا نهايه 2017 بدايه 2018 ولا اتذكر التاريخ بالضبط). فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم اجابته عن الشهاده خلال 3 ايام من خلال ايقونه تبادل المذكرات والا عد مرتضيا لها، وافهمت الطرفين بضروره احضار الاصلاء في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي اصاله ووكاله بالوكاله رقم: (…)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (…)؛ وسالت الدايره المدعي ان كان يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي وانكار شراكته وان ليس في ذمته للمدعي شييا، فقرر انه لا يقبل بها وان هناك حساب مشترك بينه وبين المدعي عليه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كافه المستندات، وحيث ان المدعي عليه ينكر دعوي الشراكه جمله وتفصيلا، وحيث قدم المدعي بيناته علي شراكته بموجب عدد من رخص سير السيارات وهويات العماله، وغير من الموجودات التي تخالف صحه قيام الشراكه بها وحدها شرعا وهي ان تكون من النقدين. وحيث عجز المدعي عن اثبات سداد ما يدعي سداده كراس مال والبالغ: 300.000ريال، وحيث لم يقدم ما يثبت ذلك ولم يقدم دليلا قاطعا علي نسبته من الارباح، ولا مبتدا الشراكه، كما ان الشهاده غير موصله في تعيين ذلك كله، وكذا لو افترضت الدايره صحه وجود حساب مشترك علي اعتبار ان سداد راس المال هو الركن الركين في قيام الشركه والتي عجز المدعي عن اثباتها. ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الشراكه مع المدعي عليه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ الا ان المدعي لم يقبل بيمين خصمه؛ وحيث نصت الماده: (132) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: " اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه طلب توجيه تلك اليمين"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1285 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه باثبات الشراكه وتسليم الارباح واتعاب المحاماه، والتعويض عن الضرر النفسي والاجتماعي بمليون ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وبما ما ذكرته الدايره الابتداييه من ان الشراكه تكون بالنقدين لا محل له ولا يتوافق مع ما نص عليه في هذا الباب من نظام الشركات، الا ان ذلك لا يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم في نتيجته التي تنتهي هذه الدايره الي تاييدها.

(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 8/4/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2469 لعام 1440ه القاضي: برفض الدعوي.