moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5401 لعام 1438 ه المقامه من/ هاني بن احمد بن حميد القرشي هويه وطنيه (...) ضد/ عمر بن ابو بكر بن عمر باجعفر هويه وطنيه (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي/ هاني احمد حميد القرشي، المقيد بالرقم (178) وتاريخ 26/08/1442ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره واعادته الي الدايره التجاريه الرابعه التي اصدر الحكم للفصل في الطلبين التي لم يتم الفصل فيهما، فحددت الدايره لنظره جلسه 18/11/1442ه وفيها اكد المدعي اصاله علي انه يطلب قبول التماسه علي الحكم النهايي الصادر في هذه الدعوي بجلسه 10/02/14439ه بتاييد الحكم الابتدايي بالزام المدعي عليه ان يدفع لي 268000ريال وان سبب الالتماس هو انه لم يحكم لي الا في هذا الطلب المحكوم به ولم يحكم بالطلبين الاخرين المقدمين بالدعوي وقد جاء حكم المحكمه العليا المشار اليه ببيان هذه الامر وانه لم يفصل في الطلبين الاخرين ووجهت المحكمه العليا بالفصل فيهما، فعقب وكيل المدعي عليه بان الملتمس لم يلتمس بالمده النظاميه بتقديم الالتماس، فعقب الملتمس بان التماسه خلال المده النظاميه لانه سبق ان قدم المدعي عليه التماسه وطلبت الفصل بالطلبين التي لم يحكم فيهما وان الدايره وجهتني شفاهه بتقديم التماس بشان الطلبين ولذلك فان المده تحتسب علي من ذلك التاريخ، فعقب وكيل المدعي عليه بان ذلك غير صحيح لامرين الاول ان الالتماس السابق كان في قضيه اخري وان الجلسه كانت بتاريخ 17/06/1442ه والتماسه الماثل بتاريخ 27/07/1442ه فعقب الملتمس ان قرار المحكمه العليا لا يخضع للمدد رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه 12442/2/ق لعام 1437ه، اصبح نهاييا بتاييد حكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5401 لعام 1438ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، ولان الالتماس الماثل لايتعلق بطلبات تم الفصل فيها بحكم نهايي ، بل هو مبني علي وجود طلبات له لم يفصل فيها ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري