tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437086991 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-04-20 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:3e4de052-c2c2-4e3a-ac1b-7a3c8dbe30b8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩١٥٨٤ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تبين حضور مدير المدعيه اصاله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ الكترونيا؛ وبسؤال مديرها عن الدعوي احال الي صحيفتها الالكترونيه، ونصها: "انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه قام المدعي عليه بشراء بضايع من بالاجل وعند استحقاق موعد الدفع رفض السداد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٤٦٩٢٠) سته واربعون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م بمبلغ قدره (٤٦٩٢٠) سته واربعون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (نسخه من المستندات والعقد وكشف حساب موقع ومصدق من قبله واعترافه بالمبلغ)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦٩٢٠) سته واربعون الفا وتسع ميه وعشرون ريال"، وبطلب البينه قرر بانها العقد ونسخه من كشف حساب العميل والفاتوره المستلمه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وتبلغ المدعي عليها بها، وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ؛ ونصها "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"؛ وبما ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا للماده (١٠/ا) من ذات النظام؛ ونصها "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام نصت علي انه "١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعيه، ولثبوت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي بموجب طلب فتح الحساب المصادق عليه الكترونيا بالغرفه التجاريه الصناعيه بجده، وبما ان وكيل المدعيه تقدم بالفاتوره المؤرخه في ٢٩/٠٣/٢٠٢١م مذيله بختم المدعي عليها علي مبلغ (٤٦.٩٢٠) ريال واستلام البضايع ما تعده الدايره اقرارا من المدعي عليها بالاستلام، اذ لا عذر من اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان؛ ولان الماده: (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه؛ قد نصت صراحه علي انه: "٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان الاصل عدم سداد المدعي عليها لمبلغ الدعوي حتي يثبت العكس، ولم يثبت، بل نكلت عن الجواب رغم التبلغ بالدعوي وجلسه اليوم، اذ جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧ (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في الدعوي بالزام المدعي عليها بما يرد المنطوق، وبه تقضي، كما تشير الي ان مبلغ المطالبه هو (٤٦.٩٢٠) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس".
نص الحكم:
حكمت الدايره نهاييا بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته واربعون الفا وتسع ميه وعشرون ري(٤٦.٩٢٠)الا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.