gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : 230638-2024-CR الصادر في الدعوي رقم : 230638-2024-PC في الدعوي المقامه من/ المتهم ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/10/31م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من: * الاستاذ/ رييسا * الاستاذ/ عضوا * الدكتور/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (104794-2023-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه .... سجل مدني رقم (...). الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه ( مراوح ) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1432/08/30ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه فحص الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) بتاريخ 1432/09/29ه، المتضمن عدم المطابقه من حيث الاستقرار والاخطار الميكانيكيه، وتم مخاطبه المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بانعدام القصد الجنايي لديها استنادا للماده (144) من نظام الجمارك الموحد ودليل ذلك اجتياز المنتج للفحوصات الميكانيكيه، كما انه وفقا لما ورد في الماده (188) من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي انه: "لا تسمع دعوي عدم نفاذ التصرف بانقضاء سنه من تاريخ علم الداين بسبب عدم النفاذ" فان الدعوي غير نافذه في مواجهته لمضي قرابه عامين علي تاريخ الاجتياز والمطابقه، كما ان المنتج قد تم فحصه بتاريخ 2023/10/09م واجتاز الفحص المستانفه المستانف ضدها الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CR-2024-230638 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 230638-2024-PC مما يثبت معه سلامه المنتج وصلاحيته للاستخدام وانتشاره داخل المملكه، واختتمت بطلب اعاده فحص الارساليه، والغاء القرار محل الاستيناف والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي شكلا، وصرف النظر عنها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه ان الملاحظات الوارده علي الارساليه محل الدعوي تعد مخالفات فنيه وتؤثر علي جوده المنتج، وان التصرف بالارساليه المفسوحه بموجب تعهد عدم التصرف هو احد صور التهريب الجمركي، وان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوفر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توفر في الواقعه محل الدعوي بقيام المستورد بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخوذ وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/12/31م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/01/16م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستانف من دفوع لا تؤثر في النتيجه التي خلص اليها القرار محل الاستيناف بالنظر الي ان المعامله الجمركيه المرتبطه بانهاء اجراءات ادخال الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجسد في الامتثال لكل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 230638-2024-CR الصادر في الدعوي رقم : 230638-2024-PC بالتصرف بها، فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب بتصرفه بالارساليه دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلاد مشكلا لسلوك مخالف لذلك الواجب العام المفترض فيه كذلك انه مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتفي معه صحه عزو جرم التهريب الجمركي في حقه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المتهم، سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (104794-CFR-2023)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا : رفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ/ ... رييس اللجنه الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3