moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670550667 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ 09\06\1444ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مستحضرات تجميل وعطور عدد (240)، بثمن اجمالي قدره (50,566.29) خمسون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال وتسعه وعشرون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بلجوء المدعي للقضاء مما ادي الي تكبده اعباء المحامي، وطالبت بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (50,566.29) خمسون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال وتسعه وعشرون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في:1-كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) من تاريخ 01\01\2023م الي تاريخ 20\03\2024م والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (43,591.29) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريال وتسعه وعشرون هلله،2-كشف حساب مورد علي مطبوعات المدعي عليها من تاريخ 01\01\2024م الي 05\02\2024م والمتضمن مبلغ قدره (6,969.42) سته الاف وتسع ميه وتسعه وستون ريال واثنان واربعون هلله، 3-حوالات بنكيه عددها (3) علي مطبوعات بنك (...) والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال،4-اتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) والمبرم بين مؤسسه (...) والمدعي عليها والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 13\07\1446ه وفيها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم سالت المحكمه المدعي عن استعداده باداء اليمين فابدي استعداده وحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم علي صحه دعواي و والله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليها المبلغ المذكور في الدعوي والبالغ قدره (50,566.29) خمسون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال وتسعه وعشرون هلله، وان المدعي عليها لم تسدد المبلغ المذكور في الدعوي ولا جزء منه، والله العظيم )، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم و لما كانت وكيله المدعي تطلب في دعواها: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (50,566.29) خمسون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال وتسعه وعشرون هلله لقاء بيع مستحضرات تجميل وعطور والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، وبناء علي ما تقدم وبما ان وكيله المدعي تطالب بالمستحقات الماليه وقدمت في سبيل اثبات الدعوي مستندات متمثله في كشف حساب وكشف حساب مورد وحوالات بنكيه واتفاقيه فتح حساب، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ، وحيث ان التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21) من نظام الاثبات، ولما هو متقرر ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، ولاداء اليمين المطلوبه من المدعي علي صحه دعواه وبما ان المدعي عليه لم يسدد حتي الان ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد الميه من نظام الاثبات ، واما ما تطالب به وكيله المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي وان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه وتضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبناء علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما ان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (50,566.29) خمسون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال وتسعه وعشرون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال اتعاب التقاضي، والله الموفق.