moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 5166 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/17 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي لايحته ومفادها ان موكله تعرض لعمليه نصب واحتيال من مواطن انتحل صفه المستشار الاقتصادي ومحاسب لديه تصريح للمزاوله وقام باحضار مساهمين بداعي المشاركه والاستثمار وقام باعداد عقود مضاربه وسندات لامر بين المدعي والمدعي عليها علي ان يلتزم المدعي بالتالي: سداد مبالغ شهريه محدده تحديدا نسبيا من راس المال المدفوع والمستلم، وتحرير سند لامر وقت توقيع العقد لضمان راس المال، وبعد ان اكتشف المدعي عدم صحه وشرعيه تلك العمليه التجاريه وبعد افلاسه بسبب تلك العمليه رغب المدعي الاكتفاء برد راس المال وانهاء العقود وتسليم السندات فرفضوا ذلك وتقدموا لمحكمه التنفيذ لتنفيذ السندات لامر، وطلب الحكم ببطلان العقد وفساده، وابطال السند لامر وانهاء كافه اثاره بين الطرفين، كما طلب اثبات سداد المدعي للمبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها وابراء ذمه موكله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان الدعوي قدمت بصفته الشخصيه بينما الاتفاق بين الطرفين كان مع المؤسسه كما ذكر ان المدعي رجل اعمال ولم يبرم عقدا واحدا وانما ابرم اكثر من (30) عقدا كما ان المدعي اوهم من قبل شخص اخر يدعي/ (...) والمدعي كامل الاهليه والتصرف كما ان المبالغ التي استلمها تعادل (14.200.000) ريال ويتوسع في النشاط ثم يدعي انه تعرض لعمليه نصب واحتيال، كما ان العقود صحيحه باقراره وهي كانت برضي من الطرفين طالبا في ختام لايحته رفض الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ريال وفي جلسه 20-6-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب المدعي وكاله مهله لتقديم بيناته ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1-12-1433ه واعتبار ما استلمته المدعي عليها جزءا من راس مالها فان ذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعي اسس طلبه علي عدم تحديد الارباح بنسبه مشاعه معينه اضافه الي اشتراط ضمان راس المال وكلا الشرطين مؤثر في صحه العقد، ولان الدايره وبرجوعها الي العقد تبين انه قد نص علي ارباح متوقعه تدفع لرب المال شهريا، ولم يرد شرط صريح بالزام المضارب بذلك المبلغ المتوقع اذ الاصل توزيع الارباح المتحققه فعلا لا ظنا، ولانه من المتصور معرفه التاجر الماهر بارباح تجارته وتوقعه بما استثمره من ارباح حال سلامتها من معوقات حسن سيرها، ولان المدعي ظل يصرف للمدعي عليها الارباح التي توقع بنفسه تحصيلها طوال فتره المشاركه للعقد الاصلي والمده الاضافيه دون ان يشعر المدعي عليها بنقصها او تعثر سيرها طوال تلك الفتره، وذلك مؤذن بنجاح سير المضاربه وتحصيلها للارباح المتوقعه، ولانه عند انتهاء العقد وحلول موعد اعاده رؤوس الاموال لاربابها تقدم المدعي بطلب لابطال العقود اثر صمته فتره سريانها، مما يدلل علي ان دعوي المدعي قايمه علي التملص من اعاده راس المال حين انتهاء فتره المضاربه وذلك بالموافقه لطبيعه عقود المضاربه التي تقتضي اعاده راس المال حين انتهاء العقد وسلامته من الخساره، ولان القاعده الفقهيه نصت علي ان: (من سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) ولقاعده: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، ولان العقود انتهت فتره سريانها مما يقيد سلطه المحكمه في تصحيحها نظرا لفوات مدتها ونفاذ مضمونها علي ما هو عليه وهو ما يجعل من القول بصحتها واحتساب ما استلمته المدعي عليها ربحا خالصا وثبوت الحق له في استرداد راس ماله كاملا اولي بالاعمال وان كان قولا مرجوحا، ويجعل من المدعي المفرط اولي بالخساره، حيث انه من فرط في الزام نفسه بهذه الشروط الوارده في العقد، ولا ينال من ذلك دعوي وكيل المدعي بعدم علم موكله بمشروعيه العقد باشتراط ربح مقدر وضمان لراس المال، اذ ذلك ليس بشرط لازم عليه، علاوه علي انه لا يعذر بجهله ذلك؛ لانه مفرط ولما يظهر من ذلك من انه طريق لاكل اموال الناس بالباطل، ولما كان شرع ﷲ المطهر اشرف واعظم من ان يلحق به مثل هذه التصرفات الملتويه، وحتي لا يكون القضاء الشرعي ملجا لاهل الحيل الباطله، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي وفق ما هو ثابت في منطوقها. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. الحكم في القضيه رقم 1733 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/11/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله/ (...)، تقدم الي محكمه الدرجه الاولي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ذكر فيها ان موكله ابرم عده عقود مضاربه، ومن ضمنهم المدعي عليها وتبين له انها عقود غير شرعيه وبعد افلاسه بسبب عمليه المتاجره براس المال فانه يطلب الحكم ببطلان العقد وفساده وابطال سند الامر وانهاء كافه اثار العقد. (الاسباب) بعد نظر الدعوي من قبل الدايره التجاريه الثالثه في محكمه الدرجه الاولي، والقضاء فيها بالحكم محل النظر، المتضمن: برفض الدعوي. وباحاله الدعوي الي محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده (الدايره التجاريه الثانيه)، قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بتاريخ 1440/06/20ه عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5166 لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.