gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176508: قرا رقم (1-176508-2023) الصادر في الاستياف المقبعد برقم في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضده من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك ضد/المكلف الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم المثميس 2024/05/16 اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/04/2026 و ذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ .... الدكتور/ .... الاستاذ/ .... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 02/07/2023، من/ هييه الزکاه والضريه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده في الرقم (2022-2689) المقامه من المستانف ضده في مواجهه هييه الزکاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المديعه علي بند اضافه ايرادات اخي من(....). ثانيا: قبول اعتراض المديعه علي بند اضافه صافي رب لشركه(....). ثالثا: قبول اعتراض المديعه علي بند اضافه ايرادات اخري من(....). رابعا: قبول اعتراض المديعه علي بند استبعاد تكاليف. خامسا: قبول اعتراض المديعه علي بند استبعاد حصه المستخدم في صندوق الادخار والخصان الاجتماعي. سادسا: قبول اعتراض المديعه علي بند غرامه التاخير. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمانعات العربيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176508: قرار رقم (1-176508-2023) الصادر في الاستياف المقبعد برقم وحيث لم يلق هذا القررا قبولا لدي المستانفه (هييه الزکاه والضريه والجمارك)، فتقدمت بالايحه استينافيه لعلعت عليها الداره حيث يمكن استيناف الهييه علي بند (اضافه ايرادات اخري من ...لعام (2015م) فتوضح الهييه ان مبلغ الخلاف هو عباره عن فروق في الايرادات بين الاقرارات المقدمه للمشاريع المشتركه وما تم التصريح عنه اپقرارات المكلف وتم اضافتها الي صافي ربح المكلف وقامت الهييه بتوضيح الفرق من خلال لايحه الاستيناف الاحاقيه وتفيد الهييه بناء علي التقرير النهايي بان المكلف متعاون جزييا وقام بتزويد فريق الفحص ببعض المستندات اللازمه لفرض الفحص اضافه الي ان المكلف لم يقدم الاقرارات الضريبيه والقوايم الماليه المقدقه والمعتمده للهييه. وفيما يخص بند اضافه صافي الربح لشركه ٥٠ عام 2015 (م) فتوضح الهييه ان يبلغ الخلاف يخص الفريق بين حصه المكلف من صافي ربح مشروع .... (5) الوارد ابقرار المشروع المشترك والبالغ (098.090) ريال والوارد باقرار المكلف (301.310) ريال وقامت الهييه بتوضيح الفرق من خلال لايحه الاستثنافيه وTIFID الهييه بناء علي التقرير النهايي بان المكلف متEOAN جزييا وقام بتزويد فرق الفحص يخض المستندات اللازمه لغرض الفحص اضافه الي ان المكلف لم يقدم الاقرارات الضريبيه والقوايم الماليه المدقه ومعتمده للهييه. وفيما يخص بند (غرامه التاخير لعام 2015) فتوضح الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبيه غير المسدده في الموعد نظامي استنادا للماده رقم (7) (فقره (ا)) من نظام ضريبه الدخل والتي تحت علي : اضافه الي الغراكات الوارده في الماده الساده salسوعيين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه الغير مسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد ، وكذلك استنادا للماده (68) (ب) من اللايحه التNFيحيه ل نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: (تثفاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالت الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقره : - ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه، والتي تكتسب من بعد التاخير النظامي لتقيم الاقوار وليس من تاريخ الربط. لقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم (1774) عام 1438 ه، كما تايد اجراء الهييه بالحكم الهايي الصادر في القضيه رقم (1/5245) لعام 1438 (الصادر من الداره الاداريه التاسعه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من الداره الاداريه الثانيه بمحكمه الاستثناف الاداريه بالرياض بالحكم (3/3404) ، وتطالب بقبول استثنافها ونقض قرار دايره الفصل. وفي يوم الخميس الموافق 2024/05/16، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل سحتها بحضور اعضايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من 04/08 : وتاريخ (25711) مقدمه بالämر الملكي رقم: 04/08 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176508: قرار رقم: (1-176508-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم 1445/ ه... وبعد الطلاع علي طلب الاستياف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتجاهه المقديه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الحوي مهيا للفصل فيها بحاتها الراهنه، فان الداره تقرر قطل با بالمراهنه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستياف المقدمه من هييه الزكاه والخريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستياف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستياف مقبولا شكل، حيث قدم من دقي صفه، وخلل المده النظاميه المقرره لاجراءه. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيانف الهييه علي بند (اضافه ايرادات اخري من ... لعام 2015م) وحيث (17) يكمن استيانف الهييه في عدم تطابق الاقرار الضريبي للمكلف، واستياندا علي فقره (5) من الماده (17) من اللايحه والتي تنص علي انه: (تنطبق الاتزامات المتعلقه بشركه الاشخاص علي اتحاد الشركات (الكونسورتيوم) شاملا ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدي الهييه وتقديم اقرار المعلومات وما يترتب علي عدم التقيد بذلك من غرامات). واستياندا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التغذيه لتحامد التقدم بذلك من اجابات (1535) واتريح الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) واتريح الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) واتريح الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) واتريح الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) واتريح الدخل الصادره بالحاله ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(الخله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرارام يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي زراعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تحقيق وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتاحه للمصلحه."). وبنا علي ما سبق، وبالخلالداله علي المستندات المرفقات اتضح لها ان الخلاف حول عدم تطابق الاقرار الضريبي للمكلف (فرع شركه...) مع المشروع (...) والذي نسبته (95%) و تبين ان الهينه قامت بنفس المعالجه للبند الاول، وبالطلاع علي اقرار المكلف واقرار المشروع تبين وجود فروقات ولم يقدم المكلف ايه مبررات لتلك الفروقات، المصاريف المحليه بالنياءه عن المشروع ... طبقا للمذكور في اقرار المشروع (6,991,102) كشف رقم (9) تاجير الالات ومعدات بقميه (13,206) ريال خدمات اسناد بقيمه (9,628,123) ريال محليه (7,31,564) بحتميه (731,564) ريال محليه (7,31,564) بحتميه (7,31,564) بحتميه (7,31,564) بحتميه (7,31,564) بحتميه (7,31, العقاب قام المكلف بالتصريح عن ايرادات عن مصاريف محمله بالنيابه عن مشروع ... بقيمم (6,991,102) ريال (حسب المرفق رقم 7 ولاحس ابرادت اضي) وبما افاد المكلف ( لم يدرا اف المع مساس تحميل الايرادات الي الوعاء الضريبي " ومن خلال اطلاع الداره علي لايحه الرد الجوابيه للمكلف في مرحله www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176508:قرار رقم (1-176508-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم موافقه علي استبعاد الهييه للفرق في خدمات المساعده وقام بتوضيح اضافه الهييه لليرادات الاخري و اسباب الاستبعاد، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف الهييه والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق في هذا البند. وفيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (اضافه صافي الربع لشركه ... 5 لعام 2015م) وحيث يكمن استثناف الهييه في قيامها باحتساب حصه المكلف من صافي الربع المعدل، و استثنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنيخيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ والمترتبه (1425/6/11 ه، والتي تحت علي ما يلي: " يقع عبء اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقدميري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه."، وبناء علي ما سبق، وباطلاع الداره علي المستندات والمرфقات اتضح لها من لجه استيناف الهييه ان سبب الفرق بين حصه المكلف من صافي ربح مشروع ... (5) الوارد باقرار المشروع المشرك والبالغ (2.098.090) ريال والوارد باقرار المكلف بملغ (301.310) ريال هو احتشباب المكلف لحمته من صافي الربع فيما احتسبت الهييه حتمه من صافي الربع المعدل وحيث ان حصه المكلف من المشروع المشرك الواجب اضافه لوعايه الضريبي هي حتمه من الربع المعدل للمشروع المشرك، مما يتبين معه حصه اجراء الهييه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف الهييه والغاء قرار داره الفصل في هذا البند. وفيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (غرامه التاخير لعام 2015)، وحيث يكمن استثناف في الهييه في قيامها بفرض غرامه التاخير علي فروق الخريبه غير المسوده في الموعد النظامي، واستنادا علي نوع الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ الفقره (١) من النعت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسعين من هذا النظام في الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (١%) من الخريبه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الخريبه المطلوب استقطعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الخريبه الي تاريخ السداد". واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام خريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريح 1425/06/11 ه و التي نصت علي ما يلي: "تخفاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الخريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب - التاخير في تسديد الخريبه المستحقه بموجب ربط الهييه."، واستنادا علي نحي الفقره (3) من الماده (67) من اللاتحه التفيذيه للكثام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الخريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176508: قرار رقم: (1-176508-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم الموعد النظامي، والضريه المستجده السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والصبعين من هذه اللاتحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسادد", وبناء علي ما تقدم، وبرجوع الداره لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعليمات التي يجريها الم綴ي عليه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي تنتومي معه الداره الي قبول استيناف الهييه جزييا، وتعديل قرار داره الفصل في هذا البند وذلك بفرض غرامه التاخير علي بند(اضافه ايرادات اخري من ... لعام 2015م) وبند(اضافه صافي الربح لشركه ٥٠٠ عام 2015م) التي تم فيها قبول استيناف الهييه واغاء قرار داره الفصل. وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (استبعاد تكاليف معاد تحميلها لعام 2015م) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 142/35/01/22 "للخصوم ان يطلابوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح (70) او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نصت الفقره (1) من الماده من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19 "تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون مدلي الدعوي او بعضه من بين المトفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستثناف وفق ما ورد في الخطاب لصادر منها في "المدخره الالحاييه والمتضمن علي " تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بسحب استثناعها فيما يتعلق بالابند اعلاوه تديدا وما ترتب علي استثناف الهييه من اجراءات لهذا ل هذا البند وذلك وفق ما انتتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات". "الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه. وفيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (استبعاد حصه المستخدم في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي لعام 2015م) ، و حيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22 ه علي انه: "للخصوم ان يطلوبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الحوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او سحر ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك". كما نعت الفقره (1) من الماده (70) من اللازحه التفيفيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرارونير www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176508:قرار رقم (1-176508-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19 ه- علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرا ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبث لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستثناء وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالايه والمنضم علي " تفيد الهييه ان المقال وافق علي سداد الضريبه المستحقه عليها مبلغ 31.153 ريال وباتالي لا خلاف بشانها مما تطالب معه الهييه الي اثبات انتهاه الخلاف. "الامر الذي يتعين معه لدي الذره قبول ترك الخصومه. وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (اضافه ايرادات اخري من 5...5 لعام 2015م) وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغيي عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجته الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك، وكان الثالث ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الداره المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدد الي التنيجه التي خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستحيي الاستدirk او الت学术ب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، Amar الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل محل الاستيناف فيما انتوي اليه من نتيجه في هذا البند محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحباب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستينا ف شكل من مقدمه المستانفه / هييه الزكاه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2689) الصادر في الدعوي رقم (I-78700-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015م. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه ايرادات اخري من 5.5 لعام (2015م) 2- قبول استيناف الهييه والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه ايرادات اخري من ... لعام (2015م) www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176508:قرار رقم: (1-176508-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم 3- قبول استثناف الهييه الغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه صافي الربح شركه 5... لعام .(m2015 4- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (استبعاد تكاليف معاد تحميلها لعام .(m2015 5- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (استبعاد حصه المستخدم في صندوق . (m2015) الادخار والضمان الاجتماعي لعام 6- قبول استثناف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير لعام 2015). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني