gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1119) القرار رقم | (V-2020-28600) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مكافطه جده المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - مخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه - رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه والكثته التفيديه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال - ااجبت المدعي عليها بانه قام مثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدينه، وfصح الفواتير المسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه والكثته التفيديه، وبعد المعاينته تبين مخالفتها لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث قام المكلف بënحليل الضريبه من المستهلك بنسبه اقل من السنه المنسو عليها نظا، وبعد التثبت من مخالفه المدينه قامت الهييه بفرض الغرامه عليه - ثبت للدايره ان المبعي بفرض نسبه اقل من السنه المذكوره نظاما، مما يؤكد صحه قرار المبعي عليها بفرض غرامه مخالفه الاحكام النظام والثلجته التنفيذيه. مؤدي ذلك: رد دعوي المبعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب المبادده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٤٥), من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١/٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١١/١/٢٤ ه الموافق ٢٠١/٠٦ امجعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٩/١٢/٢٣ ه، وال'Mشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-٢٠٠٠) بتاريخ (٢٠٠٠) ٢٠٠٠ تتلخص قايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته الممثل النظامي للمدعيه شركه ... سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني لمخافه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، وتطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لincerق الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: « قام مثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٧٠٢ م بالشخوص علي موقع المدعيه، وضح الفواتير المبسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها: تطبق الضربه بنسبه اساسيه قدها (٨١٥) من قيمه التوريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوريد ذاته. حيث قام المكلف بتحصل الضربه من المستهلك نسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما. وبعد التثبت من مخالفه المديعه لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم بيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها: يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخري من احكام النظام او اللاتحه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه المqصره الحكم برد الدعوي». في يوم الاثنين ١٠/١٩، ١٤٤١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١ م، افتحت卷 اللجنه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقد عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه والثلاثون دقيقه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المالك رقم (٢٥١١) وبموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا عن المديع عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارات» بموجب خطاب التفويش رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. ولم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تحضر المعييه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجسه نظاما، وبناء عليه قدرت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. و بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٦ ققدمت المدعيه بطلب اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الميس بتاريخ ٢١١/١٨ ه الموافق ٢٠١١/٠٦ الموفق ١٤٤١/١١ ه الموافق ٢٠١١/٠٦ الموفق ٢٠١١/٠٦ الموفق ٢٠١١/٠٦ الموفق ٢٠١١/٠٦ المופق ٢٠١١/٠٦ الموفق ٢٠١١/٠٦ الموفق ٢٠١١/٠٦ الالوالي بعد الشطب في تمام الساعه الخاصه مساء للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) بموجب « سوفيعيه الجنسيه». (سعودي الجنسيه) بموجب « سوفيعيه الجنسيه» (سعودي الجنسيه) بموجب « سوفيعيه الجنسيه» (سعودي الجنسيه) بموجب « سوفعيميه الجنسيه» (سعودي الجنسيه) بموجب « سوفعيميه الجنسيه» (سعودي الجنسيه) بالدوله، وبسؤال مثل المدعي عليه عن رده اجلاب: وفقا لما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي بالطلاع علي محضر المخالفه وثبوت الواقعه محل الدعوي بموجب الفاتوره المرفقه بمحضر الضبط والموضع فيها تحصيل ضريبه اقل من الضريبه الواجبه نظاما، ولطلابيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاكلام الماده ٢٠ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/١٥) بتاریخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٢١٣/١٣/١١) وتاریخ ١٤٨/١١/٢٤ ه وتعديلاتها، من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاریخ ١٤٨/١١/٤ ه وتعديلاتها، و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٨/١١/٤ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت العدنيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لمخلفه احكامالنظام وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصالح لجه الفصل في المخالف والمانازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٧/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروق بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ (٢٠١/١١/٠٢) وقيدت دعواها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ (٢٠١/١١/٠٣) مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه و استوفت اوضاعها الشكليه ومما يعين معه قبول الدعوي شكل. نسبه اقل من النسبه المذكوره نظاما وهمدها (١٥) وذلك بالاستنداء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التي جاء فيها: تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (١٥) من قيمه التوريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوريد ذاته. مما يؤكد صحه قرار المدمي عليها بفرض غرامه مخالفه احكام النظام ولايحته التنفيذيه استنادا علي الفقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضريبه ريال كل من: ٣٠- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دحوي المدي لثبوت حده قار المدي عليها بفرض الفراحه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما لاتسلام نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.