tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 430898131 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-05-22 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6d99a586-cde9-411d-b5f9-62947511451d entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٠٦٣١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) لاعمال الدهانات المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٠٧/٠٨/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٠٧/٠٨/١٣م بثمن اجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٠٧/٠٨/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد - كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٢٨٠) واحد وخمسون الفا وميتان وثمانون ريال)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم حضرت المدعيه وكاله (...) والمدعي عليه اصاله واكد المدعي عليه علي صحه العقد محل الدعوي الا انه ينكر صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبسؤال وكيله المدعيه عن البينه ذكرت بموجب العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب صادر علي مطبوعات موكلتها وتفويض استلام بضاعه مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، فعقب المدعي عليه بان التفويض لا يوجد عليه اسم المفوض له باستلام البضاعه، وبسؤال وكيله المدعيه هل تقبل بيمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه فقررت بعدم القبول وفق وكالتها المذكوره اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان المدعي عليه انكر صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم البينه الكافيه لاثبات الحق المطالب به سوي العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب وتفويض استلام بضاعه مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه لان العقد يثبت وجود التعامل بين الطرفين فقط، كما ان كشف الحساب صادر علي مطبوعات المدعيه وقد انكره المدعي عليه كما انكر خطاب التفويض باستلام البضاعه والمذيل بتوقيعه وختمه لعدم وجود اسم المفوض له باستلام البضاعه؛ وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي الله عليه وسلم -: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، الا ان وكيله المدعيه لم تقبل بيمين خصمها؛ وحيث نصت الماده: (١٣٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١ه؛ علي انه: " اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه طلب توجيه تلك اليمين"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي.
نص الحكم:
برفض الدعوي.