tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630194884 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-09-17 date_hijri=1442-06-02 document_type=ruling entity=document_number:e7090557-5725-4e8b-8f88-2d5d951a3b9b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠٠) خمسون الفا ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (المتاجره براس مال المدعي)، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، ونشاط الشراكه في الخضار والفواكه، وقد بدات الشراكه في ٠٢-٠٥-١٤٤٢ه وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد المبرم بين الطرفين)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد المبرم بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢-٠٦-١٤٤٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- رغبه المدعي في انهاء الشركه. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ ٠٢-٠٥-١٤٤٢ه علي مطبوعات المدعي (...). ٢- محرر رسمي متمثل في الحواله البنكيه علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٧-١٢-٢٠٢٠م.ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن اقراره بصحه العلاقه التعاقديه، وانكاره صحه المطالبه. وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥-٠١-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل فيما تبين للمحكمه عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته، احال الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، وقرر اكتفاءه بما قدم وقررت المحكمه حجز القضيه للدراسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٦-٠٢-١٤٤٦ه وفيها ما ذكره المدعي في دعواه من العقد والاتفاق الذي تم بين موكلي والمدعي والمبلغ المسلم لموكلي فصحيح واما بشان طلب المدعي باعاده راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) الف، فهو في غير محله لاسباب وهي: باشر موكلي العمل علي ما تم الاتفاق عليه من كونه المضارب في العمل وقام بشراء بضايع وهي خضار وفواكه الا انها تلفت وتعذر بيعها دون تعدي او تفريط من موكلي، والمدعي علم بذلك وما ادل علي ذلك هو ان الارباح تسلم للمدعي في حال وجودها بتاريخ ٠٢-٠٦-١٤٤٢ه وما سكوت المدعي طيله هذه الفتره عن المطالبه بالارباح ان وجدت او اعاده راس المال الا قرينه علي صحه موقف موكلي وعدم تفريطه ، وحيث ان الاصل في المضاربه هو قول المضارب باعتباره امين ومصدق فيما اوتمن عليه ما لم تقم البينه والدليل علي تفريطه علي ما يدعيه، وعليه اطلب من فضيلتكم رد الدعوي. ووردت مذكره من وكيل المدعي في ٢٤-٠٢-١٤٤٦ه وفيها الدفع بان موكلي كان ساكتا: دفع غير صحيح، لامرين: الاول: ان موكلي لم يسكت، بل طلب من المدعي عليه مرارا وتكرارا تسليم الارباح، لكن المدعي عليه كان يماطل. (مرفق محادثات الواتساب) الثاني: ان موكلي اقام الدعوي بتاريخ ١١-١١-١٤٤٤ه ثم ان المدعي عليه لا هو الذي اقر بخساره المال، ولا هو الذي قسم الارباح، بل التزم المماطله والتسويف حتي اقيمت عليه الدعوي، ثم جاء الان يتعذر بالتلف!! واطلب من المدعي عليه الاجابه عن هذه الاسيله الموضوعيه: ١- بتاريخ كم باشر المدعي عليه العمل؟٢- بتاريخ كم قام المدعي عليه بشراء البضاعه؟٣- بتاريخ كم تلفت البضاعه؟٤- ما هو سبب تلف البضاعه؟ ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ٣٠-٠٢-١٤٤٦ه وفيها ما ذكره المدعي وكاله من مطالبه المدعي لموكلي عبر رسايل واتس اب، فغير صحيح فالرقم لا يعود لموكلي ولا يعود لمؤسسه موكلي، والصحيح ان الرقم عايد الي (...)، الذي باشر توقيع العقد مع المدعي نيابه عن موكلي بموجب وكاله، وقد افاد موكلي الوكيل (...) بابلاغ المدعي بان البضاعه قد تلفت واننا خسرنا راس المال، فضلا عن انه لم يسبق لموكلي الاطلاع علي هذه الرسايل الا في هذه الدعوي. وبشان اسيله المدعي وكاله فاننا نجيب عليها وفق التالي : قام موكلي بشراء البضاعه بتاريخ ٠٥-٠٦-١٤٤٢ه، وباشر العمل في تاريخ ٠٧-٠٥-١٤٤٢ه، وتلفت البضاعه في تاريخ ١٨-٠٥-١٤٤٢ه ، وسبب تلف البضاعه هو ان الخضار والفواكه لها عمر قصير لا تتجاوزه ويتم تلفها في حال عدم القدره علي بيعها وتصرفيها علي راغبيها، وهذا ما تم بالفعل مع موكلي ولم يتمكن من بيعها وظلت البضاعه لديه حتي تلفت دون تفريط او تقصير منه ، وهذا امر محتمل الحدوث كون التجاره ليس في الربح الدايم او الخساره الدايمه فتاره يربح التاجر ويخسر . و عقدت المحكمه جلسه في ٠١-٠٣-١٤٤٦ه وفيها بعد اطلاع المحكمه علي ما قدمه الاطراف ومنها ما جاء فيها الاسيله الموجه من المدعي الي المدعي عليه قد اجاب موكل المدعي عليه فيما يتعلق بشراء البضاعه ومباشره العمل، وقد ذكر وكيل المدعي عليه تعرض البضاعه الي التلف علي اعتبار ان الخضار والفواكه لها عمر قصير لا يمكن تجاوزه ولم يحصل تفريط او تقصير من المدعي عليها الي غير ذلك مما ذكره المدعي عليه في المذكره الجوابيه. وبمناقشه المدعي عليه وكاله في البينه علي تلف البضاعه ذكر المدعي عليه وكاله انه لا بينه لدي موكلي لان واقعه تلف البضاعه قديمه وليس لديه الا شهاده العمال الذين باشروا العمل مع موكلي وجميعهم ليسوا متواجدين في البلاد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره بصحه العلاقه التعاقديه، وانكاره صحه المطالبه، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته المتمثله في العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان المدعي طالب باسترداد راس المال ودفع المدعي عليه بتلف كامل البضاعه ولم يقدم البينه علي ذلك، وحيث ان الماده (٥٥٤) من نظام المعاملات اوجبت علي المضارب تزويد رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، وهذا كله لم يقدمه المدعي عليه كما ان تلف البضاعه كامله وعدم اطلاع رب المال علي ذلك مخالف لنص الماده اذ ان هلاك راس المال وعدم اثبات ذلك يعد تفريطا منه لانها من الامور الواجب اطلاع رب المال عليها ، كما ان ما ذكره المضارب من التلف يعارضه بعض الرسايل المرفقه بوجود نسبه بيع وفي رساله اخري انتظار الصرف من الشركات وهذا ما لم يجب عليه المدعي عليه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.