tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

194148 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-194148) الصادر في الاستثناف المييد برقم (CR-2024-194148) قرار رقم
المقدم من / المتمم، في شان الدعوي رقم (PC-2023-179139) المقامه من / المتمم، سجل تجاري
رقم (....) ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان قرار التحصيل الصادر برقم (12953) لعام 1442.
في يوم الرباء الموافق 2024/07/10، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من:
الكتور / ... / عضا
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... / هويه وطنيه رقم (....) ب. بصفته وكيلا عن / ... / هويه وطنيه
المرضي له من وزاره العدل بالترخيص رقم (....) ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم
(1606/3) لعام 1443 ه، بالاعتراض علي قرار التحصيل الصادر عن الهييه برقم (....) لعام 1442 ه، القاضي
بما يلي:
- قボول الاعتراض شكلا، المقدم من شركه .... سجل تجاري رقم (....) علي قرار التحصيل الصادر عن هييه
الزکاه والخربيه والجمارك برقم (....) لعام 1442.
- عدم قبول الاعتراض موضوعا، وتاييد سلامه مسلك هييه الزکاه والخربيه والجمارات في استحصال
الرسوم الجمركيه للارساليات محل الاعتراض مبلغا قدوره (22,756,364.69) اثنان وعشرون مليونا
وسبیمايله وستنه وخمسون الفا و اربعه وستون ريالا وتسعه وستون هلاله، كما هو موضح
بالوقايع والاسباب دون الاخلال بحق الهييه في المطالبه بضريبه القيمه المضافه - ان وجحت- وفقا
لانظمه والتعليمات ذات الصله.
وحيث انه فيملا يتعلق بالاستثناف المقدم من صاحب الشان علي القرار فانه لما كان المتقدر لدي القضاء
الجمركي ان خلو ملف الدعوي من تاريخ تبليغ المستانف بالقرار علي نحو تطمن معه اللجنه الاستثنافيه
علي نحو يقيني انه وقع في ذلك التاريخ يرتب اعتبار تاريخ تقدمه بالاستثناف المثبت في قد ملف الدعوي
الواقع بتاريخ 02/19 م الموافق 1444/07/29 هو تاريخ تبلغه بالقرار الابتدايي مما يتقرار معه
قبول الاستثنافه شكل لتقديمه خلال المده النظاميه بموجب ما قرته احكام الماده (163) من نظام
الجمارك المود.
اما من حيث الموضوع، فان وقايع القضيه تتلخص في انه تبين لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بعد
التدقيق اللاحق علي المستندات المرفقه مع البيانات الجمركيه للشركه قيامها بالتضريع عن الارساليات
الوارده بقيمه متدنيه عن القيمه الحقيقيه المكتشفه من اجمالي الحوالات البنيه الخاريه في سجل
الكشوفات البنيه الخاصه بالمنشاه؛ مما تكتب عليه ضياع جزء من الرسوم الجمركيه المستحقه لخزينه
الدوله حيث بلغت الرسوم المستحقه علي الارساليات مبلغا قدره (22,756,364.69) رياله، عليه اصدرت
الهييه قرار التحصيل رقم (12953) لعام 1442 ه وتقدم صاحب الشان بالاعتراض علي قرار التحصيل امام
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 صفحه
800122000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-194148) الصادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2024-194148) قرار رقم
اللجان الجمركيه وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها المستانف عليه علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسبسا منها علي سلامه مسلك الجمارك في تحليل تلك الفروقات الجمركيه لثبوت وجود حالات لدي الشركه مسكله في قيودها المحاسبيه مع البنوك وخدمتها لفريه التدقيق باعترافها بانها تخص الارساليات الوارده كما دفعت لمكتب الوساطه لتسديد قيمه الارساليات للمصدين (البانيعين) تتجاوز قيمه الارساليات الوارده ذاتها المصرح عنها للجمارك، الامر الذي تقرر معه تاييد مسلك الجمارك في استحصال فروقات الرسوم الجمركيه الصادر في شانها قرار التحصيل رقم (...) لعام 1442 ه.
وقد قدم الوكيل عن الشركه مذكره استيناف تضمنت ما ملخصه انه لا يوجد دليل او بينه تدين موكلته
بانها قامت بالتصريح عن الارساليات بقيمه متدنيه حيث ان المستندات المفرقه يكشوفات الاستيراد
سليمه وصحيحه وليست مزوره ولذلك تطلب تقدمي الدليل علي ذلك، كما ان لايحه النظام الجمركي
ترفض عمليه مقارنه المشتريات بالتحويلات البنكيه من ضمن المديونيه علي الشركه واجبه السداد، وانه
قد تم تقدمي مدكره جوابيه توضح بان قيمه التحويلات البنكيه تشمل قيمه المشتريات بما فيها التكاليف
وكذلك شراء مكان لصناعه السجاد ومديونيه علي الشركه لبعض تطبيقها، كما انه لا ينطبق علي
الشركه اي معيار من معابير تدني القيمه المذكوره في وقايع القرار، وان التدقيق لللاحق لم يمتطرق الي
اسس تقدير القيمه للاغراض بل تم تطبيق مبدا الفروقات بين المشتريات والتحويلات التي لا تトفق مع
اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، وانه لم يتم اشعار الشركه بحضور الجلسات ما عدا الجلسه
الاولي مما يعد معه القرار غيابيا في حق الشركه لسقوط حق الدفاع المشروع لها اضافه الي عدم انعقاد
الجلسات بحضور اعضاء اللجنه مصدره القرار، وان اجابات الهييه هي املاءات لم كان عليه موقف اداره
التدقيق اللاحق وان المفترض ان لا يكون نظر деوعي بغياب الادعاء العام لمخالفه ذلك لما يجب ان تنظر
الدعوي علي اساس تحريكها من صاحب الصلاحيه بموجب ماده (150) من نظام الجمارك المود، وان جميع
ما استندت اليه اللجنه مصدره القرار مبني علي شكوك وظنون وافادات اداره التدقيق اللاحق دون اي
دليل او بينه، وان الشركه تتمسك بما تم تقي脱ه امام اللجان الجمركيه، واختتمت اللايحه بطلب الحكم
بعدم الاداله، نتيجه عدم تقدم البينه وتحريك الدعوي من غير ذي صفه.
وحيث وردت مذكره جوابيه مقدمه من الهييه بتاريخ 2023/06/12
تم تقدميه من دفوع ومستندات تؤيد ما انتوي الي ا序ه قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض رقم
(1606/3) لعام 1443 ه، واختتمت المذكره بطلب تاييد القرار الابتدايي بما قضي به.
وقد ورد تعقيب من الشركه المستوده بتاريخ 2023/06/17
الاستثناي، واختتم التغيب بطلب نفض القرار، والحكم بعمد الاردنه، نتيجه عدم تقديم البييه وتحريك
العدوي من غير ذي صفه.
www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني
صفحه 2 من 4
800122000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-194148) (الاعدر في الاستثناف المqيد برقم (CR-2024-194148) قرار رقم
وفي يوم الارباء الموافق 10/07/2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها للنظر في الاستثناف المقدم من صاحب الشان، علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض رقم 1606/3) لعام 1443 ه، وبعد الالطلاع علي ملف الفضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبيت فيها بحالتا تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع الفضيه وكفايه ما تم تقدميه ليكون قناعتها والفصل فيها ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله.
وحيث انه فيما يتعلق بما يدفع به المستانف من عدم تمكينه من حقه بالدفاع وعدم انعقاد جلسات
لاستمام ما لديه علي نحو ما يظلبه النظام فمردود، اذ الثابت من خلال سرد وقالع القرار الابتدايي محل
الاستثناف ثبوت تبلغ المستانف بانعقاد الجلسات وثبيت تواربخها وحضور الجلسه الاولي من قبل مثل
الشركه وثبوت تبلغه بالجلسات الاخري دون حضوره فيكون ما يدعيه من عدم تمكينه من حقه في الدفاع
وعدم انعقاد الجلسات علي نحو ما يظلبه النظام في ضوء اجازه قواعد عمل اللجان الجركيه - المعمله
احكامها وقت نظر الدعوي - لانعقاد جلسه الاستعام بحضور عضو منها علي ما جاء في هذا الشان ضمن
تلك القواعد في الماده (13) منها فيكون ما يثيره المستانف في هذا الصدد حريا بالالتفيات عنه، وحيث
انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيانف الاخذ باساب القرار محل الاستيانف دون اضافه متي ما رات ان
في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسباب ما يفييد بانها لم تجد
فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان جميع ما يثيره
المستانف في دفعوه ما هو الا منازعه لسلطه الجنه مصدره القرار في تقديرها للادده بعد ان قامت
بتحصيل الدعوي وفهمها والمت بها دون ان يقدم المستندات والادله المثبقه لما يدعيه في عدم احقيه
الهييه في تحصيل تلك الفروقات التي جاء عليها تحقيقها الالحق بوجود مبالغ مكتشفه تظهر غير المبالغ
التي تم التصريح عنها للجمارك عن المستوردات التي كانت ببياناتها ومستنداتها محلا لذلك التدقيق
والذي لا يمكن التشكيك فيه ونفي صحته بالزعم ان الهييه قد اخذت بما جاء عليه تقرير اداره التدقيق
اللاحق ذلك ان تلك الاداره هي جزء من مكونات اجهزه الهييه المناظ بها مثل ذلك التدقيق الذي كفله
لها النظام بمراجعه صحه البيانات المقدمه من المستوردين عن مبالغ مستورداتهم فيكون النعي عليها
بمجرد اطلاق foolا بانها مجرد شكوك وظنون دون ان يقدم ما ييفندها بعينه وادله تثبت خطاها الهييه في
ذلك التقدير لفرقات الرسوم الجمركيه في عداد القول المرسل الذي لم يقدم الدليل عليه، اضافه الي ان
المستانف يخلط في استثنافه وفهمه لوقايع الدعوي ما بين جريمه التهريب الجمركي واجراءات نظر
الدعوي فيها وفو حق الهييه في مراجعه المستندات لقيامها بمهمه التدقيق للالحق وما يمكن ان يسفر عنه
من وجود اخطاء لفروقات بمبالغ مستحقه للخزينه العامه اذ ان مثل هذا الحق في المراجعه undور قرار
التحيب بناه علي ما تظهبره تتايج التدقيق والمراجعه لا يلزم لابدها للدقه تدخل الادعاء العام في ذلك الاجراء
اللاحق للمراجعه عندما يكون محله المطلابه بفروقات المباغغ دون ان تنطوي تلك العمليات علي جرم
التهريب الجمركي خلافا لما يën戈وره المستانغ ضمن موضوع استثناعه والطابعه الختاميه التي ضمنها
الحكم بعدم الابداله لعدم تركيب الدعوي من صاحب الصلاحيه بناء علي الماده (150) من نظام الجمارك
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 3 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-194148) (الاعد في الاستثناف المقيد برقم CR-2024-194148)
الموحد، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يعتين مع تقرير عدم تاثير الدفع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بال سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه
خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
- قيول الاستثناف شكال المقدم من / .... سجل تجاري رقم (...) ضد قرار اللجنه الجركيه الابتداييه
(....) الثالثه بالرياض رقم (1606/3) لعام 1443 ه، بالاعتراض علي قرار التحصيل الصادر عن الهييه برقم (....)
لعام 1442 ه.
- في المWOصوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به من سلامه مسلك الجمارك في
استحصل الرسوم الجمركيه للارساليات المتعلقه بالقرار محل الاعتراض الصادر بشانها قرار التحليل
رقم (....) لعام 1442 ه، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
.../ا
... /د
رييس اللجنه
... /د
www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني
4 4 4 4
8001220000: الرقم المجاني