moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670310750 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للرافعات والمعدات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للاعمال الانشاييه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/10/27ه الموافق 2023/05/17م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد معدات رفع) بعدد (16) (توريد معدات رفع)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (1,098,126.15) مليون وثمانيه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال وخمسه عشر هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (اوامر شراء و فواتير)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1-تسليم الثمن وقدره (1,098,126.15) مليون وثمانيه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال وخمسه عشر هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (98,834) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-مجموعه اوامر شراء صادره من المدعي عليها. 2- مجموعه فواتير ضريبيه. 3- مجموعه كشوب حساب للتعامل بين اطراف الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/28ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وحصر مطالبته في 1-تسليم الثمن وقدره (1,098,126.15) مليون وثمانيه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال و خمسه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (98,834) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال، كما حصر بيناته فيما ارفقه في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اقرت بمبلغ المطالبه كما طلبت المصالحه مع المدعيه حيث عرضت وكيله المدعي عليها الصلح علي تقسيط مبلغ المطالبه علي قسطين تقر المدعي عليها بقيمه المطالبه الماليه بمبلغ قدره (1،098،126.15) مليون وثمانيه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال و خمسه عشر هلله، وطلبت الصلح مع المدعيه بتقسيم سداد قيمه المطالبه الماليه علي دفعتين، بتاريخ 08/10/2024م، و08/11/2024م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان موكلته لا تمانع ذلك شريطه ان يتضمن الصلح اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها رفضت ذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث طالب المدعي بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع وقدره (1,098,126.15) مليون وثمانيه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال وخمسه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (98,834) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال؛ وذلك علي التفصيل المبين اعلاه، واجملت وكيله المدعي عليها جوابها في اقرارها بصحه مبلغ المطالبه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,098,126.15) مليون وثمانيه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال وخمسه عشر هلله، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، استنادا علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات، مما ثبت معه استحقاق المدعيه لما تدعيه ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (98,834) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا؛ فان هذا الطلب لا يعدو عن كونه طلب تعويض عن ضرر وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه بانه: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، كما نصت الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام المشار اليه بانه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد ، والمتامل لهذه المواد النظاميه يدرك بان التعويض عن الضرر ومنه التعويض عن قيمه مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه ليس علي اطلاقه بل له شروط لا بد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه، علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء)؛ فان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناتها في مرفقات الدعوي او في مذكراتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، والحكم بلا بينه فيه اثراء بلا سبب، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الانشاييه المحدوده بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للرافعات والمعدات المحدوده بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا (1,098,126.15) مليون وثمانيه وتسعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال و خمسه عشر هلله. ورفض ما عدا ذلك من طلبات بناء لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.