ncar · executive_regulation · processed · 4 chunks
(1 من 1 (٢٧٢) الاداره العامه للشؤون القانونيه والتعاون الدولي الشؤون القانونيه قرار رقم ٢٠٠ و تاريخ ٨١/١٠ ان وزير الداخليه بعد الاطلاع علي ما رفع لصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخليه للشؤون الامنيه بخطاب مدير عام حرس الحدود رقم ١٨٨٧/١٧ وتاريخ ١٨٨٧/١٧ بح اللجنين الاداريين المشكلين في كل من المديريه العامه لحرس الحدود وقياده حرس الحدود بمنطقه جازان وذلك بسبب كثره قضايا مخالفي نظام امن الحدود ولايحته التنفيذيه وخاصه في منطقه جازان، وذلك لضمان سرعه ودفه الانجاز وعدم تجاوز المده المحدده نظاما في اللايحه التنفيذيه لنظام امن الحدود فيها يخص اجراءات المحاكمه واصدار القرارات والمصاده علي العقوبيات، واستثناء من المادتين (٢٨-٢٧) من اللايحه التفيذيه لنظام امن الحدود الصادره بقرارنا رقم ٥٨٥ س و تاريخ ١٤١٢/٨/١ ه وبعد الاطلاق علي الفقره (تاسعا) من القرار الوزاري رقم ٢٤٠. وتاريخ ٢/٢/٢٠٢٤. وبناء علي الصلاحيات المخوله له بموجب نظام امن الحدود الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم م ٢٦/٢٤ وتاريخ ٢٦/٢٤، وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه. اولا: تعديل نصر الماده السادسه والثلاشون من اللايحه التفينيه لنظام امن الحدود لتصبح بالنص الاتي : (يقوم المدير العام بتحديد عدد اللجان الاداريه ومقر عملها وارسانها واعضايها وله تفويض ما يراه من هذه الصلاحيات للمستولين في حرس الحدود وله عند الحاجه زياده عدد اعضاء اللجان الاداريه وعدد افراد السكتراريه والنسخين العامين في تلك اللجان الاداريه بالمديريه العامه او اجهدي القيادات بالمناطق). ثانيا : يبلغ هذا القرار لم يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره. نابيف بين عبد العزيز وزير الداخليه