moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 5131 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: - انه بتاريخ 05/06/2017م، تم ابرام الاتفاق بين كل من الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها بشان اعمال توريد وتسليم وتركيب اعمال تجهيز (…) (…) (…)، بقيمه اجماليه بلغت بعد زياده الاعمال المتفق عليها قيمته (2.091.835.00) مليونان وواحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا سعوديا ، وبعد الانتهاء من تنفيذ جميع بنود العقد من جانب المدعيه وتسليم جميع الاعمال المطلوبه منها بالمشروع المتفق عليها للشركه المدعي عليها نتج عن تلك الاعمال مطالبه ماليه لموكلتنا تجاه الشركه المدعي عليها بقيمه (685.835.00) ستميه وخمسه وثمانين الفا وثمنميه وخمسه وثلاثين ريالا ، الا ان المدعي عليها رفضت السداد علي الرغم من انتهاء جميع الاعمال ، وعليه قامت موكلتي المدعيه بالاتصال بالشركه المدعي عليها اكثر من مره لحثها علي سداد المبلغ المالي المستحق لموكلتي الا ان المدعي عليها لم تمتثل لذلك، وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بالجلسه المنعقده في 14/05/1441ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا عبر نظام ابشر وتشير الدايره الي ورود المعامله اليها الكترونيا وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي فجري الاطلاع عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن بيناته ومستنداته في القضيه استعد باحضارها فجري افهامه بايداع بيناته الكترونيا خلال مده اقصاها 10 ايام مع احضارها للمطابقه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ... وفي الجلسه المنعقده في 19-6-1441ه ذكر وكيل المدعيه بانه اودع مذكرته الكترونيا ثم قام بتسليم وكيل المدعي عليه نسخه مما اودعه الكترونيا وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه ايداع رده الكترونيا بمذكره ختاميه شامله جميع ما لديه من مستندات وبينات خلال 10ايام من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره وكيل المدعي باستلام نسخه منها والرد عليها الكترونيا خلال 10ايام التاليه بمذكره ختاميه شامله جميع ما لديه من مستندات وبيانات كما افهمت وكيل المدعي عليها انه في حال عدم القدره علي الايداع الكترونيا التواصل مع الدعم الفني فالتزم الطرفان بذلك ، وفي تاريخ لاحق قدم المدعي مذكره رده الكترونيا وكان مما جاء فيها: " اشاره الي القضيه رقم (5131) لعام 1441ه والمقامه من المدعيه / شركه (…) ضد المدعي عليها / الشركه (…) و (…) (…) ، حيث ان المدعيه تطالب بمبلغ وقدره 685.835 ستميه وخمسه وثمانين الفا وثمنميه وخمسه وثلاثين ريالا وحيث ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها من يحكم هذه العلاقه فاننا نرد علي دعواهم بما يلي: حيث بان الدفع الشكلي من المسايل الاوليه والتي تكون من الدفوع المقدمه وحيث ان العقد تم بين الطرفين وتم المصادقه عليه وبما انه محل حكم هذه العلاقه بينهم فاننا ندفع شكلا بعدم الاختصاص الولايي للقضاء التجاري لوجود شرط التحكيم في العقد بند رقم 21 فقره رقم 2، وبهذا الشرط الوارد في العقد فان الدعوي تخرج من اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض وليس لها ولايه عليها، وقد نصت الماده (11) من نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 34 وتاريخ 24/5/1433ه "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي "، وبتطبيق ما ورد علي هذه الدعوي نجد ان المحكمه التجاريه غير مختصه ولاييا بنظر ذلك النزاع. وعليه: نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا ". وقد قدمت المدعيه ردها بمذكره جاء فيها قولها : " حيث ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مترجم فلا يمكن اعتبار الترجمه من مقاصد العقد كون الطرفين لم يتبادر اليهما شرط التحكيم عند ابرام العقد ، ولا يعلمان معني التحكيم وقت تحرير الاتفاقيه ولم يعنيها في الاتفاقيه المبرمه بينهما لقله درايتهما ومعرفتهما النظاميه بمعني التحكيم النظامي فضلا ان الطرفين من غير المتخصصين في الانظمه ، فكان يعتقد انه حال لم تتم تسويه الخلاف وديا يلجا للتحكيم ويعني به القضاء السعودي ، وهذا ما اكدت عليه القاعده الشرعيه: العبره في العقود للمقاصد والمعاني، لا الالفاظ والمباني فهي قاعده صحيحه، وجري العرف بين العامه غير المتخصصين ان كلمه تحكيم تعود علي الطرق الوديه ، فالاعتبار في الكلام بمعناه لا بلفظه، واختلاف الالفاظ والعبارات لا يؤثر في القصد والغايه . 1/ 2: سقوط حق المدعي بالتمسك بشرط التحكيم علي فرض صحته وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (11) من نظام التحكيم حيث جاء بها: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) والمدعي عليها حضرت الجلسه الماضيه ولم تبد اي دفع شكلي مما يؤدي بالضروره الي سقوط حقها في هذا الدفع." وفي جلسه اليوم وبحضور طرفي القضيه، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيه (الاسباب) لما كان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (685.835.00) ستميه وخمسه وثمانون الفا وثمنميه وخمسه وثلاثون ريالا سعوديا قيمه (…) و (…) و (…) ، وقد دفعت المدعي عليها بمذكرتها المقدمه الكترونيا بوجود شرط التحكيم في العقد بند رقم 21 فقره رقم 2 ولما ان دفع المدعي عليها بموجود شرط التحكيم كان قبل ابداء اي دفع او طلب ، وبما ان شرط التحكيم من الشروط الجعليه الملزمه لطرفيها ، ولما انه قد نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه في الماده الحاديه عشر علي انه: " يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او اي دفاع في الدعوي" ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه ؛ لذا (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز النظر في هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم ، وب ﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل