moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠١٤٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال سعودي ، وذلك مقابل عدم التزام المدعي عليها في شركه مضاربه. وفي احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو التالي: لدينا نحن قضاه الدايره التجاريه المشتركه افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي . وفيها حضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله صادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه ، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم: (١٨١١٣٧١١٩) وتاريخ: ١٩/ ١٠ /٢٠٢٢م ، ولم تتقدم بعذر تقبله الدايره ، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي حضوريا . وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي: ما ورد في صحيفه الدعوي والمذكره المقدمه عبر النظام ، وبالاطلاع عليها من قبل الدايره وجدتها الدايره تتضمن: " نوجز دعوانا فيما سياتي من اسباب:اولا:بتاريخ ٣/ ٩ /١٤٤٣ ه قامت المدعي عليها باقناع موكلي بالدخول معها في الاستثمار في تجاره الاثاث المنزلي والموبيليا بالجمله علي: ان تكون الارباح بحسب نصيب موكلي من راس المال وبموجب ذلك استلمت المدعي عليها من موكلي مبلغ وقدره: (٨٢.٠٠٠ ريال) اثنان وثمانون الف ريال. ثانيا / بموجب الاتفاق الوارد بالفقره: (اولا) قام موكلي بسداد مبلغ وقدره:(٨٢.٠٠٠ ريال) اثنان وثمانون الف ريال للمدعي عليها بموجب حوالات بنكيه علي حساب المدعي عليها بمصرف (...) بالرقم: (...) التفصيل ادناه: ١/ حواله بنكيه بقيمه: (٢٠٠٠ ريال) الفا ريال بتاريخ: ٤/ ٤ /٢٠٢٢ م ٢/ حواله بنكيه بقيمه: (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال بتاريخ: ١١ /٤/ ٢٠٢٢ م. ٣/ حواله بنكيه بقيمه: (١٠.٠٠٠ ريال) عشره الف ريال بتاريخ: ١١ /٤ /٢٠٢٢ م .٤/ حواله بنكيه بقيمه: (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرون الف ريال بتاريخ: ١٢ /٤/ ٢٠٢٢ م. ثالثا/ فشلت المدعي عليها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع موكلي ولم تسلمه ارباح ، ولم تمكنه من الاطلاع علي ماتم بخصوص استثماره ، وظلت تراوغ مما ادخل الشك في نفس موكلي .وعملا بقول نبينا الكريم - صلي الله عليه وسلم - عن ابي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ حديث حسن، رواه ابن ماجه . وعليه طلب موكلي من المدعي عليها اعاده راس المال المدفوع للمدعي عليها والبالغ: (٨٢,٠٠٠ ريال) اثنان وثمانون الف ريال وفسخ الاتفاق المبرم بينه والمدعي عليها ولكن ظلت تماطل . ونلتمس الحكم لموكلي بفسخ الاتفاق المبرم بينه والمدعي عليها ، و اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها من جانب موكلي مبلغ وقدره: (٨٢.٠٠٠ ريال) اثنان وثمانون الف ريال " . وبسؤاله البينه احال علي نموذج التحويل المرفق في المعامله ، والموضح تفصيله في لايحه الدعوي ، وبهذا قرر الاكتفاء؛ ولاجله قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي: طلب موكله فسخ عقد الاتفاق بين الطرفين ، و الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره: (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال ، وذلك مقابل طلب راس مال في شركه مضاربه لم تلتزم المدعي عليها في الاتفاق ، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي منازعه في شركه مضاربه ؛ واستنادا للماده ١٦ / ٣ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣/ منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه ، وفقا لمهمه - التبليغ الالكتروني - رقم: (١٨١١٣٧١١٩)، ولما كانت الماده:(٥٧ / ٢)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي ، وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف ، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي قدم دعوي موكله بطلب: ١- فسخ العقد بين الطرفين . ٢- الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره:: (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال ؛ لعدم التزام المدعي عليها في شركه مضاربه ، وبما انه جري طلب البينه من المدعي علي دعواه فقدمها وكيله والتي تتمثل: حوالات بنكيه: ١/ حواله بنكيه بقيمه: (٢٠٠٠ ريال) الفا ريال بتاريخ: ٤/ ٤ /٢٠٢٢ م ٢/ حواله بنكيه بقيمه: (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال بتاريخ: ١١ /٤/ ٢٠٢٢ م . ٣/ حواله بنكيه بقيمه: (١٠.٠٠٠ ريال) عشره الف ريال بتاريخ: ١١ /٤ /٢٠٢٢ م . ٤/ حواله بنكيه بقيمه: (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرون الف ريال بتاريخ: ١٢ /٤/ ٢٠٢٢ م. وبما انها محررات رسميه ويؤخذ بها ؛اذ البينه ما اوضح الحق وابانه ؛ مما تقرر معه الدايره انها كافيه لاثبات الحق المدعي به ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل الموضح فيه الاليه المنظمه للعمل عن بعد (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا) لذا فقد حكمت الدايره: اولا: فسخ عقد الشراكه بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان تدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: (٨٢.٠٠٠ ريال) اثنان وثمانون الف ريال لما هو موضح من اسباب حكما حضوريا في حق المدعي عليها خاضعا للاعتراض.