tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

Penalties for Violations of the Law on the Practice of Veterinary Medical Professions of the GCC States and its Regulations 2013

ncar · regulation · processed · 9 chunks

date_gregorian=2013-04-15 date_hijri=1434-06-05 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:171 entity=summary:تضمنت الأحكام: تعاريف، تنظيم مهنة الطب البيطري، المنشآت البيطرية، أحكام عامة، العقوبات والمخالفات. entity=document_number:م/33 entity=keyword:بيطري entity=keyword:حجر بيطري entity=keyword:أمر اض معدية entity=keyword:أمراض وبائية entity=keyword:الأعلاف entity=keyword:حجر entity=keyword:أمراض entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/33)
وتاريخ 5 /6 /1434ه
الله تعالي
نحن عبدالله بن
عبدالعزيز ال سعود
ملك
المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام
الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس
الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/3//1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام
مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم
(173 /72) بتاريخ 26 /1 /1434ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم
(171) بتاريخ 27 /5 /1434ه.
رسمنا
بما هو ات:
اولا :

الموافقه علي قانون (نظام) مزاوله المهن الطبيه البيطريه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه، الذي اعتمده المجلس
الاعلي التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثانيهوالثلاثين) المنعقده في مدينه الرياض يومي (24 و25 )محرم (1433ه ) الموافقين (19 و20 )ديسمبر (2011م)، بالصيغه
المرافقه.
ثانيا : 
الموافقه
علي الاحكام المتعلقه بعقوبات مخالفات احكام قانون (نظام) مزاوله المهن الطبيه
البيطريه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه ولايحته التنفيذيه، بالصيغه المرافقه.
ثالثا : 
علي
الجهه المختصه -الوارد تعريفها في الماده (1) من هذا القانون (النظام)- مراعاه اختصاصات الجهات الاخري فيما يتعلق بتطبيق
احكامه، وبخاصه الماده (10) منه.
رابعا : 
علي
سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما
يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود

ب
سم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (171)
وتاريخ 27 /5 /1434ه

ان
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (5296) وتاريخ 11 /2 /1434ه،
المشتمله علي خطاب معالي وزير الزراعه رقم (152247) وتاريخ 21 /4 /1433ه في شان
مشروع قانون (نظام) مزاوله المهن الطبيه البيطريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه، والاحكام المتعلقه بالعقوبات المقترحه له.
وبعد
الاطلاع علي مشروع القانون (النظام) المشار اليه.
وبعد
الاطلاع علي المحضر رقم (470) وتاريخ 5 /9 /1433ه، والمحضر رقم (249) وتاريخ
6 /5 /1434ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد
النظر في قرار مجلس الشوري رقم (173 /72) وتاريخ 26 /1 /1434ه.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (346) وتاريخ 13 /5 /1434ه.
يقرر
ما يلي:
1-

الموافقه علي قانون (نظام) مزاوله المهن
الطبيه البيطريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الذي
اعتمده المجلس
الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثانيه والثلاثين) المنعقده
في مدينه الرياض يومي(24 و25 )محرم( 1433ه) الموافقين (19 و20 )ديسمبر (2011م)،
بالصيغه المرافقه.
2-

الموافقه علي الاحكام المتعلقه بعقوبات
مخالفات احكام قانون (نظام) مزاوله المهن الطبيه البيطريه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه ولايحته التنفيذيه، بالصيغه المرافقه.
3-

علي الجهه المختصه -الوارد تعريفها في
الماده (1) من هذا القانون (النظام)- مراعاه اختصاصات الجهات الاخري فيما يتعلق
بتطبيق احكامه، وبخاصه الماده (10) منه.
وقد اعد مشروع ملكي
بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
4-

علي الجهه المختصه -الوارد تعريفها في
الماده (1) من هذا القانون (النظام)، عند تكوين اللجنه المنصوص عليها في الماده
(22) منه- مراعاه ان يكون من بين اعضاء اللجنه مستشار نظامي، واحد المختصين
بعملها.

نايب
رييس مجلس الوزراء

الاحكام
المتعلقه بعقوبات مخالفات احكام قانون (نظام) مزاوله المهن الطبيه البيطريه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولايحته التنفيذيه

1-

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد يقضي بها
نظام اخر، ومع عدم الاخلال كذلك بحق المتضرر في التعويض، يعاقب مخالفو احكام هذا
القانون (النظام) ولايحته التنفيذيه بما ياتي:

ا-

غرامه
ماليه لا تتجاوز مايه الف ريال.

ب-

غرامه ماليه لا تتجاوز مايتي الف ريال في
حاله ارتكاب المخالفه للمره الثانيه خلال سنه من تبلغ المحكوم عليه بالقرار
النهايي للمره الاولي.

ت-

غرامه ماليه لا تتجاوز اربعمايه الف ريال
في حاله ارتكاب المخالفه للمره الثالثه خلال سنه من تبلغ المحكوم عليه بالقرار النهايي
للمره الثانيه، مع اغلاق المنشاه (مؤقتا) لمده لا تزيد علي تسعين يوما.

د-

الغاء الترخيص بشكل نهايي في حاله ارتكاب
المخالفه للمره الرابعه خلال سنه من تبلغ المحكوم عليه بالقرار النهايي للمره
الثالثه.

2-

يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام
المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.
3-

يجوز تضمين قرار العقوبه النص علي نشره في
صحيفتين محليتين علي نفقه المخالف، علي ان يكون نشر القرار بعد 
اكتسابه القطعيه،
او صدور حكم نهايي من المحكمه المختصه واجب النفاذ.