tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

قرار رقم 38 لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:1527 entity=document_number:م/1 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم (١١/۳۸) عام ١٤٣٧ه)

الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
برقم (١٤٣٥/٢٢/٢٣٣٤) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٥ه
علي الربط الضريبي للعام المنتهي في ٢٠١١/٤/٣٠م

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:

انه في يوم الاحد ١٤٣٧/١١/١١ه انعقدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، بحضور كل من:

* الدكتور / .... رييسا
* الدكتور / .... عضوا
* الدكتور / .... عضوا
* الدكتور / .... عضوا
* الاستاذ / .... عضوا
* الاستاذ/ .... سكرتيرا

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الضريبي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده
للعام المنتهي في ٢٠١١/٤/٣٠م؛ حيث مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاثنين ١٤٣٧/١١/٥ ه كل
من ............ بموجب خطاب الهييه رقم (١٤٣٧/١٦/٢٠٠٥٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٩ه، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه
يمثله امام اللجنه.

ونظرا لوضوح القضيه من وجهه نظر اللجنه فقد رات عدم الحاجه لعقد جلسه اخري؛ وعليه قامت بدراسه الاعتراض
المقدم من المكلف، وردود الهييه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، في ضوء
الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه؛ وذلك علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

قبول الاعتراض الوارد الي الهييه العامه للزكاه والدخل بالقيد رقم ( ١٤٣٥/٢٢/٢٣٣٤ ) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٥ه من الناحيه الشكليه
لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرتين رقم (ا) ، ورقم (ب) من الماده
رقم (11) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والبندين رقم (١)، ورقم (۳) من
الماده رقم (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه.

٤/١

الناحيه الموضوعيه:

**1 - وجهه نظر المكلف:**

عندما بدا المستثمر تاسيس المصنع قام بارسال حصته في الشركه البالغه (١,١٣١,٤٥٤) ريالا، وهي عباره عن الات ومعدات للمصنع، وقد تم ادخالها من خارج المملكه بفواتير، ونتيجه لفشل المصنع تنازل الشريك عن جميع حقوقه؛ لانه لم يستفد منها، وتم خروجه من المملكه، ولم يستلم اي مبالغ عينيه ولا اصول، ولم يسترد اي مبلغ من راس ماله، ومرفق خطاب تنازل من الشريك عن كامل حصته ومستحقاته مصدق عليه من هييه الاستثمار.

**٢ - وجهه نظر الهييه:**

بعد تقديم المكلف للقوايم الماليه للفتره من ٢٠١٠/١/١م الي ٢٠١١/٤/٣٠م، ومن دراسه ومطالعه الايضاحات المرفقه تبين ان الشريك الاجنبي تنازل عن كامل حصته للشريك السعودي بتاريخ ١٤٣٢/٥/٧ه الموافق ٢٠١١/٤/١١م، وعلي هذا الاساس تم اعداد القوايم الماليه؛ حيث ان القوايم الماليه للعامين السابقين ٢٠٠٨م، ٢٠٠٩م تنتهي في ١٢/٣١، وتم مطالبه المكلف بالمستندات المؤيده لتخارج الشريك الاجنبي، وقدم خطابا يفيد انه تم تحويل نشاط الشركه الي مؤسسه فرديه باسم الشريك السعودي بعد تنازل الشريك الاجنبي، وبراسمال قدره ( ۱۰۰,۰۰۰) ريال كما يظهر في السجل التجاري بعد التعديل، وقدم قوايم ماليه للفتره من ٢٠١١/٥/١م الي ٢٠١٢/٧/٣م ( تحت التصفيه)، وبناء علي الماده رقم (١٦) فقره (٧/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي :" اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه او القيمه السوقيه لهذه الحصه او القيمه الدفتريه لها في حسابات الشركه ايهما اكبر، ويتم مقارنتها باساس التكلفه لتحديد الربح الراسمالي"؛ وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده للتخارج؛ لذا تم اعتماد القيمه الدفتريه المعد علي اساسها القوايم الماليه المعتمده من المحاسب القانوني في تاريخ البيع، وحيث ان تاريخ البيع في ١٤٣٢/٥/٧ه الموافق ٢٠١١/٤/١١م فقد تم اعتماد القوايم الماليه المنتهيه في ٢٠١١/٤/٣٠م ؛ وحيث ان القيمه الدفتريه هي مجموع حقوق الشريك الاجنبي (١,١٣١,٤٥٤) ريالا، واساس التكلفه هو ما دفعه الشريك الاجنبي عن التاسيس (٥٠٠,٠٠٠) ريال ( ٣٧٥,٠٠٠ حصه عينيه و ١٢٥,٠٠٠ حصه نقديه)؛ فتكون بذلك الارباح الراسماليه = القيمه الدفتريه - اساس التكلف ١,١٣١,٤٥٤ - ٥٠٠,٠٠٠ = ٦٣١,٤٥٤ ريالا، والضريبه = ٦٣١,٤٥٤×٢٠%= ١٢٦,٢٩١ ريالا، وتتمسك الهييه بصحه ربطها المتفق مع المواد النظاميه وواقع الحال.

**٣ - راي اللجنه:**

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه بحساب ضريبه علي الارباح الراسماليه للشريك الاجنبي المتخارج في الربط الخاص بحسابات الشركه ( تحت التصفيه كما في ٢٠١١/٤/٣٠م؛ حيث يري المكلف ان الشريك المتخارج عندما بدا تاسيس المصنع قام بارسال حصته في الشركه البالغه (١,١٣١,٤٥٤) ريالا، وهي عباره عن الات ومعدات للمصنع، وقد تم ادخالها من خارج المملكه بفواتير ونتيجه لفشل المصنع تنازل عن جميع حقوقه، وتم خروجه من المملكه، ولم يستلم اي مبالغ عينيه، ولا اصول، ولم يسترد اي مبلغ من راس ماله. بينما تري الهييه ان الشريك الاجنبي تنازل عن كامل حصته للشريك السعودي بتاريخ ١٤٣٢/٥/٧ه الموافق ٢٠١١/٤/١١م، وتم مطالبه المكلف بالمستندات المؤيده لتخارج الشريك الاجنبي، وقدم خطابا يفيد انه تم تحويل نشاط الشركه الي مؤسسه فرديه باسم الشريك السعودي بعد تنازل الشريك الاجنبي وبراسمال ( ۱۰۰,۰۰۰) ريال، ولم يقدم المستندات المؤيده للتخارج، وطبقا للماده رقم (١٦) فقره (٧/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تم اعتماد القيمه الدفتريه المعد علي اساسها القوايم الماليه المعتمده من المحاسب
٤/٢

القانوني في تاريخ البيع؛ وحيث ان تاريخ البيع في ١٤٣٢/٥/٧ه الموافق ٢٠١١/٤/١١م؛ وعلي ذلك تم اعتماد القوايم الماليه
المنتهيه في ٢٠١١/٤/٣٠م كاساس في حساب الضريبه علي الارباح الراسماليه للشريك الاجنبي المتخارج.

ب – برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (۸) من القوايم الماليه للشركه ( تحت التصفيه ) كما في ( ٢٠١١/٤/٣٠م اتضح انه
ينص علي :" ونود ان ننوه الي انه تم الانفاق علي تنازل الشريك ...... عن كامل حصته الي الشريك ........... في تاريخ
١٤٣٢/٥/٧ه الموافق ٢٠١١/٤/١٠م، وجاري تنفيذ ذلك مع جهات الاختصاص، ولم ينتهي بعد حتي تاريخ اعداد القوايم
الماليه.... لتصبح بعد ذلك مؤسسه فرديه للسيد / .......... طبقا لقرار الشركاء".

ج - برجوع اللجنه الي قرار الشركاء المؤرخ في ١٤٣٢/٥/٧ه اتضح انه ينص علي: "..... بناء علي اتفاق فيما بينهما علي
تنازل الشريك /........ عن كامل حصته الي الشريك / .... بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويكون الشريك المتنازل
له مسيولا عن كل ما يتوجب علي الشركه من التزامات، كما يقر الشريك المتنازل بانه قد استلم كافه حقوقه من الشريك
المتنازل له ...".

כ - برجوع اللجنه الي البند سابعا من عقد التاسيس المؤرخ في ١٤٢٨/٢/٣ه الموافق ٢٠٠٧/٢/٢١م اتضح انه نص
علي:" حدد راس مال الشركه بمبلغ ( ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (مليون ريال سعودي فقط لا غير)، ومقسم الي ١٠٠٠ حصه نقديه وعينيه
متساويه القيمه، قيمه كل حصه ١,٠٠٠ ريال سعودي فقط لا غير، وتم توزيعها علي الشركاء كالتالي:

| الاسم | عدد الحصص | قيمه الحصه | الاجمالي | النسبه |
| | نقديه | عينيه | | |
| .. شريك .............. | ١٢٥ | ۳۷۰ | 0۰۰,۰۰۰ | %0. |
| شريك ؟ ...... | ΙΓΟ | ۳۷۵ | 0۰۰,۰۰۰ | %0. |
| الاجمالي | го. | Vo. | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰۰ |

ويقر الشركاء بانه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم، وتم الوفاء بقيمتها كامله...".

ه - برجوع اللجنه الي قايمه حقوق الشركاء عن السنه من ٢٠١٠/١/١م الي ٢٠١١/٤/٣٠م من القوايم الماليه للشركه
(تحت التصفيه) كما في ٢٠١١/٤/٣٠م اتضح الاتي:

| البيان | المبالغ بالريال السعودي | الاجمالي |
|---|---|---|
| صافي حقوق الشركاء | ١,٠٥٣,٤١٣ | ٢٠١٨٤,٨٦٧ |
| | ١,١٣١,٤٥٤ | |

و - برجوع اللجنه الي الماده التاسعه من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه
اتضح انها تنص علي ان: "الربح او الخساره المتحققه من التخلص من الاصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الاصل
واساس التكلفه"، كما نصت الفقره (ب) من البند رقم (٢) من الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه علي :" اذا كان الدخل يمثل ارباحا راسماليه ناتجه عن التخلص من الاصول الثابته
٤/٣

والمتداوله، او كان الدخل يمثل ارباحا راسماليه ناتجه عن التخلص من حصص في شركه مقيمه، فيخضع للضريبه وفقا للقواعد
العامه للنظام".
وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تايد الهييه في فرض ضريبه علي الارباح الراسماليه للشريك الاجنبي
في الربط الخاص بحسابات الشركه (تحت التصفيه ) كما في ٢٠١١/٤/٣٠م، وفقا لحيثيات القرار.

القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:

اولا: الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه بالقيد رقم (١٤٣٥/٢٢/٢٣٣٤) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٥ه من الناحيه الشكليه
لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرتين رقم (ا)، ورقم (ب) من الماده
رقم (11) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والبندين رقم (١)، ورقم (۳) من
الماده رقم (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه:
تاييد الهييه في فرض ضريبه علي الارباح الراسماليه للشريك الاجنبي في الربط الخاص بحسابات الشركه (تحت
التصفيه) كما في ٢٠١١/٤/٣٠م، وفقا لحيثيات القرار.

ثالثا: احقيه المكلف والهييه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الفقرتان (د) ، (٥) من الماده رقم (11) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في
الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار،
علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض
الابتداييه؛ فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.

وبالله التوفيق
٤/٤