moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 106 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨١٨٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي: وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله شريك للمدعي عليه في ثلاثه مشاريع عباره عن عمارات سكنيه تم استغلالها كشقق فندقيه مفروشه علي ان يتم تقسيم الارباح مناصفه بين الطرفين وهذه المشاريع علي النحو التالي: المشروع الاول: مشروع (...) (...): وهو عباره عن عماره سكنيه مستاجره من (...) بموجب عقد الايجار المؤرخ ٢٤/٦/١٤٣٤ه، بغرض استغلالها كشقق فندقيه مفروشه نظير ايجار سنوي قدره ٤٥٠٠٠٠ ريال وتزداد القيمه الايجاريه سنويا علي النحو المتفق عليه عقدا والعماره كاينه بحي المساعدين بشارع (...) بمدينه (...) ومكونه من عدد (٢٥) شقه سكنيه، المشروع الثاني: مشروع (...): وهو عباره عن عماره سكنيه مستاجره من (...)) بموجب عقد الايجار المؤرخ .١٢/٥/١٤٣٨ه بغرض استغلالها كشقق فندقيه مفروشه نظير ايجار سنوي قدره .٥٠٠٠٠٠ ريال والعماره كاينه ب(...) بمدينه (...)). المشروع الثالث: مشروع (...) (...): وهو عباره عن عماره سكنيه مستاجره من (...)) بموجب عقد الايجار المؤرخ ١/٨/١٤٣٥ه، بغرض استغلالها كشقق مفروشه نظير ايجار سنوي قدره ٤٠٠٠٠ ريال والعماره كاينه بحي (...) طريق (...) بمدينه (...) ومكونه من عدد (٣٦) شقه سكنيه، وحيث اصبحت تلك المشاريع الثلاث غير مجديه من الناحيه الاقتصاديه بسبب قله الطلب علي الشقق المفروشه وما يشهده السوق من كساد بسبب ازمه كرونا، لذا فان موكله يرغب في انهاء هذه الشراكه. طلب موكله من المدعي عليه: تصفيه الشراكه وتسليم العماير لاصحابها، وتم الاتفاق علي عرض تلك المشاريع للبيع عن طريق التقبيل في المواقع الالكترونيه المخصصه لذلك، ولم يتقدم اي مستثمر اخر لشرايها، ورفض المدعي عليه: تصفيه الشراكه وتسليم العماير لاصحابها، واعلن رغبته لموكله في الاستمرار في تلك المشاريع. طلب موكله من المدعي عليه: شراء حصته في تلك الشراكه وقبول تخارجه منها، غير انه رفض وطلب ان يقوم موكله ببيع حصته للغير، وحيث تعذر علي موكله بيع حصته في هذه الشراكه للغير، كما ان المدعي عليه: يرفض فض الشراكه وتصفيتها وتسليم موكله نصيبه من موجوداتها، وانتهي الي طلب تصفيه الشراكه مع المدعي عليه: فيما يتعلق بشقه (...) (...). ولنظر هذه الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضرها وكيل المدعي:، كما لم يحضر المدعي عليه: ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد الالكتروني برقم: (١٧٨٢٥٧٤٩٠) ولم يقدم عذرا عن ذلك، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي اعلاه، وباطلاع الدايره علي عقد الشراكه المقدم من وكيل المدعي:، وجدته منحصرا في شقق بمنطقه (...) فقط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي: قرر قايلا: عقد الشراكه المرفق كان لعماره (...) (...) المستاجره من (...)، وقد انتهت مده الاستيجار وتبقي الاثاث فقط هكذا قرر، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي: بانه يدعي في ثلاث شراكات مختلفه فعليه حصر دعواه في احدها، فقرر قايلا: احصر دعواي في شراكه عماره (...) (...) هكذا قرر، ثم سالت الدايره عن بينته علي الشراكه؟ فارسل ورقه مكتوبه بخط اليد (جري ارفاقها في النظام)، وبالاطلاع عليها لم تجدها الدايره بينه موصله لاثبات الشركه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي: بان له يمين المدعي عليه: علي نفي الشراكه، فقرر قايلا: اطلب يمين المدعي عليه: علي نفي الشراكه في عماره (...) (...) هكذا قرر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه: لاداء اليمين علي نفي الشراكه، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وطلب وكيل المدعي: تقديم ورقه يدعي بانها تثبت شراكه المدعي عليه: مع موكله في عماره شقق (...) في (...)، وبسؤاله عن سبب تقديم هذه الورقه اجاب بان الورقه المقدمه في الدعوي والمؤرخه في عام ١٤٣٤ تثبت شراكه موكله مع المدعي عليه:، والورقه المقدمه في هذه الجلسه لاحقه لها وموقعه من قبل المدعي عليه:، وقدم وكيل المدعي عليه: جوابا علي الدعوي جاء مجملا في: ١- حصر المدعي: دعواه بخصوص عماره (...) (...)، وادعي بقيام الشراكه بينه وبين موكلي في هذه العماره من تاريخ ١/٨/١٤٣٥ه، وهذا غير صحيح، بتاريخ ١١/٨/١٤٣٧ه، عرض المدعي: علي موكلي ان يدخل معه شريكا في عماره قام باستيجارها في (...) لتشغيلها شقق مفروشه، فلما عجز المدعي: عن تشغيلها مده تزيد عن سنه، عرض علي موكلي ذلك، وامتنع موكلي من الدخول معه، وبعد محاولات المدعي: واصراره علي موكلي وافق موكلي ان يدخل معه شريكا علي قدر راس ماله، فوافق المدعي: علي ذلك، وعرض عليه الاداره براتب شهري وقدره سبعه الاف ريال، فوافق موكلي علي ذلك. ٢- طلب المدعي: في دعواه فض الشراكه: والفت عنايه الدايره الموقره الي ان المدعي: قام بسحب الاداره من موكلي وسلمها لاحد ابنايه، ومنع موكلي من التواصل مع اي احد من منسوبي العمارات الثلاث، او الاطلاع علي حساباتها، ومنعه من اي علم يصل اليه، ولم يقدم لموكلي اي تقارير تخص الشراكات، مع ان موكلي طلب منه ذلك اكثر من مره الا انه امتنع من التجاوب معه، مما جعل موكلي يجهل حال الشراكات الان ومالها، وقد بلغه علم بان المدعي: قام بتصفيه جميع الشراكات والانتهاء منه دون علم موكلي، ويظهر انه اقام هذه الدعوي ليتخلص من المساءله النظاميه فيما اجراه دون علم موكلي، وموكلي يتمسك بحقه في الرجوع عليه بالتعويضات. ٣- بيان حال الشراكه: قبل الدخول في موضوع فض الشراكه بين الطرفين وحفاظا علي وقت الدايره من الكلام في شيء منته، اطلب من الدايره الموقره الزام المدعي: بتقديم تقرير كامل يوضح حال الشراكات وهل هي قايمه من عدمه، مع ايضاح ذلك بالمستندات النظاميه المعتبره، وتقديم تقرير محاسبي شامل فيه دلاله علي استمرار الشراكات المطلوب فضها حتي هذه اللحظه. ٤- موكلي مستعد لاداء اليمين متي ما طلبت منه علي ما ورد في جوابه بهذه المذكره ، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وذكر المدعي: وكاله انه ارفق عبر الطلبات مذكره ونصها ما يلي: اولا/ شمل الاتفاق التعاقدي بين الطرفين علي ثلاث عماير تفصيلها ومددها نبينها فيما يلي: ١-عماره (...) (...) للمالك (...): والتي انتهي عقد ايجارها في عام ١٤٣٩ه وطلب منا المالك الاخلاء، وتم الاخلاء بتاريخ ١٤٤٣-١-١٩ه . ٢_ عماره (...) للمالك (...) انتهي عقدها بتاريخ ٢٠٢٢-٢-١٥ وطلب منا المالك الاخلاء فتم اخلاء العقار ونقل نصيب المدعي عليه: من الاثاث ووضعه بمستودع. ٣-عماره (...) (...) عقدها ساري والمتبقي ثلاث سنوات. فاطلب فض الشراكه وعدم رغبه موكلي باستمراريتها لوجود اشكاليات جوهريه تلحق الضرر بموكلي، وتمثل الاساءه للاعتبار المالي والشخصي لموكلي وتتمثل فيما يلي: ١ السجلات التجاريه والتراخيص والمخالفات والديون المترتبه علي العماير الثلاث كلها باسم موكلي. ٢ رفض المدعي عليه:ا اي تسويه كما لا يخفي علي فضيلتكم تجاوزات المدعي عليه: بصرفه لرواتب ١٤ الف زايده من غير وجه حق. ٣- تعمد المدعي عليه: بتاخير دفعات الايجار للملاك. ٤ عدم تجديد الاثاث مده العقد مما ادي الي تلف الاثاث بالكليه وعدم استحداث اي متطلبات للشقق المفروشه رغم طلب موكلي ذلك منه مرارا. ٥ مخالفه المدعي عليه: للاتفاق بين الطرفين بان يوضع لكل عماره حساب بنكي خاص بها، وقيامه بوضع الحسابات باسمه الشخصي. ٦ قيام المدعي عليه: بتوقيع عقود باسم موكلي دون تفويض من موكلي له او موافقته عليه، وحرص موكلي علي عدم الحاق الضرر وحفظ الحقوق ومواجهه للخساير اللاحقه بالمشروع، فقد طلب موكلي من المدعي عليه: تصفيه الشراكه وتسليم العماير لاصحابها، وتم الاتفاق علي عرض تلك المشاريع للبيع عن طريق التقبيل في المواقع والطرق المخصصه لذلك، ولم يتقدم اي مشتري لشرايها. كما طلب موكلي من المدعي عليه: شراء حصته في تلك الشراكه وقبول تخارجه منها، غير انه رفض وطلب ان يقوم موكلي ببيع حصته للغير. ثانيا/ وحيث تعذر علي موكلي بيع حصته في هذه الشراكه للغير، كما ان المدعي عليه: يرفض فض الشراكه وتصفيتها وتسليم موكلي نصيبه من موجوداتها، لذا فان موكلي يطلب: اولا: فض الشراكه القايمه بينه وبين المدعي: عليه في مشروع شقق (...) (...)). ثانيا: جرد كافه المنقولات والموجودات الخاصه بالشراكه وتسليم كل شريك نصيبه منها. ثالثا: تسليم العماير محل الشراكه لملاكها ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه: قدم مذكره برقم: (٤٤١٠٥٥٥٤١٨) ونصها: ١- جمع المدعي: في دعواه بين ثلاثه طلبات لا رابط بينها وهي فض الشراكه وجرد كافه المنقولات وتسليم العماير محل الشراكه لاصحابها، ولا يخفي علي شريف علمكم ان طلب فض الشراكه وتصفيه الشركه طلب سابق لاوانه اذ يجب جرد حسابات الشركه واطفاء ديونها وما عليها من التزامات ان وجدت ثم تصفيتها وموكلي لا يمانع من جرد الحسابات والمنقولات، بل هذا ما يطالب به موكلي ويتهرب منه المدعي: وما مسارعته بطلب التصفيه الا تهرب من المحاسبه، لم يقدم المدعي وكاله ما يفيد حال الشركه الان، وهل لا زال يعمل ام لا؟ وجل ما ذكره هو ان العقد ساري لمده ثلاث سنوات، ولم يذكر شييا بخصوص عمل الشركه من عدمه، كما لم يقدم ما يثبت ذلك وفق تقرير محاسبي مطابق علي كشف بنكي، كما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه واستمهل لاجله. ٢- المدعي: تكلم بعده اتهامات لا دليل عليها وخاليه من الصحه وعليه اثباتها وما ذكر ذلك الا حتي يخلي مسؤوليته من التصرفات التي تصرفها بعد ان سحب الاداره كامله وجميع الصلاحيات من موكلي دون اي مبرر او اشعار سابق ولا رضي من موكلي، ودليل تناقضه ذكر في بدايه رده انه تم اخلاء عماير (...) وتسليمها لملاكها وفي الطلبات يطلب تسليم العماير لملاكها، ومازال موكلي لا يعلم عن اي حال وصلت اليه الشراكه ولا مصير الحسابات منذ سحب الاداره منه، حيث انه حال اداره موكلي كان الدخل جيد وتقسم الارباح بين الشريكين، دون اي اعتراض او ذكر لاي ملاحظات وقد رفض موكلي انهاء الشراكه، وقد عرض علي المدعي: عده مرات خروجه وتحويل الشركه لشخص واحد، او ادخال احد مكانه ويرفض ذلك، ولدي الشاهد علي ذلك الا انه يرفض بقصد الاضرار بموكلي وعدم الاستفاده، فعليه اثبات حال جميع المشاريع وحساباتها وقد طلبت الدايره منه ذلك في الجلسه الماضيه ولم يرفقها، علما انه تم الحكم بمطالبه المدعي: بخصوص الرواتب من المحكمه العامه ببريده برقم ٤٤٣٠٣٤٣٢٥٨ ف ٥-٥-١٤٤٤ه, والمتضمن رد دعوي المدعي: ثبوت مشروعيه ما استلمه موكلي من رواتب، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وتقدم وكيل المدعي: بمذكره جاءت مجمله في: اولا/ ان موضوع المحاسبه ليس له علاقه في هذه الدعوي كما نبين ان حساب العماره البنكي ومنصه (...) التابعه لوزاره السياحه، كلها بيد المدعي عليه:، ولديه الارقام السريه التي لا يملكها موكلي، كون المدعي عليه: مسؤول عن الاداره. ثانيا/ بالنسبه للعماره محل الدعوي والتي بقي من عقدها اقل من ثلاث سنوات، فقد تم الاتفاق بين المدعي: والمدعي عليه: علي فض الشراكه فيها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه: اجاب: جمع المدعي: في دعواه بين ثلاثه طلبات ليس بينها رابط ولا يسوغ الجمع بينها، وموكلي يوافق علي الطلب الثاني وهو طلب الجرد والمحاسبه، واما ما يذكره المدعي: من ان موضوع المحاسبه لا علاقه له بهذه الدعوي فهذا غير صحيح اذ لا يمكن ولا يجوز تنضيض الشركه قبل معرفه خسايرها وارباحها واداء ما عليها من ديون ان وجدت، وهذا كله لا يتاتي الا باجراء المحاسبه، واما الفسخ والتنضيض قبل اجراء المحاسبه ففيه ظلم للشركاء الذين لا يعرفون وضع الشركه المالي وتفويت لحقوقهم الماليه وتعريض لهم للمساله من قبل غرماء الشركه ان وجودت، ثم سالت الدايره وكيل المدعي: هل مستندات ودفاتر الشراكه متوفره مع موكله اذا تم احاله القضيه لمحاسبه قانونيه، فاجاب بان المدعي عليه: هو المسؤول عن اداره العماره محل الشراكه في فتره معينه، وعليه طلبت منه الدايره تحديد الفتره التي قام موكله باداره العماره محل الشركه والتاكد من توفر المستندات والدفاتر من عدمه، فطلب مهله فاجيب لطلبه، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي: حصر الدعوي فذكر بان يطلب تصفيه الشراكه مع المدعي عليه: فيما يتعلق بشقه (...) (...)، وبسؤال عن اسباب التصفيه ذكر بان هناك خطاب مرسل من موكله للمدعي عليه في تاريخ ٢٠-٣-١٤٤٢ه بطلب انهاء الشراكه والتصفيه فرد المدعي عليه: علي الخطاب كما هو متضمن بانه لا مانع لدينا بعرض جميع العماير بالسوق وتصفيتها وفق اليه بيننا يحددها الاطراف، وبعرض ذلك علي المدعي عليه: وكاله ذكر بانه موكله يعترض علي طلب التصفيه ويوافق علي طلب المحاسبه، وسبب اعتراض موكلي ان طلب التصفيه الان طلب سابق لاوانه لان التصفيه يجب ان تكون مسبوقه بالجرد والمحاسبه حتي يصفي الشركاء علي بينه وتؤدي حقوق الشركه وديونها قبل تنضيض الشركه كما نص علي ذلك الفقهاء، واما الخطاب الذي زعم المدعي: انه موافقه علي التصفيه فهو غير صحيح لانه كان فقط موافقه علي عرض الاصول في السوق وليس تصفيتها كما انه كان مشروطا باليه لم يتم الموافقه عليها، ثم سالته الدايره اليس من اعمال المصفي الجرد والمحاسبه؟ فاجاب: ان الجرد والمحاسبه يجب ان تكون سابقه للتصفيه ويجب ان يتفق الاطراف علي مخرجاتها قبل مرحله التصفيه ولا يمكن للمصفي العمل بدون القوايم المعتمده كما ان الجرد والمحاسبه اعمال خارج نطاق عمل المصفي، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وطلب وكيل المدعي: احاله القضيه الي خبير محاسبي للنظر في المصروفات والايرادات المتعلقه بالعماره ومن ثم تصفيه الشراكه بعد تقرير الخبير المحاسبي، وعليه تطلب الدايره من الاطراف تقديم الاوراق والمستندات المتوفره والتي يمكن عرضها علي الخبير المحاسبي فتفهما ذلك، وعليه افهمت الدايره الطرفين بتقديم جميع ما لديهم فيما يتعلق بالشراكه من بدايتها حتي هذه الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي: وكاله قدم المستندات المتعلقه بالشراكه عبر الطلبات، وعقب وكيل المدعي عليه: بان لديه كشف حساب صادر من بك (...) من بدايه الشراكه وحتي شهر فبراير من عام ٢٠١٩م، وهذا جميع مالديه بخصوص الشراكه في عماره (...) (...)، وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه للنظر في ندب الخبره من عدمه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وبسؤالهما هل هناك مزيد اوراق يمكن تقديمها، قبل الاحاله للخبره فقررا الاكتفاء ثم سالت الدايره وكيل المدعي: عن موقع العماره محل الشراكه بالتحديد فاجاب بانها في مدينه (...) حي (...) طريق (...)، وعليه تقرر الدايره احاله القضيه الي خبير محاسبي عبر منصه خبره، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه تم تعيين خبير محاسبي عن طريق منصه خبره بموجب قرار الدايره رقم: (٤٤٦٠٥٧٢٨٢٢) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه، وسالت الدايره الاطراف عن تزويد الخبير بالمستندات، فذكر وكيل المدعي عليه: بان الخبير طلب منهما تزويده بالمستندات المتعلقه بالعماير الثلاثه المذكوره في صحيفه الدعوي وهذا خارج عن نطاق عمل الخبير لان المدعي قصر دعواه علي طلب تصفيه (...) بريده، ولذلك فاننا نامل توجيه الخبير بان نطاق عمله يتمثل باجراء المحاسبه علي عماره (...) (...) فقط دون العماير الباقيه لانها خارج محل الدعوي، فذكرت له الدايره له بانه عليه تزويد الخبير بما لدي موكله فيما يتعلق بالعماره الواقعه في مدنيه بريده فقط، فاجاب بانه تم تزويده بكشف الحساب وهذا ما لدي موكله يتعلق بمحل الشراكه، وعقب وكيل المدعي: بان بيانات تطبيق (...) المتعلق بتشغيل العماره محل الشراكه لدي المدعي عليه: ونفي ذلك وكيل المدعي عليه:، وقدم وكيل المدعي: مستند يذكر بان المدعي عليه: هو المسؤول عن اداره العماره، وعليه فانه مسؤول عن تطبيق (...)، ثم ذكرت له الدايره بان الخطاب نص فيه علي تطبيق (...) وليس تطبيق (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه: هل تم تزويد الخبير بالمستندات المطلوبه منه فاجاب بانه لم يتم تسليمه المستندات المطلوبه لانه طلب جميع المستندات التي تتعلق بالعماير الثلاث فافهمته الدايره بانه يجب عليه تسليم المستندات المتعلقه بمحل الشراكه في المده المحدده من قبل الخبير، واما المستندات المطلوبه من الخبير وليست متعلقه بالمحل الشراكه فله الحق بالامتناع عن تسليمها، علما بان كشف الحساب المسلم للدايره من قبل المدعي عليه: مرفق في الدعوي، وعليه قررت الدايره استدعاء الخبير الحضور في الجلسه القادمه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وحضر الخبير المنتدب في هذه الدعوي، وذكر الخبير ان الاطراف زودوه بمستندات غير معتمده محاسبيا، وطلب من الدايره التوجيه حيال هذا الامر، هل يعتمد علي هذه المستندات مع انها غير معتمده، ام يستبعد من تقريره كل الاوراق والمستندات غير المعتمده محاسبيا، فافهمته الدايره بان عليه الالتزام بالاوراق والمستندات المعتمده محاسبيا وفق معيار المحاسبين السعوديين المعتمدين، وان ما سوي ذلك لا يعتد به، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وحضر مفوض المحاسب القانوني، وبسؤاله عن التقرير ذكر بان اصدر تقرير اخر بعد التقرير المرفق في منصه خبره، وان هناك ملاحظات من الاطراف، عليه طلبت منه الدايره نسخه من التقرير مع ارسال ملاحظات الاطراف لاطلاع الدايره عليها، والنظر فيها ومدي حاجتها للمعالجه، وكما طلبت الدايره من وكيل المدعي: خطاب من المؤجر للعماره محل الشراكه تبين المبالغ المستلمه، مع بيان عدم الممانعه في استلام العماره مع تحديد الفتره الممنوحه منه لتسليم العماره، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وحضر مندوب الخبير المحاسبي، وعليه تقرر الدايره اعاده التقرير للخبير لمعالجه الملاحظات المقدمه من الاطراف والمرفقه في الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وحضر المحاسب القانوني، وسالته الدايره عما يتعلق بالايرادات المتبقيه في ذمه الشريكين لماذا لا يتم خصم نصيب كل طرف؟ فطلب مهله لبيان ذلك، كما سالته الدايره عن النتيجه النهاييه للتقرير بانها غير واضحه ما هي التزامات الاطراف بشكل واضح ومفصل ما علي كل طرف تجاه الاخر، فطلب مهله لبيان ذلك وتقديم قبل الموعد القادم، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي:، ولم يحضر المدعي عليه: ولا من ينوب عنه، وحضر ممثل الخبير المحاسبي، وتشير الدايره الي ان قدم عبر البريد الالكتروني للدايره نسخه من نتيجه النهاييه للتقرير، ونصه : (بلغ اجمالي التمويل من الطرفين مبلغ وقدره (١.٤٥٣.٨٣٣) ريال سعودي. المبلغ المدفوع في الشراكه من قبل المدعي: (١.١٣٩.٥٨٠) ريال ، وان حصه كل طرف من المساهمه (٧٢٦.٤١٦.٥٠) ريال، والمبلغ المدفوع من المدعي عليه: (٣١٣.٢٥٣) ريال، وعليه يكون المتبقي في ذمه المدعي عليه: بما يتعلق بحصته من الشراكه مبلغ قدره (٤١٣.١٦٣.٥٠) ريال، وعليه يكون المدعي عليه: يجب عليه دفع هذا المبلغ للمدعي لاكمال راس ماله. ثانيا: بلغت صافي الخساير الناتجه من زياده المصروفات علي الايرادات مبلغ (٥٤٤.٠٠٤.١٧) ريال يتحمل كل طرف نصفها (٢٧٢.٠٠٢.٠٨) ريال سعودي. ثالثا: علي المدعي عليه: تحويل الرصيد المتبقي من الايرادات لحساب المدعي: وقدره (٥٢٣.٥٧٠.٧٤) ريال. رابعا: علي المدعي: سداد الالتزامات الناتجه عن الشراكه وقدرها (٢٢٠.٨٨١.٥٠) ريال وايه التزامات او رسوم ناتجه عن الشراكه ، النتيجه: يستحق المدعي: فرق المساهمه في الشراكه (٤١٣.١٦٣.٥٠) الرصيد المتبقي لدي المدعي عليه: (٥٢٣.٥٧٠.٧٤) الاجمالي (٩٣٦.٧٣٤.٢٤) ريال، ثم سالته الدايره عما يتعلق بالايرادات المتبقيه في حساب المدعي عليه: والبالغه (٥٢٣.٥٧٠.٧٤) ريال، هل هذا المبلغ الاصل بانه يودع في حساب الشراكه من قبل المدعي عليه:، فاجاب بنعم فانه بعد خصم المصروفات من تشغيل محل الشراكه تبقي في حساب المدعي عليه: بما يتعلق بالايرادات هذا المبلغ، ثم ذكرت له الدايره بان الاصل يكون هذا المبلغ مناصفه بين المدعي: والمدعي عليه:؟ فاجاب بنعم، وانه يعدل هذا الي استحقاق المدعي: بما يتعلق بالايرادات الي مبلغ (٢٦١.٧٨٥.٣٧) ريال ، ثم سالته الدايره عن الايرادات المتعلقه بحساب المدعي: ومبلغ قدره (١٢٠.٩٠١.٨٧) ريال هل هذه في ذمه المدعي: تتعلق بالشراكه ولم يتم ايداعها او صرفها في محل الشراكه؟ فاجاب بنعم، وعليه ذكرت له الدايره بان الاصل يتم تحميل المبلغ للطرفين ويستحق المدعي عليه: نصفه، بناء علي نسبه الشراكه فاجاب بان هذا منطقي، وعليه يكون المدعي عليه: يستحق نصف هذا المبلغ وقدره (٦٠.٤٥٠.٩٣)، عليه يكون في ذمه المدعي عليه: مبلغ المتبقي من حصته في الشركه وقدره (٤١٣.١٦٣.٥٠) والمبلغ المتبقي من الايرادات في ذمه المدعي عليه: بعد خصم نصيبه من الايرادات في حساب المدعي: يكون المتبقي (٢٠١.٣٣٤.٨٣) ويكون المجموع في ذمه المدعي عليه: للمدعي (٦١٤.٤٩٨.٣٣)، ويطلب مهله المحاسب القانوني للتاكد من صحه هذه النتيجه بعد تفصيلها في هذه الجلسه، ثم ذكر وكيل المدعي: ان موكلي قدم بيان برواتب المدير الحالي لم يقم الخبير باعتماد راتب المدير الحالي للشقق، ومقدار راتبه الشهري (٧٠٠٠) ريال، ومجموعها (٢٣٣.٠٠٠) ريال ابتداء من تاريخ ١-١-٢٠٢١م، علما ان المدعي عليه: اقر بصحه رواتب المدير السابق، واستلم بموجب حكم قضايي سابق ٧٠٠٠ الاف ريال لاداره الشقق محل الدعوي، ثم سالته الدايره هل سلم موكله الرواتب للمدير خلال هذه الفتره، فاجاب اشاره الي رواتب المدير الحالي افيدكم ان المدير الحالي راتبه ٧٠٠٠ سبعه الاف ريال ، ولقد بدء العمل بتاريخ شهر ٢ لعام ٢٠٢٠ واستلم رواتبه حتي تاريخ ١٢ لعام ٢٠٢٠ ، ومن تاريخ ١ لعام ٢٠٢١ لم يستلم رواتبه حتي تاريخ اليوم، وعليه طلبت الدايره من المحاسب معالجه ما ذكره المدعي: بما يتعلق رواتب المدير خلال الفتره المذكوره فالتزم بذلك علي ان يقدم عبر البريد الالكتروني للدايره، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان الخبير زود الدايره بالنتيجه النهاييه بعد الملاحظات في الجلسه الماضيه عبر بريدها الالكتروني، وتم تزويد نسخه للاطراف في هذه الجلسه، وطلب الاطراف مهله لتقديم ما لديهم، وطلب وكيل المدعي عليه: تعيين خبير اخر اذ ان الخبير الحالي تبين عدم المامه في الدعوي، ووجود ملاحظات كثيره، وعليه طلبت منه الدايره تقديم ما لديه في مده اقصاها خمس ايام عمل، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه: قدم ملاحظاته الاخيره علي تقرير الخبير وذلك عبر البريد الالكتروني للدايره والذي جاء متضمنا ما يلي : اولا. طلب المدعي: للتصفيه سابق لاوانه لان حصص الطرفين في راس مال الشراكه ما زالت محل نزاع ولا ينال من ذلك معرفه حصص الطرفين في الارباح لان عقد الشراكه لا يكتمل الا بمعرفه الحصص في راس المال ايضا وبالرجوع للدعوي فالثابت ان المدعي: عند تحريره لدعواه اكتفي فقط بذكر ان موكله شريك في الربح مناصفه وهذا غير صحيح، ولم يوضح كم راس المال ومتي تم سداده وكم حصه اي طرف في راس المال مما يجعل دعواه غير محرره ابتداء، ثانيا. قام الخبير بتحديد حصص الطرفين في راس المال في البند ٥.٢.١ من تقريره الي ان نسبه المدعي: من راس المال هي ٦٠ بالمايه ونسبه المدعي عليه: هي ٤٠ بالمايه وهذا غير صحيح، وفضلا ان ذلك خارج عن اختصاصه فقد تم من دون وجود عقد شراكه مكتوب ومن دون اقرار الطرفين بذلك حيث اعتمد علي مقترح صلح صادر بعد حصول النزاع وتضمن شروطا كثيره ولم يتم تنفيذه اصلا وبالتالي فلا يصلح كدليل علي حصص راس المال، والصحيح ان موكلي اتفق مع المدعي: علي ان تكون حصته في الشركه بمقدار ما يدفعه من مصاريف تاسيس، وبالاطلاع علي ما اورده الخبير في البند الرابع من تقريره يتضح ان المدعي: دفع مبلغ وقدره (١٧٧٦٨٠) ريال من مصاريف التاسيس في حين ان المدعي عليه: دفع مبلغ وقدره (٣٣١٠٣٢.٩٠) ريال ليصبح اجمالي مصاريف التاسيس هو (٥٠٨٧١٢,٩) وبناء علي ذلك تكون نسبه المدعي: ٣٥% ونسبه المدعي عليه: ٦٥% ، وبالتالي فحصه موكلي في هذه الشركه تزيد بكثير عن النسبه التي ذكرها الخبير، ثالثا: اضافه الي ذلك انتهي الخبير بتقريره الي ان المدعي عليه: لم يقم بسداد حصته في الشراكه، والدعوي بحسب صحيفتها المقدمه من المدعي: هي لطلب التصفيه، وهذه طلبات لا رابط بينهما فالاصل ان تقام الدعوي ابتداء لطلب سداد المدعي عليه: حصته في الشراكه وبعد ثبوت الشراكه ومقدار حصه كل شريك فيها ونسبه كل شريك من الربح يحكم فيها علي الوجه الشرعي، وتقام دعوي مستقله يطلب فيها التصفيه، رابعا: مما يدل ان الشراكه غير ثابته وغير مسلم بها ايضا ان المدعي: نفسه ذكر ان لديه اوراق لاثبات الشراكه اقتصرت في اقتراح الصلح المنوه عنه، بمعني ان المدعي: لم يقدم بينه موصله تثبت الشراكه وتوضح جميع اركانها كوقت انعقادها وراس المال والحصص فيه، خامسا: الثابت وجود النزاع في راس المال من سدده وكذلك في اداره الشراكه وهذا يتطلب اقامه دعوي اثبات الشراكه والحصص قبل النظر في تصفيتها، سادسا: المستقر ان الاحاله للخبره لا تتم الا بعد ثبوت الشراكه ومعرفه حصص الطرفين امام المحكمه، ومن ثم يمكن ان يستعان بالخبره لاجل تحديد التزامات كل طرف تجاه الاخر، ولكن في هذه الدعوي فهم الخبير من تكليفه بان الدايره تود منه تقديم ادله علي اثبات الشراكه وهذا لا يصح كونه خارج عن اختصاص الخبير هذا من وجه ولان اثبات الشراكه لا يتم الا بالنظر في البينات امام الدايره من الوجه الاخر، سابعا: المدعي: يناقض نفسه اذ ذكر عند تحرير الدعوي ان سبب طلب التصفيه هو الكساد الذي ضرب السوق بسبب كورونا بينما ذكر لاحقا ان سبب طلب التصفيه هو وجود اشكاليات جوهريه تلحق به الضرر، ثامنا: قدم المدعي عليه: كشف حساب بنكي يبين الايرادات والمصروفات في حين لم يقدم المدعي: كشف الحساب البنكي الذي يبين ايرادات الشقق ومصروفاتها اثناء فتره الشراكه، وقد اوضح الخبير في نهايه تقريره بان هذ التقرير لم يبني علي بيانات محاسبيه من برنامج محاسبيا، وقوايم ماليه معتمده بل بني علي كشف الحساب البنكي لموكلي، وشهاده بنكيه من المدعي: لا تبين تفاصيل الحسابات، وبرنامج (...) للشقق والذي يقوم المدعي: بادخال البيانات فيه كما يشاء ولا يعتد به كاساس للمحاسبه يبني عليه الخبير رايه، وكان لازم علي المدعي: تقديم نسخه من كشف حساب بنكي للشقق يوضح جميع الايرادات والمصاريف عليه نطلب الزام المدعي: بتقديم كشف الحساب البنكي ليتمكن الخبير من اتمام عمله بشكل صحيح، وبناء علي ذلك فموكلي لا يقبل براي الخبير لانه لم يبني علي المعايير المحاسبيه الصحيحه، تاسعا: الثابت ان المدعي: قام بسداد اتعاب الخبير من الحساب الخاص بايرادات الشقق ولم يوضح الخبير ذلك في تقريره لقصور المعلومات ولو زود المدعي: الخبير بنسخه من كشف الحساب لتبين للدايره وللخبير جميع الايرادات والمصروفات ولتمكن الخبير من تقديم تقريره، عاشرا: وجهت الدايره الخبير باحتساب الرواتب للمدير الحالي، ونلفت عنايه الدايره بانه سبق وان تقدمنا بمذكره جوابيه علي دعوي المدعي:، وذكر فيها قيام المدعي: بسحب الاداره من موكلي وتسليمها لاحد ابنايه دون موافقه موكلي علي ذلك، ومخالفا للعقد التاسيسي للشركه والذي نص علي ان تكون الاداره بيد موكلي، وعلي هذا فان المدير الحالي لم يعين بالشكل النظامي وهو موافقه جميع الشركاء وبالتالي فلا يستحق هذه الرواتب المقرره له من والده، وقد اشار الخبير في تقريره التفصيلي السابق بعدم احتساب الرواتب للمدير الحالي لعدم وجود قرار من الشركاء بتعيينه لذا نطلب من الدايره العدول عن هذا الاجراء، الحادي عشر: ملاحظات واعتراضات علي تقرير الخبير محاسبيا مع تمسكنا بمخالفه المعايير المحاسبيه: ١- المبالغ المستحقه علي رواتب المدير الحالي ونوضح اعتراضنا علي تحميل مبلغ المدير الحالي (١٠٥٠٠٠) لانه معين من قبل المدعي: دون موافقه الطرفين مع رفضنا لادارته لان الاداره خاصه بالمدعي: عليه من خلال العقد والاتفاقيه بين الطرفين، ٢- تم الاعتماد علي كشف البنك رقم ( ... ) هو تعامل خاص بشقق بريده فقط تم اعتماد كامل المبالغ المودعه فيه ايراد الشقق والمصاريف منه كامله خاصه بالشقق وتم ارفاق مبالغ محوله للمدعي مبلغ (٣٥٠٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال لم يعتمدها الخبير وذكر انها حوالات لا تخص الشقق ولكنه الحساب كامل خاص بالشقق لذا نطلب بخصم المبالغ المحوله كامله من المبلغ النهايي المستحق للمدعي لانه لا يوجد مبالغ محوله لموكلي مقابله لهذا المبلغ. ، وقدم وكيل المدعي: مذكره عبر البريد الالكتروني للدايره ونصها: اشاره الي ما ورد في الجلسه الماضيه بخصوص النتيجه النهاييه من تقرير المحاسب القانوني، والي راي موكلي في التقرير فانني اجيب في النقاط الاتيه: اولا: بخصوص تقرير المحاسب القانوني، فان موكلي موافق علي تقرير المحاسب القانوني، والتقرير واضح جدا لا لبس فيه، حيث حسب الالتزامات والمصاريف اللي لم يلتزم بها المدعي عليه: حتي الان ، كما نؤكد ان نظام الاثبات في مادته ١٣٤ نصت علي: (( لا يجوز الطعن في تقرير الخبير الا بالتزوير))، ثانيا : نؤكد علي طلب موكلي في الزام المدعي عليه: بالمبالغ المستحقه لموكلي بعد المحاسبه والمنصوص عليها في النتيجه النهاييه في تقرير الخبير، كما نطلب بالزام المدعي عليه: بان يقوم تحمل المدعي عليه: اضرار التقاضي وهي: ١- فاتوره المحاسب القانوني بمبلغ وقدره (٣٤٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، ٢-اتعاب المحاماه وهي نسبه وقدرها (١٢٪) اثنا عشر بالمايه من المبالغ المحكوم بها. ، كما قدم مذكره اضافيه ونصها اشاره الي ما ورد في الجلسه الماضيه بخصوص النتيجه النهاييه من تقرير المحاسب القانوني، وبشان الرواتب فانني اجيب في النقاط الاتيه: اولا: ان المدعي عليه: (...) قام بالاجتماع مع ابن موكلي(...)، لمحاوله الصلح وانهاء النزاع بين الطرفين، ولم يتم التوصل الي صلح منهي للنزاع بين الطرفين (مرفق صوره من محضر الاجتماع) كما اؤكد علي ان ابن موكلي حضر للصلح ونص علي انه لابد ان يتاكد من والده حيث انه طلب الرجوع لوالده في محضر الاجتماع للتاكد من جميع النقاط في هذا المحضر، ثانيا: ارفق الاوراق التي تم التوقيع عليها، والذي يتضح من خلالها ان المدعي عليه:ا قام بالاستلام راتب شهري وقدره (٢١٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال علي اداره الثلاث شقق، كل اداره شقه اخذ مبلغ وقدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، ولقد تم الحكم له بذلك في الحكم المرفق سابقا، ثالثا: تم تقرير المدعي عليه: علي التصفيه الشراكه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وحضر الخبير المنتدب بالقضيه، وبسؤالهما عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بجميع ما قدم قبل هذه الجلسه، ونظرا الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي: يهدف من دعواه الي طلب تصفيه الشراكه مع المدعي عليه: فيما يتعلق بشقق (...) (...) من تاريخ عقد ايجار العماره في تاريخ ١-٨-١٤٣٥ه الموافق ٣٠-٥-٢٠١٤م حتي تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٣م، وقدم ما يستند علي دعواه عقد ايجار العماره، ومحضر اجتماع محرر في تاريخ ٢٠-٣-١٤٤٢ه، وخطاب محرر من المدعي: في تاريخ ١٢-٣-١٤٤٢ه وموجه للمدعي عليه، وبما ان المدعي: قدم نسخه الحكم الصادر من المحكمه العامه في القضيه رقم(٤٣٩٠٩٠٩١٢) وتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه العامه، وان النزاع من اختصاص المحكمه التجاريه، وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده؛ لهذا واستنادا الي الماده (١/٧٨/ب) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، تكون المحكمه التجاريه، فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي، واما ما يخص موضوع الدعوي، فان المدعي عليه: دفع دعوي المدعي: بعده دفوع: اولا: بما يتعلق ببدايه الشراكه بينهما ذكر بانها بدات في تاريخ ١١/٨/١٤٣٧ه، وليست بدايه من تاريخ عقد ايجار العماره، وذكر كلاما مرسلا في ذلك ولم يقدم البينه عليه، وحيث ان الدايره باطلاعها علي مستندات القضيه تبين معها وجود محضر اجتماع محرر في تاريخ ٢٠-٣-١٤٤٢ه موقع من المدعي عليه:، واقر بصحته وكيل المدعي عليه: في مذكره الاخيره بانها هذا الاجتماع مقترح صلح، وحيث تضمن محضر الاجتماع ما نصه عماره بريده شراكه ٥٠% لكل طرف من بدايه العماره ، ويتبين بان الطرفان ليس بينهما اي شراكه في مدينه بريده عدا هذه العماره، وبما ان المدعي: وكاله قدم البينه علي بدايه الشراكه من تاريخ العقد وهي الورقه المحرره بخط اليد والموقعه من المدعي عليه:، وعليه فان لفظه من بدايه العماره دلاله واضحه علي ان الشراكه من بدايه عقد الاجره، وبما ان هذا المحضر موقع من المدعي عليه: واقر بصحته موكله، وذكر بان هذا مقترح صلح، وعليه فان الدايره تقرر صحه ما ورد في هذا المحضر من اقرارات من الطرفين، كما ان وكيل المدعي: قدم مذكره مقيده برقم: (٤٤١١٢٠٩٥٦٦) وتاريخ ١٧-١٠-١٤٤٤ه، تحتوي علي عده مستندات ومنها ورقه ذكر المدعي: بانها تتضمن اقرارا من المدعي عليه: بانه قدم مبالغ ماليه لتشغيل العماره، وعليه فان هذا يبين بان الشراكه بدات بمصاريف تشغيلها، وهذا يؤكد بان المدعي: لم يبدا في تشغيل العماره لوحده وانما بدا الطرفان في وقت واحد ودفع كل منهما مبلغا من المال لمصاريف تشغيل العماره محل الشراكه، وان المدعي عليه: لم ينفي هذه الورقه، والقاعده تنص علي ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان ، كما اكد علي ذلك تقرير الخبير في بيان المصروفات في محل الشراكه، ولم ينفيها المدعي عليه: وكاله في اعتراضه علي التقرير، وعليه فان دفع المدعي عليه: فيما يتعلق ببدايه الشراكه لا يقبل، كما دفع المدعي عليه: دعوي المدعي: فيما يتعلق بنسبه الشراكه بين الطرفين بان موكله شريك بقدر ما يدفع من مال، وبناء علي محضر الاجتماع المحرر في تاريخ ٢٠-٣-١٤٤٢ه وحيث تضمن محضر الاجتماع ما نصه عماره بريده شراكه ٥٠% لكل طرف من بدايه العماره ، وبما ان الطرفين ليس بينهما اي شراكه في مدينه بريده عدا هذه العماره، وعليه فان عباره (٥٠٪)، لها دلاله واضحه وصريحه علي نسبه الشراكه، كما ان ما يؤكد ذلك هو ان الشراكه في العماره محل هذه الدعوي هي استمرار للشراكه بين الطرفين في العماره الواقعه في مدينه (...) المتفق صراحه فيها علي ان الشراكه مناصفه، وعليه فان الدايره لا تقبل دفع المدعي عليه: فيما يتعلق بنسبه شراكه موكله بانه علي قدر ما يدفع من مال، ولان الاصل لا ينقض الا باصل مثله، وعليه فان الشراكه بين الطرفين هي مناصفه، وبما ان طرفا الدعوي اتفقا علي اجراءات المحاسبه بينهما، ومن ثم تصفيتها، وبما ان الدايره اطلعت علي ما قدمه الطرفان من مستندات وقوايم ماليه فتبين لها ضروره ندب خبير للاطلاع عليها، وحساب المبالغ المدفوعه من المدعي: والمدعي عليه: وبيان ما لهما وما عليهما، وبيان المصروفات والايرادات لكل طرف، ثم ابداء رايه لتتمكن الدايره -بعد النظر فيما يتوصل اليه من نتايج- من الفصل في الدعوي؛ ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ومنصوص عليه في الماده (العاشره بعد الميه) من نظام الاثبات: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وعليه فقد اصدرت الدايره قرار ندب الخبره برقم: (٤٤٦٠٥٧٢٨٢٢) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه، ، وبما انه ورد تقرير الخبير، الذي بين فيه الحركه الماليه والمحاسبيه لمحل الشراكه من بدايتها بناء علي عقد ايجار العماره في تاريخ ١-٨-١٤٣٥ه الموافق ٣٠-٥-٢٠١٤م حتي تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٣م، والذي تبين معه مناقشه كافه المستندات المقدمه من الطرفين والرد عليها والتفصيل في ذلك، ومناقشه الدايره للخبير ومراجعه ما توصل اليه، والذي جاء تقريره متضمنا القوايم الماليه لمحل الشراكه والحسابات البنكيه المعتمده لمحل الشراكه، والفواتير التي توضح المصروفات والايرادات، والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي: لمبلغ وقدره ثمانمايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وسبعون هلله (٨٢٩.٩٣٨.٧٠)، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير يتبين معه احتساب رواتب لم تدفع للمدير (...) وقدرها (٢١٠.٠٠٠) ريال، ونصيب المدعي عليه: منها هو مبلغ (١٠٥.٠٠٠) ريال، وحيث ان الدايره تري عدم استحقاق المدير لهذه الرواتب لان المدير المعين من قبل الشركاء هو المدعي عليه: (...)، واما المدير الحالي كما يدعي المدعي: فانه لم يتم تعيينه من قبل جميع الشركاء، وهذا ما يؤكده الخطاب المرسل من قبل المدعي: للمدعي عليه المتضمن تعين المدير (...)، ولم يثبت المدعي: مواقفه المدعي عليه: علي ذلك، وعليه فان الدايره تري خصم هذا المبلغ من المبلغ الاجمالي الوارد في تقرير الخبير، وعليه يصبح المبلغ المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليه: هو مبلغ قدره (٧٢٤.٩٣٨.٧) ريال، واما ما يخص اعتراض المدعي عليه: وكاله علي نتيجه الخبير في المذكره الاخيره بما يتعلق بمبلغ ال (٣٥٠.٠٠٠) ريال، المحوله من حساب موكله للمدعي، فان الخبير اجاب عنه، وتري الدايره صحه نتيجه الخبير فيه، وبما ان قرار الخبير قد جاء مبنيا علي اسبابه مستوفيا الرد والتفصيل، فان الدايره لم تلمح مؤثرا في التقرير تاخذ به عما انتهي اليه الخبير، مما تعتد به الدايره وتضفي عليه القبول حسبما اسلفت بيانه، واما ما يخص العماره محل الشراكه فان المدعي: اكد علي عدم ممانعته من تحمل مسؤوليه عقد العماره حتي نهايه العقد مع المؤجر في تاريخ ١٤-٣-٢٠٢٦م، وان يستلم العماره بما لها وما عليها ابتداء من نهايه فتره الشراكه بناء فتره تقرير المحاسب القانوني المنتدب في الدعوي والتي تنتهي في تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٣م، وبما انه تبين للدايره ان تكاليف خبير قام بسدادها المدعي: بمبلغ وقدره : (٣٤٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، واستنادا للماده ( ١٢٢ ) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. ، فان الدايره تقرر تحميل تكاليف الخبير بنسبه الشراكه لكل طرف، وبذلك يكون بنسبه : (٥٠%) لكل طرف, وعليه فان نصيب المدعي عليه: من اتعاب الخبير هي مبلغ قدره (١٧٢٥٠) ريال، واما ما يخص مطالبه المدعي: وكاله باتعاب التقاضي، فانه يظهر للدايره عدم استحقاق المدعي: لها؛ لان حق المدعي: لم يثبت الا بعد راي خبير والذي قرر فيه استحقاق الجانبين لمبالغ ماليه، كما ان المدعي عليه: لم يمانع من تصفيه الشراكه، وذلك بموجب الخطاب المحرر منه في تاريخ ١-٥-١٤٤٢ه، مما ينفي معه ثبوت وصف الجحد، او المماطله من المدعي عليه: الموجبين للتعويض عن اتعاب المحاماه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا غرمه علي الوجه المعتاد ا.ه مجموع الفتاوي (٣٠/ ٢٤ - ٢٥)، وفي هذه الدعوي لم تتحقق شروط التعويض كما سبق بيانه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره عبر الاتصال المريي اولا: فسخ عقد الشراكه بين الطرفين في العماره الكاينه في مدينه (...) بدايه من تاريخ ١-٨-١٤٣٥ه الموافق ٣٠-٥-٢٠١٤م حتي تاريخ ٣٠-٦-٢٠.٢٣م. ثانيا الزام المدعي عليه:/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: ( ... )، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، مبلغا قدره: سبعمايه وستون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريالا وسبعون هلله (٧٦٠١٨٨.٧)، ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨١٨٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ه ؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص في ان وكيل المدعي: يهدف من اقامه دعواه طلب تصفيه الشراكه مع المدعي عليه: فيما يتعلق بشقق (...) من تاريخ عقد ايجار العماره في تاريخ ١-٨-١٤٣٥ه الموافق ٣٠-٥-٢٠١٤م حتي تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٣م وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي حكمها القاضي اولا: فسخ عقد الشراكه بين الطرفين في العماره الكاينه في مدينه (...) بدايه من تاريخ ١-٨-١٤٣٥ه الموافق ٣٠-٥-٢٠١٤م حتي تاريخ ٣٠-٦-٢٠.٢٣م. ثانيا الزام المدعي عليه:/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: ( ... )، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، مبلغا قدره: سبعمايه وستون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريالا وسبعون هلله (٧٦٠١٨٨.٧)، ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات ؛ تاسيسا علي ان المدعي: وكاله قدم البينه علي بدايه الشراكه من تاريخ العقد وهي الورقه المحرره بخط اليد والموقعه من المدعي عليه:، وعليه فان لفظه من بدايه العماره دلاله واضحه علي ان الشراكه من بدايه عقد الاجره تقرير الخبره وعلي ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ومنصوص عليه في الماده (العاشره بعد الميه) من نظام الاثبات، ولان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير يتبين معه احتساب رواتب لم تدفع للمدير (...) وقدرها (٢١٠.٠٠٠) ريال، ونصيب المدعي عليه: منها هو مبلغ (١٠٥.٠٠٠) ريال، وحيث ان الدايره تري عدم استحقاق المدير لهذه الرواتب لان المدير المعين من قبل الشركاء هو المدعي عليه: (...)، واما المدير الحالي كما يدعي المدعي: فانه لم يتم تعيينه من قبل جميع الشركاء، ولم يثبت المدعي: مواقفه المدعي عليه: علي ذلك، وعليه فان الدايره تري خصم هذا المبلغ من المبلغ الاجمالي الوارد في تقرير الخبير...، فتقدم وكيل المدعي: باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: (اولا: عدم احتساب رواتب الاداره ضمن المبلغ المقضي به علي المدعي عليه:: ان موكلي والمدعي عليه: ملتزمون ومن بدايه النشاط التجاري بدفع رواتب الاداره القديمه مناصفه بينهما، من بدايه النشاط بتاريخ ١٤٣٥ ه وحتي تاريخ تعيين المدير الجديد، وحيث ان موكلي طالب برواتب المدير الجديد من تاريخ١/١/٢٠٢٠ م وحتي تاريخ فسخ العقد، ولقد حكمت الدايره بتحميل موكلي كامل راتب الاداره الجديده من غير وجه حق، فالمتعين ان تكون الخساره نسبيه ويتحمل الشركاء كافه المدعي: والمدعي عليه: كامل رواتب الاداره من تاريخ ١/١/٢٠٢٠ م وحتي تاريخ فسخ العقد، ووجه الزام المدعي عليه: برواتب الاداره من عده اسباب وهي:١- ان المدعي عليه: كان مدير علي الشقق من تاريخ الافتتاح ١٤٣٥ ه وحتي تاريخ ١/١/٢٠٢٠م كان ياخذ راتب وقدره (٧٠٠٠) سبعه الف شهريا، ولم ينكر ذلك اثناء الجلسات٢- ان المدعي عليه: اقر اقرار قضاييا ان كان ياخذ راتب وقدره (٧٠٠٠) سبعه الاف شهريا، حيث رفع موكلي ضده في المحكمه العامه ببريده وحكم له باستحقاقه رواتب الاداره اثناء عمله مدير علي الشقق محل الدعوي، بالحكم بالصك رقم: (٤٤٣٠٣٤٣٢٥٨)، براتب سبعه الاف اداره شهريا عن كل عماره، ثم لا يقضي بمثله للمدير في المشروع محل النزاع٣ -ان المدير الجديد لم يحكم برواتبه رغم ثبوتها في ذمه الطرفين .٤- ان المدير الجديد يستحق اجره المثل في حال الاختلاف لا ان يحكم بالزام موكلي بدفع كامل رواتبه فلا يتصور وجود شقق مفروشه يتم ادارتها من شخص متفرغ دون تحديد راتب شهري له ولا يتصور الزام احد الشركاء بدفع رواتب الاداره لوحده. ،جاء نص الماده (٥٣٧) من نظام المعاملات المدنيه الفقره (١) علي للشركاء ان يعينوا منهم او من غيرهم من يدير اموال الشركه ويتصرف فيها نيابه عنهم وهذا هو الواقع حيث عهد بالاداره للمدعي عليه (المستانف ضده) في بند الاتفاق لمشروع شقق مدينه (...) والذي انطبق علي شقق (...)، فلما موكلي بدا له ووجد مخالفات وتجاوزات من قبل المدعي عليه:، عهد باداره مشروع (...) (محل النزاع) لاداره اخري، (علما بان شراكه عماره (...) منفصله عما سواها، وحصر الطلب فيها)، وبالفعل تم اعلامه بذلك، والعرف القايم انه لما تم اعلامه باسناد الاداره للغير، وهو ما نصت عليه الماده سالفه البيان اعلاه، ولم يبد اعتراضا . ثانيا/ عدم تحميل الطرف الخاسر لمبلغ اتعاب الخبره: استند فضيله ناظر القضيه في تسبيه في رفض طلب موكلي بالزام المدعي عليه: بكامل اتعاب الخبره الي نص الماده ١٢٢ من نظام الاثبات وجاء نصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته فضيله القضاه ان الخساره هنا ليست نسبيه ولا متعادله؛ فلما توالت الخساير، وظهر تلاعب وكيديه المدعي عليه:، وعدم مصداقيه في التعامل لجا موكلي للدعوي، كما اصر المدعي عليه: علي الكذب وذلك بادعاءات عدد من الادعاءات الغير صحيحه امام الدايره القضاييه، وثبت خلافها، فكان لزاما ذلك، وتبين بعد التقرير ان لموكلي الحق، وله مبالغ مستحقه في ذمه المدعي عليه: من تاريخ تاسيس الاعمال، والمدعي عليه: هو الطرف الخاسر في تلك القضيه، فعلام يحكم بالمناصفه في مبلغ الخبره .ثالثا/ عدم الحكم لموكلي باضرار التقاضي... كما تقدم وكيل المدعي عليه: باعتراضه وقد تضمن الاتي: (اولا: اسست الدايره حكمها علي محضر الاجتماع المحرر في تاريخ ٢٠ربيع اول ١٤٤٢ه ، والحقيقه ان ما انتهت له الدايره غير صحيح لامور:١- ان العبارات المذكوره ليست من اقوال موكلي ٢- ان الاجتماع المذكور اثبت فيه صراحه عدم موافقه موكلي علي ادعاء المدعي: الشراكه وانه طلب منه اما اليمين او البينه لعدم موافقته ادعاءه بالشراكه٣- ان الدايره اعتمدت علي محضر اجتماع وهو لا يعد تعاقدا بين الطرفين ولا يمكن الاعتماد عليه كاقرار لموكلي وذلك لجمله اسباب لو تاملتها مقام الدايره لتغير وجه الراي لديها: اولها :انه محضر اجتماع والصلح في الاصل لم ينعقد بل هو مجرد مقترح بين الطرفين وليس فيه ما يدل علي الاتفاق عليه والرضا به بل ان ما ورد به يدل علي ان الطرفان لم يرتضياه حيث تشارطا اما اليمين او البينه. وثانيها: ان المحضر كان علي انكار، ومعلوم انه قد تتضمن محاضر الصلح علي انكار اسقاط المتصالح لبعض حقه مقابل ان يحصل اسقاط من الطرف الاخر، فلا يجوز ان يلزم به المتصالح مالم ينفذ الطرف الاخر التزاماته. وثالثها: ان ما يرد في الصلح في حال عدم اتمامه لا يصح جعله اقرارا يلزم به احد الاطراف.ثانيا: ان الدايره انتهت الي ان بدايه الشراكه بين الطرفين هي من بدايه عقد الايجار للعقار الذي ابرمه المدعي: منفردا قبل ان قبل دخول موكلي شريكا معه وهذا استنباط لا دليل عليه بل هو مخالف للماده ١٠٤/٢ من نظام المعاملات المدنيه والقاعده(الاصل اضافه الحادث الي اقرب اوقاته) كما انه يخالف العرف وظروف العقد وطبيعه المعامله الجاريه بين الطرفين لما يلي :١-الشراكه لا تتم الا بعد تقديم الحصص والاتفاق وتوقيع العقد ٢- ان تفسير الدايره مخالف لظروف العقد فان دخول موكلي في الشراكه كان بعد تعثر المستانف ضده والحاجه بعد عجزه عن اداره المشروع بطلب المشاركه من المدعي عليه: لتيسير الامور .ثالثا: ان الدايره نظرت دعوي المدعي: بطلب التصفيه وحكمت في الارباح قبل ان تفصل في موضوع ثبوت الشراكه من عدمها خلافا لما استقر عليه القضاء فطلب المدعي: للتصفيه سابق لاوانه لان الحصص للطرفين في راس مال الشراكه ما زالت محل نزاع مما يجعل دعواه مرفوعه قبل اونها.رابعا: ان محضر الاجتماع الذي اشارت اليه الدايره فهي ليست ورقه واحده وانما هو محضر مكون من صفحتين مكتوبه بخط يد الشاهد الذي حرره فالشاهد كتب امورا ليتم النقاش والتفاهم حولها والامور المتفق عليها فقد جاءت صريحه في متن المحضر ذاته حيث جاء ما نصه الحل في موضوع شراكه بريده : وبعد النقاش والمداوله اتفق الاطراف علي انه ينطبق عليها مثل ما ينطبق علي موضوع الراتب اما اليمين او البينه باستثناء العرف التجاري طلب ابو بدر مراجعه والده للتحقق من حصوله علي بينات او قبوله اليمين فهو مجرد حلقه من حلقات محاوله الصلح التي لم تنتهي بدليل ذكر طلب بانه يراجع والده. خامسا: بخصوص تقرير الخبير ١-قام الخبير بتحديد حصص الطرفين في راس المال وهو امر خارج عن اختصاصه خارج فقد تم من دون وجود عقد شراكه مكتوب ومن دون اقرار الطرفين بذلك وقد تجاوز بذلك الخبير الامور الفنيه الي دخوله في الامور القانونيه بلا مستند يعضد ذلك مخالفا بذلك الماده (١١٠) من نظام الاثبات حيث اعتمد علي محضر اجتماع صادر بعد حصول النزاع وان تجاوز الخبير الامور الفنيه ونزوله منزله الدايره القضاييه تسبب في عدد من الاشكالات منها اعتماده لادله لا يصح الاعتماد عليها كمحضر الاجتماع مع ما اعتراه من عيوب سبق بيانها.٢-ورد في اسباب الدايره ما نصه (وبما ان الدايره اطلعت علي ما قدمه الطرفان من مستندات وقوايم ماليه فتبين ضروره ندب خبير للاطلاع عليها)بمعني راي فنيا راي خبير حول ما لكل طرف تجاه الاخر ولكن الثابت ان المحاسب القانوني المعين من المحكمه انما اعد تقريره وفقا لمعيار الخدمات ذات العلاقه (٤٤٠٠)(المعدل) والخاص فقط بارتباط الاجراءات المتفق عليها حيث جاء في ارتباطات الاجراءات المتفق عليها المعتمد في المملكه العربيه السعوديه... ولكن الثابت ان (معيار الخدمات(٤٤٠٠) لا يخول المحاسب القانوني ابداء الراي اصلا.٣-مما يؤكد الضعف الشديد للخبير وعدم مراعاته للمعاير المحاسبيه ان قبل مباشره عمله لم يستطع التفرقه بين المستندات التي يقبلها من التي يرفضها حيث جاء في الصفحه السابعه من الصك (وذكر الخبير ان الاطراف زودوه بمستندات غير معتمده محاسبيا وطلب من الدايره التوجيه حيال هذا الامر هل يعتمد علي هذه المستندات مع انها غير معتمده ام يستبعده من تقريره كل الاوراق والمستندات الغير معتمده محاسبيا فافهمته الدايره بان عليه الالتزام بالاوراق والمستندات المعتمده محاسبيا وفق معيار المحاسبين السعوديين المعتمدين وان ما سوي ذلك لا يعتد به) فمن المفترض انه خبير مرخص يعلم ضوابط عمله ومع ذلك خالف الضوابط المحاسبيه وخالف توجيهات الدايره قبل اشياء لا يمكن قبولها محاسبيا فكان عليه مطالبه المدعي: بكشوفات الحسابات وان اي مبلغ لا يتم اجراؤه مصرفيا لا يعتد به الا بمستند رسمي .... ) وختم اعتراضه بطلب نقض الحكم الصادر والحكم برد الدعوي .وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم: ( ... ) و بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم: ( ... ) وبموجب وكاله رقم: (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه في القضيه وسالت كل طرف عن اجابته علي اعتراض الطرف الاخر؛ فاستمهلا لذلك؛ وعليه رفعت الجلسه. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي: بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٥ه تضمنت الاتي: (الرد علي اولا: ذكر وكيل المدعي عليه:: ان الحكم استند علي محضر الاجتماع المنعقد في ٢٠/٠٣/١٤٤٢ه، وان محضر الاجتماع تضمن عباره (عماره (...) شراكه ٥٠ خمسون لكل طرف من بدايه العماره ، وذكر ان هذا غير صحيح من عده امور ؛ فاننا نرد عليه في الاتي :١- ان الدايره في اسباب الحكم الابتدايي، قررت ان ما ورد في محاضر الاجتماع من اقرارات من الطرفين معتبره وصحيحه لدي الدايره، علما ان هناك اكثر من اجتماع بين المدعي عليه: وابن موكلي، ولقد اقر المدعي عليه: بعدد من الاقرارات في هذه الاجتماعات وهذه الاقرار ناقضت ما يدفع به المدعي عليه: تدل علي صحه ما توصل اليه الحكم. ٢- اما بخصوص انكار المدعي عليه: نسبه الشراكه (٥٠) خمسون بالمايه لكل طرف فان هذا غير صحيح من عده وجوه وهي: الوجه الاول: العقد الاساسي والاصل بين موكلي وبين المدعي عليه: نص علي نسبه الشراكه، ففي بدايه العلاقه التجاريه بين الطرفين بتاجير الشقق السكنيه قاما بتاسيس عماره (...)(...) ونص في اتفاقيه تاسيس عماره شقق (...) ان نسبه كل طرف (٥٠) خمسون بالمايه، وهذا الاتفاقيه هي الاصل هي الاساس والمبدا والتي تسري علي ما بعدها من علاقات تجاريه بنفس النشاط، والاصل لا ينقض الا باصل مثله، ولا يوجد ما يسند ادعاه وكيل المدعي عليه:، علما ان المدعي عليه: اقر بصحه الاتفاقيه الاساسيه وهي عقد تاسيس شقق ((...) (...)) ونص الحاجه من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين : ( ان يكون الدفع علي الطرفين وان يتحمل الربح والخساره مناصفه علي ان يقوم الطرف الثاني بمتابعه العمل وادارته براتب (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال ومسؤوليه) (مرفق). الوجه الثاني: ان الشراكه في الشقق (...) هي امتداد واستمرار للشراكه بين الطرفين في ثلاث شقق اخري، وهي الاولي: (...) (...) وبدات في تاريخ ١٤٣٤ ه، والشقق الثانيه: (...) وبدات في تاريخ ١٤٣٨ه، والشقق الثالثه: (...) وبدات في تاريخ ١٤٣٥ ه، وكل هذه الشقق معلوما ان نسبه الشركه لكل طرف من الطرفين ٥٠ خمسون بالمايه، والمدعي عليه: مقر بالنسبه ٥٠ خمسون بالمايه في العماره الاولي والثانيه، وانكر في العماره محل الدعوي مع ان تاريخ بدايتها بين العمارتين الاولي والثانيه. الوجه الثالث: ان المدعي عليه: لم ينازع في نسبه الشراكه الابعد ظهور مستحقات ماليه في ذمته من قبل الخبير بهدف التهرب وهدم ما ثبت لدي الخبير، وسكوته كل فتره النزاع دون اثاره لهذه النقطه دليل علي كذبه ومحاوله منه للطعن في تقرير الخبير وللتهرب من دفع المستحقات الماليه التي في ذمته والقاعده الفقهيه نص علي بقاء ما كان علي ما كان، وعلي من يدعي خلاف الاصل اثبات ذلك. الوجه الرابع: ان المدعي عليه: اقر انه شريكا بنسبه ٥٠ خمسون بالمايه في العماره الاولي (...) (...) واقر بان شراكته نسبتها ٥٠ خمسون بالمايه من عماره (...) لان العماير ليس فيها خساره، ولم راي ان عماره (...) فيها خساره قام بانكار نسبه الشراكه للتهرب من دفع المستحقات الماليه التي في ذمته. الرد علي ثانيا: ما ذكره المدعي: عليه في ان الدايره اعتبرت بدايه الشراكه هي بدايه الاجره فاننا نرد عليه من عده وجوه وهي الاتيه: الوجه الاول: ان موكلي شريكا مع المدعي عليه: بثلاث عماير شقق، اثنتان في (...)، وواحده في بريده، وكلها باسم موكلي، وهذه الدعوي منحصره علي شقق (...)، ويوجد اتفاقيه في بدايه العلاقه التجاريه بين الطرفين بتاجير الشقق السكنيه حين تاسيس عماره ((...) (...)) ثم عماره (...)، ان نسبه كل طرف نسبه وقدرها ٥٠ خمسون بالمايه فكيف يدعي هذا الادعاء الذي لا يقبل العقل ولا المنطق. الوجه الثاني: مما يدل علي ان المدعي عليه: (...) شريكا من بدايه الشراكه قيامه بشرايه بعض الاثاث للشقق قبل التشغيل، ولقد اقر بذلك اقرار قضاييا، وقدم للمحاسب القانوني هذه المبالغ التي تدل انه شريكا من ان تاسيس عماره (...)، وتفاصيل بعض المبالغ الاتي: ا. شراء الشاشات، ب. المطابخ، ج. رواتب العمال. (...) واثنين (...).، د. شراء وتركيب جميع اللوحات الداخليه والخارجيه، ه. تنظف العماره ٨ مرات، و. شراء الرسيفرات والدشوش وكل هذه مصاريف قبل التشغيل فكيف يدعي انه لم يدخل الا في السنه الثانيه وهو قام بدفع المبالغ الماليه قبل تشغيل العماره. الوجه الثالث: ان المدعي عليه: لم ينازع في بدايه الشراكه الابعد ظهور مستحقات ماليه في ذمته من قبل الخبير بهدف التهرب وهدم ما ثبت لدي الخبير، وسكوته كل فتره النزاع دون اثاره لهذه النقطه دليل علي كذبه ومحاوله منه للطعن في تقرير الخبير وللتهرب من دفع المستحقات الماليه التي في ذمته والقاعده الفقهيه نص علي بقاء ما كان علي ما كان، وعلي من يدعي خلاف الاصل اثبات ذلك. الرد علي ثالثا: ما ذكره المدعي: عليه (ان الدايره حكمت بطلب التصفيه قبل ثبوت نسبه الشراكه) الرد عليها: ان الشراكه بين الطرفين في شقق (...) ثابته، ولم ينكرها المدعي عليه:، ولقد تم الاتفاق مع المدعي عليه: بان يتم تصفيه الشراكه بين الطرفين، ولكن لما ظهر للمدعي عليه بعد تعيين المحاسب القانوني واصدار التقرير المحاسبي وصدور الحكم بالزامه بسداد المستحقات الماليه التي بذمته قام بانكار مقدار نسبه الشراكه. الرد علي رابعا: ما ذكره المدعي عليه: في رابعا سبق الرد عليه في اولا. الرد علي خامسا: ما ذكره المدعي عليه: في تقرير الخبير فاننا نرد عليه بالاتي: الرد علي اولا/: اما بخصوص تحديده نسبه الشراكه فهذا بناء علي توجهه الدايره للخبير اثناء الجلسات بالمحاسبه بين الطرفين بان المحاسبه مناصفه بين الطرفين في الربح والخساره، ولم يعترض المدعي عليه: اثناء ذلك، ومما يدل علي ذلك اثبات النسبه (٥٠ %) خمسين بالمايه من الدايره ان الدايره لم ترجع التقرير للخبير لتعديل النسب. الرد علي ثانيا/ ان الثابت ان الخبير قام بالعمل التي وجهته الدايره عليه وهو فحص جميع المستندات المتعلقه بالقضيه وتطبيق المعايير المحاسبيه، حسب المعيار المتبع، ولقد قامت الدايره بتوجيه الخبير بابداء الراي حسب ما توجهت له القضيه وذلك لانهاء وتصفيه الشراكه بين الطرفين، وهذا واضح بسؤال الدايره للخبير في الجلسه عن النتيجه النهاييه، ولا يمكن تصفيه الشراكه بين الطرفين الا بعد معرفه النتيجه النهاييه وماهي التزامات كل طرف اتجاه الاخر.الرد علي ثالثا/ اما بخصوص ما ذكر المدعي عليه: من الضعف الشديد في التقرير، فاوضح ان المدعي عليه: واثناء عمله في الشقق لم يصدر اي تقارير محاسبيه اثناء ادارته، والخبير قام بعمل محاسبه بناء الفواتير و الكشوفات البنكيه والمستندات من الجهات الحكوميه من اقرارات ض ربيه وفواتير كهرباء وفواتير ماء وغيرها، ولم يعتد الا باوراق ومستندات رسميه.الرد علي رابعا/ ان الدايره استشكل عليها بعض العبارات بعد مراجعه تقرير الخبير النهايي، فقامت باستدعاء الخبير، ولم يحضر ممثل الخبير الذي اعد تقرير الخبره ، والدايره سالت ممثل الخبير الحاضر وهو (...) وهو ليس من قام باعداد تقرير الخبره( ولم يفهم سؤال الدايره بشكل صحيح؟ والاستشكال لدي الدايره كان في الفاظ التقرير، واجاب الموظف ان سؤال الدايره منطقيا، ولكن لما حضر ممثل الخبره الذي اعد التقرير وضح للدايره النتيجه النهاييه بشكل مفصل ووضح اللبس اللفظي، اما النتيجه النهاييه لم تتغير بناء علي هذا السؤال اطلاقا. الرد علي خامسا/ ان التقرير الصادر من الخبير حدد التزامات كل طرف تجاه الاخر، ووضح ذلك في التقرير النهايي. الرد علي سادسا/ ان النتيجه النهاييه في التقرير المحاسبي واضحه، وحددت خساره كل طرف، ووضحت المستحقات الماليه التي يجب علي المدعي عليه: ان يقوم بتسليم موكلي هذه المبالغ. الرد علي سابعا/ ان الخبير قام بارفاق التقرير المحاسبي، وارفاق جميع الاوراق المعتمده من فواتير حكوميه وكشوفات البنكيه. الرد علي سادسا/ما ذكره المدعي عليه: من نسبه الشراكه فاننا نرد عليه بالاتي: ان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ولم يدفع بهذا الدفع الا بعد ان ثبتت الخساره، وصدر التقرير بالزامه بدفع المستحقات الماليه علي الشراكه والزامه بدفع الفواتير المتبقيه التي لم تسدد حتي الان ومنها فاتوره الماء لوحدها مبلغ وقدره (١٦٠٠٠٠) مايه وستون الف ريال وغيرها من الفواتير والمستحقات الحكوميه.) وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه: بكامل طلبات موكلي في طلب الاستيناف. كما تقدم وكيل المدعي عليه: بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٥ه تضمنت الاتي: (اولا: اقر وكيل المدعي: بان المحضر محضر اجتماع مما يعني انه ليس بصلح كما سببت بذلك الدايره وقد وضحنا وجه الاعتراض علي المحضر في الاعتراض علي الحكم وذلك بشكل مفصل حيث انه لم يتم العمل علي ذلك المحضر فكيف للمدعي ان يحاول اجتزاء المحضر ويعتبره اقرار دون تنفيذ باقي ما ورد فيه. ثانيا: ما ذكر وكيل المدعي: من نسبه الشراكه وما ورد في محضر الاجتماع ذكرنا ذلك مفصلا في لايحه الاعتراض وتم الجواب عليه مفصلا عن نسبه الكلام الوارد في المحضر وانه منسوب لموكلي وهو من كلام المدعي: وللدايره الرجوع الي المحضر المذكور والتحقق من العبارات الوارده فيه. ثالثا: ما ذكر من طلب رواتب للمدير فان موكلي مازال متمسك بحقه من العزل وسحب الاداره منه، وكونه شريك لم يوافق علي تعيين المدير وذكرنا ذلك اثناء الاعتراضات السابقه علي تقرير الخبير وسببت الدايره برفضه. رابعا: ذكر المدعي: ان موكلي لم يتطرق الي النسبه فهذا غير صحيح تم الاعتراض والتطرق لها عده مرات في الجلسات واثناء الاعتراضات علي تقرير الخبير عده مرات الا انه متمسك في عقد يخص شقق (...)، والمدعي: يحاول خلط الشراكات بعضها ببعض وقد تم الفصل فيها سابقا حينما طالب المدعي: موكلي بالرواتب فتم الحكم بان كل مشروع بعقد مستقل. خامسا: مقارنه (...) بشقق (...) غير صحيح فان استيجار الشقق الاخري في (...) كانت مجاوره للاولي فهي عباره عن توسع للمشروع يجري عليها ما يجري علي اصل المشروع لانها بنفس المدينه. سادسا: ما ذكر وكيل المدعي: من بدايه شراكه شقق (...) من تاريخ العقد فهذا غير صحيح وقد اوضحنا الفرق في اللايحه السابقه حيث ان المدعي: استاجر من المالك وبدا التجهيز والتراخيص ومن ثم بعد قرابه السنه لم يستطع اكمالها فعرض علي موكلي الدخول وكانت تحتاج اتمام ليتم التشغيل فوافق موكلي شرط ان تكون النسبه حسب ما يدفع من كل طرف ومن ثم ابتدا بالعمل واستكمال النواقص ومتطلبات التشغيل، وعلي المدعي: اثبات دخول موكلي من تاريخ العقد للايجار. سابعا: نفيد ان المدعي: يستند علي اوراق ومستندات تفيده فيما يخص شراكه شقق (...) وفي حين اخر ينكر بعض الحوالات بحجه انها تخص شقق (...) لا شقق (...)، اذ انه يستند علي ما يراه في صالحه وينكر ما لا في صالحه.) وختم مذكرته بطلب من رد دعوي المدعي:، وان لم تري الدايره ذلك فنطلب اعاده تعيين خبير للمحاسبه وفق المعايير والمتطلبات المحاسبيه الصحيحه ومن اهمها كشوف حسابات بنكيه مفصله كامله ويتحمل موكلي مصاريف ذلك كامله، ثم توالت الجلسات ؛ وفي جلسه اليوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:/ (...) سجل مدني رقم: ( ... ) بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه:/ (...) سجل مدني رقم: ( ... ) بموجب وكاله رقم: (...) وبعد ان اكد الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراضين تم تقديمها خلال المده النظاميه؛ فيكونا مقبولين شكلا. واما عن الموضوع فقد استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم؛ ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانفين وكاله في لايحه استينافهما ، وامام هذه الدايره ؛ فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدايره تحيل عليه منعا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب١٤٤٥/٦/٢٥ ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨١٨٣ القاضي بمايلي اولا: فسخ عقد الشراكه بين الطرفين في العماره الكاينه في مدينه بريده بدايه من تاريخ ١-٨-١٤٣٥ه الموافق ٣٠-٥-٢٠١٤م حتي تاريخ ٣٠-٦-٢٠.٢٣م. ثانيا الزام المدعي عليه:/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: ( ... )، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... )، مبلغا قدره: سبعمايه وستون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريالا وسبعون هلله (٧٦٠١٨٨.٧)، ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.