tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 11039 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-03-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ed11e845-be3e-4697-b3ae-37a65fd46236 entity=document_number:م/24 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 11039 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: الوقايع: بتاريخ (17/ 10/ 2013م) تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال خرسانيه وعزل وردم الارضيه وبعض الاعمال الالكتروميكانيكيه لمقر المدعي عليها في مدينه (الرياض) حي (...) شارع (...). (مرفق صوره من العقد) مده العقد (120) مايه وعشرون يوما تبدا من تاريخ يوم (02/ 10/ 2013م). القيمه الاساسيه للعقد هي (54,373,722) اربعه وخمسون مليونا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا بموجب الماده (15) من التعميد وتم تخفيض القيمه الاساسيه الي مبلغ (50,000,000) خمسون مليون ريال. تضمنت الفقره ( ب ) من الماده (14) من خطاب التعميد انه يتم خصم نسبه (10%) عشره بالمايه من جميع المستخلصات التي تم صرفها اثناء تنفيذ العمل وذلك كضمان جوده الاعمال علي ان يتم سدادها للمدعيه حين الانتهاء من جميع الاعمال وصرف المستخلص الاخير واجمالي قيمه المبالغ المحتجزه حتي انتهاء العمل هو (4,720,894) اربعه ملايين وسبعمايه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا. (مرفق صوره من المستخلص الختامي الصادر من المدعي عليها). انهت المدعيه جميع الاعمال المتفق عليها بالعقد الاساسي وملاحقه والدليل علي ذلك الاقرار الصادر من المدعي عليها لبنك (...) بشان تعهدها والتزامها الخطي بعدم تسييل الضمان البنكي والمؤرخ في (03/ 03/ 1441ه) الموافق (31/ 10/ 2019م). (مرفق صوره من الخطاب الصادر للبنك). قيمه الضمان البنكي الذي اصدرته المدعيه هو (5%) خمسه بالمايه من قيمه العقد والتي تعادل مبلغ (2,500,000) مليونان وخمسمايه الف ريال والذي ما زال قايما لمصلحه المدعي عليها. (مرفق صوره من الضمان البنكي). اثناء تنفيذ العمل وحيث ان المدعيه قد وفرت (رافعه برجيه) مملوكه لها في موقع المشروع طلبت المدعي عليها من المدعيه ان تستخدم الرافعه لاعمال اخري خاصه بها في ذات المشروع بسبب احتياجها لها واجمالي قيمه تشغيل الرافعه هو مبلغ قدره (2,249,564) مليونان ومايتان وتسعه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (900,000) تسعمايه الف ريال وتبقي مبلغ قدره (1,349,564) مليون وثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا وذلك بموجب المستخلصات المعتمده. تبقي للمدعيه مبلغ قدره (579,792) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه. الطلبات: 1- طلب عاجل بايقاف الضمان البنكي الصادر من بنك (...). 2- الزام المدعي عليها بسداد المبالغ الماليه التاليه: مبلغ قدره (6.650.000) سته ملايين وستمايه وخمسون الف ريال قيمه حقوق المدعيه. مبلغ قدره (650.000) ستمايه وخمسون الف ريال قيمه التعويض عن التاخير في سداد الحقوق. مبلغ قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال قيمه الرسوم السنويه لتجديد الضمان البنكي. مبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال قيمه التعويض عن احتجاز مبلغ الضمان البنكي. مبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه). 
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 29/11/1441ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: اولا/ تجيب المدعي عليها عن دعوي المدعيه وتقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعها مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5 ايام. ثانيا/ تجيب المدعيه علي جواب المدعي عليها الوارد في البند (اولا) وتقدم كافه المستندات الداله علي صحه دعواها مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5 ايام. ثالثا/ يجب علي الطرفين الالتزام بما يلي: ا/ ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب/ ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج/ الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه/ ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. علما بانه سيكتفي بهذه الجلسه (المرافعه الكتابيه) عوضا عن جلسه المرافعه عن بعد المحدده يوم الخميس القادم. وفي 19/12/1441ه اجاب وكيل المدعي عليها: نتقدم لفضيلتكم بجوابنا من الناحيه الشكليه ونطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم مع المدعيه وذلك وفقا للاتي: 1) نصت الفقره (د) من الماده 2 من (خطاب القبول) علي الاتي: "يتضمن العقد المستندات التاليه: الشروط العامه ((...) للمهندسين الاستشاريين "(...)" شروط عقد البناء، الطبعه (...))". 2) نصت الماده (6-20) التحكيم من الشروط العامه علي الاتي: "اي نزاع لم تتم تسويته وديا ولم يصدر بشانه مجلس فض المنازعات (ان وجد) قرارا نهاييا وملزما، يتم تسويته نهاييا عن طريق التحكيم الدولي، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك: (ا) يتم تسويه النزاع نهاييا بموجب قواعد التحكيم الخاصه بغرفه التجاره الدوليه. (ب) يتم تسويه النزاع من قبل ثلاثه محكمين يتم تعيينهم وفقا لتلك القواعد. (ج) يتم التحكيم بلغه المراسلات المحدده في البند الفرعي 1.4 [القانون واللغه]. يكون للمحكم (المحكمين) السلطه الكامله لفتح ومراجعه وتعديل اي شهاده او قرار او تعليمات او راي او تقييم صادر عن المهندس واي قرار صادر عن مجلس فض المنازعات، يتعلق بالنزاع. ولا شيء يمنع استدعاء المهندس كشاهد والادلاء بالشهاده امام المحكم (المحكمين) في اي مساله ذات صله بالنزاع. لا يقتصر اي من الطرفين في الاجراءات امام المحكم (المحكمين) علي الادله او الحجج التي سبق عرضها امام مجلس فض المنازعات للحصول علي قراره، او علي اسباب عدم الرضا الوارده في اشعار عدم الرضا الصادر عنه، حيث يجب ان يكون اي قرار صادر عن مجلس فض المنازعات مقبولا كدليل في التحكيم. يجوز بدء التحكيم قبل او بعد الانتهاء من الاعمال. ولا يجوز تعديل التزامات الطرفين والمهندس ومجلس فض المنازعات بسبب اي تحكيم يتم اجراؤه اثناء سير الاعمال". 3) واستنادا الي الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم التي نصت علي: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي". 4) وعليه نامل من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وذلك للاسباب الموضحه اعلاه. وفي 20/01/1442ه تفهم الدايره المدعيه بالجواب عن دفع المدعي عليها بشرط التحكيم. وفي 21/01/1442ه اجاب وكيل المدعيه: اولا: من حيث الشكل: ذكرت المدعيه بانه لا يجوز نظر الدعوي بسبب وجود شرط التحكيم في العقد المبرم مع المدعيه حيث اشار وكيل المدعيه الي بند التحكيم الوارد في نموذج عقد (...)! وهذا غير صحيح حيث نفيد فضيلتكم الي ان العقد المبرم مع المدعي عليها وعلي اوراقها تضمن تعديل للبند رقم (20-6) وبشكل واضح وصريح حيث ورد فيه بعد الترجمه ما يلي (يحذف محتوي البند الفرعي باكمله واستبداله بما يلي: في حاله فشل التسويه الوديه في غضون شهر واحد من احالتها الي الطرف الاخر - او فتره اطول حسبما يتفق الاطراف - ووفقا لتقدير صاحب العمل وحده وبعد اشعار عدم الرضا بموجب البند الفرعي 4.20 اعلاه، يجوز تسويه النزاع في نهايه المطاف عن طريق التحكيم او الطرق الاخري لتسويه المنازعات. اذا تم اختيار التحكيم - وفقا لتقدير صاحب العمل - يجوز اجراء التحكيم في محكمه (...) للتحكيم الدولي، او في المركز الدولي لحل المنازعات ب (...) ، او في مركز داخل المملكه العربيه السعوديه. تكون اللغه (...) هي لغه التحكيم، علي ان يكون هناك ثلاثه محكمين، يعين كل طرف احد الاعضاء ويتم التوافق علي الثالث من قبل العضوين المعينين، واذا لم يتم التوافق علي العضو الثالث فليكن حينها شخص من ذوي الخبره في مشاريع مماثله وعقود (...) ((...) للمهندسين الاستشاريين) التي ترشحها غرفه التجاره الدوليه. يكون قرار التحكيم نهاييا وملزما لكلا الطرفين، ويصدر الحكم عند صدور حكم المحكمين في اي من المحاكم المختصه. اذا تمت احاله نزاع او مطالبه او خلاف وفقا لما سبق ذكره للتحكيم، فلا يعارض ذلك استمرار الطرفين في اداء التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقيه، ويتحمل كل طرف من اطراف التحكيم تكاليف التحكيم الفرديه). ونلاحظ من هذا البند ما يلي: 1) البند رقم (20-6) من نموذج عقد (...) تم حذفه واعتماد الصيغه الجديده المنصوص عليها في العقد المبرم والمضلله في اللون الاخضر وذلك من جمله (يحذف محتوي البند الفرعي باكمله ويستبدل بما يلي) ومن ثم تم كتابه نص بند التحكيم. 2) التحكيم ليس الزامي بل جوازي وذلك من النص في السطر الثالث (يجوز تسويه النزاع في نهايه المطاف عن طريق التحكيم او الطرق الاخري لتسويه المنازعات) ومن ثم نقطه انتهاء، اي ان التحكيم ليس الزامي في حاله فشل التسويه الوديه، والمدعيه ترغب في ان يتم حسم النزاع عن طريق القضاء السعودي وليس عن طريق التحكيم. 3) كما انه وفقا لما ورد في ذات البند فان التحكيم قد يكون في المملكه العربيه السعوديه وخصوصا مع تعليق الطيران الدولي بسبب جايحه كورونا. 4) كما ان القانوني المعمول به هو القانون السعودي حيث ورد ذلك في نص البند رقم 10 من البند الفرعي رقم13-1 الفقره (د) (تعتبر المراسيم الاتحاديه والقوانين واللوايح الخاصه بالمملكه العربيه السعوديه هي القوانين المطبقه، كما تسري الاوامر والسياسات والتوجيهات الخاصه بامانه مدينه الرياض وكذلك الاوامر والسياسات والتوجيهات الخاصه بالجهات والسلطات النظاميه الاخري علي الاعمال المذكوره)، كما ورد في الملحق (ا) الخاص بجدول بيانات العقد ان القانون الحاكم هو قانون المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي فان النظام المتبع في التقاضي والتحكيم هو الانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. من ذلك يتبين ان المدعيه تجاهلت العقد المبرم وتمسكت بالبند الوارد في نموذج عقد (...) لكي توهم الدايره بان التحكيم هو الطريقه اللازمه لحل النزاع بواسطه نظام التجاره الدوليه من اجل ان تكون المطالبه شاقه ولكي تتهرب من سداد مستحقات المدعيه، وللاسف ان بند التحكيم الذي تستند عليه المدعي عليها هو بند يحمل التاويل والتفسير بل ونجد انه لم يلزم اي طرف من الاطراف اللجوء عند التحكيم عند النزاع بل ولم يحدد الاختصاص المكاني بل ترك المكان متعدد فما يهيي امكانيه الخلاف ايضا علي مكان التحكيم لو فرض اقراره والمعلوم ان اللجوء الي المتعدد وغير المتعدد وغير المفسر وترك اصل التقاضي مدعاه لضياع الحقوق. ثانيا: من حيث الموضوع: ان المدعي عليها تقر بان المدعيه داينه لها بمبلغ قدره خمسه ملايين واربعمايه الف ريال ولا خلاف علي هذا المبلغ وجميع المستندات التي تؤيد ذلك متوفره بالاضافه الي محاضر الاجتماعات التي تثبت المديونيه ولكن المدعي عليها ترغب في المماطله في سداد مستحقات المدعيه دون عذر شرعي ونظامي. مما تقدم اعلاه فان المدعيه تطلب ما يلي: 1) من حيث الشكل: عدم قبول الدفع الخاص ببند التحكيم وان يتم نظر الدعوي قضاييا دون التحكيم. 2) من حيث الموضوع: الحكم بطلبات المدعيه الوارده في لايحه الدعوي. وفي جلسه 22/01/1442ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز. وفي جلسه 26/03/1442ه جري افتتاح القضيه بعد شطبها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 25/04/1442ه طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم جوابه. وفي 27/04/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا من الناحيه الشكليه: اولا شرط التحكيم ذكر وكيل المدعيه ان شرط التحكيم غير الزامي وارفق ترجمه غير صحيحه لشرط التحكيم الذي استند اليه والصحيح ان الشرط ملزم للمدعيه في حال قرر صاحب العمل اللجوء الي التحكيم ونص الشرط: "اذا لم يتوصل الطرفان الي حل النزاع وديا خلال شهر واحد من احالته الي الطرف الاخر بعد اشعار عدم القبول المشار اليه بالفقره 20/4 اعلاه - او اي فتره اطول يتفق عليها الطرفان - فانه يجوز وفق التقدير المطلق لصاحب العمل احاله النزاع الي التحكيم، او غيره من وسايل تسويه النزاعات الاخري، لتسويته تسويه نهاييه."مرفق1 شرط التحكيم. وحيث تؤكد المدعي عليها علي رغبتها اللجوء الي التحكيم للنظر في النزاع، فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. ثانيا المصالحه والتسويه: لم تلتزم المدعيه باللجوء الي المصالحه وفق ما نصت الماده 4.20 من العقد علي اللجوء الي المصالحه في حال نشوء نزاع بين الطرفين وفق الاليه المنصوص عليها في الماده. وفي حال عدم اتفاق الطرفين يتم احالتها الي التحكيم. مما يؤكد علي الزاميه اللجوء الي المصالحه بدايه ومن ثم اللجوء الي التحكيم في حال عدم المصالحه، حيث نصت الماده علي: "يستبدل هذا البند الفرعي بالتالي: "يجب ان يكون شرطا مسبقا بالنسبه لاي طرف يحيل النزاع: الي مجلس تسويه المنازعات بموجب البند الفرعي 20.4 (الحصول علي قرار مجلس تسويه المنازعات) واحالته مره اخري، بعد تقديم اشعار بعدم الرضا طبقا للبند الفرعي 20.4، الي التحكيم بموجب البند الفرعي 20.6 (التحكيم) بانه يجب علي الطرف الذي يحيل النزاع ان يحاول تسويه النزاع وديا، علي ان تتضمن التسويه الوديه - علي سبيل المثال لا الحصر- اجتماعا بين مدير علي مستوي مجلس الاداره لكل طرف دون حضور ممثلين قانونيين لمحاوله حل النزاع بحسن نيه." وحيث نصت الماده 58 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه في الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي التسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء. ثالثا الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه: حيث ان نشاط المدعي عليها اقامه وتملك واداره وتشغيل وصيانه المستشفيات والمراكز الطبيه والمختبرات الطبيه وبالتالي لا تكتسب الشركه المدعي عليها صفه التاجر. وبالتالي لا تدخل هذه الدعوي في اختصاص المحكمه التجاريه. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: استجابه لتوجيه اصحاب الفضيله للاجابه علي الدعوي ومع تمسك المدعي عليها بدفوعها الشكليه، نتقدم بجوابنا علي الموضوع ونطلب من فضيلتكم رفض كامل طلبات المدعيه مع احتفاظ المدعي عليها في التقدم بدعوي مستقله لهييه التحكيم والمطالبه بالتعويض عن الخساير التي تكبدتها نتيجه مخالفات المدعيه. اولا تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال: ذكر وكيل المدعيه ان قيمه العقد 50,000,000 ريال وهو غير صحيح حيث اتفق الطرفان لاحقا علي خفض قيمه العقد الي 43,401,283 ريال. ذكر وكيل المدعيه ان بدايه العقد في 02/10/2013م وهو غير صحيح، والصحيح ان العقد وقع في هذا التاريخ بينما نص علي ان بدايته في تاريخ 7/10/2013م ولمده 120 يوما تنتهي في تاريخ 4/2/2014م وقامت المدعي عليها بالموافقه علي امهال المدعيه مرتين لمده 20 يوما في كل مره (بناء علي طلب المدعيه) بموجب الماده 8.4 من العقد. قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 40,189,060 ريال مقابل الاعمال التي نفذتها (والتي اقر بها وكيل المدعي في الدعوي)، بينما المتبقي مبلغ 3,212,223 ريال قامت المدعي عليها بخصمها من المدعيه وفق الماده 8.7 من الشروط العامه للعقد والماده 14 من العقد والتي اجازت للمدعي عليها الخصم من اي مستحقات للمدعيه حتي نسبه 10% من اجمالي قيمه العقد بسبب تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال لمده 816 يوما من الموعد المحدد لتسليم الاعمال. مرفق خطابات الي المدعيه من الاستشاري للمشروع بخصوص التاخر في الاعمال. ذكر وكيل المدعيه ان موكلته انهت الاعمال واستند الي خطاب موجه الي بنك (...) بخصوص تمديد خطاب الضمان، وهو غير صحيح فالمدعيه لم تكمل الاعمال كما تاخرت في التنفيذ لمده 816 يوما ولا يوجد ما يثبت اكمال الاعمال وتسلمها للمدعي عليها، بينما الخطاب الموجه للبنك صدر بناء علي طلب المدعيه حتي تتمكن من تمديد الضمان فقط وليس لاثبات اكمال الاعمال والتي تثبت بموجب شهاده استلام والانجاز والذي تناول العقد اليه استخلاصها بشكل مفصل في الماده 10.1 والماده 11.9 من الشروط العامه لعقد (...). نتيجه تاخر المدعيه لمده 816 يوما في تنفيذ العقد، خصمت المدعي عليها مبلغ 3,212,223 ريال من قيمه العقد بموجب الماده 8.7 والماده 14 من الشروط العامه والتي اجازت للمدعي عليها خصم المبلغ في حال تاخر المدعيه في تسليم الاعمال في المده المتفق عليها والتي نصت علي: "اذا اخفق المقاول في الالتزام بانجاز الاشغال وفقا لاحكام الماده 8.2 فينبغي عليه ان يدفع لصاحب العمل اعمال لاحكام الماده 2.5 تعويضات التاخير المترتبه علي هذا الاخفاق، وتكون هذه التعويضات بالمقدار المنصوص عليه في ملحق عرض المناقصه، وذلك عن كل يوم يمر بين المده المحدده للنجاز والتاريخ المحدد في شهاده تسلم الاشغال. الا ان مجموع التعويضات المستحقه بموجب هذه "الماده"، يجب الا تتجاوز الحد الاقصي لتعويضات التاخير (ان وجدت) كما هو منصوص عليه في ملحق عرض المناقصه". اما ما يخص خطاب الضمان فالمدعيه لم تسلم الاعمال وتاخرت في التنفيذ وحيث نصت الماده 4.2 من العقد علي ان تحتفظ المدعي عليها بالضمان لحين قيام المدعيه بتسليم الاعمال واصدار شهاده الاستلام والانجاز وفق العقد. ثالثا الطلبات: 1. طلب اصلي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. 2. طلب احتياطي الحكم بعدم اختصاص المحكمه نوعيا. 3. طلب احتياطي رفض الدعوي. 4. الزام المدعيه باتعاب المحاماه). وفي 07/05/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: من حيث الشكل: غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها من ان الترجمه المقدمه من قبل موكلتي بخصوص شرط التحكيم خاطيه وبالاطلاع علي الترجمتين نجد ان كلاهما جاء التعبير فيها عن شرط التحكيم بالجواز والتخيير ب (او) وهو حرف عطف يفيد التخيير ودليله قوله تعالي: (واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها) (معجم اللغه العربيه المعاصره) وحذف نص البند الوجوبي كما بينا في مذكرتنا السابقه واحلال هذا النص الجوازي علي التخيير لا يسع معه القول بان هذا الشرط الزامي وما زعمته المدعي عليها مردود عليها وهي لا تريد الا التهرب من اداء الحقوق الواجبه عليها ولا يخفاكم تعليق السفر والطيران بسبب جايحه كورونا. غير صحيح ما زعمته المدعي عليها من ان موكلتي لم تلتزم باجراءات المصالحه والصحيح ان موكلتي حاولت حل النزاع مع المدعي عليها بشكل ودي وتم الاجتماع معها عده مرات وتم توقيع مخالصه اوليه للحساب بمحضر الاجتماع المؤرخ في 01/ 06/ 2017م بحضور المالك والاستشاري (...) وبها المبالغ المستحقه لنا. تم اخطار المدعي عليها بمطالبه موكلتي حسب ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه بموجب الخطاب المرفق بملف القضيه الكترونيا وليس للمدعي عليها التحجج بهذه الحجج الواهيه للتهرب من اداء الحقوق. ردا علي دفع المدعي عليها بعدم الاختصاص بزعمها انها تعمل باقامه وتملك واداره وتشغيل وصيانه المستشفيات والمراكز الطبيه فيجاب علي ذلك من ثلاث جوانب: ان محل النزاع عقد مقاوله وهو من الاعمال التجاريه والمدعي عليها اقرت بانها تعمل باقامه المستشفيات ما يعني انها تمارس اعمال مقاوله انشاء المستشفيات كما هو الحال في العقد محل النزاع وبالتالي فان الدعوي قايمه بين تاجرين يمارسان اعمال المقاوله. لو افترضنا صحه ما زعمته المدعيه من انها لا تكتسب صفه التاجر حسب ما تدعي فانها في حال مزاولتها لعمل تجاري مثل المقاوله فانها تكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل وبالتالي فان الدعوي المتعلقه بذلك العمل تكون من اختصاص المحاكم التجاريه. ان ممارسه المدعي عليها لهذه الاعمال لا يخرج عن كونه بغرض التجاره وتحقيق الربح. وعليه فان الدفوع الشكليه المقدمه من المدعي عليها لا تقوم علي اساس سوي انها لغرض التهرب واكل اموال الناس بالباطل واطاله امد التقاضي. ثانيا: من حيث الموضوع: يجاب علي ما ذكرته المدعي عليها في ردها الموضوعي بان المدعي عليها لم تنكر صحه العقد وبالتالي فهي تقر بصحته واما بخصوص الغرامات فقد قامت المدعي عليها بتطبيقها علي موكلتي بموجب محضر الاجتماع الذي حسم به النزاع وهو مخالصه نهاييه موقعه من المدعي عليها بالمبلغ المستحق والخصومات المطبقه وموقعه من الطرفين (مرفق المخالصه النهاييه) بتاريخ 20/ 06/ 2018م علي ان المبلغ النهايي بعد الخصومات هو (5.462.708.43) خمسه ملايين واربعمايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وثمانيه ريال وثلاثه واربعون هلله معتمده بتوقيع المدير التنفيذي للمدعي عليها (...) وعليه فان موكلتي تحصر دعواها بالمطالبه بقيمه المخالصه النهاييه واتعاب المحاماه وايقاف الضمان البنكي والتعويض عن الضرر الناتج عن حبس المال بغير وجه حق. غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها من ان خطابها الموجه لبنك (...) والذي تشعر فيه البنك بان موكلتي انجزت كامل اعمالها اعطي لها لمجرد تمديد الضمان والصحيح ان نص الخطاب واضح وصريح بانجاز موكلتي لاعمالها وما هذه الا محاوله لتحوير النصوص الواضحه كما حاولت فيما يتعلق بشرط التحكيم كما ان ما ذكرته المدعي عليها يعد اقرار بصحه الخطاب. تاريخ خطاب المدعي عليها للبنك لاحق لتاريخ المخالصه الختاميه ما يثبت صحه ما جاء فيه من ان موكلتي انجزت كامل اعمالها حيث ان تاريخ المخالصه الختاميه في 20/ 6/ 2018م وتاريخ الخطاب في 31/ 10/ 2019م ويدل علي تلاعب المدعي عليها كما ان الخطاب موقع ايضا ومختوم من المدير التنفيذي للمدعي عليها (...). ان موكلتي متضرره بسبب احتجاز قيمه الضمان البنكي حتي تاريخه وعليه نطلب بشكل عاجل ايقاف الضمان البنكي الصادر من بنك (...) برقم (...) وتاريخ 30/ 10/ 2013م والتعويض عن الضرر الناتج عن حبس المال بغير حق. بناء علي ما قرره الفقهاء من جواز تحميل الظالم المماطل لما غرمه الشاكي في سبيل تحصيل حقه ولما نص عليه نظام المحكمه التجاريه من وجوب الفصل في طلب اتعاب المحاماه نطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. بناء علي ما تقدم نطلب: قبول الدعوي شكلا وموضوعا ايقاف الضمان البنكي الصادر من بنك (...) بشكل عاجل. والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (5.462.708.43) خمسه ملايين واربعمايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وثمانيه ريال وثلاثه واربعون هلله. والزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الناتج عن حبس المال بغير وجه حق مبلغ ومقداره (250,000) ريال. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه 10% من قيمه المطالبه (500,000) ريال). وفي 13/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (نتمسك بدفوعنا الشكليه بشان وجود شرط التحكيم بالعقد حيث ان العقد من نوع (...) (والمعروف انها تتضمن شرط تحكيم واليه محدده في تسويه النزاعات)، ومحاوله تفسير وكيل المدعيه لنص شرط التحكيم المترجم لا محل لها فالاصل ان يفسر الشرط بلغته. ونؤكد علي دفعنا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه للنظر في النزاع حيث ان نشاط المدعي عليها مستشفي وفق السجل التجاري. اما ما ذكره وكيل المدعيه بخصوص اللجوء الي المصالحه بين الطرفين غير صحيح وان المستند الذي اشار اليه (غير مترجم) بانه مخالصه اوليه غير صحيح ايضا، وانما هو محضر اجتماع بين الاستشاري والمدعيه والمدعي عليها (اعده الاستشاري) والذي تضمن اشاره الاستشاري الي تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال وبالتالي تطبيق غرامه التاخير عليها المنصوصه بالعقد. وحيث اقر وكيل المدعيه بتطبيق غرامه التاخير علي موكلته وتاخرها في تنفيذ الاعمال وبالتالي لا خلاف بين الطرفين بخصوص تاخر المدعيه، ولكن ما ذكره وكيل المدعيه بشان وجود مخالصه نهاييه تشمل غرامه التاخير فهو غير صحيح، والصحيح ان المستند المقدم من قبله (غير مترجم ايضا) هو محضر اجتماع بين الاطراف لم يتم الاتفاق فيه علي اي مخالصه وانما جري خلاله مناقشه الاعمال والمسايل المعلقه و من ضمنها تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال ورغبه ممثل المدعي عليها حينها بالرجوع الي الاستشاري لمناقشه بعض المسايل المطروحه في الاجتماع. كما ان وكيل المدعيه غير جاد في دعواه حيث خفض مبلغ المطالبه دون بيان ما يثبت استحقاق موكلته في الاساس لهذا المبلغ وذلك بعد جواب المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لاي مبلغ نهاييا وان المدعي عليها تحتفظ بحقها في مطالبه المدعيه في دعوي مستقله. كما نؤكد علي عدم تقديم المدعيه للبينه التي تثبت صحه استحقاقها لما تطالب به وهي شهاده الاستلام وانجاز الاعمال وفق العقد ولان المدعيه لم تكمل الاعمال وتاخرت في التنفيذ لمده 816 ثمانمايه وسته عشر يوما، وحيث نصت الماده 4.2 من العقد علي ان تحتفظ المدعي عليها بالضمان لحين قيام المدعيه بتسليم الاعمال واصدار شهاده الاستلام والانجاز عليه فان المدعي عليها تحتفظ بحقها في الاحتفاظ بالضمان وفق المتفق عليه في العقد. الطلبات: طلب اصلي: الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. طلب احتياطي: الحكم بعدم اختصاص المحكمه نوعيا. طلب احتياطي: رفض الدعوي لعدم صحه مطالبه المدعيه. الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (500,000) ريال والذي يمثل اتعاب المحاماه حيث اضطرت المدعي عليها لتعيين محامي يمثلها بجلسات الدعوي). وفي جلسه 21/05/1442ه قرر الطرفان الاكتفاء بما يتعلق بالدفع الشكلي. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب ايقاف الضمان البنكي الصادر من بنك (...) بشكل عاجل، والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (5.462.708.43) خمسه ملايين واربعمايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وثمانيه ريال وثلاثه واربعون هلله. والتعويض عن الضرر الناتج عن حبس المال بغير وجه حق مبلغ ومقداره (250,000) ريال. مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع 10% من قيمه المطالبه (500,000) ريال وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوي، وحيث انه باطلاع الدايره علي العقد تبين انه نص في البند رقم (6-20) علي انه في حال وقوع اي خلاف فيجب احالته الي التحكيم، وحيث اصبح نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 24/05/1433ه نافذا، وتم العمل به اعتبارا من تاريخ 19/08/1433ه، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم علي انه: "اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذج، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه". كما نصت الماده الحاديه عشره علي: "1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وحيث نص في العقد المرفق بملف الدعوي علي انه (ا ذا لم يتوصل الطرفان الي حل النزاع وديا خلال شهر واحد من احالته الي الطرف الاخر بعد اشعار عدم القبول المشار اليه بالفقره (20/4) اعلاه - او اي فتره اطول يتفق عليها الطرفان - فانه يجوز وفق التقدير المطلق لصاحب العمل احاله النزاع الي التحكيم) وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي؛ وحيث نص في العقد المرفق بملف الدعوي ان صاحب العمل هو المدعي عليها، كما نص انه يجوز وفق التقدير المطلق لصاحب العمل احاله النزاع الي التحكم، ولما كان التحكيم ناقلا عن الاصل في النزاعات عليه الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب 
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ البخيت

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3159 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الحكم بايقاف الضمان البنكي والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (5.462.708.43) ريال المستحقه للمدعيه بموجب عقد المقاولات المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه دفعت المدعي عليها في اول دفوعها بوجود شرط تحكيم في العقد، فاصدرت الدايره حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، و تقدم وكيل المدعيه بلايحه استينافيه تضمنت طلب نقض الحكم ونظر الدعوي، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الرابعه حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي مستندات القضيه ودراستها لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/5/1442ه والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم ، محمولا علي اسبابه ، وبﷲ التوفيق .
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف 
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود