moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاربعاء 15 / 2 / 1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ شركه (...) للسيارات ( رقم السجل التجاري (...))، علي حكم دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (1052) في 16 / 8 / 1442ه المقامه ضدها من/ (...)، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 16 / 12 / 1442ه، وبعد الاطلاع علي القضيه ودراستها وبعد المداوله: واذ ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم (...) بدعوي ضد شركه (...) للسيارات لدي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (000. 975. 1) مليون وتسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال. يمثل قيمه (13) سياره لم تلتزم المدعي عليها بتسليمها في الوقت المتفق عليه. وباحالتها للدايره الخامسه اجرت ما راته لازما للفصل فيها فاصدرت حكمها في القضيه رقم (9486) وتاريخ 29 / 1 / 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المدعي به. وباحالتها لدايره الاستيناف التجاريه الرابعه اصدرت حكمها رقم (1052) وتاريخ 16 / 8 / 1442ه والذي قضي بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا لعدم تقديمه في المده النظاميه. ثم تقدمت المعترضه باعتراضها المقيد في المحكمه العليا برقم (421840582) وتاريخ 19 / 10 / 1442ه والذي تضمن الاتي:(يرجع السبب في خروج رفع طلب الاستيناف عن المده النظاميه لمشكله تقنيه في الموقع الالكتروني للمحكمه التجاريه، اذ حاولت في تاريخ 16 / 3 / 1442ه رفع مذكره الاعتراض مرارا ولكن من اجل المشكله التقنيه في الموقع لم ترفع المذكره، وتوجهت الي المحكمه بتاريخ 17 / 3 / 1442ه من اجل تقديم مذكره الاعتراض يدويا ولكن رفضوا استقبالي لاني لا احمل موعدا مسبقا لدخول المحكمه، وحكم الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف لتجاوز المده النظاميه مع حصول هذه العطل في الموقع مخالف للانظمه). واذ ان المعترضه قد استندت في طلبها نقض الحكم محل الطعن علي المشكله التقنيه في الموقع الالكتروني للمحكمه التجاريه التي حجزتها عند رفع مذكره الاعتراض، واذ انه ابدي في بيان وجه المخالفه ان الحكم محل الطعن خالف الانظمه بعدم قبوله طلب الاستيناف لتجاوز المده النظاميه مع حصول هذا العطل، واذ ان المعترض لم يسبق له ان اثار هذا الطعن امام محكمه الاستيناف، واذ نصت الماده (235) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه لا يجوز ابداء اسباب في طلب النقض لم يسبق ابداؤها في الاستيناف مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول طلب الاعتراض. (لذلك) قررت الدايره: بعدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.