tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 41 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-04-30 document_type=ruling entity=document_number:f00db22f-ae0d-4ad7-845b-1abd5006b6ae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 41 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، سجل تجاري (...)
القاضي عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصحيفه دعوي تضمنت: انه تم التعاقد مع مؤسسه المدعي عليها في مشروع (...) لمده ثلاثه عشر يوما (13) متفرقه وتم تسليم المدعي عليها شيك ضمان بقيمه مايتا الف (200.000) ريال، وحيث ان المدعي عليها انسحبت من العمل ولم تنجز الاعمال المطلوبه، وان مؤسسه المدعي عليها تقدمت بشيك الضمان للتنفيذ مما ادي الي ايقاف خدمات المدعي وتم ايقاف المشروع من قبل (...)، وانهي المدعي صحيفه الدعوي بطلب مخاطبه محكمه التنفيذ بايقاف ذلك حتي انتهاء السير في الدعوي وتحديد موعد للقضيه وكذلك معرفه الاضرار الناتجه عن انسحاب مؤسسه المدعي عليها من العمل، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها، فحددت جلسه علي النحو الوارد في الضبط المرفق بملف الدعوي ومضمونه: انه في جلسه 30/4/1442ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) كونه وكيلا عن المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وحيث جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي فلم تجد فيها محضر يثبت لجوء المدعي للمصالحه كما نصت علي ذلك الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه والماده الثامنه والخمسون من لايحتها التنفيذيه وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا ليس هناك مصالحه هكذا قال، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها المستند علي التالي من: 
(الاسباب)
تاسيا علي ما سبق وبعد تصفح اوراق المعامله تبين ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن التعامل مع تاجر بسبب العقود التجاريه؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (2)، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا). وحيث لم تستوف هذه الدعوي الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها وذلك بعدم ارفاق المدعي ما يثبت لجويه للمصالحه وحيث نصت الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه والماده الثامنه والخمسون من لايحتها التنفيذيه علي وجوب اللجوء الي المصالحه وان الدعوي لا تقيد قبل لجوء المدعي للمصالحه كما نصت علي ذلك الفقره الثانيه من الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وكذلك الماده الحاديه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه لذا فانها هذه الدعوي لا تكون مقبوله شكلا. وهو ما حمل الدايره علي حكمها الوارد بمنطوقه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المنظوره في هذه المحكمه برقم (41) لعام 1442ه والمقدمه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) ومالكها (...) وذلك لعدم اللجوء للمصالحه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل